قانون الأحداث الأردني الجديد: نقلة نوعية في الإجراءات والحقوق وتحديات بالتطبيق


2015-01-12    |   

قانون الأحداث الأردني الجديد: نقلة نوعية في الإجراءات والحقوق وتحديات بالتطبيق

مع بداية عام 2015، دخل قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 حيز التنفيذ. وتبعا لذلك،صدر قرار عن المجلس القضائي بتاريخ 31/12/2014 بتخصيص 57 قاضيا للنظر في قضايا الأحداث يغطون محافظات الأردن كافة. فقد نص القانون المذكور (المادة 2) على وظيفتين هما وظيفة قاضي تسوية النزاع (في قضايا الأحداث)، وأيضا وظيفة القاضي المشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة المختصة. وهذه االوظيفة الأخيرة تستحدث لأول مرة بهدف مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث وفقاً لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة والتثبت بشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذه. كما تشمل هذه الوظيفة مجموعة من الصلاحيات منها زيارة دور الأحداث ورعاية الأحداث بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل على أن يقدم تقريرا عن هذه الزيارة لرئيس المجلس القضائي ووزير التنمية الاجتماعية، ومراجعة حالات المحكوم عليهم من الأحداث بتدابير سالبة للحرية وإحالة الحدث إلى دار رعاية الأحداث.

ولم يقتصر الأمر على استحداث منصب قضائي، بل نص القانون على إنشاء إدارة شرطة في مديرية الأمن العام مختصة بالأحداث، وعلى انشاء مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة مختصة على أن يكون أحد موظفيه متخصصاً في علم النفس أو الاجتماع الذي يتعين عليه تقديم تقرير مفصّل عن حالة الحدث للمدعي العام و المحكمة، ومراقبة تقيّد سلوك الحدث بشروط تنفيذ الحكم. كما أناط القانون بوزير التنمية الاجتماعية إنشاء أو اعتماد دار تربية أو تأهيل أو رعاية للأحداث.

القانون الجديد لاقى ترحيبا من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لأنه أجرى تعديلات جوهرية على القانون السابق جعلته أكثر قربا من المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لعل من أبرزها رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى 12 سنة واستحداث ادارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الحدث، وتخصيص نيابة عامة للأحداث، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وتوسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول الأحدث العاملين والأحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية.كما نص القانون على نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية، وعلى استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.

هذا و وتجدر الإشارة إلى أنه في العام 2006 اعتبرت لجنة حقوق الطفل ان التشريعات الوطنية المتعلقة بالأطفال لا تتلاءم مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها الأردن في العام 1990 وهو الأمر الذي تثيره اللجنة حاليا مع دراستها للتقرير الدوري الخامس المقدم من قبل الأردن.

وبحسب تقرير إخباري أعدته جريدة الغد اليومية، شكك مجموعة من الخبراء في جاهزية الحكومة لتطبيق القانون على أرض الواقع، معتبرين أن الفترة التحضيرية ليست كافية لتأهيل الأشخاص العاملين مع الأحداث وفقا لأحكام القانون الجديد[1]. ومن جانب آخر فان التنفيذ السليم للقانون يستلزم إصدار مجموعة من الأنظمة من مجلس الوزراء ومجموعة من التعليمات من قبل وزير التنمية الاجتماعية متعلقة بتحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك، تنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم و التدريب، تحديد الأسس الواجب اتباعها عند تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية و الرعاية، وجميعها لم تصدر لغاية الآن. إضافة إلى غياب أي استراتيجية لتدريب وتأهيل القضاة والموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الصلاحيات الممنوحة لقاضي الأحداث تتناقض مع تعليمات احتضان الأطفال فاقدي السند الأسري الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية. فقد وضعت المادة 4 من هذه التعليمات 13 شرطا للاحتضان على رأسها أن يكون طالب الاحتضان أسرة قائمة مكونة من زوجين، في حين أن لقاضي محكمة الأحداث الحق بتسليم الحدث إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها بعد موافقتهم كأحد التدابير غير السالبة للحرية وذلك سندا لأحكام المادة 24. كما عرّف القانون الحاضن في المادة 2 بقوله أي شخص أو أسرة عهد إلى أي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمـة المختصة وفق التشريعات النافذة.

 الصورة منقولة عن موقع alarabalyawm.net

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني