اقتراح بتنظيم علاقة المحامي مع وسائل الإعلام: اين المحامي المناصر للقضايا الإجتماعية؟


2011-07-27    |   

اقتراح بتنظيم علاقة المحامي مع وسائل الإعلام: اين المحامي المناصر للقضايا الإجتماعية؟

تقدّمت لجنة آداب المهنة وأعرافها في نقابة المحامين في بيروت، خلال شهر شباط 2011، بإقتراح الى نقيب المحامين، يقضي بإضافة فصل سادس الى “نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين”، عنوانه “علاقة المحامي مع وسائل الإعلام”، تمهيدا لعرضه على مجلس النقابة لمناقشته وإقراره كي يصبح نافذا. ومن ابرز ما تضمنه الإقتراح، الأمور الآتية: “على المحامي ان يمتنع عن استخدام اي وسيلة من وسائل الإعلام والإتصالات، المرئية والمسموعة والمقروءة، كمنبر للكلام او البحث او المناقشة في الدعاوى والقضايا العالقة امام القضاء، الموكلة اليه او لسواه من المحامين، ملتزما المرافعة والمدافعة فيها امام المراجع القضائية ذات الإختصاص فقط” (م.39). وأيضا: “على المحامي احاطة نقيب المحامين علما بأية وسيلة خطية متاحة برغبته الإشتراك في ندوة او مقابلة ذات طابع قانوني تنظمها احدى وسائل الإعلام، محددا زمانها وموضوعها وإسم وسيلة الإعلام”، و”في جميع الأحوال على المحامي ابقاء الحوار ضمن الإطار العلمي الأكاديمي، ملتزما في كلامه والنقاش مبادىء الشرف والإستقامة والنزاهة، متحاشيـا العبارات الجارحة او المهينة وأي شكل من اشكال سلوك الدعاية والإعلان” (م.41). وقد جاء هذا الإقتراح ليؤكد على توجهات التعميم الصادر عن نقيبة المحامين امل حداد بتاريخ 3-3-2010 (تعميم بشأن الإدلاء بتصاريح اعلامية) مع بعض التعديلات، فـ”حق المحامي وواجبه هما المرافعة والمدافعة عن موكله امام اقواس المحاكم وفي دور العدل، ولدى المراجع القضائية والإدارية المختصة، وليس من خلال المنابر الإعلامية”. لا بل اكثر من ذلك، يبدو هذا الإقتراح وكأنه مكمل لموجب التحفظ الذي يقيد حرية القضاة في الكلام: فأي مصلحة في تقييد حرية التعبير للمحامين على غرار القضاة؟ وإلا يؤدي كل ذلك الى اعلاء الحواجز بين قصور العدل والمجتمع، فيما المصلحة تكمن في نزعها؟ (المقدمة للمحرر).

تنظيم المهنة ام ضبط المحامي المشاكس؟
يعكس الإقتراح توجها واضحا نحو تقييد حرية المحامي في النقاش والتعبير فضلا عن مشاركته في الندوات العلمية والبحث القانوني[1]، مع ما يستتبع ذلك من تهميش لدوره المهني والمجتمعي. وهو الى ذلك، يذهب في اتجاه معاكس تماما للتوجهات الحديثة (وابرزها القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان[2]) والتي آلت الى ادخال تعديلات جذرية في مجال آداب المحامين وعلاقتهم مع وسائل الإعلام، في اتجاه تكريس حرية الرأي والتعبير.
وفضلا عن ذلك، جاء الإقتراح خاليا من اي توجه مهني إصلاحي، رغم ان ثمة مستجدات توجب ذلك، اهمها: مواكبة التشريع الحديث، عصر الإعلام والإتصالات، حق المواطن بالإطلاع والمعرفة… وكأنه  يهدف بوضوح، وربما حصرا، الى ضبط “المحامي المشاكس” عبر الغاء حريته بالتعبير او تقييدها وفق الحالات، في حين انه ينكر او يغفل اي دور للإعلام في الدفاع عن القضايا الإجتماعية في موازاة القضايا المرفوعة امام المحاكم. وهو بذلك ينبني على اعتبارات تتصل بممارسة السلطة اكثر مما هو يتصل بحاجات تحسين شروط ممارسة مهنة المحاماة.
وهذا التوجه نستشفه بشكل خاص في المواد الجديدة المقترحة. فبعدما اكد الإقتراح في مادتيه 39 و40 على منع استخدام المحامي لوسائل الإعلام، تحت طائلة معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية كما تنص  المادة 40 (الحالية) من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين متجاهلا الحقوق والحريات المكرسة في هذا المجال،جاء الإقتراح ـ في المقابل ـ في المادة 41 منه، ليفرض على المحامي ان يلتزم في “كلامه والنقاش مبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة، ويتحاشى العبارات الجارحة او المهينة وأيّ شكل من أشكال سلوك الدعاية والإعلان”. وكأن ثمة أزمة مع الإعلام وهي لا تزول الا بزوال حرية المحامي بالتعبير او على الأقل بوضعه تحت الرقابة!
فضلا عن ذلك؛ ان الإقتراح يبدو شديد الخطورةللأسباب التالية: 1) لأنه ينشئ إلتزاما شاملا وعاما على المحامي بعدم التعبير عن رأيهفي وسائل الإعلام ليس فقط في القضايا الموكلة اليه، انما ايضا في القضايا الموكلة  لسواه من المحامين(!) 2) لأنه لم يحدّد عناصر المسؤولية وإنما افترض الإدانة المسبقة والحتمية للمحامي لمجرد اعطائه تصريحا اعلاميا، 3) لأنه لم يحدد على نحو واضح اهداف المنع، 4) لأنه لم يضع ضوابط واضحة تكفل تطبيقه بصورة عادلة على جميع المحامين دون تمييز، وعدم الإستنساب في فرض العقوبات التأديبية التي تتراوح ما بين توجيه تنبيه اخوي من النقيب والشطب من جدول النقابة.
وهي ـ جميعها ـ تشكل مخالفات لأصول التشريع السليم، الذي يفرض ان تكون القاعدة القانونية التي تقيد ممارسة حق ما، واضحة، دقيقة وضرورية في مجتمع ديمقراطي ومتناسبة مع الغاية التي تتوخاها وإلا عدت تدخلا غير مبرر في ممارسة حرية التعبير[3].
الى جانب ما تقدم، فإن الإقتراح،  يسهم في تكريس امر خطير، وهو التشكيك مسبقا في كل ما قد يصدر عن المحامي عند ممارسته لحريته بالتعبير وإظهاره كأنه قاصر غير كفؤ في طرح الافكار والنقاش، وتاليا غير جدير بالحرية، وان اي مشاركة إعلامية منه قد تسيئ بالنتيجة الى سمعة المهنة والقضاء وموكله والآخرين، مما يسوغ تجريده الى حد كبير من حريته الإعلامية بإسم فرض احترام القانون وأصول المهنة.
من هنا؛ ان المطلوب هو العمل على تقويم الخلل في الإقتراح المقدم، وصياغة اخرى تنظم مختلف جوانب علاقة المحامي مع وسائل الإعلام، ويواكب التحديث ويحفظ الحقوق ويكفل ممارستها، والإبتعاد عن التشريع الإنفعالي وخطاب فرض الهيبة.

حق المحامي بمناقشة القضايا الموكلة اليه في وسائل الإعلام
جاءت المادة 39 المقترحة، لتمنع على المحامي، استعمال وسائل الإعلام، كمنبر للكلام او البحث او المناقشة في الدعاوى والقضايا العالقة امام القضاء الموكلة اليه او لسواه من المحامين… وفي ذلك تقييد لحريته بالتعبير وتدخل في ممارسة مهنته. فالمحامي له كامل الحق باللجوء الى وسائل الإعلام في القضايا الموكلة اليه، كلما رأى ان الدفاع عن موكله يوجب مثل هذا الإجراء لعرض وجهة نظره في مواجهة ما تعرضه وسائل الإعلام[4] وتنقله الى الرأي العام[5]، لا سيما اذا بات يشكل نوعا من القدح والذم والتشهير[6]. فعندما يكون الموكل موقوفا وقضيته تحظى بتغطية اعلامية كبيرة، من “واجب “ “Devoirالمحامي “الدفاع عن حقوق”[7] موكله في وسائل الإعلام[8].

حق المحامي بمناقشة القضايا الموكلة لسواه من المحامين ذات الإهتمام الإجتماعي العام
كما منع الإقتراح، في المادة 39 منه، على المحامي استخدام وسائل الإعلام للكلام او البحث او المناقشة في الدعاوى والقضايا العالقة امام القضاء الموكلة لسواه من المحامين. وفي ذلك تعد على حرية المحامي بمناقشة قضايا وطنية تشد اهتمام الرأي العام ولو لم يكن وكيلا فيها. فالقانون ليس ملكا للقانونيين ـ محامين او قضاة ـ يطبقونه بصورة تقنية آلية. كما هو ليس ملكا للسلطة التي وضعته تمارس عبره “هيبتها” على الناس. فالقانون هو، قبل كل شيء، وليد المجتمع ونتاجه ويطبق عليه. وبالتالي، فإن دور المحامي هو العمل على تبسيط فهم القاعدة القانونية وتفسيرها، وخلق نوع من التفاعل ما بين القانون والمجتمع[9]. اما دور المحامي “بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق” لا ينبغي فهمه او حصره بالقيام بعمله امام المحاكم على نحو آلي ضمن الأطر التي حددها القانون، بل دوره اوسع وأشمل لجهة فرض احترام مبادئ القانون والدفاع عن  الحقوق والحريات[10] ومناقشة قضايا قانونية عامة[11] وعمل السلطة القضائية[12]ومتابعة الملفات القضائية ذات الإهتمام العام (كقضايا الفساد وسوء استعمال السلطة وفرض النفوذ) ومناقشة قضايا ذات صلة بالحياة الإجتماعية والعائلية والإقتصادية للإنسان او كل ما يهدد سلامته العامة[13] والتعليق عليها ولو لم يكن وكيلا فيها انطلاقا من حق المواطن في “الإطلاع ومعرفة الحقيقة” الذي يشكل حقا اساسيا من حقوق الإنسان.
فيجب العمل على تفعيل دور المحامي في الدفاع عن الحقوق والقضايا الوطنية الكبرى والإصرار على القيام بمهامه بجرأة ومن دون مضايقة من اي مرجع والرصد الدقيق للمخالفات المرتكبة والإعلان عنها ونشرها.

حق المحامي بالمشاركة في الندوات ذات الطابع القانوني
نصت المادة 41، فقرة اولى، من الإقتراح الجديد، ان على المحامي احاطة نقيب المحامين علما، بأية وسيلة خطيّة، برغبته الإشتراك في ندوة او مقابلة ذات طابع قانوني تنظمها احدى وسائل الإعلام.
ولئن فرض الإقتراح على المحامي موجب “احاطة” نقيب المحامين علما، على عكس ما كان قد فرضه تعميم نقيبة المحامين في 3-3-2010  لجهة وجوب الحصول على “اذن” النقيب المسبق، يبقى ان هذا الإجراء هو من باب لزوم ما لا يلزم اصلا لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ حرية التعبير عن الرأي. اذ ان مشاركة المحامي في ندوات قانونية اعلامية وإجراء مقابلات صحفية هو حق مشروع[14] لا يجوز تقييده بأي شكل من الأشكال، خاصة إذا جاء في سياق نقاش قانوني عام او حول قضايا تهم المجتمع وبهدف إطلاع الرأي العام[15] شرط الا يكون بقصد الدعاية الشخصية للمحامي.
كما ان فرض المادة 41 على المحامي بوجوب ابقاء الحوار ضمن “الإطار العلمي الاكاديمي” هو تقييد “مبطن” لحريته. فدور المحامي الملتزم في نصرة المظلومين ومساعدة المحتاجين والدفاع عن حقوقهم وتعزيزها ومناصرة القضايا الإجتماعية لا يستلزم بالضرورة حوارا اكاديميا بحتا على مستوى علماء القانون، وإنما لغة سهلة تمكن من التواصل وخلق التفاعل وتبسيط المادة القانونية بعيدا عن لغة المحاكم الخشبية.

حق وسائل الإعلام في نقل الأفكار والمعلومات
ان تقييد حق المحامي في استعمال وسائل الإعلام ومناقشة القضايا القانونية العامة، من شأنه ان يعرقل دور وسائل الإعلام في نقل الأفكار والآراء والمراقبة وإطلاع الرأي العام على عمل اجهزة الشرطة والمحاكم لا سيما القضايا الجزائية ذات الإهتمام العام[16]، وخصوصا في ظل التوجهات الحالية نحو تعزيز الصحافة الإستقصائية Journalisme d’investigation. إضافة الى انه ثمة اعلاما متخصصا[17] يعمل على تثقيف الناس وإطلاعهم على احكام القانون وكيفية الدفاع عن حقوقهم واثارة قضايا قانونية ذات بعد وطني. وقد اكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في احد قراراتها[18] انه ليس لوسائل الإعلام حق نقل الأخبار والآراء حول قضايا تنظر بها المحاكم فقط ولكن للمجتمع والرأي العام حق الاطلاع عليها ايضا.

الخلاصة
بات من غير المقبول ابداً، في عصر الإعلام ووسائل الإتصالات، اللجوء الى تقييد حرية المحامي في التعبير عن رأيه. فحرية التعبير مصانة في الدستور اللبناني وفي المواثيق الدولية التي انضم اليها لبنان والتزم تطبيقها واحترامها. من هنا يجب على مجلس النقابة مقاربة موضوع الحرية الإعلامية للمحامي بروح منفتحة علمية بعيدا عن سياسة القمع والتأديب، وعدم المضي في اقرار الإقتراح المقدم من لجنة آداب المهنة، لأنه يشكل تعديا على حقوق المحامين المكرسة، وانهاء لدورهم المهني الحقوقي والإجتماعي وينعكس سلبا على استقلاليتهم. هذا لا يعني ان المحامي لا يرتكب اي خطأ او انتهاك وإنما يتم تصحيحه ضمن منظومة القانون وأمام المراجع المختصة وليس بفرض الصمت وسياسة كم الأفواه.

فهل نحن على قدر من الجرأة والمسؤولية لخوض غمار التحديث وعدم الخوف من ممارسة الحقوق والحريات وإطلاق المهنة في مجال العالمية؟ الجواب لدى مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء، والأيام القادمة كفيلة بتبيانه.

نشر هذا المقال في العدد الاول من المجلة الدورية للمفكرة القانونية. بامكانكم الاطلاع على المجلة كاملة هنا.



[1]Commission Européenne des droits de l’homme, affaire Hempfing c. R.F.A., requête. Nº 14622/89, déc. du 7 mars 1991.
[2]Cour européenne des droits de l’hommeaffaire Alfantakis c. Grèce, 11 février 2010 (Requête. No49330/07).
[3]Commission Européenne des Droits de l’Homme, affaire Casado Coca c. Espagne (Requête no15450/89).
[4]– من الأمثلة التي يمكن ذكرها: المؤتمرات الصحفية التي كان يعقدها وكلاء الضباط الأربعة المتهمين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري؛ ووكلاء السيد سمير جعجع ابان فترة محاكمته.
[5]Article 2 du règlement de l’Ordre des barreaux francophones et germanophones du 17 mai 2004: “Il[l’avocat] peut réagir aux éléments portés à la connaissances du public et exposer l’opinion de son client”. www.avocats.be/fr/index.html.
[6]– راجع البيان الصادر عن المحامي اكرم عازوري بوكالته عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي جاء فيه: “لأنالإكتفاء بالإعلان عن قرارات التجميد والصمت عن ان التجميد هو دون موضوع لأنالأموال غير موجودة، هو عمل غير حيادي يؤدي الى التشهير والقدح والذم بالرئيس…”.جريدة النهار 2- 6-2011.
[7]– عرفت المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة (قانون رقم 8 تاريخ 11-3-1970) بأنها”مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق”.
[8]– «Pour l’avocat, spécialement lorsque son client est détenu et victime d’un véritable lynchage médiatique, il semble préférable d’évoquer le “devoir” de la défense». Jean CRUYPLANTS, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bruxelles, l’avocat et la transparence, actes du Congrès du 11 mars 2005 organisé par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Ordre français du barreau de Bruxelles à l’université libre de Bruxelles, Bruylant 2006, page 189.
[9]– Cour européenne des droits de l’homme, affaire Gouveia Gomes Fernandes et Freitas e Costa c. Portugal, (Requête no 1529/08), arrêt 29 mars 2011.
[10]–  Code de déontologie des avocats européens adopté lors de la session plénière du CCBE le 28 octobre 1988 et modifié lors des sessions plénières du 28 novembre 1998, du 6 décembre 2002 et du 19 mai 2006, Préambule, la mission de l’avocat.
[11]– «Les avocats devraient jouir de la liberté d’opinion, d’expression, de déplacement, d’association et de réunion, et, notamment avoir le droit de participer aux débats publics sur des questions relatives à la loi et l’administration de la justice et de suggérer des reformes législatives» (Recommandation nº R(2000)21 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, adopté le 25 octobre 2000).
[12]– «Une des fonctions des juristes consiste à informer le public des capacités et des limites du droit et à préserver la santé des établissements juridiques dans l’intérêt de la justice». Le juge en chef de l’Ontario, comitéconsultatif sur le professionnalisme, groupe de travail sur la définition du professionnalisme, “définir le professionnalisme”, version préliminaire, octobre 2001.
[13]– مثلاً: الجرائم البيئية وموضوع النفايات السامة والصحة الغذائيةوالغش وحماية المستهلك.
[14]– Cour d’appel de Besançon 9 juin 1993, Juris-Data nº 050586.
[15]– «Il est essentiel que l’avocat apparaisse dans les médias en s’exprimant comme avocat dans les affaires qui retiennent l’attention de l’opinion publique», c.f. Jean CRUYPLANTS, op.cit. page 190.
[16]– Discussion par l’Assemblée le 25 janvier 2011 (4e séance) (voir Doc. 12443, rapport de la commission de la culture, de la science et de l’éducation, rapporteur: M. Johansson). Texte adopté par l’Assemblée le 25 janvier 2011 (4e séance).
[17]– مثل ملحق “حقوق الناس” الصادر عن جريدة النهار اللبنانية.
[18]– Affaire Sunday times c. Royaume Uni, 26-4-1979.
انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني