جغرافية المحاكم: حصاد الترضيات


2021-01-07    |   

جغرافية المحاكم: حصاد الترضيات

بعد الثورة، وتحديدا بتاريخ 28-05-2013 وقبل أي حديث في الموضوع، بادرت أول حكومة نالت ثقة المجلس الوطني التأسيسي لإحداث محكمة استئناف بالقصرين يشمل مرجع نظرها الحكمي المحكمتين الابتدائيتين بالقصرين وسيدي بوزيد في سياق ما قيل أنها “مراجعة للخريطة القضائية غايتها تقريب القضاء من المواطن”. وقد تولّد عن قرارها احتجاج في صفوف محامي سيدي بوزيد على خلفية المطالبة باستحداث محكمة استئناف في هذه الجهة. دفعت أهمية التحرك الحكومة والذي أدى إلى تعطيل المحكمة للاستجابة له في شهر أوت من نفس السنة[1] ليعقب ذلك تحركات احتجاجية في جهات أخرى واستجابات لاحقة من حكومات تعاقبت أدت إلى زيادة عدد محاكم الاستئناف من 10 في 2010 إلى 16. وينتظر أن يرتفع العدد أيضا في السنة القادمة إلى 17 مع افتتاح محكمة الاستئناف بالمهدية. وكان هنا حراك للمطالبة باستحداث محاكم  الاستئناف وهو يهدف في جانب منه لتنقيص تنقلات المتداعين والمحامين بين الجهات. كما كان يجسد في بعض جوانبه الأخرى مطامح جهوية في تحسين المرافق الإدارية وتطويرها.

وتحت تأثير ذات التحركات الاحتجاجية القطاعية الجهوية، تطوّر عدد فروع المحكمة العقارية  باستحداث ثلاثة فروع جديدة بكل من نابل وتطاوين وزغوان وإن كان افتتاح الأخيرة لم يفعّل بعد رغم انقضاء سنتين من اتخاذ قراره. في ذات السياق الزمني استحدثت محكمتا ناحية: الأولى في سنة 2013 ببئر علي بن خليفة، علماً أن رئيس ديوان وزير العدل الذي اتخذ قرارها أصيل تلك المدينة، والثانية في سنة 2017 بمدينة غمراسن، علما أن وزير العدل الذي استحدثها ينحدر من هذه المدينة.

يتبين من المعطيات السالفة أن التعاطي مع جغرافية المحاكم بعد الثورة غاب عنه التخطيط بما يفرض السؤال عن أثر ذلك على منظومة العدالة وعن إمكانية تطوير مقاربة التعاطي. وفيما انصبّ التطوير العددي الأكبر على محاكم الاستئناف، سها المشرع عمدا عن تطوير اختصاص محاكم الناحية (أي قضاء القرب) وعددها بما يواكب التطور الديمغرافي كما سها عن أي تطوير في فكرة المحاكم المتخصصة (وبخاصة في مجالات التجارة والشغل والأسرة).

 

  • الارتجال يجهض الإصلاح: جودة العدالة كانت السؤال الغائب

في مسار بدا منفصلا عن جغرافية المحاكم انتهجت الحكومات التي تولت الحكم بعد الثورة سياسة هدفها تطوير عدد القضاة وكتبة المحاكم بغاية تحسين جودة العدالة. وبنتيجة ذلك، ارتفع عدد القضاة العدليين من 1875 سنة 2010 إلى 2337 سنة 2020. كما تطور عدد كتبة المحاكم ليناهز الستة آلاف. وكان ينتظر من هذا الجهد النوعي أن يثمر اختصارا في آجال نظر القضايا وتخفيضا من ضغط العمل على القضاة والكتابة ومن ازدحام المرافق وصعوبة تحصيل المعلومة بالنسبة للمتعاملين مع المحاكم.

خلافا للمتوقع يكشف تتبع المواقف التي تصدر عن فروع الهيئة الوطنية للمحامين عقب كل حركة قضائية ومع افتتاح كل سنة قضائية عن كون المحاكم الداخلية باتت تعاني نقصا حاد في الإطار القضائي في وقت تفاقم فيه تكدس القضايا بالمحاكم الكبرى وبما يعني أن الفشل كان محصلة الجهد المبذول. ويعود هذا في جانب هام منه لتلاقي سياسة الانتداب مع التطور غير المدروس للمحاكم.

فالمعطيات الإحصائية تكشف أن المحاكم الاستئنافية المستحدثة  وعددها 6  لم يؤل لها خلال السنة القضائية 2019-2020 إلا 14,5% من عموم القضايا التي وردت على محاكم الاستئناف خلال تلك السنة وعددها 90604. بالمقابل، بلغ نصيب محكمة الاستئناف بتونس 23% من مجمل النزاعات الاستئنافية الواردة ، وقد بلغ نسبة مجموع الملفات الواردة إليها وإلى محاكم سوسة وصفاقس ونابل والمنستير أي محاكم المدن التونسية الكبرى 63% منها. قابل الاختلال في توزيع المنازعات بين المحاكم المستحدثة وغيرها من محاكم الاستئناف اختلال من نوع آخر في توزيع القضاة، مرده عدم إقبال القضاة على العمل بها وحاجة المحاكم التي تحتكر نسبا أهم من النزاعات للعدد الأكبر من عدد القضاة. وقد نتج عن ذلك المعطيات الآتية:

  • تخصيص محاكم الاستئناف بالمحاكم الداخلية أي الكائنة بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي بعدد من القضاة يقل عما يحتاج إليه حسن تسيير هذه المحاكم،
  • التعويل بنسب هامة على العمل لفائدة المصلحة العامة[2] في توفير الإطار القضائي لتلك المحاكم.
  • تحول محاكم هامة لجهة نسبة النزاعات التي تنظر فيها ولأهمية عدد السكان بمرجع نظرها منها محاكم صفاقس وسوسة إلى محاكم تعاني نقص في الإطار القضائي بعد  نقلة القضاة المستقرين بمرجع نظرها والذين كانوا يعملون بها لمحاكم داخلية في نطاق النقل لمصلحة العمل .

ويذكر هنا أنه وخلال السنة القضائية 2018-2019، كان العدد الجملي للقضاة المعينين بمحاكم الاستئناف 457 قاضيا. وفيما كان نصيب محكمة الاستئناف بتونس 130 منهم، تراوح عدد القضاة في غيرها من المحاكم بين 17 و39 قاضيا كما يكشف ذلك الجدول التالي.

39 صفاقس
23 القيروان
15 قابس
18 القصرين
32 المنستير
36 سوسة
18 سيدي بوزيد
22 مدنين
19 باجة
17 قفصة
29 نابل
17 الكاف
24 بنزرت
18 جندوبة
327 الجملة

 

يظهر هنا أن عدد قضاة محكمة الحاضرة أي العاصمة غير كافٍ لنظر نزاعاتها التي تتميز زيادة على أهميتها العددية بتشعبها كما هي حال القضايا الإرهابية وقضايا الفساد المالي والتي تحتكر هذه المحكمة النظر فيها والقضايا التجارية والمدنية التي تردها.

في المقابل، يلاحظ أن ثمة نمطية للمنازعات في عديد المحاكم المستحدثة حديثا وهي تعود أساسا لضعف النشاط الاقتصادي بالمناطق التي تعود لها بالنظر وتجعلها محاكم منازعات أحوال شخصية وقضايا جناحية أساسا.

وعليه، يكون عدد قضاة المحاكم الداخلية دون ما هو كاف لتوفير النصاب القانوني لدوائرها وعدد قضاة المحاكم المنتصبة بالمدن الكبرى في حدوده الدنيا لتوفير ذلك النصاب[3].

وقد عوّل هنا المشرفون على محاكم الاستئناف لتجاوز الخلل الحاصل على آلية إلحاق قضاة من المحاكم الابتدائية التي ترجع لها بالنظر بما أدى لتصدير مشكل نقص الإطار لتلك المحاكم وبما فرض أن يعلن مجلس القضاء العدلي في سنة 2020 معارضته لمثل ذلك الإجراء وقراره التراجع عنه، ليعود لاحقا للعمل به من خلال قرارات صدرت عنه لهذه الغاية وأكدت أهمية الإشكال الهيكلي.

 

ماذا لو كانت لنا جرأة السؤال عن سبل إصلاح بديلة؟

يبلغ عدد محاكم الاستئناف في فرنسا 36 منها 6 في أقاليمها بما وراء البحار. وفي المغرب، يبلغ عدد محاكم الاستئناف بالمملكة المغربية 21. ويستفاد من هذه المعطيات المقارنة ومع أخذ عنصري الديموغرافيا والجغرافيا بعين الاعتبار، أن تونس ربما بالغت كثيرا في إعلانها كهدف لها الوصول لمحكمة استئناف لكل ولاية خصوصا وأنها لا تملك الإمكانيات المالية ولا البشرية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف في ظروف جيدة، بدليل أن مقرات المحاكم المستحدثة مكتراة وأن قرارات إحداث المحاكم تتعطل بعد إصدارها في انتظار توفر ما يكفي من موارد بشرية ومالية لتفعليها. وربما كان هنا تفريخ محاكم استئناف جديدة من دون دراسات، بعضها لم يتجاوز ما ورد عليه من قضايا مدنية طيلة السنة القضائية 2019-2020 سبعة وثمانين قضية[4] مما يمنع تكوين أقطاب قضائية استئنافية كبرى يكون بها من الإمكانيات البشرية والمادية ما يسمح بتطوير العدالة [5]ويمكن أن يؤدي تعدد دوائرها القضائية وتلاقح أفكار محاميها وقضاتها في تعدده لتطوير اجتهادات المحاكم.

وربما نستذكر في هذا الإطار ما كان من تنافس ايجابي في تطوير المواقف في قانون الأحوال الشخصية بين محكمتي استئناف سوسة وتونس خلال ثمانينات القرن الماضي. ونقدر هنا أن ما طلب من تقريب للعدالة من المتقاضي لم يكن ممكنا أن يتحقق انطلاقا من أعلى هرم قضاء الأصل أي محاكم الاستئناف بل من العمل على قاعدته أي قضاء الناحية والمحاكم الابتدائية.

 

  • قاضي القرب، مدخل لإصلاحات كبرى أُغفل عمدا

يمتاز قضاء الناحية بكونه قضاء القرب من المتقاضي لاعتبارين أوّلا لأن تلك المحاكم تتركز بالمعتمديات أي أنها جغرافياً قريبة من المتقاضين وثانيا أنها تعتمد إجراءات مبسطة في التقاضي. كما تعدّ من مؤسسات القضاء الفردي بما يعني أن تسييرها القضائي لا يحتاج لعدد كبير من القضاة ويؤول عادة لتحقيق موازنة بين سرعة الفصل وجودة الحكم. ويذكر هنا أن عدد محاكم الناحية يبلغ 86 ويؤمن العمل القضائي بها 120 قاضيا. ويبدو من الممكن في إطار إصلاح هيكلي تطوير نسبة تعهدها بالقضايا من خلال مراجعة قواعد الاختصاص فضلا عن تطوير عددها.

 

توسيع الاختصاص في موازاة تعزيز فلسفة العقوبات البديلة

في المادة الجزائية، يختصّ قاضي الناحية حاليا بنظر المخالفات والجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار (1000 د)[6]. وقد يكون من الجيد في إطار تطوير السياسة العقابية والجزائية أن تراجع المجلة الجزائية في سياق يعطي للعقوبات البديلة مكانة رئيسية في سلم العقوبات وهنا يكون قاضي الناحية باعتباره قاضي القرب الأكثر قدرة على ملائمة مثل هذه الأحكام مع حاجيات المجتمع المحلي لها.

في المادة المدنية، ينظر قاضي الناحية علاوة على المنازعات المسندة له بصريح القانون، ومنها قضايا كف الشغب على العقارات في المنازعات وقضايا النفقة في كل القضايا وأوامر الدفع التي يكون موضوع المنازعة فيها أو الطلب في حدود سبعة آلاف دينار تونسي. ويُلاحظ هنا أن المشرع درج سابقا على المراجعة الدورية للسقف المالي للاختصاص ذاك بما يتماشى مع التضخم المالي[7]. إلا أنه ومنذ آخر مراجعة سنة 1994 انقطع عن ذلك بما فرض تقلصا موضوعيا في اختصاص قضاء الناحية الحكمي، يتعارض مع ما هو مطلوب من توسيع له. ويُذكر هنا أن عدم وجوبية نيابة المحامي أمام قضاء الناحية كان سببا في معارضة هياكل المحامين لكل مراجعة لاختصاصها تجنبا لتقليص مجال عمل المحامين. ويبدو من المهم في إطار أي تصور إصلاحي تفهم هذا الاعتراض ومحاولة إيجاد حلول ترفع أسبابه. وقد يكون من المحبذ في هذا الإطار إقرار وجوبية نيابة المحامي أمام قضاء الناحية خصوصا أقله بالنسبة للنزاعات التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا، وأن ذلك يوفر للمتقاضين ضمانة أكبر لحقهم في الدفاع مع التفكير في ذات الحين في تطوير آليات المساعدة القضائية لمن لا يقدرون على إنابة محام.

 

تطوير نسق استحداث محاكم الناحية:

تكشف مراجعة تطور الخريطة القضائية عن كون قضاء الناحية كان القضاء الأضعف نسقا في تطوره خلال الستين السنة الماضية. ويبدو هذا مستغربا اعتبارا لكون هذا القضاء بما يقوم عليه من مبادئ  يضمن أفضل من غيره الاقتصاد في الخصومات من خلال ما يتميز به من سعي للمصالحة بين المتنازعين وحوكمة مرفق العدالة بما يؤدي له من حسن تغطية للمنازعات بأقل عدد من القضاة وتقريب القضاء من المتقاضي بالنظر لكون محاكم الناحية يحدد مرجع نظرها بالمعتمديات وهي الوحدة الأساسية في التقسيم الإداري للبلاد.

يكون هنا زيادة عدد محاكم الناحية مبررا باعتبار العنصر الديموغرافي وبالنظر لتطور التجمعات السكنية. وينتظر أن يؤدي تطوير اختصاص قضائها متى تم اعتماده لتحقيق استفادة أفضل من الإطارين القضائي والإداري للمحاكم في تحقيق عدالة قريبة من المتقاضي قادرة على تحسين مؤشرات فصل المنازعات. كما سيؤدي لاقتصاد موارد وطاقات بشرية استنزفت في استحداث محاكم استئناف غير مخطط لها لتطوير القضاء المتخصص.

 

  • المحاكم المتخصصة: غياب ملحوظ

تبدو الآن المحكمة العقارية وفروعها الجهوية الممثل الوحيد للمحاكم المتخصصة المكتملة التصور في العدالة التونسية. بالمقابل، تحضر فكرة محاكم متخصصة في مجالات الأسرة والتجارة والشغل من دون أن تتحقق بفعل نقص الموارد المالية.

 

 

نشر هذا المقال  بالعدد 20 من مجلة المفكرة القانونية | تونس | لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

قضاء تونس في زمن الياسمين

 

خلاصة

يتبين مما سلف أن الحلول الارتجالية التي اعتمدت خلال العشرية الفارطة لتطوير الخريطة القضائية انتهت للإضرار بجودة العدالة من دون أن تحقق فعليا شعارها المتمثل في تقريب القضاء من المتقاضي. وتفرض أهمية مرفق العدالة وحيويته في مشروع البناء الديمقراطي التنبه لذلك وطرح سؤال جدي حول مراجعة جذرية للخريطة القضائية تهتم بمشاغل مكونات الأسرة القضائية وتجيب عنها في سبيلها لتحقيق جودة العدالة.

[1]  في تاريخه كنا أول من نبه لخطورة المقاربة على تنظيم العادلة ولحاجة الخريطة القضائية لقراءة موضوعية يراجع  للكاتب   إنشاء محكمة الاستئناف في سيدي بوزيد: مكسب جديد أم عنوان لتوظيف إدارة القضاء في لعبة السياسة؟ المفكرة القانونية

[2]  يرسي الفصل 107 من الدستور مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه لكنه  والقانونالأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يجيزان  نقلة القاضي لمدة لا تتجاوز الثلاثة أعوام  للمحاكم التي تشكو نقصا في إطارها  لمصلحة العمل متى لم يوجد طلب للعمل بها   .

[3]  وكمثال على ذلك، نذكر أن محكمة الاستئناف بجندوبة والتي حسب تقسيم العمل بها للسنة القضائية 2020-2021  بها دائرة جنائية  إستئنافية – دائرة اتهام– دائرة جناحية استئنافية- دائرتان مدنيتان استئنافيتان، يتكون إطارها القضائي في ذات السنة القضائية من رئيسة أولى للمحكمة ورئيس دائرة جنائية إستئنافية  وثلاثة رؤساء دوائر استئنافية ومستشاري دائرة جنائية استئنافية وستة قضاة رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف، بما يستفاد منه أن دائرتها الجنائية لم يعين بها النصاب الكامل لعملها والمقدر بأربعة مستشارين وبما يعني تفرغ مستشارين من قضاة الرتبة الثالثة للعمل بها ودون تعيين صريح من المجلس الأعلى للقضاء وأن عموم مستشاري بقية الدوائر وعددهم أربعة لا يمكنهم بأي حال تغطية حاجة بقية الدوائر من المستشارين بما يؤول لحاجة مفترضة للمحكمة باعتبار عدد دوائرها قوامها أربعة مستشارين ولحاجة متأكدة يعجز قضاتها عن سدها بالتعويض قوامها مستشارين اثنين.

[4]  استئناف سيدي بوزيد

[5]  يذكر هنا أن عدد المحاكم الابتدائية بالمملكة المغربية  يبلغ 83 بينما يبلغ عدد محاكم الاستئناف 22  وتهدف السياسة الجزائية المغربية المعلنة بعد دستور 2011 لزيادة محاكم الاستئناف بشكل يضمن محكمة واحدة بكل جهة من جهات المغرب وعددها 12 ( ينتظر استحداث عدد محدود من محاكم استئناف جديدة في جهات ليس بها أي محكمة استئناف )

[6]   الفصل 123 من مجلة الإجراءات الجزائية  ينص ”  ينظر حاكم الناحية نهائيا في المخالفات وينظر ابتّدائيا:أوّلا: في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار (1000د) ويبقى النظر للمحكمة الابتّدائية بصفة استثنائية في جنحة الجرح على وجه الخطأ والحريق عن غير عمد.ثانيا: في الجنح التي أسند إليه فيها النظر بمقتضى نص خاص.”

[7] بموجب القانون عدد 83 لسنة 1976 مؤرخ في 11 أوت 1976  حدد اختصاص قاضي الناحية بألف دينار. وبمقتضى القانون عدد 87 لسنة 1986 مؤرخ في 1 سبتمبر 1986 رفع الاختصاص إلى ثلاثة آلاف دينار.

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة تونس ، قضاء ، مجلة ، محاكم إدارية ، محاكم مدنية ، محاكم جزائية ، قرارات قضائية ، مقالات ، تونس ، دستور وانتخابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني