بيان مشترك للاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً والمفكرة القانونية: ماذا فعلنا للذين يحملون آثار الانفجار على أجسادهم؟


2020-12-01    |   

بيان مشترك  للاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً والمفكرة القانونية: ماذا فعلنا للذين يحملون آثار الانفجار على أجسادهم؟

أقرّ المجلس النيابي بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً يرمي إلى التعويض عن ضحايا انفجار بيروت. وفيما يمنح إقرار هذا القانون تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا المدنيين الذين لقوا حتفهم في تفجير بيروت من خلال مساواتهم بشهداء الجيش (وهذا أمر جيّد يشكّل خطوة أولى في سبيل إنصاف هؤلاء بانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة)، فإنّه في المقابل خلا من أيّ تعويض حقيقي للذين ترك الانفجار آثاره البيّنة على أجسادهم

فقد اكتفى الاقتراح بأن اعتبر الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جرّاء الانفجار المذكور مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما بالمعونات والحقوق والإعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الإضافية والتي أقرّت بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 (القانون المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوّقين). 

وإقرار القانون على هذا الوجه مستغرب جداً لأنّ الأشخاص المعوّقين يستفيدون أصلاً من تغطية شاملة لجميع التقديمات الصحية الاستشفائية والعلاجية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة بموجب القانون 220/2000، فيما أنّ نسبة ضئيلة منهم تستفيد من تقديمات الصندوق وهي تضمّ حصراً الأجراء أو المسجلّين من خلال الضمان الاختياري. 

انطلاقاً من ذلك نسجّل الملاحظات والمطالب الآتية: 

ملاحظات

  1. أنّ النصّ الذي تمّ إقراره لم يتضمّن أيّ تحسين في أوضاع المعوّقين، بحيث منحهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي بعض الحقوق التي يكتسبونها أصلاً بحكم إصابتهم بإعاقات بموجب القانون 220/2000. وهذا يعكس أمراً من اثنين: إمّا أنّ المشرّع مزج بين وزارة الصحة والضمان الاجتماعي عن جهل، وإمّا أنّه نقل المسؤولية عن جرحى ومعوّقي انفجار مرفأ بيروت من وزارة الصحة ليضعها على عاتق الضمان الاجتماعي. في كلتا الحالتين ثمّة أمر أكيد مفاده أنّ القانون الذي تمّ إقراره لم يضمن أيّ حق جديد لهؤلاء وبدا بالنسبة إليهم بمثابة لزوم ما لا يلزم.
  2. أنّ القانون الذي تمّ إقراره يتضمن تمييزاً واضحاً بين الضحايا، لجهة كيفية احتساب التعويضات، ومن خلال مساواة الذين لقوا حتفهم بشهداء الجيش من دون إعمال المساواة بين جرحى الانفجار المصابين بإعاقات ومصابي الجيش. 
  3. أنّ القانون الذي تمّ إقراره يخلّ بمبدأ التعويض عن الضّرر الذي تكبّده الناجون من انفجار بيروت، طالما أنّه يضمن لهم فقط الطبابة والاستشفاء، فيما لا يتضمّن أيّ تعويض عن الأضرار الجسيمة النفسية والمادية التي تكبّدوها وسيتكبّدونها من خلال إصابتهم، وبخاصّة أنّهم يعيشون في بيئة لا تحترم التنوّع والاحتياجات الإضافية.
  4. أنّ القانون الذي تمّ إقراره يندرج تالياً في النهج نفسه للحكومات المتعاقبة منذ سنة 2000 التي همّشت وأقصت الأشخاص المعوّقين في لبنان على مختلف الأصعدة والتي أخلّت بجميع الوعود بتنفيذ قانون 220/2000 الذي تبقى غالبية أحكامه بانتظار تفعليها.

وعليه، ندعو إلى أوسع التفاف لضحايا الانفجار والتفاف حولهم لانتزاع اعتراف الدولة بحقوقهم الناتجة عن مجزرة الانفجار. فهذا الانفجار جريمة موصوفة يستوجب في أقل تقدير تعويضاً متناسباً مع حجم الضّرر، من دون أيّ تمييز. أمّا الاكتفاء بإحالة الأشخاص المصابين بإعاقات من جرّاء الانفجار إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهو لا يعدو كونه مهزلة سمجة تضاف إلى تاريخ من التهميش.

انشر المقال

متوفر من خلال:

عدالة انتقالية ، أطراف معنية ، الحق في الصحة والتعليم ، البرلمان ، مجزرة المرفأ ، مؤسسات عامة ، حركات اجتماعية ، منظمات دولية ، تشريعات وقوانين ، الحق في الصحة ، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، لبنان ، حراكات اجتماعية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني