حتى لا نعطل آليات مكافحة الإثراء غير المشروع في المغرب


2020-01-20    |   

حتى لا نعطل آليات مكافحة الإثراء غير المشروع في المغرب

في إطار مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمشروع القانون الجنائي في مقتضاه المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع، وفي الوقت الذي كنا، كمتتبعين، ننتظر مبادرات نوعية من طرف الطبقة السياسية لتدارك الأعطاب الكبيرة التي تشوب هذا المقتضى في صيغته المقدمة من طرف الحكومة، فاجأتنا فرق الأغلبية بتقديم صيغة لهذا المقتضى أقل ما يمكن القول عنها أنها تحكم على هذه الآلية القانونية، الوقائية والردعية، بشلل كبير يجعل منها ترفا قانونيا من شأنه فقط أن يساهم في تأثيث الترسانة التشريعية وتضخيمها دون أي مفعول متوقع.

ولتوضيح الاختيار الذي يتجه إليه مقترح فرق الأغلبية، يمكن رصد المعطيات التالية:

– اشتراطه في الأشخاص المعنيين بهذه الجريمة أن يكونوا من بين الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات؛

– اعتبار التصريح الذي يقدمه المعنيون حول ممتلكاتهم المصدر الحصري لمعرفة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة؛

– اعتبار المجلس الأعلى للحسابات الجهة الحصرية للتحقق من التطوّر المشبوه للثروة؛

– اعتبار نهاية المهام والوظائف الزمن الحصري لمراقبة تطور الثروة؛

– اعتبار عدم إدلاء المعنيين بالأمر بما يثبت المصدر المشروع لثرواتهم التي صرحوا بها وفق مقتضيات التصريح بالممتلكات، موجبا لترتيب عقوبة الغرامة والعقوبات الإضافية الأخرى.

إن العيب الجوهري الذي يشوب هذا الاختيار يتجلى في تطويقه تجريم الإثراء غير المشروع داخل إطار قانوني أثبتت التجربة أنه غير قادر على اكتشاف ورصد التطور المشبوه للثروة؛ وهو المتعلق بمنظومة التصريح بالممتلكات.

وواضح أن هذا الاختيار الذي حسم في عدم الاعتداد قانونيا بأي رافد خارج منظومة التصريح بالممتلكات، ينطوي على احتراز ونفور غير مبرر من الروافد الحقيقية لاكتشاف التطور المشبوه للثروة؛ بما يَحْرِم هذه الآلية القانونية من ضمانات مهمة للاشتغال، لأن المؤشرات الموضوعية لاكتشاف التطور المشبوه للثروة متعددة ويمكن أن تساهم فيها عدة مؤسسات وطنية كالمحافظة العقارية ومكتب الصرف وإدارة الضرائب والجمارك ومؤسسات الائتمان وغيرها من الهيئات العامة والخاصة.

لذلك، كان مناسبا جدا التحلي بنفس اليقظة التشريعية التي رُصدت لقانون غسل الأموال عندما اختار المشرّع فتح روافد متعددة للتصريح بالعمليات المشبوهة في إطار غسيل الأموال، من خلال توسيع لائحة الأشخاص والهيئات المعنية بهذا التصريح.

أما العيب الثاني الذي ينطوي عليه هذا الاختيار، فيتمثل في إرجاء عملية مراقبة التطور المشبوه للثروة إلى غاية نهاية وظائف أو مهام الأشخاص المعنيين. وهذا التأجيل، بالإضافة إلى كونه قد يجعل أصنافا من الملزمين منفلتين من هذه المراقبة لامتداد ممارستهم للوظائف والمهام إلى سنوات متعددة أو حتى إلى عقود من الزمن، فإنه يُقوِّض ركيزة أساسية من ركائز منظومة العقاب والجزاء عن الجرائم المرتكبة؛ وهي المتعلقة بمبدأ راهنية الجزاء، الذي يستدعي مراعاة التناسب بين الزمن الذي ارتكبت فيه الجرائم المفترضة لتحقيق الإثراء غير المشروع وزمن إصدار الأحكام والنطق بها في هذه الجرائم.

والأمر الأكيد هو أن هذا التناسب بقدر ما يشكل ضمانة أساسية لتفادي الوقوع في التقادم المؤدي إلى الإفلات من المتابعة والعقاب، بقدر ما يوفر للقاضي الجنائي أرضية صلبة لممارسة صلاحياته في التفريد القضائي الذي يخوله هامشا مهما لإصدار العقوبة المناسبة من بين العقوبات التي قررها المشرع للجرم المرتكب؛ وذلك بالاعتماد على مجموعة من المعطيات المتعلقة، بشكل خاص، بشخصية الجاني وخطورته الإجرامية، والتي يشكل زمنُ ارتكاب الجريمة عاملا أساسيا في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي إزاءها.

لذلك، فإن تأخير مراقبة التطور المشبوه للثروة إلى غاية نهاية الوظائف والمهام يشكل خرقا سافرا لمبادئ الجزاء والعقاب كما هي متعارف عليها، ومن شأنه أن يؤدي عمليا إلى تقادم اكتشاف الجرم المفترض، وإلى تكريس فجوة زمنية بين ارتكاب الجرم وعملية رصده؛ بما من شأنه أن يُفضي فقط إلى التشويش على قدرات القاضي في النطق بالعقاب الأنسب للجناة المحتملين.

أما العيب الثالث الذي يشوب اختيار الأغلبية، فيتعلق بتنصيب المجلس الأعلى للحسابات جهةً حصريةً لإثبات الإثراء غير المشروع؛ بما يثير إلى السطح التساؤل عن حدود سلطة النيابة العامة المختصة بشأن الملفات التي ستحال عليها من طرف المحاكم المالية بهذا الخصوص.

فرغم أن بإمكان المحاكم المالية إصدار الغرامات في إطار مزاولتها لاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إلا أن تنصيص مقترح الأغلبية على إقرار الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 منه، يؤكد أن المجلس الأعلى للحسابات سيكون مطالبا بإحالة هذه الملفات على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما بشأنها، على غرار الملفات التي يحيلها عليها والتي يتبين له أنها تنطوي على أفعال جرمية.

وهنا يبقى التساؤل معلقا بخصوص سلطة النيابة العامة بخصوص هذه الملفات: هل ستحيلها مباشرة إلى قضاء الحكم لإصدار الأحكام المنصوص عليها، أم ستمارس عليها سلطتها في الملاءمة؛ بما تخوله لها من قيام بتحريات جديدة، أو تعميق البحث، أو اتخاذ قرار الحفظ؛ حيث سيجد الجناة المحتملون أنفسَهم مطالبين في نهاية المطاف بتحمل عبء إثبات المصدر المشروع لثرواتهم أمام التحريات المنتظر إجراؤها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

لذلك، فإذا كان اختيار الأغلبية، تحاشيا من مغبة الوقوع في مخالفة القاعدة العامة في الإثبات التي تلقي بهذا العبء على كاهل النيابة العامة التي عليها أن تثبت عدم مشروعية ثروة المعنيين، قد "استنجد" بالمجلس الأعلى للحسابات لينوب عن النيابة العامة في هذا الأمر، ويؤسس إثباته على تصريح الملزمين أنفسهم بالزيادة في ثروتهم، بما يجعل مطالبتهم بتبريرها أمرا مقبولا، إلا أنه لم يتفطن إلى أن هذا الاحتراز لا يمكن أن يصمد في جميع مراحل الدعوى العمومية، اعتبارا لسلطة الملاءمة التي تتوفر عليها النيابة العامة في تقدير أدلة الإثبات.

لكل ما سبق، يمكن القول بأن الصيغة المعروضة من طرف الأغلبية لن تعاقب على الإثراء غير المشروع بقدر ما ستعاقب على الزيادة غير المبررة المصرح بها في إطار الإقرار بالذمة المالية، وفي حدود هذا السقف. ومؤدى هذا الأمر أن هذه الآلية ستظل عاجزة عن ملاحقة مظاهر الإثراء غير المشروع، وعن الوصول إلى بؤر الفساد التي تُفرِز هذا الإثراء. ومن شأن المصادقة على هذا المشروع في صيغته المقترحة أن تساهم فقط في تضخيم الترسانة التشريعية بمقتضى جديد يُجرم الزيادة غير المبررة في الثروة المصرح بها، ليُضاف إلى المقتضيات الجنائية التي تُجرّم، دون مفعول عقابي، عدم القيام بالتصريح بالممتلكات، أو التصريح غير المطابق أو غير الكامل. وحسبُنا دليلا على "عبثية" هذا الاختيار أن نتساءل: هل يُعقل أن يُقدِم شخص على التصريح بممتلكاته دون أن يكون قادرا على تبرير مصدرها؟

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، المغرب ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني