الوظيفة القضائية في خضم الحرب على الإرهاب: “الأمن يشدّ، القضاء يسيب”


2015-11-27    |   

الوظيفة القضائية في خضم الحرب على الإرهاب: “الأمن يشدّ، القضاء يسيب”

عرّف الدستور التونسي القضاء وظيفيا. فالقضاء هو السلطة المستقلة التي تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات[1]. بحث الدستور في تعريفه للقضاء عن قيم تنتصر لحقوق الانسان ومفهوم المحاكمة العادلة. كما حرص ذات الدستور فيما تلا من أحكامه على إرساء مبادئ تضمن تحقيق شروط اضطلاع القضاء بدوره “فحجر التدخل في عمل القضاء”[2]. وعرّف المجلس الأعلى للقضاء على أنه مؤسسة دستورية “تضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله”[3].

حلم إرساء قضاء مستقل حلم ميّز الجمهورية التونسية الثانية، فوضع الدستور أسساً متينة محمّلا السلطة السياسية مسؤولية إرساء المؤسسات الداعمة لتلك الأسس تحت رقابته. فحدد الدستور للسلطة السياسية  أجلا أقصاه ستة أشهر من تاريخ أول انتخابات تشريعية لإرساء المجلس الأعلى للقضاء وأجل سنة من ذات التاريخ لإرساء المحكمة الدستورية[4]. كان ينتظر أن تطرح مسؤولية القضاء عن حماية الحريات والحقوق السؤال حول الاصلاحات التشريعية التي تساعد على تحقيق ذلك وتقطع مع إخلال القضاء بهذا الدور في ظلّ الجمهورية الأولى. كما كان ينتظر أن يكون إرساء المؤسسات القضائية الدستورية الجزء الأيسر من المهمة الإصلاحية المعقدة.

فشلت السلطة السياسية في تحقيق الجزء الأيسر من الإصلاح. فقد مضت الآجال الدستورية دون أن تنجح في إرساء المجلس الأعلى للقضاء ولا المحكمة الدستورية. لم يثر خرق الدستور هذا أزمة سياسية أو ردود فعل حقوقية كبرى إذ عدّ مجرد تجاوز لآجال لا غير. فيما عدت مقابل ذلك المصادقة على  قانون مكافحة الإرهاب حدثاً يستحق أن يحتفى به في الذكرى 58 لإعلان النظام الجمهوري. أدى تطور الخطر الارهابي الذي استحال بحسب رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قايد السبسي مصدر تهديد لاستمرار الدولة إلى تحوّل الإهتمام بمكافحة الارهاب الى الأولوية الأساسية للنظام السياسي التونسي.

لم تكن الحرب على الارهاب هي المسؤولة عن تعطل إرساء المؤسسات الدستورية القضائية وفتح ورش النقاش العام حول اصلاح القضاء. لكن هذه الحرب شكلت فيما يبدو الغطاء الأمثل لمراجعة الموقف من الوظيفة القضائية كما رسمها الدستور. انطلقت مراجعة مفاهيم الوظيفة القضائية من المؤسسة الامنية التي رفعت نقاباتها شعار “الأمن يشدّ والقضاء يسيب”. هذا الشعار الذي يفيد أن القضاء التونسي يفرج عن “الإرهابيين” الذين يخاطر الأمنيون بسلامتهم لأجل إلقاء القبض عليهم. حولت الحملة الأمنية القضاء الى متهم بالتقصير في القيام بدوره، هذا الدور الذي حدد أولا في وجوب التشدد إزاء “الإرهابيين”. نفس الاتهام بالتواطؤ مع “الإرهابيين” تمسكت به رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية بشرى بالحاج حميدة فيما عرف بقضية إتهام فرقة أمنية بتعذيب موقوفين في قضايا إرهابية. فقد اعتبرت في تصريح إعلامي أعقب زيارتها لمقر الفرقة المشتبه في تعذيبها لمتهمين “بأن بعض القضاة تنقصهم الكفاءة للنظر في قضايا الإرهاب”، وأن “بعضهم يمثلون ضررا لا على القضاء فقط بل على أمن البلاد أيضا”[5].

ما كان “بعض القضاة” وفق تحفظ خطاب حميدة، القيادية في حزب الأغلبية الحاكمة، استحال سريعا في خطاب إعلامي أطلقته مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية محاكمة علنية للقضاء، لقضاء صوّر على أنه الحلقة الأضعف في الحرب على الارهاب[6]. قيم الخطاب الاعلامي أداء القضاء باعتماد معايير محددة أولها إفراجه عن مشتبه بهم ضبطهم الأمن وقدمهم للمحاكم بتهم إرهابية، لكن القضاة أطلقوا سراحهم بما مكن هؤلاء لاحقا من المساهمة في عمليات إرهابية أو الإلتحاق بالمجموعات الإرهابية.

احتوى الخطاب الرسمي والخطاب الإعلامي سريعا الصدمة التي نجمت عن اتهام نواب فرقة أمنية بتعذيب موقوفين. وشكل  التركيز على اتهام القضاء بالتقصير في الحرب على الارهاب المخرج من تلك الأزمة. وقد ظل هذا الاتهام من ثوابت خطاب لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التي تعتبر أن عدم توجيه قاضي التحقيق الإتهام لمسؤولين سياسيين دليل على تواطئه مع الإرهاب. دفعت فوبيا الحرب على الإرهاب الخطاب حول القضاء إلى اعتبار أن حرص القضاة على تحري إثبات التهم قبل الإذن بالإيقاف وأن بحثهم في ادعاءات التعذيب الذي يتعرض له المتهمون بالإرهاب تقصير مهني ودليل عدم كفاءة. ويكشف هذا التقييم عن تراجع قيمة “حماية الحقوق والحريات” التي وضعها الدستور في منظومة تقييم القضاء لفائدة مطلب انسجام العمل القضائي مع المتطلبات الأمنية عموما ومع العمل الأمني تحديداً. حوّل الخوف من الإرهاب الخطاب حول علاقة القضاء بالأمن من خانة المطالبة بتعزيز إشراف القضاء على أعمال الضابطة العدلية والمخابر الجنائية إلى خانة المطالبة بتعزيز التنسيق بين الأمن والقضاء.  وقد اندرج كل ذلك في سياق خطاب السلطة بدعوتها القضاة إلى عدم عرقلة المجهود الأمني.

بات انسجام القضاء مع الأمن من أهداف الوظيفة القضائية مقابل تراجع قيمة “إقامة العدل” فيما تعلق بصنف معين من الجرائم هي الجرائم الارهابية. وعُدّ في هذا الإطار الإفراج عن المتهمين بالإرهاب خطأ مهنياً قضائياً يهدّد أمن الوطن رغم أن الدستور نصّ في الفصل 27 منه على أن “المتهم بريء لحين تثبت إدانته في محاكمة عادلة”،. وفيما كان ينتظر أن يكون تقييم عمل القضاء خلال السنة الأولى من عمر الجمهورية التونسية الثانية على علاقة بتصور الوظيفة القضائية كما حددها الدستور، فإن الطارئ السياسي كشف أن عناصر التقييم نأت عن الدستور لتطرح فكرة “نجاح القضاء أمنياً”.

محاولة فرض رقابة الامن على القرار القضائي في الممارسة

حفز الخطاب الداعم للمقاربة الأمنية في قضايا الإرهاب جانباً من المؤسسة الأمنية للتمرد على القرارات القضائية التي لم تستوعب شعارات المرحلة. أفرج قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس مساء يوم 0-8-2015 لى سبعة متهمين بقضايا إرهابية قدمتهم الفرقة الوطنية للقضايا الإرهابية، وتولّت النيابة العمومية بذات المحكمة وفي ذات التاريخ فتح بحث في شبهة تعرّض المتّهمين للتعذيب. منع الأمن تنفيذ قرار الإفراج، إذ تولت الفرقة الامنية إعادة ضبط المتهمين ونقلهم لمقر الأمن. احتاج الأمنيون لخمس ساعات متواصلة من احتجاز المتهمين دون مسوغ قانوني، لتتدخل النيابة العمومية وتأذن لاحقا بالاحتفاظ بالمتهمين بعد أن تم إعلامها بوجود أبحاث جديدة في حقهم. أدت الحادثة إلى أزمة داخل مجلس نواب الشعب التونسي الذي كان بصدد عقد جلسة عامة في تاريخها. ولتجاوز الأزمة، قرر البرلمان فتح لجنة تحقيق برلمانية. لم تعلن نتائج عمل لجنة التحقيق، لكن رئيستها بشرى بالحاج حميدة بادرت بالتأكيد على أن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب وأن قاضي التحقيق لم يحسن استنطاقهم ولذلك أخطأ بإطلاق سراحهم. حفزت التزكية التي منحتها السلطة على فرض الرقابة الأمنية على القرار القضائي. وكان أن أعادت نفس الفرقة الأمنية بتاريخ 3-10-2015 احتجاز متهم بالانتماء لتنظيم إرهابي أفرج عنه قاضي التحقيق من مقر المحكمة. استمر في المرة الثانية الإحتجاز خمس ساعات. ويبدو أن النيابة العمومية رفضت في هذه المرة التدخل لمنح شرعية قانونية شكلية للتدخل الأمني، فاضطرت الفرقة الأمنية للإفراج على المحتجز.

وجدت السلطة السياسية التي فشلت في إرساء المؤسسات الدستورية القضائية في آجالها الدستورية في  هذا التحول في مقاربة الوظيفة القضائية مناسبة لتصور مؤسسات قضائية قد تستجيب لما يطلبه الخائفون من الخطر الارهابي.

إعطاء مفهوم جديد للمحاكمة ثمرة عمل تشريعي

في 1-2-2013، تقدمت الحكومة التونسية للمجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون يهدف لتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية[7] لغاية إصلاح أحكامها بما يتلاءم مع شروط المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.

هدف مشروع القانون لإخضاع عمل باحث البداية لرقابة قضائية، فاشترط للاحتفاظ بذي الشبهة الحصول على اذن من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وهذا خلافا للمنظومة القائمة التي تلزم الباحث باعلام وكيل الجمهورية بالاحتفاظ بالمشتبه بهم فقط اي الاعلام اللاحق. كما خفّض مشروع القانون مدة الاحتفاظ الى 48 ساعة تقبل التمديد بقرار قضائي معلل لمرة واحدة. كما تصور مشروع القانون إصلاحا لمنظومة العدالة بأن أسند صلاحية تعهيد قضاة التحقيق بالقضايا التحقيقية بشكل لا يمكن الرجوع فيه لرئيس المحكمة خلافا لما هو مكرس قانوناً من منح هذه الصلاحية لوكيل الجمهورية أي للنيابة العامة. كما باشر المشروع الإصلاح الهيكلي جزئيا لعلاقة الأمن بالقضاء بأن نص على كون السجلّ العدليّ والهوية العدلية يخضعان لإشراف وزارة العدل. أدى تعطّل النظر في مشروع القانون الإصلاحي لأن تزامن تعهد اللجان الفنية بمجلس نواب الشعب به مع تعهدها بمشروع القانون الاساسي لمكافحة الارهاب. اختارت وزارة العدل أن تسحب مشروع قانون تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لمزيد التشاور بما أفسح المجال لأن يتدخل قانون مكافحة الإرهاب[8] في ذات المسائل. وعليه، وعوض الحد من مدة الاحتفاظ، ذهب القانون الاساسي لمكافحة الارهاب الى تمديد مدة الاحتفاظ الى خمسة أيام تقبل التمديد لمرتين. وتمّ العدول عن فكرة إخضاع الإحتفاظ للرقابة القضائية. كما تمّ التراجع عن مشروع إسناد صلاحية تعهيد قضاء التحقيق لرئاسة المحكمة.

حوّل الإرهاب الخطاب حول القضاء من خطاب كان يخضع القضاء لرقابة الرأي العام كلما تعلق الأمر بالحقوق والحريات الاساسية الى خطاب يبرر لفكرة المحاكمة الاستثنائية لمن يتهمون بالإرهاب. وكان من أول ثمار هذا التحول المفهومي أن خضع القضاء للمحاكمة بدعوى إخلاله بواجب التنسيق مع الأمن في الحرب على الإرهاب.

للإطلاع على النص مترجما الى اللغة الإنكليزية يمكنك/ي الضغط هنا

نشر في العدد 3 من مجلة المفكرة القانونية في تونس



[1]الفصل 102 من الدستور
[2]الفصل 109 من الدستور
[3]الفصل 114 من الدستور
[4]الفصل 148 من الدستور
[5]تصريح لبرنامج ميدي شو راديو موزاييك أف أم يوم 17/08/2015
[6]برنامج ولكم سديد النظر عرض بالتلفزة الوطنية التونسية بتاريخ 02/10/2015 عد هذا البرنامج محاكمة علنية للقضاة على تقصيرهم في الحرب على الارهاب – يراجع بيان وزارة العدل في خصوص هذا البرنامج التلفزي
[8]القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07-08-2015 يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال
انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، مقالات ، تونس ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني