عامان بعد المصادقة على قانون منع الإتجار بالأشخاص في تونس: هل تخون الإرادة السياسية حقوق الضحايا؟


2018-08-30    |   

عامان بعد المصادقة على قانون منع الإتجار بالأشخاص في تونس: هل تخون الإرادة السياسية حقوق الضحايا؟

هذا العمل هو في معظمه نتيجة للقاءات مع :

السيدة روضة العبيدي رئيسة هيئة مكافحة الإتجاربالأشخاص في تونس.

الأستاذ حلمي التومي، محام مختص في قضايا الإتجاربالأشخاص وشؤون المهاجرين.

الأستاذ حليم المؤدب عن منظمة محامون بلا حدود- فرع تونس.

تم في 3 أوت 2016، أي منذ سنتين كاملتين، المصادقة على القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته والذي جاء في إطار تفعيل تونس لالتزاماتها الدولية خاصة المتعلقة بالمصادقة على بروتوكول باليرمو الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2003[1].

وبالرغم من أن جرائم الإتجار بالأشخاص تعدّ من بين الجرائم الأكثر نموا في السنوات الأخيرة بعد جرائم تجارة السلاح والمخدرات، فإن القانون التونسي في هذا المجال قد تمّ سنّه بطريقة سريعة لم يتم خلالها تنظيم استشارات مع الأشخاص المعنيين بتطبيق هذا القانون من قضاة ومحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم وذلك سواء بالعاصمة أو في المناطق الأخرى من البلاد. وهو ما جعله يبدو للبعض قانونا مسقطا ممّا يصعب معه فهم واستيعاب الحقوق والمفاهيم والإجراءات المجددّة التي جاء بها[2].

فقد قطع هذا القانون مع حزمة القوانين الجزائية الموجودة قبله والتي تتعامل مع الفرد الذي تعرّض للجريمة بمفهوم “المجني عليه” فقط ممّا يفتح الباب فقط للمؤاخذة الجزائية من جهة، وللتعويض من جهة أخرى. وقد تمثل ذلك في اعتماد القانون مفهوما جديدا، هو مفهوم “الضحية”. وهو ما يفتح الباب أيضا لواجب توفير الوقاية والحماية والمتابعة وإعادة إدماج الشخص صلب المجتمع. فهذا المفهوم هو مفهوم اجتماعي بالأساس يمتد إلى جوانب لا تطالها المفاهيم ذات الصبغة القانونية الزجرية.

كما أسس القانون أيضا لجرائم جديدة بالقانون التونسي وهي جرائم الإتجار بالأشخاص وأعطاها صلب الفصل الثاني منه تعريفا[3] مستمدّا من التعريف الوارد ببروتوكول باليرمو يستند على ثلاثة عناصر وهي: الفعل، الوسيلة والغاية[4]. فهذا التعريف يختلف عن عديد المفاهيم الجزائية الأخرى التي اعتاد القضاء الحكم بها. كما أنه ليس من السهل التعامل مع الجرائم التي يؤسس لها نظرا لطبيعتها المركّبة (أي وجوب توفر عديد العناصر لتحققها).

كما وضع هذا القانون هيئة خاصة وهي”الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص” (الهيئة) والتي عهد لها الدور المحوري في تطبيق أحكامه من خلال الصلاحيات الواسعة التي أسندت لها[5]. إلا أن هذه الهيئة ليست هيئة مستقلة ولا تتمتع لا بالشخصية المعنوية ولا بالاستقلال المالي والإداري بل تم إحداثها صلب وزارة العدل التي تخصّص لها اعتمادات من ميزانيتها[6] ولا ترصد لها ميزانية خاصة بها. وقد تم تركيز هذه الهيئة فعليا في فيفري 2017[7] ولم يتم تعيين مقرّ خاص بها إلا في شهر جانفي من السنة الحالية.

ولكل هذه الأسباب كان تطبيق القانون تطبيقا تدريجيا ومتذبذبا. لاقى نجاحا في بعض جوانبه وفشلا في جوانب أخرى.

التوعية والتكوين بخصوص محتوى هذا القانون

عامان على صدور هذا القانون. والملفت للانتباه أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يعلمون بوجوده ولا يعرفون محتواه. وعلى سبيل المثال، فإن عددا كبيرا من الأشخاص الذين ينتدبون عاملات منزليات تونسيات أو أجنبيات لا يعلمون أنهم قد يكونون عرضة لعدد من الجرائم المنصوص عليها فيه. ويرجع ذلك إلى أن حملات التوعية للتنبيه من الممارسات المتعلقة بجرائم الإتجار بالأشخاص لاتزال محتشمة ومركّزة على منظمات المجتمع المدني ولا تصل بالضرورة إلى المواطن العادي، ممّا ينقص لديه الوعي بخطورة هذه الظاهرة ويضعف لديه بالتالي القدرة على الإشعار (أي إعلام الهيئة أو السلطات المعنية) بوجودها.وخلافا لحملات التوعية الموجهة إلى المواطنين العاديين، فإن الهيئة والمجتمع المدني خاصة يقومون بدور مهمّ في نشر الوعي اللازم لدى الضحايا ولدى الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مستقبلا عرضة لهذه الجرائم.

هذه التوعية تمرّ خاصة من خلال حملات أو ورشات تكوينية مخصصّة للفئات الأكثر عرضة للتعامل مع هذا الصنف من الجرائم والتي تتمثل بالأساس في: منظمات المجتمع المدني[8]، المهن القضائية (محامون، قضاة ومأمورو الضابطة العدلية)[9].

كما قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بتنظيم ورشات تكوينية للقضاة. فخلال سنة 2017، قامت بتركيز نظام بكامل ولايات الجمهورية يعتمد على تكوين مساعد وكيل جمهورية وقاضي تحقيق بكل محكمة ابتدائية والذين يقومون بدور “قضاة المرجع” أي أنهم يتعهدون قانونيا بالقضايا المتعلقة بجرائم الإتجار بالأشخاص. كما أن لهم دورا اجتماعيا يتمثل في الاستماع وتوجيه الأشخاص الذين يطلبون النصح والإرشاد بخصوصها. كما قامت الهيئة كذلك بتنظيم دورات تكوينية لفائدة ضبط الشرطة وذلك بالتعاون مع مدرسة تكوين الضباط والتي كان الهدف منها تكوين ضباط يمكنهم توضيح وإرشاد زملائهم بخصوص أحكام هذا القانون والذين سيقومون كذلك فيما بعد بتكوين زملائهم بمختلف الفرق ومختلف جهات الجمهورية.

التتبعات الجزائية على أساس جرائم الإتجار بالأشخاص

هذا الغموض المتعلق بأحكام القانون في ذهن المتعاملين معه وعدم استيعاب الجرائم المضمّنة به وعدم تخصيص الإمكانيات اللازمة والضرورية من قبل الدولة يجعل التتبعات الجزائية أكثر صعوبة ويصير معها من الصعب مؤاخذة الأشخاص على أساسها. كما أن عددا كبيرا من الضحايا يفضلون العودة إلى بلدانهم عوضا على تتبع الأشخاص المتورطين في الجرائم التي كانوا ضحيتها. فقد أكدت رئيسة الهيئة أن عددا كبيرا من الضحايا قد تم إجبارهم على أساس بعض التقاليد والعادات الدينية الموجودة في بلدانهم  على عدم البوح بأي معطى يتعلق بتسفيرهم واستغلالهم وإلا فسوف يعرّضون عائلاتهم للخطر.

ولكل هذه الأسباب، فقد تم منذ أفريل 2017 إلى حدود جانفي 2018 أي في أقل من سنة، معاينة أكثر من 742 حالة إتجار بالأشخاص توزعت حسب الجدول التالي:

إلا أنه لوحظ من خلال عدد من القضايا التي تم التعهد بها أن السياسة الجزائية للدولة لا تسير في اتجاه إعطاء الأولوية في تكييف الجرائم على أساس قانون منع الإتجار بالأشخاص. ويجب أن نذكّر بأن السياسة الجزائية يتم وضعها من قبل وزارة العدل التي يقوم دورها على دعم عمل الهيئة التي تعمل صلبها. وهو ما لم يتم ملاحظته إلى حد الآن.

فوفق إحصائيات الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حتى آخر 2017، ثمة قضية واحدة انتهى فيها القضاء إلى إدانة المتهمين فيها على أساس أحكام القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ولم تتجاوز غالبية القضايا الأخرى مرحلة التحقيق أو تم الحكم فيها بالحفظ أو برفض الدعوى. وفي إطار تقصينا عن هذا الحكم الذي صدر في طور ابتدائي، أكدّت لنا رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أن الهيئة لا تملك حتى الآن أي معطيات بخصوص هذا الحكم. وأنها قد راسلت وزارة العدل بهدف مدّها بمآل القضايا التي تم البت فيها على اعتبار أن الوزارة هي التي تملك سجلا خاصا بهذه الجرائم ومن المهم أن تطّـلع الهيئة عليه.

ويمكن تفسير ذلك من خلال عدم وجود جهاز شرطة مختص في التقصّي في هذا الصنف من القضايا لوحدها، فقد تم إسناد جرائم الإتجار بالأشخاص إلى الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التي تختصّ بالجرائم الأخلاقية. فهذه الإدارة مع كثرة القضايا المتعهّدة بها وقلّة إمكانياتها لا يمكن لها إيلاء قضايا الإتجار بالأشخاص أهمية فائقة. كما أن الجرائم التي تتم معاينتها بالجهات يجب على الأعوان المتعهدين بها إحالتها إلى الفرقة المختصة في العاصمة ممّا يستغرق وقتا طويلا.

كما أن عدم فهم جميع القضاة لأحكام القانون يجعلهم أكثر ميلا إلى تكييف الوقائع على أساس قوانين سارية المفعول منذ زمن بعيد. فلم يتعوّد القضاة، على سبيل المثال، على الوضعية الخاصة التي أعطاها القانون للضحية والتي تتمثل في وضعية “اللاعقاب” أي عدم إمكانية مؤاخذتها جزائيا وذلك نظرا لكونها ضحية. فجريمة استغلال دعارة الغير يجري تكييفها غالبا وفق فصول المجلة الجزائية وليس وفق أحكام قانون الإتجار بالأشخاص وهو ما يعرّض الضحية إلى العقوبة.

أما فيما يتعلق بالإعانة القانونية والعدلية فإن القانون التونسي يمكّن من تسخير محامين بصفة مجانية للدفاع عن حقوق الأشخاص الذين لا يمكنهم دفع أتعاب محام. إلا أن هذه الإمكانية لا ينتفع بها في الواقع سوى عدد قليل من ضحايا هذا القانون وذلك نظرا لكثرة الطلب عليها. ممّا يجعل الضحية التي تكون غالبا في وضعية هشة ماديا ومعنويا من معرفة حقوقها ومن إثارة قضية في الغرض.

ولئن كانت الهيئة تساهم بما لديها من إمكانيات في نصح الضحايا ومساعدتهم في تكوين ملفاتهم ومرافقتهم طوال فترة التقاضي فإن دورها لا يكفي. وهنا يأتي دور الجمعيات التي تقدّم الإعانة القانونية وذلك بإعلام الضحية بحقوقها وبالوضعية القانونية التي توجد فيها من جهة، وتتكفل بأتعاب المحامين خلال طور التقاضي وهو ما يسمح بتغطية أكير عدد ممكن من ضحايا الإتجار.

حماية الضحايا والإحاطة بهم

غالبا ما يوجد ضحايا الإتجار بالأشخاص في حالة نفسية ومادية هشة تجعل منهم أشخاصا لا أمل في الحياة لديهم. فوجود الضحايا في كامل تراب الجمهورية في وضعية عزلة وبعيدا عن أقاربهم وأصدقائهم وعدم قدرة الهيئة لوحدها على حمايتهم والإحاطة بهم يجعلهم في وضعية انزواء وميل وعدم قدرة على الاندماج مجددا في المجتمع. وقد خصص القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص بابا كاملا صلبه يهتم بالحماية والمساعدة تضمّن أحكاما لحماية الضحايا ومساعدتهم القانونية والطبية اللازمة[10]. كما تعمل الهيئة من خلال تمثيليتها على تسهيل الإحاطة بالضحايا إذ أن كل عضو من أعضائها مكلف بالتكفل بالضحية في حدود اختصاص الوزارة أو الجمعية التي ينتمي إليها[11].

ولئن خصصت الهيئة الوطنية في مقرّها مكانا مهيئا لتلقي الضحايا والاستماع إليهم ومتابعتهم من قبل أخصائيين نفسيين، فإن هذا المجهود يثمّن بالنسبة للضحايا المتواجدين في العاصمة ولكن مجهود الهيئة لا يمتد إلى الجهات الأخرى. ولذلك قامت الهيئة في مرحلة أولى بإبرام اتفاقيات مع مكونات المجتمع المدني وذلك بهدف توسيع مجال الإحاطة والمتابعة، وذلك للدور المهم الذي يقوم به في المتابعة الصحية للضحايا خاصة من خلال تسخير أطباء وأخصائيين نفسيين[12].

وفي نفس الإطار، تقوم الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة بتقديم طلبات في إبطال خطايا التأخير التي تسلّط على الضحايا نتيجة تواجدهم لفترة تتجاوز الفترة المسموح بها قانونا فوق التراب التونسي وترحيلهم إلى بلدانهم وذلك لأن الضحية غالبا ما تعجز عن تسديد المبالغ الهائلة لهذه الخطايا وعن دفع ثمن تذكرة الطائرة. كما قامت الهيئة كذلك بالقيام بحملة مناصرة من أجل الدفع نحو اتخاذ أمر ترتيبي يقضي بالسماح للضحايا مهما كانت جنسياتهم بالعلاج مجانا في المؤسسات الصحية التونسية.

وفي الختام، لابد من الإشارة إلى التطبيق الأمثل للقانون يقتضي تضافر كل الجهود وكل الفاعلين وذلك نظرا لبعده الاجتماعي. كما يجب مواءمته مع عدد من القوانين الأخرى التي تتعارض معه والتي لا تزال حيز النفاذ مثلما هي الحال بالنسبة لمجلة الشغل[13]ومجلة حماية الطفولة[14] والمجلة الجزائية والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة[15] والقانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني والذي يعطي مجالا واسعا لشركات التوسط والتشغيل الموجودة خارج تونس ممّا يسهّل عمليات التحيّل والإتجار. وهو ما اقترحت الهيئة قانونا يقضي بتنقيحه وإتمامه حتى يكون أكثر مسايرة للقانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص وبتنامي الظاهرة وتشكّلاتها.

  • نشر هذا المقال في عدد | 56 | تموز 2018،  من مجلة المفكرة القانونية. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:

         هل حقا نريد ردع الإتجار بالبشر؟ هل حقا نريد حماية ضحاياه؟

 


[1] البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجاربالأشخاص وخاصة النساء والأطفال والمكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

[2]من أجل مزيد المعلومات حول المكتسبات التي جاء بها هذا القانون، راجع، وحيد الفرشيشي، “قانون منع الإتجاربالأشخاص في تونس: خطوات هامة لتجريم الاستغلال مع خوف على الحريات”، موقع المفكرّة القانونية، متوفر على الرابط التالي : https://legal-agenda.com/article.php?id=3269

[3]“يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله”.

[4]Organisation Internationale pour la Migration (OIM), Manuel sur la loi relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes en Tunisie, 2017, p. 20.

[5]الفصل 46 من القانون المتعلق بمنع الإتجاربالأشخاص ومكافحته.

[6]الفصل 44 من القانون المتعلق بمنع الإتجاربالأشخاص ومكافحته.

[7]أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجاربالأشخاص.

[8]نذكر على سبيل الذكر لا الحصر منظمة محامون بلا حدود وجمعية تونس أرض اللجوء وجمعية بيتي وجمعية أمل للعائلة والطفل…

[9]ليست هذه الورشات موجهة فقط إلى المجتمع المدني التونسي وإنما قد تم تكوين عدد من الناشطين الأجانب (من المجتمع المدني الليبي خاصة) في مجال مكافحة الإتجاربالأشخاص.

[10]الباب الرابع من القانون.

[11]تتركب الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجاربالأشخاص من : ممثلة عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية، ممثلة عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، ممثل عن وزارة الصحة، ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية، ممثل عن وزارة التربية، ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، خبيرة في الإعلام، رئيس جمعية أمل للعائلة والطفل ورئيسة جمعية بيتي.

[12]نذكر على سبيل الذكر لا الحصر دور جمعية أمل للعائلة والطفل، جمعية بيتي، جمعية تونس أرض اللجوء ومنظمة أطباء العالم…

[13]التي تسمح للطفل البالغ عمره 16 سنة بالعمل.

[14]التي تسمح للأطفال البالغين 13 سنة فما فوق القيام ببعض الأعمال لفائدة شخص ما.

[15]الذي ينص على عديد العقوبات بالنسبة لبعض الأفعال التي تمثل استغلالا للمرأة والتي لا تتماشى مع العقوبات المنصوص عليها بقانون منع الإتجاربالبشر لنفس الأفعال.

انشر المقال

متوفر من خلال:

لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، مجلة لبنان ، مقالات ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني