تمويه المسؤولية غداة مجزرة بيروت: هذا القاضي الذي وثق ب “الدولة”


2020-08-10    |   

تمويه المسؤولية غداة مجزرة بيروت: هذا القاضي الذي وثق ب “الدولة”
تصوير ماهر الخشن

تنام على هول الحدث: تفجير المرفأ وبيروت. أنت تعرف أن البلد تنكّر للمسؤولية منذ أمد طويل. لكن رغم ذلك، تأمل أن هول الحدث سيحدّ هذه المرة من إمكانية التلاعب للإفلات من العقاب، وأن المسؤولية لن تقتصر على المسؤولية الجنائية بل ستشمل المسؤولية السياسية التي أوصلت المرافق العامة إلى الدرْك الذي وصلت إليه. تأمل أن هول الحدث سيؤدي منذ صبيحة الغد إلى مجموعة من التوقيفات والإستقالات. لكن، مع صبيحة اليوم التالي، تُفاجأ أن أكثر الذين تحوم عليهم شبهات قوية (المدير العام للجمارك بدري ضاهر) والذين كان يفترض توقيفهم منذ اللحظة الأولى يحتلّون الشاشات ويتحدّثون بثقة عالية بالنفس من دون أيّ وجل. وتُفاجأ أكثر حين تغضّ العديد من الوسائل الإعلاميين والصحافيين المخضرمين الطرف عن وزراء ومدراء عامين معنيين مباشرة ليوجّهوا أصبع الاتّهام إلى قاضٍ يحظى بدرجة عالية من الثقة والإحترام في العدلية، أقصد القاضي جاد معلوف. وقد حصل هذا الأمر بعدما كشف ضاهر أنه وجّه إلى معلوف (قاضي الأمور المستعجلة) عدداً من الرسائل طلب فيها الترخيص له بإعادة تصدير البضائع أو بيعها لشركة معينة. وقد صرّح ضاهر (ومعه الكثير من الإعلاميين) أنّ هذه الرسائل تُثْبت أنّه كان شديد الحرص على الصّالح العامّ، فيما أن القاضي المذكور لم يعِرْ أيّ انتباه لمطالبه، بما يؤدي عمليا إلى نقل شبهة الخطأ منه إلى هذا الأخير.

وما يستفزّ هنا لا يتأتّى عن تحميل معلوف مسؤوليّة معيّنة (فأن يكون معلوف كفؤا ومميزا في عمله القضائي وبخاصة الحقوقي لا يعني أبدا أنه معصوم عن الخطأ) إنما في تركيز الأضواء إليه، بما يُنذر بحجب المسؤوليات الكبرى والأهم بتصوير المسؤولية عن المجزرة على أنها مسؤولية وظيفية مجرّدة عن أي بعد سياسي، بفعل تحميلها لقاضٍ غير محسوب على أي من أعيان السلطة السياسية. وقد ترافق هذا التطور مع سلسلة من الإجراءات الهجينة أبرزها إنشاء لجنة إدارية أمنية لإجراء التحقيقات يرأسُها أعيان السّلطة التنفيذية ومنح الجيش صلاحيّات واسعة تبعا لإعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم ما يزال غير منشور.

وقد ازداد وقع الإستفزاز حين ثبت أن العلم بهذه الحمولة لا يقتصر على إدارة المرفأ والجمارك، إنما ينسحب على العديد الأجهزة المعنية بشكل مباشر (المجلس الأعلى للدفاع ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة ووزارة الأشغال العامة وقيادة الجيش وأمن الدولة وهيئة القضايا) والذين كانوا على علم بوجود هذه الحمولة وبخطورتها، إلا أنه لم يقم أيّ منهم بما ترتبه عليه وظيفته، باستثناء كتب التنبيه التي وجهها أمن الدولة إلى عدد من المسؤولين.

 قرروا أن لا يفعلوا شيئا بما يتعارض بالنسبة إلى بعضهم، مع وظائفهم الأساسية في حماية السلامة العامة.

وفيما أسهمتْ مداخلات الصحافي رياض قبيسي على قناة الجديد في تصحيح هذه الصورة وأشّر توقيف مديري المرفأ السابق والحالي ومدير الجمرك أمس ليلاً إلى انعطافة إيجابية في هذا المسار، يبقى من الضروريّ ضبط ما جرى على هذا الصعيد منعاً لأيّ استغلال لاحق. وقبل المضيّ في ذلك، نسارع إلى الإدلاء بخلاصتين:

أولا، أن الرسائل التي كشف عنها مدير الجمارك تشكّل واقعيا مناورات احتيالية من قبله للحصول على ترخيص من القاضي لبيع حمولة بهذه الخطورة من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وعليه، فإن رفض القاضي الأخذ بها إنما شكل في حقيقته إفشالا لهذه المناورات. ومن هذه الزاوية، تشكّل هذه الرسائل أدلة تفاقم من مسؤولية مدير الجمارك ولا تعفيه منها.

وثانيا، أن الخطأ الذي يمكن أن نعزوه للقاضي معلوف هو أنه تعامل مع “الدولة” وممثليها على أنّهم يحرصون على الصالح العام واحترام القانون، فيما كان يتعين عليه أن يتعامل معها كأي فرد تحكمه مصالحه ونزواته وأن يتحقق بنفسه من مدى خطورة الحمولة من دون الإكتفاء بالتقارير المقدمة إليه وأن يحيط أي صلاحية يمنحها لها أو يحجبها عنها بكثير من الضوابط منعا لأي تعسّف أو إهمال من قبلها، وبكلمة أخرى أن يتجاوز ما تفرضه عليه وظيفته ليقوم بما يتعين بأجهزة أخرى القيام به. وفيما يعكس هذا التفاوت بين تصور الدولة وما هي حقيقة مثالية معينة، يبقى أن النظام السياسي الذي جعل الدولة ظلا أو رسما كاريكاتوريا لما يجب أن تكون هو المسؤول الأكبر عنه.

وهذا ما سنحاول تبيانه في هذا المقال من خلال استعادة الإجراءات القضائية الحاصلة أمام القاضي معلوف وتحليلها.

هكذا تم تعويم السفينة وتفريغ حمولتها

ما زالت الحقائق تظهر شيئا فشيئا حول مصدر السفينة أو وجهتها الأخيرة أو الجهة المستفيدة حقيقة من حمولتها أو المجريات التي أحاطت برسوّها في المياه الإقليمية اللبنانية. المؤكّد أن السفينة بلغت الشاطئ اللبناني في 2013 بعدما غيرت مسارها وأنه تم زيادة حمولتها في مرفأ بيروت على نحو جعلها غير قادرة على الإبحار مجددا وعرضها للخطر. فإذا تم ذلك، طلبت وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) تعويم السفينة وتفريغ حملتها في المرفأ بحجة أن السفينة باتت بوضع خطر يعرّض سلامة الملاحة في المرفأ إن لجهة وضعها المُعرّض لخطر الغرق أو لجهة حمولتها المؤلفة من مواد خطرة. وما يزيد من غموض هذه الحادثة، هو تواري مالك السفينة عن الأنظار وتخليه عمليا عن طاقمها الذين وجدوا أنفسهم عالقين قرب المرفأ من دون أن يتقاضوا أي رواتب. كل هذه المعلومات التي ينتظر من تحقيق جدي جلاءها لمعرفة فيما إذا كان إدخال حمولة السفينة إلى لبنان تم بفعل قوة قاهرة لا علاقة لأي طرف لبناني فيها، أم بفعل قوّة قاهرة تمّ افتعالها عن سابق تخطيط لأسباب ما تزال غير معلومة. أيا يكن، فإن كل هذه التساؤلات بقيت مغيبة في طلب الوزارة الرامي إلى تفريغ الحمولة.

وعليه، استجاب القاضي للطلب بتاريخ 27/6/2014 مرخصا للدولة بتعويم السفينة بعد نقل البضائع الموجودة على متنها و”تخزينها في مكان مناسب تحدّده على أن تكون تحت حراستها وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنظر لخطورة المواد الموجودة على متنها، وذلك سندا للمادة 13 من القرار 166/1941″ والتي تجيز تعويم السفن في حالات مماثلة. ونستشف من هذا القرار أن القاضي ترك للدولة أن تحدد الإجراءات اللازمة من دون أن يلزمها بأي ضوابط، انطلاقا من الفرضية التي تفيد بأن الإدارة العامة تتحلّى بمسؤولية عالية وتلتزم بالقوانين على نحو يضمن قيامها بالتدابير اللازمة لتخزين الحمولة.

لكن، وكما أشرنا سابقا سرعان ما كذبت الإدارة هذه الفرضية وذلك من خلال توجهات ثلاثة:

  • الأول، أنها عمدت إلى تخزينها في عنابر المرفأ. ويتحصل من ذلك ليس فقط أنها خزنتها في مكان غير مناسب، بل أنها خزنتها في مكان يمنع القانون صراحة استخدامه لهذه الغاية وفق ما نستشفه من نظام الموانئ والمرافئ معطوفا على قانون الأسلحة والّذخائر وقانون الجمارك[1].
  • الثاني، أنها خزنت مواد بهذه الخطورة من دون أن يثبت حصول أي تنسيق مع وزارة الداخلية التي أناط بها قانون الأسلحة والذخائر المراقبة الفنية على المخازن والمواد[2].
  • الثالث، أنها (أي وزارة الأشغال العامة) تخلت من دون مراجعة القاضي عن حراسة الحمولة لصالح مديرية الجمارك.
  • الرابع، أنها لم تبلغ رسميا (أقله وفق ظاهر الأمور) وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) ومجلس الوزراء رسميا بإدخال هذه المادة بنتيجة القوة القاهرة، وذلك انسجاما مع قانون الأسلحة والذخائر الذي يفترض الحصول مسبقا على موافقة هذين المرجعين قبل استيراد أو تصدير أي من هذه المواد [3].

طلبات الجمارك: تحايل لبيع مواد متفجرة خلافا للقانون وعلى نحو يفاقم المخاطر

بعد زهاء ستة أشهر، باشرت مديرية الجمارك العامّة توجيه رسائل متشابهة إلى حدّ التطابق إلى قاضي الأمور المستعجلة، بلغ مجموعها سبعاً وذلك ضمن المعاملة نفسها وبتواريخ مختلفة ومتباعدة، وتحديدا في التواريخ الآتية: 6/12/2014 و30/6/2015 و20/7/2015 و21/5/2016 و13/10/2016 و19/7/2017 و28/12/2017. مجمل هذه الرسائل وردت إلى المحكمة بطريقة غير قانونية، حيث أن إدارات الدولة لا تتوجه إلى القضاء مباشرة إنما حصراً من خلال هيئة القضايا (إحدى وحدات وزارة العدل) التي هي بمثابة محامٍ للدولة. والأهم أنها هدفت كلها، ليس إلى مطالبة القاضي بالسماح بإتلاف الحمولة كما تسمح به اتفاقية هامبورغ 1978، إنما إلى مطالبته بالترخيص لها (أي مديرية الجمارك) ببيعها لشركة لبنانية وهي الشركة التي يظهر وفق المراسلات أن الجيش حددها بموجب كتابه المؤرخ بتاريخ 7/4/2016 (الشركة اللبنانية للمتفجرات: مجيد شماس وشركاه ش.م.م) أو بتصديرها للخارج.

ردا على كلّ من هذه المراسلات، أصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارا ضمن مهل قصيرة (في أغلب الأحيان خلال أقلّ من 48 ساعة). وفيما عمد إلى ردّ المراسلة الأولى شكلا، فإنه عمد إلى إحالة سائر المراسلات الواردة إليه إلى هيئة القضايا طالبا منها اتخاذ موقف ومكلفا إياها بتوضيح نقاط قانونية أو واقعية معينة. ومن أبرز النقاط التي استوضح عنها القاضي، هي مدى صلاحيته للنظر في طلبات مماثلة وأيضا فيما إذا كانت البضاعة محجوزة أم لا (حيث أنه ليس بوسعه اتخاذ قرار ببيعها أو بتصديرها في حال كانت محجوزة من قبل دائرة التنفيذ). كما دعا القاضي الوكيل البحري تزويده ببعض المعلومات عن مالك أو مستأجر السفينة ومالك الحمولة وعن إمكانية التواصل مع هؤلاء. وفيما تميزت قرارات القاضي بالعجلة، بقيت غالبيتها من دون ردّ من هيئة القضايا. هذا مع العلم أن تقاعس هيئة القضايا عن الردّ غالبا ما يكون مرده عدم تجاوب الإدارة المعنية (وزارة الأشغال العامة أو مديرية الجمارك) مع مراسلاتها. وقد بقي الأمر على حاله، حتى نقل القاضي معلوف من مركزه بموجب مرسوم التشكيلات القضائية الصادر في تشرين الأول 2017. بعدئذ، وردت مراسلة واحدة من الجمارك استتبعت قرارا مشابها لقرارات معلوف بإحالتها لهيئة القضايا التي أكدت على مطالب الجمارك من دون توضيح النقاط القانونية والواقعية المطلوبة منها. وبمراجعة الملف، يتبين أن آخر إجراء تم فيه حصل في شباط 2018 من دون أن يتبعه أي متابعة من هيئة القضايا أو إدارة الجمارك.

ونستشف من هذه الإجراءات الأمور الآتية:

  • الأول، أن مطلب الجمارك المتكرر بتمكينها من التفرغ من الحمولة قد قدّم إلى مرجع غير صالح. فعمليات استيراد أو تصدير حمولة بهذه الخطورة تتطلب، إجازة مسبقة من وزارة الإقتصاد بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء سندا لقانون الأسلحة والذخائر وهو أمر ينطبق قياسا من باب أولى في حال بيعها في السوق الداخلي بعدما تمّ إدخالها بنتيجة القوة القاهرة[4]. وهذا الأمر طبيعي حيث أن خطر هذه المواد يتفاقم في حال بيعها لشركة خاصة وتاليا في حال تخزينها في مستودعاتها. ففي هذه الحالة، سيضاف إلى خطر التخزين خطر تسرب هذه المواد إلى منظمات إرهابية قد تستهدف عمدا السلامة العامة. وفيما يكون بالتالي من المشروع أن يشكك القاضي بصلاحيته باتخاذ قرار مماثل وأن يدعو الدولة إلى مناقشته بشأنها، تظهر طبيعة المراسلات الموجّهة من الجمارك على حقيقتها. فهي لا تهدف فقط إلى تحميل القاضي مسؤولية التفرغ عن هذه الحمولة وما قد يتأتى عنه من مخاطر، لكن أيضا إلى التحايل على القانون والإلتفاف حول الشروط المفروضة والتي ربما بدا من العسير توفيرها في ظلّ التنافس الإعتيادي بين القوى السياسية على الصفقات والغنائم.
  • الثاني، وإن صح أن القاضي معلوف أخذ علما بتخزين الحمولة في أحد عنابر المرفأ وبأنها خطرة، لكنه تثبت أيضا أن الجيش يعلم كل العلم بوجودها وأنه لا يجد حائلا دون التفرغ عن هذه الحمولة لشركة لبنانية تعنى بصناعة المفجرات. والأهم أنه لم يحتفظ بالمعلومة التي تلقاها من الجمارك لنفسه بل أعلم هيئة القضايا التي تمثل الدولة بها في إطار مطالبتها باتخاذ موقف بشأن مدى صلاحيته للترخيص في بيعها أو تصديرها للخارج، وتاليا اتّخاذ موقف بشأن الجهة الصالحة لاتخاذ القرار بشأن مصير الحمولة. وعليه، هنا أيضا، أكثر ما يمكن أن يُلام به معلوف، هو أنه وثِق بقدرات الجيش ومناقبيته وبالدولة لاتخاذ المواقف المناسبة لحماية السلامة العامة، بعدما تثبت من علمهما بوجود هذه الحمولة، من دون أن يتخذ أي تدابير إضافية لاعتقاده بأن القرار المطلوب يخرج عن صلاحياته.

هذا ما اقتضى توضيحه بشأن ملابسات مجريات هذه القضية أمام قضاء الأمور المستعجلة، والأهم ملابسات التغطية الإعلامية بهذا الشأن.


[1] المادة 205 من قانون الجمارك: لا تقبل في لمستودع العمومي المنتوجات الحاملة علامات كاذبة او علامات مشبوهة, وأنواع البارود والمتفجرات والمواد الشبيهة بها, والمواد القابلة للالتهاب, والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد او العطل, والبضائع التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو التي قد تضر بجودة المنتوجات الأخرى, والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة غير متوفرة في المستودع العمومي, والبضائع المنفرطة.

المادة 51 من القانون المتعلق بالأسلحة والذخائر: (المرسوم الإشتراعي 137/59)

ان المستودعات العمومية لبارود الالغام والمتفجرات تنشئها وتحافظ عليها وزارة الداخلية – قسم البارود.

المادة  121 من نظام الموانئ والمرافئ:

تخضع المواد الخطرة للقواعد العامة المتعلقة بطريقة تنضيد وتوضيب وتغليف وشحن المواد الخطرة المنقولة في السفن والمخزونة في المستودعات الخاصة بها.

[2]  المادة 51: إن المستودعات العمومية لبارود الالغام والمتفجرات تنشئها وتحافظ عليها وزارة الداخلية – قسم البارود. والمادة 53: يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام والمتفجرات. والمادة 63: يخضع للمراقبة الفنية في وزارة الداخلية- مصلحة البارود- صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص : 1- شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود, او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها, وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية. 2- طريقة تشغيل المعامل والمواد المستعملة.

[3] المادة 17 من القانون المتعلق بالأسلحة والذخائر 137/59: ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة في الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء.

أما أسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة في الفئات الخمس الاخرى فتخضع لإجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.

غير أن نيترات الامونياك التي تحتوي على الآزوت بنسبة تتجاوز 33,50% فإنها تخضع للإجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.تبيّن أنّ نسبة الازوت في نيترات أمونيوم المرفأ هي 34.70%، “نيترات الأمونيوم لم تكن محجوزة في المرفأ؟ القضاء وافق على إعادة تصدير الشحنة المتفجرة عــام 2015!” رضوان مرتضى، جريدة الأخبار.

المادة 17 من القانون المتعلق بالأسلحة والذخائر 137/59 المشار إليها أعلاه.

انشر المقال

متوفر من خلال:

سلطات إدارية ، مؤسسات عامة ، أحزاب سياسية ، لبنان ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، مجزرة المرفأ



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني