حركة قضائية في المحكمة العسكرية: مُجددا قضاة خارج مظلة الدستور… واقع يجب أن يتغير


2018-09-11    |   

حركة قضائية في المحكمة العسكرية: مُجددا قضاة خارج مظلة الدستور… واقع يجب أن يتغير

نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 03-09-2018 نص الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2018 المتعلق بإجراء حركة قضائية تخص سلك القضاة العسكريين. وقد أجريت هذه  الحركة إستنادا لأحكام المرسوم عدد 70 لسنة 2011 الذي  نص على أن القضاة العسكريين يعينون بأمر رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع. كما نصّب النص نفسه وزير الدفاع رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء العسكري الذي استحدثه[1] وأسند له صلاحية إدارة المسار المهني للقضاة العسكريين[2]. وتحتّم خصوصية هذه الحركة القضائية في مقاربتها بالحركة القضائية التي أجراها مجلس القضاء العدلي وشملت القضاة العدليين في ذات الحيز الزمني إبداء مجموعة من الملاحظات حول نظامها القانوني وقدرته على توفير ذات ضمانات الاستقلالية التي خولت لغير القضاة العسكريين.

أولا: مجلس القضاء العسكري مشروعية قانونية مشكوك في دستوريتها

قسّم الدستور التونسي القضاء إلى ثلاثة أقضية هي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي. كما صنّف في الفصل 110 منه المحاكم العسكرية في خانة “المحاكم المتخصصة” وذكر أنها تنظر “في الجرائم العسكرية”. بموازاة هذا، أسند ذات الدستور في الفصلين 106-107 منه اختصاص النظر في إدارة المسار المهني للقضاة للمجلس الأعلى للقضاء دون أن يشير إلى استثناء قضاة المحاكم العسكرية العسكريين فيما تعلق بنفاذ حكمه. تبعا لذلك، ثار سؤال حول دستورية استمرار اضطلاع مجلس القضاء العسكري بمسؤولية إدارة المسار المهني للقضاة العسكريين.

توحي صياغة النص الدستوري باختصاص المجلس الأعلى للقضاء بنظر ملف المسار المهني للقضاة العسكريين . واللافت أن هؤلاء كانوا تمسكوا بهذه القراءة عند  التداول في تصورات “القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء” وطالبوا بأن يكونوا ممثلين في المجلس الأعلى للقضاء على مستوى مجلس القضاء العدلي، ولو بممثل واحد معين بالصفة لا غير. واقترحوا كمدخل لسحب ولاية المجلس الأعلى للقضاء العدلي عليهم “إدماجهم بوزارة العدل في مرحلة أولى ومن بعد ذلك إلحاقهم بالمحاكم العسكرية”. وقد برروا المطالبة بمكانة لهم في القضاء العدلي على أساس تداخل محاكمهم معه على عدد من المستويات. من أبرزها أن رؤساء المحاكم العسكرية والدوائر الجناحية والجنائية بتلك المحاكم في زمن السلم قضاة عدليون، وأن التحقيق العسكري يخضع لرقابة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف العدلية وأن الطعن بالتعقيب في الأحكام العسكرية يتم أمام محكمة التعقيب، وأن القضاة العسكريين يعينون من بين خريجي المعهد الأعلى للقضاء[3].

وجد هذا الطلب صدى من كلّ من تدخل في مسار صياغة مشروع القانون. وعليه، ضمّنت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مشروعها اقتراح أن يكون وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري من ضمن أعضاء مجلس القضاء العدلي، إنما من دون أن تسند لهذا المجلس أي صلاحية فيما يتعلق بالمسار المهني للقضاة العسكريين. وقد قبلت لاحقا الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالفكرة ولكنها فرضت إصلاح القوانين الأساسية للقضاء العسكري لنفاذها. إلا أن الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين عادت ونقضت هذا التوجه بعدما كيّفته بغير الدستوري. وقد عللت موقفها بقولها “أنه لا متسع بأي حال لإيواء القضاء العسكري في مجال القضاء العدلي وأن إقحام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري فيه يعتبر حشرا له فيما لا يتجانس مع طبيعته وتطويحا له عن بيئته مخالفا لمقتضيات الدستور المتعلقة بالتنظيم القضائي“.[4]

تبدو الصورة عند هذا الحد مشوشة بما تبين من توجه دستوري لفرض ولاية كاملة للمجلس الأعلى للقضاء على المسارات المهنية للقضاة وبما انتهى له مسار تنزيل الدستور من إقصاء للقضاة العسكريين من المجلس الأعلى للقضاء، هذا الإقصاء الذي كان من أثره المس بحق القضاة العسكريين في ألا تتم نقلتهم دون رضاهم وأن يكون لهم حق الطعن في قرارات مجلسهم.

ثانيا: مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه مرفوض داخل أسوار العسكرية

يفرض مرسوم تنظيم القضاء العسكري سرية مطلقة على أعمال مجلس القضاء العسكري ويمنع هذا فعليا النفاذ للمعطيات التي تتعلق بعمله. ولا يمنع هذا القيد من ملاحظة أن عددا من القضاة العسكريين الذين شملتهم الحركة القضائية تمت نقلتهم لمحاكم خارج مواطن سكنهم، بما يعتقد معه أن تلك النقلة وإن كانت في إطار ترقية تمت دون طلبهم. ومن البين أن استمرار هذا التوجه إنما يتعارض مع ما فرضه الدستور التونسي بالفصل 107 منه لجهة وجوب عدم نقلة القضاة دون رضاهم، وهو فعلٌ يمس بشكل جوهري من ضمانات استقلالية القضاء التي أرساها هذا الدستور.

ثالثا : الحق في الطعن في مقررات مجلس القضاء غائب بعلة الانضباط

أجاز القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء[5] للقضاة الخاضعين لأحكامه “حق التظلم” في مقررات المجالس القضائية الخاصة بهم أمام تلك المجالس. كما فرض لهم حق الطعن القضائي في تلك المقررات[6]. في المقابل لم ينص قانون القضاء العسكري على مثل هذا الحق.

ولا يمنع نظريا هذا الصمت بشأن حق الطعن من التصريح بحق القضاة العسكريين في الطعن في مقررات مجلسهم أمام المحكمة الإدارية استنادا لاختصاصها الأصلي في نظر دعاوى تجاوز السلطة. لكن طبيعة المؤسسة العسكرية التي ينتمون لها ثقافيا وما تفترضه من إعلاء لقيم الانضباط وغياب إجراءات خصوصية تضمن سرعة نظر مثل تلك الطعون متى تم إجراؤها يفرغ هذه الإمكانية من كل جدوى عملية.

يتضح مما سلف أن تجاهل إصلاح القضاء العسكري وعدم طرح السؤال حول حق القضاة العسكريين في ضمانات الاستقلالية التي فرضها الدستور لعموم القضاة وحول سبل تنزيل التصور الدستوري للمحكمة العسكرية كمحكمة متخصصة ضمن نظام قضائي واضح المعالم يفرض أن تكون الحركة القضائية الخاصة بالقضاة العسكريين فعلا تمييزيا يمس بالضمانات الأساسية لاستقلالية القضاء.

 


[1]   نص الفصل 14 منه ” يحدث مجلس للقضاء العسكري يتركب من:ـ وزير الدفاع الوطني (رئيس)ـ وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ( عضو وينوب الرّئيس عند الاقتضاء).ـ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية (عضو)ـ الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (عضو)ـ أقدم قاض عسكري عن كلّ رتبة قضائيّة (3 أعضاء)ويعيّن رئيس مجلس القضاء العسكري أحد الأعضاء بصفة عضو مقرّر يتولى على هذا الأساس إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه.

[2]  ينص الفصل 15 ـ ينظر مجلس القضاء العسكري في تسمية الملحقين القضائيين العسكريين بمراكز عملهم كما ينظر في ترقية القضاة العسكريين و نقلهم وتأديبهم وفي مطالـب الاستقالـة وفي مطالب رفع الحصانة على القضاة العسكريين وبصورة عامّة في كلّ ما يتّصل بسير الشأن الوظيفي للقضاة العسكريين.

[3]   يراجع للكاتب ،المحاكم العسكرية في ظل تناقضات الدستور: محاكم متخصصة على هامش القضاء  – نشر بالعدد الخاص بالمحاكم العسكرية في المنطقة العربية – طبعة تونس في شهر 01 -2018

[4]  المرجع السابق .

[5]   قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 -04- 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

[6]  ينص الفصل 55 من هذا القانون على أنه ”  يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها. ” فيما يقتضي الفصل  56 أنه ” يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ”  ويفرض الفصل 57 حق ”  الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني