بيان المفكرة القانونية حول تمديد إعلان الطوارئ: النظام يحتاط ضد غضب الشعب


2020-08-18    |   

بيان المفكرة القانونية حول تمديد إعلان الطوارئ: النظام يحتاط ضد غضب الشعب
تصوير ماهر الخشن

أصدر أمس الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة مذكرة إدارية نصت على تمديد حالة الطوارئ لشهر واحد لغاية 18 أيلول 2020، تبعا لموافقة كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ذلك. وقد برّر مكية تجاوز الأصول القانونية التي توجب إعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبموافقة ثلثي أعضائه، باستقالة الحكومة وتعذر اجتماعها.

مع تمسك “المفكرة القانونية” بغياب أي مبرر لإعلان الطوارئ أو تمديدها لغياب أي خطر أمني أو عسكري، يهمها أن توضح للرأي العام المسائل الآتية:

1- لا ضرورة لحالة الطوارئ: أن إعلان الطوارئ وتمديدها لا يأتي بفعل ضرورة اجتماعية إنما فقط توجّس السلطات العامة حيال الإحتجاجات المتعاظمة ضدها. وهذا ما أقر به رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة في 13 آب حيث صرح أن إعلان حالة الطوارئ ليست تلبية لضرورة إنما فقط من باب الإحتياط. فكأنما هذه السلطات تعلن استعدادها للإنتقال من مرحلة الحكم الناعم soft power الذي بات ربما مستعصيا بعد 17 تشرين إلى مرحلة الحكم الذي لا يجد حرجاً في استخدام أساليب عنيفة أو مقيّدة للحريات، بهدف البقاء.

2- مخالفات جوهرية في الإجراءات: أن إعلان حالة الطوارئ يحصل بكثير من الخفّة، وكأنه أمر بسيط أو اعتيادي. وليس أدلّ على ذلك المخالفات الجوهرية المرتكبة في الإعلان الأول لحالة الطوارئ، حيث لم يصدر المرسوم الخاص به إلا بعد يومين من إعلانه ولم ينشر إلا بعد 7 أيام من ذلك التاريخ. وقد بلغت المخالفة أوجّها في المذكرة الصادرة عن السيد مكية، والتي أحلّ نفسه بموجبها محلّ مجلس الوزراء برمته،

3- مجلس الوزراء المستقيل هو المرجع الصالح للتمديد: أن تبرير تجاوز الأصول باستقالة الحكومة أو تعذر اجتماعها في غير محله، طالما أن مجلس الوزراء يبقى هو المرجع الصالح لإصدار مرسوم التمديد حتى ولو كان مستقيلا، كما يبقى المرجع الصالح لاتخاذ أي تدبير استثنائي تستوجبه ضرورة حماية السلامة العامة والنظام العام. وهذا ما كرسه مجلس شورى الدولة في قراره رقم 614 الصادر في 17/12/1969 حيث جاء حرفيا:

“وحيث أن الأعمال التصرفية تخرج بطبيعتها من نطاق الأعمال العادية ولا يجوز لحكومة مستقيلة من حيث المبدأ أن تقوم بها؛ وحيث أنه يستثنى منها تدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك الأعمال الإدارية التي يجب إجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والإبطال، وأن ما يرر مداخلة الوزارة المستقيلة في هذه الظروف الإستثنائية ليس نطاق الأعمال العادية الموكل إليها تصريفها إذ أن تدابيرها تخرج عن هذا النطاق، وإنما الحرص على سلامة الدولة وأمن المجتمع وسلامة التشريع، وفي هذه الحالات تخضع تدابير الوزارة المستقيلة وتقدير ظروف اتخاذها إلى رقابة القضاء الإداري بسبب فقدان الرقابة البرلمانية وانتفاء المسؤولية الوزارية”. (مرفق ربطا).

4- مذكرة التمديد منعدمة الوجود: تبعا لذلك، فإننا نعتبر المذكرة بتمديد إعلان الطوارئ بموجب مذكرة إدارية من دون دعوة المرجع المختص (مجلس الوزراء المستقيل) للنظر فيها مذكرة باطلة وبحكم غير الموجودة قانوناً. وأخطر ما في هذا القرار هو أنه يخول الجيش باستباحة الحريات الشخصية كما العامة بشكل واسع.

تمديد حالة الطوارئ لغاية 18-9-2020

انشر المقال



متوفر من خلال:

حريات عامة والوصول الى المعلومات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، مجزرة المرفأ ، أجهزة أمنية ، جائحة كورونا ، سلطات إدارية ، أحزاب سياسية ، تشريعات وقوانين ، قرارات إدارية ، حرية التعبير ، لبنان ، مقالات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني