شروط الترشح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب: تدخل وتمييز من خلال “مفهوم الأقدمية”


2013-01-17    |   

شروط الترشح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب: تدخل وتمييز من خلال “مفهوم الأقدمية”

أنس سعدون
نشرت جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر بتاريخ 11 يناير2013 أنباء عن أولى التصورات التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بمقترح رسمي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان وبعثه إلى مختلف الأطراف والمؤسسات المعنية بالمؤسسة الجديدة المنتظر إحداثها في إطار تنزيل المقتضيات الجديدة لدستور فاتح يوليوز 2011 في الشق المتعلق بالسلطة القضائية.
ويبدو من الأنباء التي أوردتها الجريدة أن ثمة عدة ايجابيات في المشروع الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان أهمها التأسيس لفك الارتباط بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من خلال الدعوة إلى “ابعاد شبه تام لوزارة العدل والحريات عن كل ما يتعلق بالقضاء والقضاة”، ونقل اختصاصاتها في هذا الشأن إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أضحى يقوم بوظائف خمسة أساسية تحددها الوثيقة في تدبير المسار المهني للقضاة والوظيفة الاستشارية ووظيفة الدراسات والمراقبة والافتحاص ووظيفة التفتيش.
ويبدو أن هذا التصور يلتقي مع المطالب التي رفعها نادي قضاة المغرب بوصفه الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة في العديد من المناسبات ومن بينها مبادرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية بمناسبة الوقفة الوطنية الأولى للقضاة أمام محكمة النقض بتاريخ 06 أكتوبر 2012، وما سبق ذلك من تقديم لوثيقة المطالبة باستقلال قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل التي وقعها أزيد من 2000 قاضية وقاض بتاريخ 05/05/2012، فضلا عن المطالب التي عبرت عنها فعاليات حقوقية واسعة والتي أكدت في مجملها على ضرورة غل يد السلطة التنفيذية ومنعها من التدخل في شؤون السلطة القضائية.
لكن وبالعودة إلى بعض المقتضيات التي تضمنتها الوثيقة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الانسان يلاحظ وجود بعض النقاط المثارة التي تبقى محل نظر وتطرح العديد من علامات الاستفهام حول أسباب ورودها في الوثيقة الأولية التي تعكس تصور المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتعلق الأمر بما اقترحته الوثيقة في الشق المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة، حيث اقترح المشروع أن ينص القانون التنظيمي المحدث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على “انتخاب ممثلي القضاة لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، مع احتساب المدة ابتداء من تاريخ اعلان النتائج، على أن لا يصح انتخاب قاض إلا إذا كان ناخبا ومزاولا مهامه عمليا بمحاكم الاستئناف أو الابتدائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ العملية الانتخابية المعنية، ولا يصح انتخاب القضاة الموجودين في اجازة مرضية طويلة الأمد وكذا القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية غير الانذار أو التوبيخ ما لم يصدر في حقهم عفو أو تم الغاء قرار العقوبة التأديبية على اثر طعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة”.
كما اقترحت نفس الوثيقة أن تنقل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصلاحيات المخولة حاليا لوزارة العدل في مجال تنظيم العمليات الانتخابية المتعلقة بالمجلس. وإذا كانت النقطة الأخيرة لا تثير أي اشكال طالما أنها تلتقي مع المطالب التي لطالما عبر عنها القضاة بخصوص وجوب فك الارتباط بين السلطتين القضائية والتنفيذية، فإن النقطة الأولى المتعلقة بفرض شروط على القضاة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبقى مثارا للعديد من علامات الاستفهام، ومن بين هذه الشروط التوفر على أقدمية 5 سنوات من العمل الفعلي داخل محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، وألا يكون القاضي المرشح قد تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى… وهو ما يطرح عدة أسئلة: ألا تشكل هذه الشروط المفروضة نوعا من التمييز بين القضاة؟ ولماذا هذا التمييز؟ أليس من الأجدى الغاء مثل هذا الشرط وفتح باب الترشح أمام الجميع من دون أي تمييز على أساس الأقدمية؟ لماذا لا يترك للقضاة حق الاختيار الحر لممثليهم؟ ألا يمكن اعتبار مثل هذه القيود نوعا من الوصاية المفروضة مسبقا على حرية القضاة في اختيار ممثليهم، وانتقاصا من مدى أهلية القضاة لممارسة حقهم في انتخاب من ينوب عنهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟ ألا يشكل مثل هذا الشرط نوعا من الهرمية غير المحمودة في جسم القضاء والتي لطالما أدت إلى نتائج وخيمة على استقلال القضاة والقضاء في تجارب عديدة وطنيا ودوليا؟ ألن يترتب على تكريس مثل هذه القيود على مستوى القانون التنظيمي المرتقب فتح الباب أمام جهات عديدة لمحاولة توجيه نتائج انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل أو بآخر من خلال الحرص على وضع المرشحين المرتقبين في وضعية تناف وبالتالي اقصاؤهم بشكل ممنهج من الترشح لعضوية المجلس سواء من خلال العمل على تنقيلهم تحت ذريعة المصلحة العامة من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف أو العكس، ولنا في تجربة العميد المستشار محمد عنبر خير مثال إذ أن ممارسته لحقه في التعبير وحريته في الانتماء الجمعوي جعله يدفع ضريبة دفاعه عن استقلاله حيث تم تنقيله من مهمته كرئيس غرفة بمحكمة النقض إلى مسؤول قضائي بمحكمة ابتدائية مما جعله في حالة تناف صارخ بين مهمته الجديدة التي فرضت عليه فرضا ومنصبه في الجمعية المهنية التي أسهم في تأسيسها وانتخب كنائب لرئيسها وهي نادي قضاة المغرب؟
فإذا كانت التجارب الوطنية والدولية تؤكد كيف تستغل أحيانا بعض المؤسسات الدستورية للتضييق على ممارسة القضاة لحقوقهم أو للمس باستقلالهم أو لمحاربة انتمائهم الجمعوي أو حريتهم في الاعتقاد فيمكن أن تسهم نفس المؤسسات في القيام بممارسات تتنافى مع مبادئ استقلال القضاء وضمانات الاستقلالية المنشودة.
إن المثير للاستغراب أن مثل هذه القيود المتعلقة بالسن أو الأقدمية أو سيرة المرشح لم تكن مفروضة على ارادة القضاة في ظل النظام الأساسي “الحالي” للقضاة -على علته- إذ أن الترشيح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء كان متاحا لعموم القضاة وكان الفيصل في الاختيار هو الارادة الحرة للقضاة ومدى قدرة المرشح على الاقناع، فإذا كان القاضي ممارسا لعمله ويبت في حريات الناس وأموالهم ويفصل في منازعاتهم ومستأمن على أمنهم وحقوقهم فمن باب أولى أن يكون أهلا لتمثيل القضاة.
ورب قائل أن من بين الدوافع لاشتراط أقدمية معينة في القضاة المرشحين لعضوية المجلس ما لهذا المجلس من رمزية ومكانة مركزية في الجسم القضائي وخطورة الأدوار التي يقوم بها والتي تتطلب حكمة وتجربة قضائية متميزة لا تكتسب إلا بالممارسة والتجربة الطويلة التي قد لا تتوفر في القضاة الجدد المتخرجين المعينين بالمحاكم الابتدائية أو المنتقلين حديثا لمحاكم الاستئناف، وهو ما يبرر اشتراط الأقدمية.
وهو قول يبقى محل نظر لأسباب كثيرة أهمها كون التجربة المتطلبة بهذا الخصوص موجودة في باقي الأعضاء المشكلين للمجلس خاصة بالنسبة للأعضاء الدائمين أو المعينين بصفاتهم كقضاة الذين راكموا تجربة متميزة وطويلة بحكم عملهم بمحكمة النقض وتدرجوا في جميع درجات المحاكم (الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض)، وبالتالي فإن الاستفادة من تجربتهم القضائية المتميزة يبقى أمرا متاحا خاصة وأنهم أعضاء معينون بقوة القانون، فضلا عن تجربة القضاة المنتخبين والممثلين لمحاكم الاستئناف، دون اغفال التجارب التي سيستفيد منها المجلس من الأعضاء غير القضاة وعلى رأسهم رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان والوسيط ثم الشخصيات الوطنية الحقوقية الخمس التي سيعينها الملك المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
إن قوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكمن في تنوع تشكيلته. ولعل عدم تقييد حرية القضاة في الترشح لعضوية المجلس بسن أو أقدمية معينة من شأنه احداث توازن بين القضاة من مختلف الأجيال، والإسهام في مده بدماء جديدة مفعمة بروح التغيير، وإذا كان الدستور قد نص على مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي من خلال ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين القضاة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن في الجسم القضائي، فإن وضع قيد يتعلق بالسن أو الأقدمية يعتبر تمييزا فئويا غير مبرر بين القضاة، واقصاء غير مقبول للقضاة الشباب يتنافى مع روح دستور فاتح يوليوز 2011،بل ويشكل تنكرا لإرادة الشباب وطموحهم للتغيير وتراجعا حتى على الحقوق التي كانت مكتسبة للقضاة في ظل النصوص السابقة.
عضو نادي قضاة المغرب

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني