في ظلّ إنتشار فيروس الكورونا في معظم البلدان، وقعت المسؤولية الأوّليّة والأساسيّة لإتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من إنتشاره على السلطات العامّة. لجأت معظم الدول إلى تطبيق أنظمة قانونيّة تتعلّق بالحالات الإستثنائيّة وتمكّنها من إتخاذ تدابير صارمة قد تحدّ من حريّات المواطنين العامّة في سبيل الحدّ من إنتشار الفيروس. تختلف هذه الأنظمة على صعيد الصلاحيّات الإستثنائيّة التي تمنحها لمواجهة أي تهديد على سلامة المواطنين. كما تختلف على صعيد السلطة التي تتمتع بهذه الصلاحيّات. ففيما تنيط بعض الأنظمة هذه الصلاحيّات في السلطة التنفيذيّة، فإن أخرى تنيطها بالسلطات العسكريّة. وعادةّ ما تتعدّد الأنظمة الإستثنائية في كل دولة، تختار منها السلطات الأنسب لمواجهة التهديد على سلامة المواطنين. أمام تفشي فيروس الكورونا مثلاً، إختارت السلطات الفرنسيّة تطبيق نظام حالة الطوارئ (وهي غير عسكرية بخلاف الحال في لبنان، وهو نظام يعود إلى قانون صدر عام 1955. وأقرّت حالة الطوارئ بموجب قانون صدر في 23/03/2020، فوّض صلاحيّات واسعة إلى الحكومة، أي إلى سلطة مدنيّة، لتتّخذ جميع التدابير اللازمة أولا للحدّ من إنتشار الفيروس، وثانيا للتصدي للعواقب الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة[1] التي ستنتج عن هذه التدابير.
أمّا السلطات اللبنانيّة، فقرّرت إعتماد نظام التعبئة العامّة وأقرّته بموجب المرسوم رقم 6198 بتاريخ 15/03/2020[2]. وأعقب هذا المرسوم العديد من القرارات التي تحدّ من الحريّات العامّة تحت شعار أو ذريعة “الحرب” ضدّ الكورونا، كالحد من حرّية التجوّل[3] ما عدا الحالات الإضطرارية، ثمّ حظر التجول بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا وأيام الآحاد، ثمّ حظر تجوّل السيارات بحسب أرقام لوحاتها المفردة أو المجوزة والأيّام[4]. كما ذكرنا في مقال سابق، يجوز اتخاذ قرارات تحدّ من الحريّات العامّة إذا إقتضت ذلك ظروف استثنائية، لكنّ تتمّ مراقبة القرارات هذه لناحية الأهداف التي تبرّرها. بمعنى آخر، لا تتحقّق قانونية هذه القرارات إلّا في حال شرعيّة الأهداف المنشودة منها. كما يتم تقييم قانونية هذه القرارات من ناحيّة نتائجها، بمعنى أنّها تكون قانونيّة فقط في حال فاقت عواقبها الإيجابيّة عواقبها السلبية على صعيد حقوق المواطنين بحسب مبدأ التناسب proportionality وفي حال لم يتوفر أي سبل أخرى قادرة على تحقيق النتيجة المنشودة بكلفة أقل. من هنا تقتضي الموازنة بين نتائج هذه القرارات في تجنب إنتشار فيروس الكورونا ونتائجها الإقتصاديّة والإجتماعيّة خاصة في ظلّ غياب إعتماد الحكومة خطّة إقتصاديّة شاملة للتصدي لهذه العواقب، كما فعلت ذلك حكومات عديدة من بينها فرنسا.
في سياق المقاربة الضرورية من زاوية “تناسب” القرارات، تطرح الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها حكومة حسّان دياب في مواجهة فيروس الكورونا أسئلة وشكوكاً حول شرعيتها. فهل القرارات المتخذة تسعى حقا وفقط إلى تخفيف الوباء، أمّ أنها تعطي السلطة فرصة للحدّ من حرّية التعبير ووأد انتفاضة 17 تشرين ومنع انتقاد الحكومة؟ وأهمّ من ذلك، ألا تتوفّر للسلطات اللبنانية وسائل قانونيّة أكثر فعّالية للتصدي لإنتشار الوباء؟
بعد التمعّن بهدف نظام التعبئة العامة الأساسي وهو تأمين جهوزية المجتمع للتصدّي لخطر ما، تُظهر دراسة الإجراءات المتخذة من الحكومة اللبنانية أنّ الأخيرة امتنعتْ عن استخدام الوسائل القانونيّة التي تُوفّرها لها التعبئة العامة بغية توفير الموارد العامة والخاصة، على رأسها مصادرة الأموال والأشخاص، فيما استُخدِمَتْ الصلاحيات المقيدة للحريات، وهذا ما دفعنا للتساؤل في عنوان هذا المقال حول ماهية التعبئة العامة الحاصلة في ظل إعلان التعبئة العامة. غير أن تقاعس الحكومة في استخدام الوسائل التي تتيحها التعبئة العامة سهّل عودة القوى السياسية والطائفية لاحتلال قلب المشهد بعد ابتعادها عنه إثر انتفاضة 17 تشرين، من خلال تعميم منطق الصدقة والزبائنية لإستعادة ولاء مناصريها.
عن جذور نظام التعبئة العامة
من اللافت استخدام عبارة “الحرب” من قبل العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين وغير اللبنانيين كالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وصفهم للجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس. فنظام التعبئة العامّة هو نظام نشأ أساسا في سياق الحرب. وتأسّس هذا النظام في لبنان بموجب قانون الدفاع الوطني الصادر في 1983 خلال الحرب الأهلية، والتي نصّت مادته الثانية على أنّه وفي حال تعرّض الوطن للخطر يمكن إعلان حالة التعبئة العامّة أو الجزئيّة. كما لحظت التعبئة العامّة في المادة 65 من الدستور بعد تعديل 1990 التي تنصّ على وجوب الحصول على موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة لإتخاذ قرار أساسي كقرار التعبئة العامّة.
واستوحى المشرّع اللبناني هذه الأحكام من القانون الفرنسي، حيث أقرّت أوّل تعبئة عامّة عام 1914 في سياق الحرب العالميّة الأولى، وإستعملت لتجنيد جميع الرجال الصالحين للخدمة العسكريّة. وعادت السلطات الفرنسيّة ونظّمت التعبئة العامّة عام 1938 قبل إندلاع الحرب العالميّة الثانية في قانون “التنظيم العام للأمّة في زمن الحرب”[5]، قبل أن تعود وتنظّمها عام 1958 في مرسوم إشتراعي[6] متعلّق بتنظيم “الدفاع”. وشكّل هذا النصّ الأخير مصدر الإلهام للسلطات اللبنانيّة التي وضعت قانون الدفاع الوطني عام 1983. وفيما كان أوّل نصّين يربطان إعلان التعبئة العامّة بوجود حالة حرب، عمّم المرسوم الإشتراعي لعام 1958 إمكانيّة اللجوء إلى التعبئة العامّة في حال حدوث أي خطر قد يمسّ سلامة المواطنين، وتبعه في ذلك القانون اللبناني.
أهداف التعبئة العامة: تأمين جهوزية الموارد الماديّة والإنسانيّة
تهدف التعبئة العامّة إلى وضع جميع الموارد الماديّة والإنسانيّة تحت تصرّف السلطات العامّة للتصدّي لأي خطر يواجه الأمّة. وهذا النظام الإستثنائي مبني على فكرة تأمين جهوزيّة جميع الموارد الماديّة والإنسانيّة للتصدي لخطر ما.
فالمادة الثانيّة من قانون الدفاع الوطني تنيط بمجلس الوزراء في حال إعلان التعبئة العامة إمكانيّة فرض تدابير أخرى، ومنها “مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين”. وإنّ كانت الحالة الأساسية التي تم اللجوء فيها إلى قرار مصادرة الأشخاص هي في سياق الحرب، إنما أمكن اللجوء إليها أيضا في فترة السلام لمساعدة السلطات العامّة في تنفيذ عمليّات في سبيل المصلحة العامّة[7]. وقد أعطى القانون الفرنسي في هذا السياق الإدارات المركزيّة واللامركزيّة كالبلديّات سلطة إقرار مصادرة الأشخاص والمباني وفرض الخدمات[8]. بالرغم من أنّ هذه الوسيلة تبدو مقيدة للحريّات وحقّ الملكيّة، نظرا لعدم إمكانيّة الأشخاص التي تطالهم قرارات المصادرة رفضها، إلا أنها وسيلة شرعية وعادلة إذ أنّ القانون يؤسس لها وينظّمها، كما أنها مشروطة بوجود وضع طارئ مما يفرض الطابع المؤقت لتدبير المصادرة والتعويض الكامل للأشخاص الحقيقيين أو المعنويين الذين يطالهم التدبير.
عن تقاعس الدولة في إستعمال الوسائل التي تتيحها التعبئة العامة ونتائجها
أمام خطر فيروس الكورونا، تكشّفت الحاجة الحقيقيّة إلى جهوزيّة النظام الصحي أوّلًا، من جهاز طبّي ومستشفيات حكوميّة وخاصّة وتجهيزات لإستقبال المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى علاج. كما تكشّفت الحاجة إلى تأمين المساكن للجميع، للسماح بالعزل الإجتماعي الفعّال.
وفي هذا السياق، أشارت القرارات المتخذة من الحكومة الفرنسيّة إلى إمكانية مصادرة المستشفيات الخاصة والمراكز الطبيّة من قبل المحافظ préfet كما كلّ الأشخاص الضروريين لتشغيل هذه المؤسسات[9]. كما أقرّت السلطات الفرنسيّة مصادرة أقنعة حماية الجهاز التنفسي لتأمينها للموظفين في القطاع الصحي بعد الإعتراف بالحاجة الماسّة إلى هذا النوع من المعدّات الطبيّة، إلى جانب مصادرة أكثر من 500 فندق وتحويلهم إلى غرف عزل تستقبل الأشخاص المشردّين[10] وهم فئة معرّضة للفيروس بشكل كبير نظرا إلى عدم إمكانهم ممارسة العزل الشخصي. إذا، قامت السلطات الفرنسيّة بتقويم حاجاتها، وبعد تحديدها أخذت القرارات المناسبة لتلبية هذه الحاجات.
وهذا بالضبط ما لم تقم به السلطات اللبنانيّة: فلم تعمد إلى تقييم حاجاتها المادّية والبشريّة الضرورية لمكافحة الفيروس ومعالجة عواقبه. كما لم تتّخذ أي قرار في إتجاه تعزيز جهوزية النظام الصحي والبنى التحتية الضرورية لتأمين امكانية العزل الصحي من خلال تأمين الحق بالسكن. فلم تتخذ أي قرارات بمصادرة مستشفيات خاصة (خصوصاً تلك التي تمنّعت عن استقبال حالات الكورونا) كما فعلت دول أخرى كإسبانيا مثلا، لـتأمين الإختبارات والعلاج لجميع المصابين بشكل عادل. كما لم تعمد إلى مصادرة الأقنعة والقيام بتوزيعها مما تسبّب بالمضاربة بأسعار هذه السلع الضروريّة للوقاية ومكافحة إنتشار الفيروس، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً. كما لم تعمد إلى وضع اليد على أبنية أو فنادق (ولا حتى استرداد المنشآت المقامة على الأملاك البجرية المعتدى عليها) لتأمين أماكن حجر كافية ومساكن كافية لتأمين إمكانيّة العزل للأشخاص الذين لا يتمتعون بهذه الإمكانية بأنفسهم، كاللاجئين مثلا، على غرار ما فعلته فرنسا بالنسبة إلى الأشخاص المشرّدين.
بل إكتفت الحكومة اللبنانية بإقرار تدابير مختلفة ل“تسطيح منحى الإصابات” عبر ضبط سلوك المواطنين وتحميلهم المسؤولية كاملة، وفرض التباعد الإجتماعي والحدّ من حريّة التجول كأداة وحيدة للحدّ من إنتقال العدوى بين الناس. ومن الواضح أن هذه التدابير لا تمتّ بصلة إلى فكرة “الجهوزيّة”، أساس نظام التعبئة العامّة، بل تضع المسؤولية الأساسية على سلوك الأفراد.
كما رضخت لإرادة القطاع الخاص وأشخاص الحق العام في أكثر من مناسبة، إذ رفضت المستشفيات الخاصة والفنادق وبعض البلديات تأمين الموارد البشرية أو المادية الضرورية لرفع الجهوزية أمام مكافحة الفيروس، وهذا ما نعود إليه في ما يلي. بمعنى أنه حتى عند إدراك الحكومة لحاجة ما لتأمين مصلحة المواطنين، فإنها امتنعت عن ممارسة صلاحياتها بل فضّلت أن تطلب العون من الغير، من ميسورين أو أصحاب مصالح. وهذا ما حصل مثلا بالنسبة إلى الحاجة إلى تأمين فنادق كأماكن عزل للمغتربين الذين فاوضوا – أو فرضوا– عودتهم إلى لبنان، إلى حين صدور نتائج فحص الكورونا. فبدل استخدام الدولة وسيلة المصادرة المعترف لها بها في حالة التعبئة العامّة، قرّرت طلب العون من القطاع الخاص وقبلت بالعرض المقدّم من وسام عاشور صاحب منتجع الإيدن باي المتعدّي على الأملاك العامة البحرية، مساهمة بذلك في تبييض صورته المتأثرة بالفضائح المتعلّقة بالإيدن باي، حيث استقبله وزير الصحة إلى جانبه في المؤتمر الصحفي الذي رافق إطلاق عملية استقبال المغتربين في 5/4/2020. ولعل عودة عاشور السريعة عن عرض فندقه لإستقبال المغتربين العائدين في أوّل فرصة خير دليل على أنّ الأمر لم يكن سوى عمليّة تبييض صورة إعلاميّاً.
نتيجة تقاعس الدولة: العودة إلى منطق الزبائنية الإستزلام لتأمين سلامة الناس
طبعاً، مع انكفاء الدولة عن لعب أدوارها، فرض القطاع الخاص أولوياته بوجه المصلحة العامّة، كما انقضّت الأحزاب والجمعيات الإنسانية الطائفية للحلول مكانها ولعب الدور الرئيسي في تأمين الجهوزية لاستيعاب عواقب جائحة كورونا.
فرفضت مثلا بعض المستشفيات الخاصة إستقبال المصابين بالفيروس بحجّة أن ذلك سيؤدي إلى عزوف باقي المرضى عن دخول المستشفى التي تستقبل المصابين بالفيروس خوفا من العدوى[11]. كما تدخّلت النائبة بهية الحريري لرفض تحويل المستشفى التركي في صيدا (وهو مستشفى حكومي) إلى مركز لمعالجة المصابين بفيروس كورونا[12]. كما رفضت إحدى البلديات أن يُستخدم أحد فنادق البلدة للحجر الصحي.
أبعد من ذلك، تدخّلت الأحزاب السياسيّة وفرضت نفسها كالقادرة الوحيدة على تأمين سلامة الأشخاص أمام إنتشار الفيروس. فإلى جانب تبرعّاتها الكبيرة، سارعت الأحزاب إلى تبييض صورتها من خلال توزيع الأقنعة أو مواد التنظيف مع شعارات الأحزاب، أو العمل لتأمين فحوصات الكشف عن الفيروس.
فبان فيروس الكورونا كالفرصة الذهبية للقوى السيّاسيّة للعودة بقوّة إلى إستراتيجيتها التقليديّة باستخدام مخاوف اللبنانيين وتقاعس الدولة للتأكيد على شرعيّتها وضرورتها، وإعادة الإمساك بالمجتمع. وهذا الوضع مرجّح للإستمرار ما لم تعمد دولة قويّة مركزية على لعب دورها، في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة المتدهورة.
كما تتّضح بشكل أوسع إستراتجيّة القوّى السياسيّة بالعودة إلى الجلسات التشريعيّة وبخاصة الجلستين المنعقدتين في نيسان وحزيران، حيث انعدمت أية رؤية عامة للمشرّع لمعالجة عواقب الأزمة الإقتصادية المالية كما أزمة الكورونا، بل تُرك المجال للقوى السياسية لاستغلال الأزمات لتعزيز روابط الزبونية، من خلال الإقتراحات التي صدّقت.
[1] المادة 11 من القانون 290/2020 تاريخ 23/03/2020
[2] وقد تم تمديد التعبئة العامة 4 مرات بموجب المراسيم رقم 6209/2020 (تاريخ 27/3/2020)، و6251/2020 (تاريخ 9/4/2020)، و6292/2020 (تاريخ 24/4/2020) وأخيرا بموجب مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2020.
[3]إثر المرسوم الأول الذي أعلن التعبئة العامة، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مذكرتين تطبيقيتين موجهتين إلى المحافظين والقائمقامين تحملان الرقم 39 (تاريخ 22/3/2020) و40 (تاريخ 26/3/2020)، لجهة “التأكيد على الأهالي وجوب ملازمة منازلهم”، ومراقبة تقييد جميع المحال التجارية غير مستثناة من الإقفال، وتقييد المؤسسات المستثناة بالأوقات المحددة لها.
[4] تطبيقا لقرار منع التنقل والإنتقال، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 479 (تاريخ 5/4/2020) والذي يحدد فيه توقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب أرقام لوحاتها خلال أيام الأسبوع مع منعها كافة من التجوال أيام الآحاد مع بعض الإستثناءات أهمها “الآليات العسكرية، السيارات العائدة للعسكريين، للأطباء والصيادلة، وللممرضين، للدبلوماسيين (…). وتم تعديله بموجب القرار رقم 537 (تاريخ 10/4/2020) والذي سمح للسيارات العمومية استثنائيا العمل يومي الأحد 12 و19/4/2020.
[5] Loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation en temps de guerre
[6] Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, article 2, codifié à l’article L. 1111-1 du Code de la défense
[7] Ramu de Bellescize, Réquisition de bien et de services, Jurisclasseur Administratif, 10 mai 2019, n°21 et s.
[8] Code général des collectivités territoriales,, articles L. 2212-1 et s.
[12] وفيق الهواري، “ماذا عن التجهيزات المطلوبة للمستشفيات؟”، المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، 28/3/2020