الاستئناف تلغي قرار إزالة الكاميرات المثبتة بقاعات الجلسات: لا بطلان إلا بنص


2018-04-05    |   

الاستئناف تلغي قرار إزالة الكاميرات المثبتة بقاعات الجلسات: لا بطلان إلا بنص

ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية (جنوب المغرب)، صباح يوم الثلاثاء 03 أبريل/نيسان 2018،  قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، الذي قضى في توقيت سابق بإزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسة.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت بتاريخ 22/03/2018 القرار المذكور بعلة خرقه مقتضيات المادة 25 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارة العمومية للدولة، فضلا على خرقه لمقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية.

واعتبرت غرفة الجنايات الاستئنافية في مناقشتها لمعطيات الملف قرار غرفة الجنايات الابتدائية قد جانب الصواب لعلل أبرزها الآتية:

– نطاق تطبيق هذه المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بآلات التصوير المستعملة من طرف الغير، والتي يكون الغرض منها الإعداد لمادة إعلامية قابلة للنشر والبث للعموم وعبر مختلف وسائل الاتصال السمعية والبصرية. أما كاميرات المراقبة المنصبة في مختلف أركان المحكمة ومن بينها قاعات الجلسات، فهدفها أمني محض يروم حماية الممتلكات والأشخاص حسب ما أكدته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عدد 350 بتاريخ 31/05/2013، فضلا عن أن ما يلتقط بواسطتها غير متاح للعموم.

-أن مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية تسري على الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون والتي لم يثبت إنجازها على الوجه القانوني ولا تسري على الكاميرات، كما أنها لم ترتب جزاء بطلان الجلسة.

وبناء على ذلك قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالراشدية إلغاء القرار السابق والتصريح برفض طلب إزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسات.

 

 

– تنص المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية على أنه : “يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء.
يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها.
يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر.
تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من المعني بالأمر.
يعاقب عن الأفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني بالأمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
– تنص المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات”.
انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني