تعديل قانون التجارة اللبناني: خطوة ناجحة نحو تسهيل الأعمال وتشجيع الاستثمار؟


2021-06-14    |   

تعديل قانون التجارة اللبناني: خطوة ناجحة نحو تسهيل الأعمال وتشجيع الاستثمار؟
رسم رائد شرف

تعدّدت مشاريع تعديل القانون التجاري اللبناني منذ بداية التسعينيات. وقد أدّت هذه المحاولات إلى نتيجة واحدة تمثلت في إصدار القانون رقم 126 بشكل مفاجئ في 29 آذار 2019 (“قانون 126”) على وقع مؤتمر سيدر لدعم لبنان. وقد جاء هذا القانون ليعدّل العديد من مواد قانون التجارة البرّية وأصبح نافذاً منذ 1 تموز 2019.

والملفت هو تنوّع التعديلات التي أمكن تضنيفها وفق الآتي:

  • تصحيح أخطاء واردة في النسخة المعرّبة من قانون التجارة، مع العلم أنّ النسخة الأصلية من القانون صدرت باللغة الفرنسية عام 1943،
  • إلغاء مفاهيم وإجراءات بحجّة تسهيل الأعمال وتشجيع الاستثمارات، مثل أسهم الضمان التي كان يفرض القانون امتلاكها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة والملغاة من قبل قانون 126،
  • إضافة مفاهيم جديدة في قانون التجارة البرّية، مثل الأسهم التفضيلية دون حق التصويت وإيصالات الإيداع العمومية التي كان إصدارها مقتصراً قبل قانون 126 على المصارف اللبنانية، فأصبحت مع قانون 126 أداة لجمع الرساميل بمتناول كافة الشركات المساهمة اللبنانية،
  • تعديلات أمكن وصفها “بالزائفة”، كتعديل المادة 110 من قانون التجارة الذي لم يغيّر حرفاً واحداً من النص القديم، أو التعديل المعلن عنه في الأسباب الموجبة لقانون 126 عن “اعتماد مبدأ صحة البند التحكيمي المدرج في عقد التمثيل التجاري شرط إخضاع العقد للقانون اللبناني” في حين لم يعدّل القانون أيا من المواد المتعلّقة بالتمثيل التجاري.

سنتناول في دراستنا أولا مدى فعالية إلغاء بعض المفاهيم والإجراءات في تبسيط المعاملات وتشجيع الاستثمار(القسم الأول)، قبل عرض إمكانية الاستفادة من المفاهيم الجديدة التي كرّسها قانون 126 لتحقيق هذين الهدفين (القسم الثاني).

  1. مدى فعالية إلغاء بعض المفاهيم والإجراءات في تبسيط المعاملات وتشجيع الاستثمار

حرص المشترع اللبناني على تحديث القانون التجاري بإلغائه إجراءات ومفاهيم سواء لتبسيط المعاملات أو لتشجيع الاستثمارات أو لمواكبة التطوّر الاجتماعي، وأبرز التعديلات في هذا المجال:

إمكانية تعيين أعضاء مجلس إدارة من غير المساهمين وإلغاء أسهم الضمان

لاحظ المشترع أن أسهم الضمان التي كانت المادة 147 من قانون التجارة تفرض على أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة امتلاكها وعدم التفرّغ عنها، ضماناً لأي مسؤولية عن إدارتهم للشركة، غير مجدية كما أنهّا تعرقل التفرّغ عن الأسهم: فعددها القليل (كان يكتفى بسهم ضمان واحد لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة في معظم الشركات) وتدنّي قيمتها، لا سيما في حال أدّى سوء إدارة الشركة إلى تدهور وضعها المالي، لم يكن أصلاً كافياً لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

إضافة الى ذلك، أراد المشترع فتح عضوية مجلس الإدارة لأصحاب الكفاءات دون إرغامهم على اكتساب أسهم في الشركة، فأُلغي شرط امتلاك أسهم في الشركة الذي كان مفروضاً في السابق على كل عضو مجلس إدارة شركة مساهمة لبنانية. فكان من الطبيعي أن يتبع ذلك إلغاء أسهم الضمان المذكورة من المادة 147 المعدّلة من قانون التجارة والتي باتت تسمح صراحة أن ينتخب “أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين أو من غير المساهمين”.

إلّا أن قانون 126 لم ينظّم مصير أسهم الضمان السابقة لدخوله حيّز التنفيذ، فتبقى قائمة في حال كانت ملحوظة في نظام الشركة.

أكثر من ذلك، غاب عن بال المشترع التنسيق بين مختلف تعديلات قانون 126: فقد كرّس في المادة 146 من قانون 126 حق صاحب حقّ الرقبة على السهم وحده أن يكون عضواً في مجلس الإدارة، في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، إلّا إذا اتفقا على خلاف ذلك.

بناء عليه، وفي غياب أي اتفاق مخالف، يكون القانون اللبناني قد منح لشخص ثالث غريب كلّياً عن الشركة حق العضوية في مجلس الإدارة بموجب المادة 147 من قانون التجارة، وحرم صاحب حق الانتفاع على سهم من أسهم الشركة من تلك العضوية وفقاً للمادة 146 من القانون نفسه.

إلغاء حق التصويت المزدوج (المادة 117 من قانون التجارة)

في خطوة تشجّع إدخال المستثمرين الجدد في الشركات المساهمة، ألغى قانون 126 حقّ التصويت المزدوج الذي كانت تمنحه المادة 117 من قانون التجارة لمالك كل سهم في حال بلغت فترة امتلاكه للسهم سنتين على الأقل.

وهنا، حرص المشترع على حماية الحقوق المكتسبة: ففي حين حرم مساهمي الشركات المؤسسة بعد صدور قانون 126 من حق التصويت المزدوج تأميناً للمساواة بين حقوقهم وحقوق المستثمرين الجدد، استثنى مساهمي الشركات المؤسسة قبل صدور قانون 126 الذين يكتسبون حق تصويت مزدوج بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ امتلاكهم لأسهمهم، إلّا إذا قرّرت الجمعية غير العادية للمساهمين بالإجماع إلغاء الصوت المزدوج.

إلغاء تعدّد الشركاء الإلزامي

بعد السماح لشركات الأوف شور اللبنانية أن تتأسس بشريك واحد بموجب القانون رقم 85/2018، وسّع المشترع قليلاً في قانون 126 نطاق الشركات ذات الشريك الواحد لتشمل أيضاً الشركات المحدودة المسؤولية. فعدّل قانون 126 عدّة مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 35/1967 المتعلّق بالشركات المحدودة المسؤولية، الصغيرة حجماً ورأسمالاً ونشاطاً بشكل عام، لتكريس إمكانية تأليف تلك الشركات من شريك وحيد، مُسهّلاً تخصيص أيّ شخص عناصر من ذمّته المالية لممارسة مهنة أو تجارة معيّنة من خلال تأسيس كيان مستقل هي الشركة المحدودة المسؤولية ذات الشريك الوحيد عوضاً عن اللجوء إلى شركاء وهميّين لتأمين تعدّد الشركاء بشكل اصطناعي.

ولم يغِبْ عن بال المشترع تأثير هكذا تعديل ولو محدود النطاق على تعريف الشركة في القانون على أنّها عقد متبادل بين أشخاص، فعدّل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود لتلاحظ أنّه في الحالات المنصوص عليها قانوناً، يمكن تأسيس الشركة “بعمل صادر عن إرادة شخص واحد” بدل العقد المتبادل بين شخصين أو عدّة أشخاص.

حصر فرض الجنسية اللبنانية في مجالس الإدارة (المادة 144 من قانون التجارة)

كان لا بدّ من تشجيع الاستثمارات الأجنبية لمواكبة مؤتمر سيدر: فعدّل قانون 126 المادة 144 من قانون التجارة المتعلّقة بمجلس إدارة الشركة المساهمة، بحيث خفّض الحدّ الأدنى من أعضاء المجلس الذين يشترط أن يكونوا على الأقل من اللبنانيين ليصبح ثلث الأعضاء بعد أن كان نصفهم دون أن يلغي كلياُ شرط الجنسية اللبنانية.

كما ألغيت في المادة 144 نفسها ضرورة استحصال رئيس مجلس الإدارة على إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان، تماشياً مع ما ينصّ عليه القانون اللبناني (بعد تعديله) بالنسبة لشركات الهولدنغ والأوف الشور.

فيكون المشترع قد سهّل بذلك حتماً اللجوء إلى أصحاب الكفاءات والمؤهلات غير اللبنانيين في مجالس إدارة الشركات المساهمة، فضلاً عن تشجيعه الأجانب على الاستثمار في تلك الشركات دون ضرورة إيجاد نصف أعضاء المجلس من بين حاملي الجنسية اللبنانية.

إلغاء فرض التعامل مع الكتّاب العدل على أساس مناطقي (المادة 80 من قانون التجارة)

عدّل قانون 126 المادة 80 من قانون التجارة لتبسيط المعاملات التجارية، فأصبحت تجيز اللجوء الى أي كاتب عدل على الأراضي اللبنانية لتسجيل وتعديل نظام أي شركة مساهمة وأي شركة محدودة المسؤولية (طالما أن المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/1967 تحيل الى المادة 80) أينما كان مركزها في لبنان. وبذلك، لم يعد مطلوباً اللجوء إلى الكاتب العدل التابع له مركز الشركة الرئيسي كما في السابق.

حصر الفترة الدنيا لاطلاع المساهمين على الحسابات والتقارير قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية بتقرير مجلس الادارة (المادتان 163 و197 من قانون التجارة)

حذف قانون 126 مهلة الخمسة عشر يوماً التي كانت تنصّ عليها المادة 197 من قانون التجارة كفترة دنيا- قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية- لإطلاع المساهمين على الحسابات السنوية وتقارير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة في مركز الشركة، تحت طائلة بطلان مناقشات الجمعية.

وقد درجتْ العادة على تنازل المساهمين عن مهلة المادة 197 قبل البدء بمناقشة جدول أعمال الجمعية. فخلَتْ المادة 197 المعدّلة من أي مهلة دنيا، إلّا أنّها في المقابل وسّعت طرق إطلاع المساهمين على الحسابات والتقارير لتشمل الوسائل الإلكترونية الخاصة المعتمدة من قبل الشركة. كما أنّه تمّ نقل فترة الخمسة عشر يوماً إلى المادة 163 المعدّلة من قانون التجارة لتصبح الفترة الدنيا لتقديم مجلس الإدارة تقريره السنوي المفصّل إلى المساهمين. ومن المهم أن يجري تطبيق هذا التعديل من قبل الشركات بطريقة تسهّل وتوسّع إطلاع كل المساهمين على المعلومات المفيدة لاتخاذ قراراتهم في اجتماعات الجمعية العمومية من خلال الوسائل الإلكترونية، دون أن يتمّ استغلال حذف عقوبة بطلان مناقشات الجمعية لهضم حقوق أقليّة المساهمين.

التخلّي عن تقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإنجاز بعض المعاملات

سهّل قانون 126 بعض (وليس كل) معاملات التسجيل لدى السجل التجاري، فذُكرت صراحة في المواد المعدّلة التالية من قانون التجارة إمكانية إنجاز معاملة التسجيل لدى السجل دون إبراز براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

  • المادة 102: أعفَتْ الشركة من وجوب إبراز براءة الذمة المذكورة عند تسجيل الحسابات والتقارير السنوية ومحضر الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين التي توافق عليها، المنصوص عنها جميعها في المادة 101 من قانون التجارة،
  • المادة 152: استثنَتْ من شرط إبراز براءة الذمة لدى السجل التجاري تسجيل كل تغيير في تأليف مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى إشعار التبليغ الذي تأخذ بموجبه الشركة علماً باستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.

كما أعفت المادة 213 مكرر 22 الشركات المندمجة من موجب تقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند تسديد الضرائب الصادرة قبل تاريخ الاندماج.

وبرأينا، كان من المفيد إعادة النظر جذرياً في ربط المعاملات التجارية ببراءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيجاد تدابير بديلة أو نظام مراقبة آخر فعّال يضمن قيام الشركات بتسجيل أجرائها لدى الصندوق دون أن يؤخّر ذلك تسجيل المعاملات في السجل التجاري.

إلغاء إلزامية تعيين مفوض مراقبة إضافي (المادة 173 من قانون التجارة)

عدّل قانون 126 المادة 173 من قانون التجارة ليصبح تعيين مفوض مراقبة إضافي من قبل الشركات المساهمة، من بين خبراء المحاسبة لدى المحاكم، معلّقاً على شرط تقديم طلب بذلك من قبل مساهم أو أكثر يمثّلون 10% على الأقلّ من رأسمال الشركة.

وبذلك، تمّ تحرير الشركة المساهمة من موجبها السنويّ بتعيين مفوّض مراقبة إضافيّ كما كان مفروضاً في السابق ومن كلفة هذا التعيين ما لم يبرّره مصلحة المساهمين، فيعيّن مفوض المراقبة الإضافي عندما يرد طلب بذلك من مساهمين يمثلون نسبة 10% المذكورة موجّه إلى رئيس غرفة المحكمة الابتدائية التي يكون مركز الشركة واقعاً ضمن نطاقها. وقد ترافق هذا الإلغاء مع تشدّد لناحية استقلالية وموضوعية مفوضي المراقبة الأساسيين للشركة، كما سيتمّ تفصيله في القسم الثاني من دراستنا.

إلغاء قرينة امتلاك المفلس لأموال زوجته La présomption mucienne (المواد 625 وما يليها من قانون التجارة)

في محاولة منه لمواكبة واقع المرأة العاملة في المجتمع اللبناني، عدّل المشترع المواد 625 وما يليها من قانون التجارة، ملغياً القرينة المكرّسة سابقاً لناحية اعتبار أموال زوجة المفلس المكتسبة أثناء الزواج أموالاً مشتراة بنقود الزوج المفلس تضمّ إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدّمت الزوجة برهاناً على العكس.

فجاءت المادة 625 المعدّلة تبقي أموال الزوج غير المفلس خارج موجودات التفليسة ما لم يثبت أنّها مشتراة بنقود المفلس خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ إعلان الإفلاس كما جاء في المادة 626 المعدّلة.

كذلك، ألغت المادة 627 المعدّلة من قانون التجارة القرينة القانونية التي كانت تعتبر إيفاء الزوجة ديون زوجها المفلس إيفاء من مال زوجها إلا إذا أثبتت عكس ذلك؛ فنصّت المادة 627 المعدّلة على إمكانية مطالبة الزوج غير المفلس بالديون التي أوفاها لحساب الزوج المفلس كسائر الدائنين في التفليسة، ما لم يثبت إيفاء تلك الديون من مال الزوج المفلس.

وقد اغتنم المشترع فرصة تعديل هذه المواد ليساوي بين حقوق كلّ من المرأة والرجل في هذا المجال على الأقل، كونه استبدل “زوجة المفلس” ب “الزوج غير المفلس”، مما من شأنه أن يحمي حقوق المرأة العاملة والتاجرة وبالتالي، أن يشجع استثماراتها.

وسنعرض في القسم الثاني إمكانية الاستفادة من المفاهيم الجديدة التي كرّسها قانون 126 لتشجيع الاستثمار وتبسيط المعاملات.

2. تكريس مفاهيم جديدة ودورها في تشجيع الاستثمار وتبسيط المعاملات

تندرج المفاهيم الجديدة التي كرّسها قانون 126 تحت ثلاثة عناوين رئيسية: الشفافية والتحديث والتبسيط.

الشفافية

شجّع المشترع الشفافية عن طريق إلزام الشركات بنشر معلومات مفصّلة عنها من جهة (أ)، وتحصين الرقابة على بعض المعلومات من خلال نصوص تفعّل استقلالية وموضوعية مفوضي المراقبة من جهة ثانية (ب)، إضافة الى تكريس أحكام خاصة لمعاقبة الجرائم المالية من جهة ثالثة (ج)، مما من شأنه أن يخلق مناخاً يشجع الاستثمار.

1- نشر المعلومات:

عمل قانون 126 على توسيع نطاق المعلومات التي يقتضي على التجار والشركات نشرها من خلال تسجيلها في السجل التجاري. كما سهّل إطلاع الجمهور على هذه المعلومات من خلال النشر على موقع السجل التجاري الإلكتروني.

فلناحية المعلومات الجديدة التي يقتضي نشرها منذ قانون 126، تنص الفقرة 11 من المادة 26 المعدّلة من قانون التجارة على وجوب الكشف عن هوية أصحاب الحقّ الاقتصادي عند تأسيس أي شركة، كما تفرض المادة 27 المعدّلة تسجيل كل تعديل يطرأ على تلك الهوية.

أمّا المادة 101 المعدّلة من قانون التجارة، فتلزم أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة أن يودعوا سنوياً لدى أمانة السجل التجاري تقارير مفوضي المراقبة ومجلس الإدارة مع البيانات المالية الإفرادية والمجمّعة للسنة المنصرمة، ومحضر الجمعية العمومية للمساهمين التي وافقت على البيانات المالية والتقارير، على أن يتمّ إيداع كل هذه المستندات خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على البيانات المالية دون أن يتجاوز الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة الجارية، تحت طائلة غرامة بمبلغ مئة ألف ليرة لبنانية سنوياً عن كل مستند لا يتمّ ايداعه أصولاً (المادة 102 المعدّلة من قانون التجارة).

ولتفعيل الشفافية في هذا المجال، ألزمت المادة 101 المعدّلة أن يتمّ نشر المستندات السابق ذكرها إلكترونياً على موقع السجل التجاري بعد سنتين على نفاذ قانون 126 على أن يكون ذلك النشر متاحاً للجمهور. كما ألزمت المادة 98 المعدّلة من قانون التجارة أن يتمّ نشر تسجيل الشركات بنفس الطريقة الإلكترونية المتاحة للجمهور وضمن نفس مهلة السنتين.

2- تحصين رقابة مفوضي المراقبة:

حصّن قانون 126 رقابة مفوضي المراقبة الأساسيين على الشركات المساهمة من خلال أحكام جديدة تفعّل استقلاليتهم وموضوعيّتهم.

فحدّدت المادة 172 المعدّلة من قانون التجارة مهلة قصوى لتجديد تعيين مفوضي المراقبة الأساسيين من قبل الشركة وهي خمس سنوات متتالية فقط، في حين لم يكن تجديد التعيين محدّداً في الزمان في السابق.

أمّا المادة 177 المعدّلة، فقد منعت أن يكون لمفوضي المراقبة مصلحة خارجة عن إطار تفويضهم، خاصة عبر العقود الاستشارية مع الشركة أو مع مساهم شخص معنوي أو مساهم أو مجموعة مساهمين يملكون 10% أو أكثر من رأسمال الشركة.

وقد عُدّلت المادة 167 من قانون التجارة لتوضّح أن مفوضي المراقبة هم من بين الأشخاص الذين قد يتحمّلون ديون شركة مفلسة في حال ظهور عجز في موجوداتها إذا قرّرت المحكمة ذلك، الا إذا أثبتوا أنّهم اعتنوا بمراقبة الشركة اعتناء “المهني الحريص والفاعل” (وكان يشير النص السابق إلى الموكلين بمراقبة الشركة دون تسمية مفوضي المراقبة، ويأخذ بمعيار “الوكيل المأجور” لتقييم المراقبة).

ج- معاقبة الجرائم المالية:

أضاف قانون 126 باباً جديداً إلى الكتاب الثاني من قانون التجارة، هو الباب الثامن، يعاقب عدّة جرائم مالية خاصة بقانون الشركات (المواد 253 مكرّر 1 الى 253 مكرّر 3 من قانون التجارة).

فاستحدثت المادة 253 مكرّر 1 جريمة إساءة استعمال أموال الشركة من قبل المدراء والمفوّضين بالتوقيع عن الشركة، في حين كان يقضي في السابق الاستعانة بالجرائم العامة المحدّدة في قانون العقوبات، مثل الاحتيال وإساءة الائتمان، لمعاقبتهم في هذا المجال.

أمّا المادة 253 مكرّر 2، فقد عاقبت تنظيم ونشر بيانات مالية غير صادقة من قبل المدراء والمفوّضين بالتوقيع عن الشركة الذين يقصدون إخفاء الوضع الحقيقي للشركة. وبذلك، لم يعد ضرورياً إثبات التزوير لمعاقبتهم على هذه المخالفات. كما جاءت الفقرة 2 من نفس المادة 253 مكرّر 2 تعاقب مفوضي المراقبة الذين يقدمون عن قصد على إخفاء هذه المخالفات في تقاريرهم، ضمانة لأعلى درجات الشفافية.

التحديث

اقتبس المشترع من النصوص الخاصة بالمصارف اللبنانية وأجاز للشركات إصدار عدّة أدوات مالية كانت محصورة بالمصارف في السابق، كالأسهم التفضيلية دون حق التصويت (أ) وإيصالات الإيداع العمومية (ب). كما كرّس المشترع اللبناني عدّة صلاحيات لمدير عام الشركة المساهمة تجعل منه جهازاً مستقلاً عن سائر أجهزة الشركة المساهمة، في حال أرادت الشركة ذلك، أسوة بالمشترع الفرنسي (ج).

  1. الأسهم التفضيلية دون حق التصويت:

وسّع المشترع اللبناني نطاق الأسهم التفضيلية دون حق التصويت (والتي كانت المصارف اللبنانية سباقة في إصدارها عملاً بالقانون رقم 308 تاريخ 4/3/2001) في قانون 126 عندما أجاز إصدارها من قبل كافة الشركات المساهمة على ألا تتجاوز نسبة 30% من الأسهم التي تمثّل رأسمال الشركة بتاريخ اصدارها.

تتميّز الأسهم التفضيلية المنصوص عنها في المواد 121 مكرّر 1 وما يليها من قانون التجارة بالامتيازات أو الحقوق أو المنافع المادية أو الأولويات التي تمنحها لمالكيها بالمقارنة مع الأسهم العادية في الشركة، غير أنهّا محرومة من حق المشاركة في النقاش والتصويت في الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة كما أنّها مجرّدة من حق تولّي عضوية مجلس إدارة الشركة وحق اقتسام موجودات الشركة (المادة 121 مكرّر 1 من قانون التجارة).

فهي بذلك تختلف ليس فقط عن الأسهم العادية، بل أيضاً عن الأسهم ذات الأفضلية المكرّسة في المادة 110 من قانون التجارة والتي تمنح مالكيها منافع مادية فقط دون أن تحرمهم من حق المشاركة والتصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو من سائر الحقوق.

وقد حرص المشترع على حماية مالكي الأسهم التفضيلية:

  • فلم يكتفِ بتخصيص جمعية خاصة بهم في المادة 121 مكرّر 6 على منوال جمعية حملة سندات الدين أو الجمعية الخاصة بفئة من الأسهم، المنصوص عنها في المادة 111 من قانون التجارة، مما يحتّم أخذ موافقة تلك الجمعية الخاصة بالنصاب والتصويت المطلوبين في الجمعيات غير العادية للمساهمين في حال اتخذت الجمعية العمومية للمساهمين أي قرار من شأنه أن ينقص حقوق مالكي الأسهم التفضيلية،
  • إنما نصّت المادة 121 مكرّر 5 علاوة على ذلك على حالات يكتسب فيها أصحاب الأسهم التفضيلية حقاً بالتصويت سواء (1) عند تخلّف الشركة عن تأمين الامتيازات والحقوق والأولويات المقرّرة للأسهم التفضيلية، منها تخلّف الشركة عن دفع ربح أولوي مقرّر للأسهم التفضيلية عن سنة مالية واحدة بالرغم من توافر أرباح عن تلك السنة، أو (2) في الجمعيات العمومية للمساهمين المتعلّقة بتغيير موضوع الشركة أو شكلها أو بتحرير زيادة رأسمالها عيناً أو بحلها قبل الأجل أو بعمليات الضم أو الدمج أو الانشطار التي تكون فريقاً فيها.
  • كما نظّم قانون 126 حقوق أصحاب الأسهم التفضيلية في عدّة حالات مثل: زيادة رأسمال الشركة (المادة 121 مكرّر 8 من قانون التجارة)، أو استرداد الشركة لرأسمالها (المادة 121 مكرّر 9)، أو شراء الشركة للأسهم التفضيلية (المادة 121 مكرّر 10)، أو حل الشركة وتصفيتها (المادة 121 مكرّر 11)، أو تحويل الأسهم التفضيلية إلى أسهم عادية (المادة 121 مكرّر 12).

    2. إيصالات الإيداع العمومية (المواد 458 مكرّر 1 الى 458 مكرّر 3 من قانون التجارة):

استعان المشترع هنا أيضاً بتجربة سابقة في القطاع المصرفي اللبناني في استقطاب رؤوس الأموال، فسمح للشركات المساهمة بالاستعانة بمُصدر خارج لبنان يصدر إيصالات إيداع عمومية، وهي صكوك إسمية قابلة للتداول مرتبطة بأسهم الشركة تصدر من قبل مصرف أو مؤسسة مالية خارج لبنان وتدرج في الأسواق المالية المنظّمة (المادة 458 مكرّر 1 من قانون التجارة).

فمكتتب الصّك هو مستثمر في أداة مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية المنظّمة خارج لبنان (مثلاً: بورصة نيويورك)، يستفيد من العائدات المالية للسهم الأساسي الذي يرتبط به الصكّ، على أن يبقى السهم بحيازة مركز حفظ ومقاصة الأدوات المالية للبنان والشرق الأوسط (ميدكلير). ولا يمكن أن تتخطّى الأسهم الممثّلة بإيصالات الإيداع العمومية نسبة 30% من الأسهم المكوّنة لرأسمال الشركة مصدرة الأسهم والمدفوع ثمنها بالكامل.

وقد تضمّن قانون 126 عدّة أحكام تنظّم وتحمي حقوق مالكي إيصالات الإيداع العمومية، كحقّ استبدال الإيصالات بأسهم أساسية في الشركة وحقوق الإيصالات عند حلّ وتصفية الشركة وحق إعطاء تعليمات لمصدر الإيصالات للتصويت في الجمعيات العمومية للشركة مصدرة الأسهم الأساسية في بعض الأحيان، مع حرص المشترع على التذكير بضرورة احترام قانون اكتساب غير اللبنانيين حقوقاً عينية عقارية في لبنان.

ج- استقلالية المدير العام في الشركة المساهمة (المادة 153 من قانون التجارة):

سمح قانون 126 للشركات المساهمة اللبنانية أن تفصل في نظامها، في حال أرادت ذلك، بين رئاسة مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال تعيين مدير عام مستقلّ عن رئيس مجلس الإدارة: ففي حالة الفصل هذه، يمثّل المدير العام الشركة لدى الغير ويسيّر أعمال الشركة اليومية في حين يقوم رئيس مجلس الإدارة بترؤس مجلس الإدارة والإشراف العام على سير الأعمال في الشركة ويوجّه التوجيهات العامّة غير الملزمة إلى المدير العام (المادتان 153 و157 المعدّلتان من قانون التجارة).

بالتالي، أصبح ممكناً للشركة المساهمة أن تختار بين:

  • إعطاء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام كما كان الوضع في السابق، مع إمكانية تعيين مدير عام مساعد أو أكثر من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيسه ليعمل على مسؤولية هذا الأخير الشخصية، و
  • الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، كجهازين مستقلّين في الصلاحيات والمسؤولية، مع إمكانية اقتراح المدير العام حصراً تعيين مدير عام مساعد أو أكثر من قبل مجلس الإدارة، يقوم بوظيفته على مسؤولية المدير العام الشخصية.

ولم تتضمّن المادة 157 من قانون التجارة بعد تعديلها فقرة مماثلة للفقرة الأخيرة من النص القديم لتلك المادة التي كانت تلزم الشركة المساهمة بأعمال ممثّليها “ضمن نطاق صلاحياتهم” فقط، مع ضرورة الاستحصال على ترخيص أو مصادقة جمعية المساهمين العمومية فيما يتجاوز هذا النطاق. فيبقى على المحاكم اللبنانية أن تحدّد نتائج إلغاء تلك الفقرة وهل كان مقصوداً من المشترع أم لا، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قيام المشترع بتعديل المواد التي تلزم سائر أنواع الشركات بأعمال ممثليها ضمن حدود صلاحياتهم المحدّدة في نظام الشركة، كالمادة 58 من قانون التجارة بالنسبة لشركة التضامن والمادة 16 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/1967 بالنسبة للشركة المحدودة المسؤولية.

التبسيط

بهدف تبسيط النصوص القانونية، حرص قانون 126 على توضيح أحكام وإجراءات اندماج الشركات وانشطارها، إلى جانب تصحيح أو تبسيط غيرها من الأحكام والإجراءات.

  1. توضيح اندماج الشركات وانشطارها (المواد 210 الى 213 مكرّر 26 من قانون التجارة):

خصّص المشترع قسماً كبيراً من قانون 126 (ثلاثين مادة منه بالتحديد) لتوضيح أحكام وإجراءات اندماج الشركات وانشطارها.

فقد فصّل الباب التاسع المستحدث من قانون التجارة شروط وإجراءات كل من الاندماج والانشطار بطريقة مبسّطة، بعد تعريفهما في المادة 210 من قانون التجارة، مركّزاً بشكل خاص على:

  • حلّ الشركات الزائلة في اندماج الشركات أو انشطارها دون تصفيتها (المادة 212 من قانون التجارة)
  • تحديد سقف للعلاوة النقدية التي يمكن أن تدفع للشركاء في الشركات الزائلة نتيجة الاندماج أو الانشطار، إضافة إلى الأسهم أو الحصص المستبدلة التي يحصلون عليها في الشركات المستفيدة من الاندماج أو الانشطار: فلا يمكن أن تتجاوز تلك العلاوة 10% من القيمة الإسمية للأسهم أو الحصص المعطاة لهم في الشركات المستفيدة (المادة 212 من قانون التجارة)،
  • إعفاء كافة الإجراءات والمعاملات التي تقتضيها عمليتا الاندماج والانشطار من رسم الطابع المالي (المادة 213 مكرّر 20 من قانون التجارة)،
  • إعفاء إجراءات ومعاملات عملية الاندماج بين الشركات من جميع رسوم الطوابع والفراغ والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية (المادة 213 مكرّر 21 من قانون التجارة)، وتطبيق نفس الإعفاء على إجراءات ومعاملات عملية الانشطار فقط في حال أدّت إلى إنشاء شركتين مستحدثتين أو أكثر وليس في حال تمّ الانشطار لصالح شركة أو شركات قائمة (المادة 213 مكرّر 24 من قانون التجارة).

    2. تبسيط وتصحيح أحكام مختلفة:

سعى قانون 126 إلى تبسيط إجراءات أخرى، غير تلك المتعلّقة باندماج وانشطار الشركات، وإلى تصحيح بعض الأخطاء الواردة في قانون التجارة.

فأجازت الفقرة 10 من المادة 26 المعدّلة من قانون التجارة أن تتّخذ الشركات محل إقامة لدى ممثلها القانوني، مما يشكّل خطوة مهمّة نحو تسهيل تأسيس الشركات، خاصّة في المرحلة التي تسبق مباشرة أعمالها.

كما تمّ تعديل المادة 45 من قانون التجارة، فأصبحت توضّح مسؤولية الأشخاص الذين يعملون باسم شركة قيد التأسيس، فتعتبرهم مسؤولين بالتضامن عن تلك الأعمال ما لم تأخذها الشركة على عاتقها بعد تأسيسها على غرار القانون الفرنسي في هذا المجال. غير أن المشترع لم ينجح في توحيد الأحكام التي ترعى المسؤولية عن أعمال الشركات قيد التأسيس. فقد بقيت المادة 79 من قانون التجارة الخاصة بالشركات المساهمة غير معدّلة وهي تحمّل مؤسسي الشركة المساهمة (وليس الأشخاص الذين يعملون فعلياً باسم شركة قيد التأسيس) مسؤولية تضامنية بالنسبة للالتزامات التي تعقد والنفقات التي تبذل لأجل تأسيس الشركة.

وقد اغتنم المشترع فرصة إقرار قانون 126 ليوضّح حقوق كلّ من أصحاب حقّي الانتفاع والرقبة على الأسهم، وذلك بالنسبة لحضور الجمعيات العمومية للمساهمين (المادة 116 من قانون التجارة)، وممارسة حق الأولوية في الشراء عند تفرغ مساهم عن أسهمه (المادة 118 من قانون التجارة)، وموجب تسديد ثمن السهم (المادة 121 من قانون التجارة)، والحق في عضوية مجلس الإدارة (المادة 146 من قانون التجارة)، وحق الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة (المادة 205 من قانون التجارة).

أمّا المادة 154 من قانون التجارة، فقد عُدّلت لتفعّل موانع الجمع بين المناصب في مجالس إدارة الشركات. فقانون 126 زاد عدد المناصب التي يمكن جمعها في هذا المجال وألغى التمييز الذي كان موجوداّ في النص القديم بين الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم سبعين سنة والذين لا يتجاوزون السبعين. إلّا أن التفعيل الحقيقي للنص جاء عن طريق تحديد نتائج مخالفة الموانع بشكل مفصّل تتراوح بين إنذار بتصحيح الوضع، فاستقالة حكمية وردّ الأجور والمكافآت المقبوضة في حال عدم المعالجة، مع إمكانية طلب إبطال القرارات المتخذة في مجلس الإدارة المنعقد بحضور المخالف، في حين كان النص القديم يعدّد الموانع دون معاقبتها.

كذلك الأمر بالنسبة للاجتماعات في الشركات المساهمة: فقد سهّل المشترع انعقادها بتكريسه إمكانية المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد أو وسائل تقنية أخرى (المادتان 156 و181 من قانون التجارة)، مع تبيان الشروط والإجراءات الواجب مراعاتها في هكذا اجتماعات. وقد استثنى المشترع اجتماعات مجلس الإدارة المخصّصة لإعداد واعتماد الحسابات والبيانات المالية السنوية والتقارير من إمكانية استخدام التقنيات السابق ذكرها.

كما حاول المشترع تبسيط استحصال أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة على ترخيص مسبق بالنسبة للعقود المبرمة فيما بينهم وبين الشركة، أو فيما بين الشركة وشركة أخرى يملكون فيها حصصاً أو يشغلون فيها منصباً إدارياً، من خلال تكريس صلاحية مجلس الإدارة في منح هكذا ترخيص مسبق عوضاً عن الجمعية العمومية كما كان وارداً في النص القديم من المادة 158 من قانون التجارة. غير أن التعديل بقي غير مكتمل في هذا الإطار، لا بل عديم الفائدة، لأن الفقرة الأخيرة من المادة 158 المعدّلة اشترطت مصادقة الجمعية العمومية على ترخيص مجلس الإدارة لاعتباره نافذاً، في حين يوضّح القانون الفرنسي أن العقود التي لا تصادق عليها الجمعية لا تؤثر على حقوق الأشخاص الثالثين، فيما عدا حالات الغش، ولا يربط نفاذ العقود بمصادقة الجمعية عليها (المادة ل 41-225 من قانون التجارة الفرنسي).

والجديد أيضاً في المادة 158 أنّها وسّعت نطاق الأشخاص الخاضعين لموجب الاستحصال على ترخيص مسبق ليشمل أيضاً المساهمين الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق تصويت تزيد عن خمسة بالمئة في رأسمال الشركة، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد، في حين لم يفرض النص القديم من المادة 158 الترخيص المسبق إلّا على أعضاء مجلس الإدارة.

أمّا بالنسبة لتصحيح بعض الأخطاء في قانون التجارة، فقد عدّل قانون 126 المادتين 199 و204 من قانون التجارة ليصبح التصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لمساهمي الشركات المساهمة مبنياً على أصوات أسهم المساهمين بدلاً من عدد المساهمين كما ورد خطأً في النص القديم من المادتين 199 و204.

في الختام، لا بدّ من الملاحظة أنّ المشترع أنجز تعديلات مهمّة في قانون التجارة تشجع الاستثمار وتسهّل المعاملات، بالرغم من الثغرات والملاحظات السابق ذكرها.

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

سياسات عامة ، البرلمان ، سلطات إدارية ، قطاع خاص ، تشريعات وقوانين ، لبنان ، مقالات ، اقتصاد وصناعة وزراعة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني