بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، هل يفعلها البرلمان المصري ويعيد النظر في قانون التظاهر؟


2016-12-09    |   

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، هل يفعلها البرلمان المصري ويعيد النظر في قانون التظاهر؟

في يوم السبت الموافق الثالث من ديسمبر (كانون الأول 2016)، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المسمى بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي تنص مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلميّة والانضمام إليها، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

 ونعرف فيما يلي بالقانون المذكور والظروف التي أحاطت بإصداره، ثم نورد مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا بشأنه. ونتساءل أخيرا عن الآثار المترتبة على الحكم وما ينبغي على البرلمان المصري القيام به بعد أن فتحت المحكمة الأبواب التي كانت موصدة.

أولا: ماهية قانون التظاهر المصري
صدر هذا القانون بقرار رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت رقم 107 لسنة 2013، بعد الإطاحة بنظام حكم الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس الأسبق محمد مرسي . وقد صدر القرار بقانون من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، الذي كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا قبل أن يكلف برئاسة الدولة في 3 يوليو 2013 خلال المرحلة الإنتقالية التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، وانتهت بتولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في مصر يوم 4 يونيو 2014.

نشر القرار بقانون المذكور في العدد 47 مكررا من الجريدة الرسمية في مصر، الصادر في ذات يوم صدور القانون بتاريخ 24 نوفمبر 2013، وعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقيل عنه في حينه أن صدوره في غيبة البرلمان كان لضرورات مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين تطبيقا للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وقد وصفه رئيس الجمهورية المؤقت الذي أصدره بأنه أفضل من قانون التظاهر الأميركي في محتواه، لأنه لا يعاقب على التظاهر في ذاته، وإنما يعاقب على الجرائم التي ترتكب أثناء التظاهرة مثل جرائم الإتلاف العمدي وحيازة الأسلحة أثناء التظاهر وتكدير السلم العام.

ويشتمل القانون على 25 مادة، أكدت مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والإنضمام اليها، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. وتناولت المواد من الثانية حتى الرابعة تحديد المقصود بالاجتماع العام، واعتبرت من الاجتماعات العامة التي ينطبق عليها القانون الاجتماعات الانتخابية إذا توافرت الشروط التي حددتها، وهي أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية (العامة أو المحلية)، أو سماع برامجهم الانتخابية، وأن يكون الاجتماع قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم، وأن يقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية. وعرفت المادة الثالثة الموكب بأنه "كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلميا عن آراء أو أغراض "غير سياسية". وعرفت المادة الرابعة التظاهرة بأنها "كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية".

وحظرت المادة الخامسة الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها. كما يُحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها. وحظرت المادة السادسة على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أي أسلحة أوذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. كما يحظر على المشاركين ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال.

وأكدت المادة السابعة على ضرورة الإلتزام بعدم الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إلى ذلك أو تعطيل مصالح المواطنين أو التأثير على العدالة أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات أو تعريضها للخطر.

وحددت المواد من الثامنة حتى الخامسة عشرة الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات. فتطلبت المادة الثامنة ضرورة إخطار قسم أو مركز الشرطة قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل. ويسلم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر. ويتضمن بيانات حددها القانون تتعلق بمكان الاجتماع وخط سير الموكب أو التظاهرة، وميعاد البدء والانتهاء منها، وموضوعها والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة وصفاتهم ومحل اقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

أما المادة التاسعة فتتعلق بلجنة الاجتماعات والمواكب والتظاهرات التي تشكل فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، وتختص بتأمين الاجتماعات والتظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية.

والمادة العاشرة، التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فقرتها الأولى، فقد جاء فيها: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ويجوز لمقدم الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة".

ونصت المادة السادسة عشرة وتوابعها على العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، وتتراوح بين السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين والغرامة من مائة ألف وحتى ثلاثمائة ألف جنيه، والسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.

ثانيا: حكم المحكمة الدستورية العليا
بدأ الطعن بعدم دستورية قانون التظاهر منذ الأيام الأولى لصدوره، عندما طبق على أول مظاهرة للاحتجاج على القانون ذاته. وشمل الطعن نصوصا عديدة من هذا القانون، أهمها المادتين الثامنة والعاشرة. ومنذ صدور هذا القانون سيء السمعة، لم تتوقف المطالبات بتعديله ليتفق مع الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، ولم تتوقف من ثم بعد صدور الدستور الجديد المطالبة بسرعة تعديله لتعارض نصوصه مع نصوص دستورية صريحة في إقرار حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية (م 73 من الدستور). ومن المسلم به دستوريا أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمسّ أصلها وجوهرها (م 92 من الدستور). كما تنص المادة 93 من الدستور على التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة. وتنص كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان على الحق في التظاهر والتجمع السلمي، ولا يجوز للدولة أن تفرغ هذا الحق من مضمونه في تشريع داخلي يتعارض مع ما هو منصوص عليه في النصوص الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

في ضوء هذه الاعتبارات الداخلية والدولية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 160 لسنة 96 م بتاريخ 3 ديسمبر 2016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، فيما تضمنته من منح وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص منع التظاهرة في حالة حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.

وأسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها على أن الدستور لم يرخص للمشرع اختيار وسيلة ممارسة حق التظاهر والتجمع، بل أوجب ممارسته بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته، كالإذن والترخيص. والإخطار هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المخطر ممارسة الحق المخطر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، فلا يسوغ لها إعاقة ممارسة الحق. فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك الى درك المخالفة الدستورية.

ومع ذلك، أكدت المحكمة أن الحق في الاجتماع والتظاهر السلميين ليس حقا مطلقا من كل قيد، لإمكان إخلالهما بمقتضيات الأمن وتعارضهما مع حقوق وحريات أخرى. لكن هذا الإخلال والتعارض يغض الطرف عنه، تغليبا لحق الاجتماع والتظاهر السلمي، بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير، التي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتمتين حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره.  

وفي خصوص المادة الثامنة (التي نظمت آليات الإخطار)، رفضت المحكمة الطعن بعدم دستوريتها، مقررة أن الدستور خوّل المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت في تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، ومن ثم جاءت أحكامها في إطار الضوابط الدستورية المقررة.

ورفضت المحكمة الدعوى رقم 234 لسنة 36 قضائية دستورية الخاصة بالمادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون، وهما تقرران جريمة المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة وعقوبتها، مقررة أن المادة السابعة جاء نصها منضبطا بالضوابط الدستورية للتجريم. كما أن العقوبة المقررة فى المادة التاسعة عشرة لمن يخالف أحام المادة السابعة هي عقوبة جنحة تتناسب مع خطورة الإثم المجرم فى المادة السابعة دون غلو أو تفريط . لكن ماذا بعد الحكم؟

ثالثا: آثار حكم المحكمة الدستورية العليا
يتضح من منظومة الحكم أن عدم الدستورية اقتصر على المادة العاشرة من قانون التظاهر دون باقي المواد، أي على سلطة وزير الداخلية أو مدير الأمن فى منع التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخرأو تأجيلها. أما باقي مواد القانون، فمنها ما رفض الطعن بعدم دستوريته، مثل المواد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة، ومنها ما هو مطعون عليه لم يفصل فيه بعد، ويرجح أن الطعون التي لم يفصل فيها بعد مآلها الرفض.

لكن ما هي أثار الحكم الصادر يوم 3 ديسمبر 2016؟ نرى أن هذا الحكم ليست له آثار جنائية، وأثره الوحيد هو فتح الطريق أمام البرلمان لإعادة النظر فى القانون برمته.

  • الآثار الجنائية للحكم:
    تنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المصري على أنه "إذ صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية".
    هذا النص يتناول حالة صدور قانون بعد الحكم النهائي يرفع التجريم عن فعل كان مجرما، ولا محل لتطبيقه بالنسبة للمحكوم عليهم طبقا لقانون التظاهر، لعدم صدور قانون جديد يجيز التظاهر دون إخطار أو يلغي الجرائم المقررة من قانون التظاهر الحالي.
    أما إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص يجرم الفعل، فإن حكم المحكمة الدستورية يكون ملزما للكافة وجميع سلطات الدولة، ومنها السلطة القضائية. وقد نصت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا الى ذلك النص كأنها لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء المقتضى.
    وواضح أيضا أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يتعلق بنص جنائي، بل هو يتعلق بسلطة وزير الداخلية في منع أو نقل أو تأجيل التظاهرة طبقا للمادة العاشرة المقضي بعدم دستوريتها. والنص المحكوم بعدم دستوريته لا يتضمن تجريما أو عقابا صدرت أحكام إدانة بالاستناد إليه، حتى يمكن أن يقال أنها تعتبر كأن لم تكن. وفي تقديري، أن رئيس هيئة المفوضين ليس ملزما بتبليغ النائب العام بالحكم لإجراء مقتضاه جنائيا، لأنه لا يرتّب أثرا جنائيّا على الإطلاق.
    ومن المسلم به دستوريا، أنّ القضاء بعدم دستورية نصّ من قانون لا يعني بالضرورة عدم دستورية القانون برمته، إلا إذا قضت المحكمة بذلك صراحة، فتظل باقي مواد القانون المتضمنة للتجريم والعقاب قائمة إلى أن تعدل أوتلغى بمعرفة البرلمان. وعند إلغائها يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة تطبيقا لها وتنتهي آثارها الجنائية. أما قبل ذلك، فالأحكام تظل نافذة وآثارها الجنائية قائمة. وفي هذا الخصوص، نرى أن حكمة المحكمة الدستورية العليا لم يحسم الجدل الدائر حول نصوص التجريم والعقاب فى قانون التظاهر، وإنما اقتصر على بث شعاع من نور في النفق المظلم الذي أنشأه هذا القانون ليلقى بالكرة في رحاب البرلمان والحكومة.
     
  • الآثار السياسية للحكم:
    حكم المحكمة الدستورية العليا يفتح باب الأمل لتخفيف حالة الاحتقان السياسي التي كان أحد أسبابها قانون التظاهر، الذي ربما تكون قد فرضته ظروف المرحلة التي صدر فيها، والتي لم يعد لها وجود في الوقت الحاضر. ومن الملاحظ أن الدولة بدأت منذ فترة في اتخاذ بعض الإجراءات للإفراج عن المحبوسين والسجناء الذين طالهم قانون التظاهر ولم ينسب اليهم ارتكاب أفعال عنف أثناء التظاهرات. فما هي البدائل الأخرى المطروحة على الساحة؟
    صرحت مصادر حكومية أنها تعد قانونا جديدا للتظاهر سوف تراعي فيه ما انتهى اليه حكم المحكمة الدستورية العليا. وأعتقد أن الحكومة يجب أن تضع في الاعتبار ليس فقط ما قضى به الحكم بالنسبة لعدم دستورية النص الطعين، لكنها يجب أن تضع في الاعتبار كافة حيثيات الحكم والفلسفة التي استوحاها عندما قضى بعدم دستورية هذا النص، لا سيما ما ذكرته المحكمة من أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما يراه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة". وعلى الحكومة عند إعداد مشروعها أن تعى أن التظاهر السلمي أداة لإصلاح الحكم وكشف سوءات الإدارة بشرط الحفاظ على الأمن.
    وصرحت مصادر برلمانية أن هناك مشروعا لقانون التظاهر معروضا على البرلمان، لكن تم تأجيل مناقشته لما بعد حكم المحكمة الدستورية. وها هو الحكم المنتظر قد صدر بمنطوقه وحيثياته، ولا ينبغي أن يهدر البرلمان هذه الفرصة التاريخية ليثبت حقيقة أنه مجلس نواب الشعب إذا لم تقم الحكومة بما يتوجب عليها. وأمام البرلمان ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول القانون وعيوبه التي لا تخفى على أحد. كما أن أمام البرلمان دراسات كثيرة أعدت عن مثالب هذا القانون، ومشروعات قوانين أعدتها الأحزاب السياسية وجمعيات حقوق الإنسان.
     

ختاماً لقد أصبحت الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان لتدارك الموقف وإصلاح ما أفسدته الظروف التي مر بها الوطن، ولا شك في أن الظروف الحالية والتطلعات المستقبلية تتطلب الإسراع في تعديل قانون التظاهر وغيره من القوانين المقيدة للحريات والحقوق في مصر.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني