عريضة لإسقاط شرط الإقامة للاستفادة من الأراضي السلالية في المغرب


2021-03-31    |   

عريضة لإسقاط شرط الإقامة للاستفادة من الأراضي السلالية في المغرب

عاد موضوع النساء السلاليات إلى الواجهة بالمغرب، بعد صدور مرسوم جديد يتعلق بتطبيق قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي تضمن إضافة شرط جديد يتعلق بالإقامة بالجماعة السلالية كمعيار لاكتساب الأفراد صفة العضوية بالجماعة، وهو ما اعتبر شرطا إقصائيا لعدد كبير من النساء للاستفادة من الأراضي السلالية.

تنزيل قانون الأراضي السلالية والإحالة على مرسوم تطبيقي

رغم أهمية المكتسبات التي تضمنها قانون الأراضي السلالية الجديد، حيث تضمن عدة مقتضيات تكرس المساواة بين الجنسين في الوصول الى الأراضي السلالية، فإن الإحالة على مرسوم تنظيمي أعاد إلى الواجهة إشكالية التمييز القائم بين الجنسين في الوصول إلى الأراضي السلالية بحكم الواقع.

وفي هذا السياق، نصّت المادة الأولى من مرسوم وزارة الداخلية المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، على ثلاثة شروط للاستفادة من الأراضي الجماعية، تتمثل في الانتساب للجماعة، وبلوغ سن الرشد القانونية، ثم الإقامة بالمنطقة. 

وقد ولّد شرط الإقامة داخل الأراضي السلالية تخوفا من طرف السلاليات، من جراء إمكانية التأويل، واستعماله بشكل حرفي، من خلال التشطيب على المسجلين في اللوائح أو إقصاء المستفيدين من الأراضي بعلة عدم الإقامة داخل الأراضي السلالية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يخترن الاستقرار خارج المنطقة إما بسبب الزواج أو العمل.

عريضة لإسقاط شرط الإقامة

تفاعلا مع الجدل الدائر حول المرسوم الجديد أطلقت مجموعة من الفعاليات النسائية مبادرة من أجل جمع توقيعات في عريضة المواطنة، للمطالبة بمراجعة المرسوم المذكور وحذف بند المادة الأولى المتعلق بشرط الإقامة بالجماعة السلالية لاكتساب صفة العضوية.

وقالت حجيبة احرور، وكيلة العريضة إن “شرط الإقامة الذي جاء به المرسوم هو حيف في حق السلاليات والسلاليين، لأنه يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.

في نفس السياق، قالت خديجة ولد مو وهي إحدى الناشطات في المبادرة، أن “سبعين في المائة من السلاليين هاجروا لأسباب مهنية، ومنهم من هاجر إلى الخارج، وهذا البند سيحرم ملايين السلاليين من حقهم التاريخي في أرضهم، وسيؤدي إلى إشكالية اجتماعية في المغرب كله إذا لم يتم إلغاؤه”، مضيفة أن “الذين وضعوا هذا المعيار اعتمدوا تفكيرا تقنيا ولم يفكروا في الجوانب الاجتماعية والحقوقية”.

شرط إقصائي غير وارد في القانون

من جهتها اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والتي تدعم العريضة أن شرط الإقامة الوارد في المرسوم الجديد يتنافى مع القانون رقم 62.17 المتعلق بالأراضي السلالية الذي اعترف بحق المرأة في الانتماء والاستفادة من الأراضي السلالية، حيث تؤكد المادة 6 من هذا القانون، أنه يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بحق الانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب، ولا يخوّلهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة. كما تفيد المادة 9 من نفس القانون، أن من حق المرأة أن تكون نائبة في الجماعة السلالية، إذ تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنهم يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية. أما المادة 16، فتؤكد على حقوق النساء في الاستفادة والانتفاع بأراضي الجماعة السلالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وتجدر الإشارة الى أن الأراضي السلالية بالمغرب تضم وعاء عقاريا يقدر بـ15   مليون هكتار، وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، أي ما يزيد على ربع سكان المغرب.

 

مواضيع ذات صلة

قضية النساء السلاليات بالمغرب تعود الى الواجهة

حق المرأة السلالية من نصيبها من الأرض في المغرب

المغرب يصادق على قانون جديد للأراضي السلالية: المساواة…

انتصار جديد للنساء بالمغرب في معركة الحصول على حق ملكية الأراضي السلالية

بعد نضال طويل أمام القضاء وفي الفضاء العام، مشروع قانون بتكريس مبدأ المساواة في الانتفاع من الأراضي السلالية في المغرب

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، البرلمان ، مؤسسات عامة ، تشريعات وقوانين ، الحق في السكن ، ملكية خاصة ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، حراكات اجتماعية ، المغرب ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني