الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم: تعويض الضرر البيئي بفعل المطامر بإعفاء مالكي العقارات المجاورة من الضريبة، ماذا عن القاطنين فيها؟ (الجلسة التشريعية أيار 2020)

الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم: تعويض الضرر البيئي بفعل المطامر بإعفاء مالكي العقارات المجاورة من الضريبة، ماذا عن القاطنين فيها؟ (الجلسة التشريعية أيار 2020)

ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعية (أيار 2020) مقترحات عدة هدفت إلى تخفيض الضرائب والرسوم بحجّج مختلفة.أبرزها الآتية:

– اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الأملاك المبنية، المقدم من النائبين سامي الجميل والياس حنكش بتاريخ 20/5/2020.

يشمل الإعفاء مالكي العقارات المجاورة للمطامر البحرية للنفايات الواقعة في المتن وبيروت وساحل عاليه وبعبدا من موجب تسديد الضريبة على الأملاك المبنية إستثنائيا وذلك لسنة واحدة.

تبرر الأسباب الموجبة هذا الإقتراح ك”تعويض عن الضرر البيئي والصحي الناتج عن المطامر” المنشئة في المناطق المذكورة، والتي تم توسيعها بموجب قرارات مجلس الوزراء دون إجراء أي دراسة لتأثيرها على البيئة.

اللافت أن الإقتراح يسعى لتعويض مالكي العقارات المجاورة للمطامر من جراء الضرر البيئي الناجم عنها من دون أن يتضمن أي تعويض للقاطنين فيها والذين هم فعليا الأكثر تضررا بفعل هذه المطامر.

 -اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، المقدم من النائبين علي فياض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020. يشمل الإقتراح الإعفاء “من كل رسم سنوي وبمفعول رجعي يعود إلى 13 تموز 2006″، و”تكلّف وزارة الداخلية بوضع المعايير والقواعد للتثبت من السيارات والآليات التي ينطبق عليها هذا القانون”.

تبرر الأسباب الموجبة الإقتراح بأن قسما من أصحاب السيارات المدمرة بسبب عدوان 2006 لم يتمكنوا من تسجيل سياراتهم وآلياتهم لأسباب شتى مما أدى إلى تراكم الرسوم السنوية المقررة.

– إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات واتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل، المقدم من النائبين علي فياض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020. يعمد المقترح إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 26 التي تؤسس للإعفاء من موازنة عام 2019 (144/2019) لتشمل كل “سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات واتحادات البلديات(…)”، في حين أن الصيغة الحالية لا تشمل سوى “سيارات الإسعاف والإطفاء التي تقدم كهبات للجمعيات والبلديات واتحادات البلديات(…)”.

وتشير الأسباب الموجبة للإقتراح بأن المطلوب هو شمول الإعفاء جميع سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ “بصرف النظر عن آلية اكتساب ملكيتها سواء أكانت عن طريق الهبة أو بالشراء أو بأي طريق آخر”، لما تقوم به من خدمات تعود بالنفع العام على الجميع دون تمييز، وخاصة في ظل عدم تضمين موازنة عام 2020 أي نص مشابه أو تعديلي لهذه المادة.

اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عنه في المادة 29 من قانون موازنة عام 2000 (القانون 173/2000) تقدّمت به النائبة رولا الطبش في 27/4/2020. وتفرض المادة 29 رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل، على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة بغض النظر عن وضع المكلّف.

ويتخّذ هذا الإقتراح صفة العجلة في حين أن العمل به متوقّف حاليّا منذ 1/1/2018 وحتى 31/12/2020 بموجب القانون 108/2018 الذي أقرّ في 30/11/2018 وسمح باسترداد قيمة الرسم من قبل المكلّفين الذين بادروا إلى دفعه منذ 1/1/2018 ما يدفع إلى النظر في ما إذا كان المجلس سيسقط عنه صفة العجلة.

وقد استعادت النائبة رولا الطبش الأسباب الموجبة  لقانون 2018 الذي علّق العمل بالمادة 29 لطلب إلغائه لناحية شموله فئة من المكلفين دون سواها ما يخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكرّس في الفقرة “ج” من مقدّمة الدستور والمادة السابعة منه. كما أنه لا يميّز بين أصحاب الدخل المفضي إلى أرباح أيا كان حجمها والأشخاص الذين يتكبّدون خسائر.

اعفاء سكان المطامر.pdf
اعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة عدوان صهيوني.pdf
اعفاء سيارات اسعاف.pdf
تعديل المادة 29 من قانون 173 سنة 2000

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، لبنان ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، اقتصاد وصناعة وزراعة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني