تنشر المفكرة الطعن المقدم من حزب الكتائب ونواب آخرين ضد قانون الموازنة العامة لسنة 2018. وهي تدعو الأساتذة الجامعيين والمحامين والقضاة والجمعيات الحقوقية لإغناء هذا الطعن بمذكرات ترسل إلى المجلس الدستوري، وتكون بمثابة آراء صديقة لهذا المجلس. ويذكر أن المجلس الدستوري أصدر أمس قرارا بتعليق العمل بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة، وهي المادة التي أجازت منح الإقامة للعرب والأجانب مقابل تملك شقة في لبنان.
وقد استند الطعن إلى الأمور الآتية:
أولا، عدم احترام أصول ومهل التشريع الدستورية واحترام الموجبات والصلاحيات الدستورية لمجلس النواب. فقد رأى مقدمو الطعن أن توقيت عملية الموازنة والوقت المتاح لمناقشتها يمكن أن يكون له تأثير رئيسي على نوعية التحليل والمداولات التي يجريها البرلمان، مما يوجب إشباع الموازنة درسا والمناقشة والمساءلة انطلاقا من واجب البرلمان الدستوري. أما أن تتم هذه المناقشة خلال تسعة أيام، وبسرعة قياسية، فإن ذلك يوجب إبطال القانون على أساس المادتين 32 و83 من الدستور.
ثانيا: وجوب التقيد بالمبادئ والأصول والقواعد الدستورية التي ترعى الموازنة: وهي السنوية والوحدة والشمولية والشيوع والتوازن. في هذا المجال، أعاب الطعن على القانون تضمينه نصوصا تشريعية لا تمت إلى الموازنة بصلة أي لا تتعلق مباشرة بتقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة. Cavaliers budgetaires لتعارضها مع مبدأ سنوية الموازنة. وقد خلص الطعن بالنتيجة إلى المطالبة بإبطال الفصول الثانية والثالثة والرابعة في القانون لمخالفتها المادة 83 من الدستور. كما طالب الطاعنون بإبطال المادة 13 من قانون الموازنة العامة لفصلها الدعم المقرر لتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن حسابات الموازنة العامة، لتعارضه مع مبدأ وحدة الموازنة.
ثالثا: وجوب احترام الأصول الدستورية وإعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها: وهذا الطلب يتصل بعدم إجراء قطع الحساب للسنة 2016 وفق ما تفرضه المادة 83 من الدستور. وقد ذكر الطعن بقرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 22/9/2017 والذي نص على أن عدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكل انتهاكا فاضحا للدستور.
رابعا: وجوب احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وعدم جواز تعطيل عمل السلطات الدستورية: وهذا السبب يستند إلى أن إقرار الموازنة دون قطع الحساب الذي يشكل صكا أساسيا في عملية المحاسبة لا يخالف الدستور فحسب، بل يعطل أيضا دور وصلاحيات ومسؤوليات مجلس النواب وديوان المحاسبة في مراقبة السلطة التنفيذية، وبكلمة أخرى يعطل الرقابة المالية على هذه السلطة.
خامسا: في مخالفة القانون لأحكام المادتين 81 و82 من الدستور: وهذا السبب يتصل بالمواد 26 و29 و30 و32 و34 و36 و37 من قانون الموازنة التي عدّلت أو ألغت ضرائب بموجب هذا القانون، وليس بموجب قانون مستقل وفق ما يفرضه الدستور.
سادسا: في مخالفة المادة 49 من القانون لأحكام الفقرة “ط” من مقدمة الدستور والمادة 83 من الدستور والغموض وافتقادها للوضوح:
هنا يتطرق الطعن إلى المادة التي أجازت منح الإقامة للعرب والأجانب مقابل تملك شقة في لبنان، وهي أحكام لا علاقة مباشرة لها بتنفيذ الموازنة وهي تعتبر من فرسان الموازنة. وقد رأى مقدمو الطعن أن هذه المادة تتعارض مع الفقرة ط من مقدمة الدستور التي تحظر التوطين، ولا سيما في ظل الوضع الحالي المتمثل بوجود “أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان، عدا المهاجرين الاقتصاديين غير المسجلين”. ويضيف الطعن “أن هذا التشريع جاء بالتزامن مع تخطي تملك الأجانب في لبنان للسقف المحدد له قانونا في كافة المناطق اللبنانية”.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.