المخدرات ومستهلكها وحرب السلطة عليهما


2016-07-08    |   

المخدرات ومستهلكها وحرب السلطة عليهما

بتاريخ 31/12/2015، تعهد مجلس نواب الشعب التونسي بمشروع قانون يتعلق بالمخدرات (فيما يلي “مشروع القانون”). وعبرت الحكومة التي تقدمت به عن طموحها لتحسين أوضاع الأشخاص الذين يستهلكون المخدرات وتحريرهم تدريجياً من المنطق العقابي المهيمن في النصوص القانونية الحالية. فالأشخاص الذين يستهلكون المخدرات يعاقبون في ظلّ القانون الحالي (القانون عدد 52، تاريخ 18/05/1992) بعقوبة سجن رادعة تتراوح بين السنة وخمس سنوات فضلاً عن خطية تصل الى ثلاثة آلاف دينار. وما يزيد هذه العقوبة قسوة هو أن الفصل 12 من نفس القانون يجعل حدها الأدنى غير قابل للتخفيض بحيث أنه يستثني كافة أحكامه من أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائيةالتونسية التي تسمح للقاضي المشرف على الملف بتخفيض العقوبة المحكوم بها. وإذ تبين أن التشدد في معاقبة جرائم المخدرات باء بالفشل بدليل تضاعف عدد المحكومين خلال السنوات الأخيرة[1]، إلتزم رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسي في مشروعه الإنتخابي باقتراح إصلاح تشريعي تقدمي لقانون المخدرات الحالي، وجاء مشروع القانون في هذا الإطار.

ولعل أهم ما يقدمه هذا المشروع هو الفصل 23 منه والذي ينص على أن من إستهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الإستهلاك الشخصي “يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار” في حال “لم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو إجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة طبية”. وعليه، يكرس هذا الفصل مبدأ “العلاج كبديل على الملاحقة والعقاب” على غرار ما قام به المشرع اللبناني بموجب قانون المخدرات الحالي في لبنان[2]. فبموجب التفسير المعاكس (a contrario) للفصل 23 المذكور، لا يعاقب المستهلك في حال أذعن لإجراءات العلاج المنصوص عليه في القانون المقترح. وقد نص الفصل 20 من نفس القانون أن إجراءات التتبع أو المحاكمة تعلق أثناء مدة العلاج، وهي تتوقف نهائياً عند إتمام النظام العلاجي. ولهذه الغاية، أنشأ مشروع القانون لجنة وطنية متخصصة تحدد النظم الوقائية والعلاجية المتعلقة بإستهلاك المخدرات وتشرف على متابعة نشاط اللجان الجهوية التي تشرف بدورها على ضبط وتنفيذ نظام علاجي لكل مستهلك يحال إليها (الفصلين 7 و8 من مشروع القانون).

ومن هذه الزاوية، تبدو أحكام مشروع القانون جدّ مشابهة لأحكام قانون المخدرات اللبناني الحالي (الصادر سنة 1998) الذي كرس بدوره مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب”. فقد نصت المادة 127 من ذلك القانون على معاقبة من ثبت إدمانه على تعاطي المادة المخدرة ولم يذعن لإجراءات العلاج المنصوص عليها في القانون. من ناحية أخرى، تنصّ المادة 194 من نفس القانون أنّ “للمدمنأثناء التحقيق والمحاكمة أن يطلب إخضاعه للعلاج فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالإجراءات وإحالته أمام لجنة مكافحة الادمان” (وهي لجنة أنشأها القانون للإشراف على علاج الشخص المدمن) على أن يُحكم بـ”وقف التعقبات نهائياً” في حال ثابر الشخص المدمن على العلاج حتى الإستحصال مناللجنة على شهادة تثبت شفاءه سنداً للمادة 195.

ويجسد هذا التوجه الذي لا يقتصر على لبنان وتونس نية الخروج من ردود الأفعال الغريزية القائمة حكماً على العقاب إزاء الأفعال التي لا نرغب بها وإعتماد ردود فعل أكثر عقلانية وعدلاً وفاعلية لحماية قيم المجتمع ومصالحه. ويتمثل هذا التوجه في تغليب المقاربة الطبيّة في قضايا الإدمان على المخدرات، على المقاربات الجزائية والتي تبقى هي عقيمة وعاجزة عن تحرير الشخص المدمن من إرتهانه.

بناء على ما تقدم، بدا من المفيد إجراء قراءة لمشروع القانون التونسي على ضوء التجربة اللبنانية في مجال تطبيق قانون المخدرات الصادر سنة 1998؛ علماً أن تطبيق مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب” لم يتم إلا بعد مخاض طويل قامت به الجمعيات والمراكز المعنية وبشكل خاص جمعيتا “سكون” و”المفكرة القانونية”. ومن أهم الملاحظات على مشروع القانون التونسي، الآتية:

في التطبيق الزمني لمشروع القانون المقترح:
في هذا المجال، نسجل أن فصولاً عدة في مشروع القانون عُلّق تنفيذها على صدور أوامر حكومية يتصل غالبها بإجراءات العلاج (ضبط تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وضبط قائمة الأدوية التي يتم وصفها كبديل للمادة المخدرة خلال فترة العلاج إلخ.). وفي حين أن لهذا الأمر حسنات لناحية المحافظة على ليونة نسبية بالنسبة لتطور سياسات مكافحة الإدمان مثل تطور المواد البديلة المستخدمة في علاج الإدمان إلخ.، إنما قد يؤدي في الواقع الى تأخير تطبيق مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب” المنصوص عليه فيه الى حين صدور هذه الأوامر التي لم تضبطها مهلة معينة.

وعليه، نصبح أمام الفترة الإنتقالية بين تصديق مجلس الشعب على مشروع القانون هذا وتفعيله في الممارسة القضائية. ففي ظل تأخير تنفيذ بعض أحكام مشروع القانون على الوجه المبيّن أعلاه، لا بل في ظل عدم وجود أي مراكز للعلاج من الإدمان في تونس في الوقت الحالي، من المهم جداً التفكير بوضع مستهلكي المخدرات القانوني خلال الفترة الممتدة بين تصديق مجلس الشعب على مشروع القانون هذا وتفعيله. فما هي خيارات القاضي الذي يمثل أمامه مستهلك يعلن عن رغبته بالخضوع للعلاج في ظل كل ذلك؟ فهل يتركه لعدم توفر أحد أركان الجرم (وهو رفض الخضوع للعلاج) ولكن من دون ضمان علاجه أم يحاكمه خلافاً للنص ولمبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب”؟

هذا الأمر لا يشكل فرضية أكاديمية، فهو تحول الى واقع لما يزيد عن 15 سنة في لبنان في ظل نصوص مشابهة تماما للمشروع التونسي الحالي. ففي حين أوجد قانون المخدرات اللبناني لجنة للإشراف على علاج الشخص المدمن والتثبت من تمامه وفق ما ذكرناه أعلاه، محمّلاً الحكومة مسؤولية ضمان علاج مجاني للشخص المدمن، لم تقم السلطة التنفيذية بالإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات المنصوص عليها قانوناً. قد بدا على ضوء الأحكام القضائية الصادرة آنذاك أن المحاكم إنحازت عموماً إلى مواصلة أعمالها كما إعتادت عليه وفق المنطق العقابي وفي توجه يستعيد الآراء المسبقة ضد هذه الفئة الاجتماعية ولو خلافاً لنص القانون وتوجهاته.

في تكوين اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية:
ينص الفصل 9 من مشروع القانون أن تركيبة كل من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات ومشمولاتها وطرق سيرها تضبط بمقتضى أمر حكومي. وفضلاً عن الملاحظات التي أبديناها أعلاه بشأن الإحالة الى أمر حكومي، من المهم جداً أن نسجل هنا مخاطر عدم ضبط تكوين هذه اللجان بموجب نص قانوني وتالياً إحالة الأمر الى الحكومة لما قد يسفر عنه من إنقاص لضمانات المستهلكين موضوع المتابعة أو العلاج. فأن تكون قرارات اللجان ملزمة للقضاء، يجعلها بمثابة هيئات إدارية ذات وظيفة قضائية، مما يفرض إحاطتها بضمانات قانونية حماية للمتقاضين، من أهمها أن تحدد مواصفات أعضائها في متن القانون. وما يعزز ذلك هو أن تحديد عضوية اللجان يؤثر بشكل كبير على ماهية السياسة المرغوب إعتمادها في معالجة ملفات إستهلاك المخدرات. فتعيين أمنيين أو قيمين على التتبع والملاحقة في اللجان على غرار ما هو معمول به حالياً في لبنان، يجافي من حيث المبدأ إرادة الانتقال من المنطق العقابي إلى المنطق العلاجي. فضلا عن أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى ضرب الثقة الواجب بناؤها بين المستهلك والأجهزة التي تواكب علاجه. الخطر نفسه نتبينه في حال تعيين أشخاص لا تتوفر فيهم ضمانات الاستقلالية والاختصاص.

مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب” لمستهلكي المخدرات للمرة الأولى فقط،
ودفتر أسود محل السجل العدلي
حصر مشروع القانون مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب” بالمستهلك للمرة الأولى فقط دون سواه، وهو بالمقابل إستبعد تطبيق المبدأ المذكور عن المستهلك للمرة الثانية الذي يعاقبه بخطية من ألفي دينار الى خمسة آلاف دينار كحد أقصى، كما استبعد تطبيق المبدأ عن المستهلك المكرر الذي عاقبه بالسجن من ستة أشهر الى سنة وبخطية تصل الى خمسة آلاف دينار. وتطبيقاً لذلك، أوجد الفصل 67 من مشروع القانون دفتراً خاصاً بجرائم إستهلاك المخدرات يمسكه وكيل الجمهورية يتضمن كل التتبعات المأذون بها من أجل تلك الجرائم وهويات المشتبه فيهم ومقراتهم وبيانات أخرى، وهو بمثابة “دفتر أسود” تنسف من خلاله أي فرضية لإعادة إعتبار المستهلك، بل تدون فيه “وصمة عاره” الى الأبد لاستغلالها في حال تجرأ وكرر الفعل بحيث يعاقب حتماً مهما مر الزمن على فعله الأول.
فضلاً عن ذلك، ينص الفصل 47 من مشروع القانون على أنه يُحكم بأقصى عقوبة إذ إرتكب “أي فعل من الأفعال المنصوص عنها في مشروع القانون” (ومنها إذ ذاك فعل إستهلاك المخدرات) في مكان عام (ومنها المقاهي والحانات والحدائق العامة والسجون إلخ.) أو إذا إرتكبه أحد الأشخاص الذين عهد إليهم معاينة ومكافحة جرائم المخدرات أو أحد المسؤولين عن إدارة أو حراسة الأماكن التي تحفظ أو تحتجز فيها المواد المخدرة.
مما تقدم، يتبين بوضوح أن مبدأ “العلاج كبديل على الملاحقة والعقاب” كرسه مشروع القانون في حالات ضيقة جداً، على نحو يجافي واقع الإدمان والإرتهان للمادة المخدرة وتعقيدات العلاج منها والمصاعب التي تشوبه. ولا نبالغ إذا قلنا أن هذا التشدد إزاء المستهلك للمرة الثانية والمكرر إنما يفضح تناقضاً في فلسفة هذا المشروع. فألا يعني تكريس مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب” إعترافاً بفشل السياسة العقابية في هذا المجال وعدم عدالتها؟ وألا تنطبق هذه الاعتبارات على الأشخاص الذين يستهلكون المادة تكراراً ويعانون من إرتهان لها أكثر مما تنطبق على الأشخاص الذين يستهلكونها لمرة واحدة؟ وألا يؤدي إستثنائهم من إنطباق المبدأ الى إغراقهم عمداً في الحلقة المفرغة المذكورة خلافاً لما يهدف إليه مشروع القانون؟ وماذا يعني إيجاد دفتر (“الدفتر الأسود”) تدوّن فيه أسماء المستهلكين للمرة الأولى؟ وألا يشكل مثل هذا الدفتر بديلاً عن السجل العدلي وأداة وصم لهؤلاء وتالياً سيفاً مصلتاً لإنكار أي فرضية لإعادة إعتبارهم مستقبلاً؟

رابعاً – في الضيافة المجانية وفي التاجر الصغير:
في هذا المجال، يتميز مشروع القانون عن قانون المخدرات الحالي (الصادر سنة 1992) لناحية تشدده إزاء الأفعال المتعلقة بتجارة المواد المخدرة ولناحية إستحداثه جرماً جديداً هو جرم ضيافة المخدرات دون مقابل.
فاستحداث جناية “الضيافة المجانية” هو في الواقع أحد الجوانب الأساسية للفلسفة العقابية المهيمنة على معالجة قضايا الإدمان على المخدرات، بل إثباتاً آخر أن المشرع لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع الإجتماعي لإستهلاك المادة المخدرة والإدمان عليها. فالحجج القائلة بأن الهدف المرجو من معاقبة هذا الفعل هو الحد من إنتشار المخدرات ومعاقبة مروجيها تسقط أمام احدى ركائز سوسيولوجيا إستهلاك المخدرات، ومفادها أن معاقبة المضيف هي في الواقع معاقبة المستهلك إذ لا محل للتمييز بينهما عملياً. فالعارف بقضايا إستهلاك المخدرات والإدمان عليها، على أتم اليقين أن فعل الضيافة يدخل في العادات والتقاليد الأساسية لمجتمعات المستهلكين. وأن شخص “المروج” (وهو تعبير مطاط تم التوسع فيه في الممارسات القضائية بحيث أصبح يشمل عدداً متزايداً من الأفعال المختلفة عن بعضها البعض)، هو وَهم قانوني قد يتحول الى حصان طروادة لنسف مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب” أو إلى الحد من مجالات تطبيقه. فـ”الضيافة المجانية” تشكل عملياً سيفاً مصلتاً فوق رؤوس المستهلكين لمعاقبة من تهور خلال التحقيق وتفوه بضيافته لصديق أو صديقة، متحولة تالياً الى إحدى الأدوات الأخطر لتعزيز تهميش المستهلك إجتماعياً وقانوناً، فتدخله السجن وتوصم سجله العدلي.

الملاحظة عينها يمكن تبنيها بشأن التاجر الصغير، أو ما يشار إليه بـ”التاجر-المستهلك” (usager‑trafiquant) بحسب التعريف السوسيولوجي للتعبير. فالتاجر-المستهلك هو عملياً مستهلك للمخدرات يقوم بالمتاجرة بها عرضياً وإستثنائياً لتأمين حاجته إزاء إستهلاكها، وإن ارتهانه للمادة هو ما يدفعه بشكل أساسي إلى المتاجرة بها[3]. والسؤال الذي يطرح هو حول مدى عدالة معاقبته على النحو المبين في مشروع القانون من دون التمييز بينه وبين التاجر الكبير. والواقع أن عدم التمييز هذا، إنما يشكل مخالفة صارخة لمبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل المرتكب.

من ناحية أخرى، لم يميز مشروع القانون بين أنواع المخدرات في معاقبته لأفعال الإتجار والزراعة والترويج وما الى هنالك من جرائم تتعلق بالمخدرات. وإن هذا الأمر يشكل هو الآخر مخالفة لمبدأ تناسب العقوبة بالفعل المعاقب. فهل يعقل أن تتم معاقبة الأفعال المتعلقة بحشيشة الكيف (وهي مخدر قليلة الخطورة علمياً) مثلها مثل الأفعال المتعلقة بالهيرويين (وهي تعتبر ثاني أخطر مخدر بعد الكحول) مثلاً؟

في الإخلال بوظيفة القاضي في تفريد العقوبة:
يستثني قانون المخدرات التونسي الحالي كافة جرائم المخدرات (ومنها إستهلاك المادة المخدرة) الواردة فيه من أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائيةالتونسية التي تسمح للقاضي المشرف على الملف بتخفيض العقوبة المحكوم بها إلى ما دون الحد الأدنى للعقوبة، وهو يجرد تبعاً لذلك القضاء من صلاحية تفريد العقوبات.
وفي حين يأتي مشروع القانون لتحرير المستهلك والقاضي من سياسة التشدد إزاء جرائم إستهلاك المخدرات، فهو بالمقابل أعاد إنتاج حظر تفريد العقوبة المكرس بالقانون التونسي الحالي. فالفصل 45 من مشروع القانون إستثنى من منحة تخفيف العقوبة المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية المذكور جميع جنايات المخدرات، أي أفعال الزراعة والإنتاج والملكية والإتجار والى ما هنالك من أفعال جنائية أخرى والضيافة المجانية . أما الفصل 47 منه، فقد ربط القاضي لزاماً بالحكم بأقصى عقوبة منصوص عليها وفق ما سبق وأتينا على ذكره أعلاه، وذلك إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عنها في مشروع القانون (ومنها إستهلاك المخدرات): ضد طفل – علماً أن ترويج المخدرات أو الإتجار بها لا يرتكب ضد شخص طبيعي بل هو فعل يرتكب ضد الحق العام – أو إذا حصل بمكان عام أو إذا إرتكبه أحد الأشخاص الذين عهد إليهم معاينة ومكافحة جرائم المخدرات إلخ.
فضلاً عن ذلك، فإن هذه الأحكام تشكل بالمقابل تعدياً فادحاً لصلاحية القاضي ولدوره الإجتماعي حاصرة إياه في التثبت من الإدانة وتحديد العقوبة التي تتناسب مع خطورة الفعل موضوع المحاكمة. وهي تجعل من القاضي إذ ذاك مجرد أداة تقنية لتطبيق القانون (technicien du droit) وليس مفكراً في القانون (penseur du droit). وهذا الأمر إنما يشكل تعرضا للاستقلالية الوظيفية للقاضي وانتقاصا من دوره الاجتماعي وبالنتيجة مساسا بحق المتقاضي بالتمتع بضمانات المحاكمة العادلة.

هذه النسخة هي نسخة مختصرة للمقال الذي تجدونه في نسخته الكاملة على موقع المفكرة القانونية الإلكتروني.

 

نشر هذا المقال في العدد 5 من مجلة المفكرة القانونية في تونس.



[1]يراجع العدد الرابع للمفكرة القانونية (تونس)، “مشروع قانون مكافحة المخدرات: لماذا الإصرار على منع تفريد العقوبات؟“.
[2]القانون رقم 673، الصادر بتاريخ 16/03/1998 والمتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
[3]D. Duprez & M. Kokoreff, “Les Mondes de la Drogue”, éd. Odile Jacob, 2000
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، الحق في الصحة والتعليم ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني