“
بتاريخ 15-10-2018، أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد [1] وذلك للمرة الرابعة [2] خلال عام ونصف. وفيما يمنع الدستور إعلان حالة الطوارئ لمدة تزيد عن ستة أشهر، فإن الدولة المصرية التفّت على الدستور من خلال ترك فاصل زمني قصير بين انتهاء مدة حالة الطوارئ المعلن عنها سابقا والإعلان عن حالة طوارئ جديدة، علما أن الفاصل الزمني قد لا يتجاوز يوما أو يومين. وبفعل هذا الإلتفاف، نشأ ما يمكن أن نسميه بالإعلان الدوار لحالة الطوارئ، وبتنا أمام إنهاء صوري لحالة الطوارئ، يفضحه الانعقاد الدائم لمحاكم الطوارئ بالمخالفة للقانون، وخروجها عن اختصاصها كما سنوضح لاحقاً.
الجدير بالذكر أنه قبل 25-01-2011 كان لرئيس الجمهورية أن يعلن الطوارئ لمدة يحددها، وكان له أن يمدها بعد موافقة مجلس الشعب دون حد أقصى. ولذا فإن حالة الطوارئ المعلنة 6-10-1981[3] استمرت 31 عاماً بعد تمديدها مرات عدة حتى انتهت في 31-5-2012.[4] وبسبب ذلك وبعد يناير 2011 فقد نص تعديل دستور 1971[5] على إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بحد أقصى، ولا يجوز تمديدها إلا بعد استفتاء الشعب[6] وعكس ذلك الضابط الرغبة في التخلص من إرث قديم ووضع حد لسلطة الرئيس في إعلان حالة الطوارئ. واستمرت تلك القاعدة في دستور 2012 [7]. ومع تعديله في 2014، تمّ قصر الإعلان لمدة ثلاثة أشهر مع امكانية تمديدها لثلاثة أشهر تنتهي بحكم الدستور مع نهايتها حالة الطوارئ، وتم إلغاء لزوم استفتاء الشعب على المد والاكتفاء بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.[8]
الطبيعة المؤقتة لمحاكم الطوارئ
بعيداً عن كون وجود محاكم أمن الدولة (طوارئ) في حد ذاته امراً باطلاً لكونها “استثنائية”[9] يحظر الدستور انشاءها،[10] فهي بطبيعتها محاكم مؤقتة، واختصاصها موقوت ومرتبط وجوداً وعدماً بإعلان حالة الطوارئ. وحتى مع إعلان هذه الحالة، لا تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب صدور قرار تعيين أعضائها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.[11] ويسقط قرار التعيين وينتهي مفعوله مع انتهاء حالة الطوارئ التي صدر بناءً عليها، مثله مثل كافة القرارات التي تصدرها سلطة الطوارئ.[12] وذلك لكون تلك القرارات مرتبطة بقرار إعلان حالة الطوارئ. ومع انتهائها، تفقد تلك القرارات قوتها التنفيذية المستقبلية لفقدانها سندها ومبررها وركيزتها. ولذا فكلما أعلنت حالة الطوارئ من جديد سواء بعد عشرة أعوام أو بعد عام أو حتى بعد يومين من انتهاء سابقتها، فسلطة الطوارئ مُلزمة بأن تصدر كافة القرارات التي تريد تطبيقها وإنفاذها ولو كان سبق وصدر مثيل لها في ظل حالة الطوارئ السابقة.
بتاريخ 4-5-2017 وبناءً على إعلان حالة الطوارئ في 10-4-2017، أصدر رئيس الوزراء[13] قرار بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة. ومع انتهاء حالة الطوارئ تلك -وبالتالي سقوط القرار وفقدانه قوته التنفيذية المستقبلية- كان على الدولة عند إعادة إعلان حالة الطوارئ أن تصدر قرارا جديدا بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة حتى لو نفس الأعضاء. لكن الدولة لم تفعل واستمرت تلك المحاكم بتشكيلها القديم وأعضائها القدامى في العمل وفي الانعقاد الدائم المتصل من حالة طوارئ لأخرى. إن انعقاد محاكم أمن الدولة بعد انتهاء إعلان حالة الطوارئ الصادر في 04-2017 دون صدور قرار جديد بتعيين أعضائها هو انعقاد باطل. وجميع ما يصدر عن تلك المحكمة من محاكمات وأحكام يعتبر صادرا من محكمة غير منعقدة قانوناً بالشكل الذي ينزل بأحكامها لدرجة الإنعدام.
الاختصاص الموقوت لمحاكم الطوارئ
بالإضافة إلى سقوط قرار تعيين أعضاء محاكم الطوارئ، فهناك الاختصاص الموقوت لها والذي ينتهي يوم انتهاء حالة الطوارئ. وقد تدارك المشرع ذلك في المادة 19 من قانون الطوارئ التي نصت أنّه في حالة انتهاء حالة الطوارئ يستمر اختصاص المحكمة بالقضايا المعروضة أمامها فقط.[14] وبالتالي، في حال كان هناك دوائر للمحكمة لا تنظر في قضايا وقت إنهاء حالة الطوارئ، ينتهي وجودها القانوني فوراً. أما تلك التي تنظر في قضايا أحيلت إليها في ظل حالة الطوارئ، فيستمر وجودها مؤقتاً لحين انتهائها من نظر القضايا المحالة إليها من قبل. كما قررت الفقرة الثانية من نفس المادة في نص واضح وقاطع بأنه إذا ما انتهت حالة الطوارئ فكافة القضايا التي وقعت قبل انتهاء حالة الطوارئ وتحققها النيابة العامة ولم تُحل لمحكمة الطوارئ تُحال بحكم القانون إلى المحاكم العادية [15]. لكن ماذا لو أعلنت حالة الطوارئ مجدداً كما يحدث حالياً وعاد وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بإحالة بعض جرائم القانون العام لمحكمة أمن الدولة. فهل تعود وتدخل تلك القضايا في اختصاص محاكم أمن الدولة بعد أن خرجت عنها؟ الإجابة بالقطع لا وذلك للأسباب التالية:
أولاً: إن كانت كل حالة طوارئ مستقلة بذاتها عن سابقتها (أو هكذا تروج الدولة لتبرير الإعلان المتكرر لحالة الطوارئ)، فعلى الدولة أن تطبّق كافة أحكام قانون حالة الطوارئ سواء تلك المتعلقة ببدئها وتلك المتعلقة بنهايتها، لا أن تختار الدولة ما يناسب رغبتها وتلفظ أحكام القانون التي لا تتماشى مع توجهاتها الحالية. والامتناع عن تطبيق حكم هذا النص يجعلنا أمام إنهاء شكلي لحالة الطوارئ يؤكد على أن حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام ونصف هي ذاتها الموجودة الآن بالمخالفة للدستور.
ثانياً: النيابة العامة في الأصل غير مُلزمة بأن تحيل إلى محاكم الطوارئ الجرائم المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بإحالة جرائم القانون العام إلى محاكم الطوارئ. فللنيابة أن تحيل تلك الجرائم إلى محاكم الطوارئ أو المحاكم العادية لأن قرار الرئيس لم يسلب الأخيرة اختصاصها الذي نص عليه القانون. وبالتالي، المحكمتان تتشاركان الاختصاص مدة إعلان حالة الطوارئ كما ذهبت المحكمة الدستورية.[16] وسلطة النيابة في ذلك تقديرية. ولكن في حال ألزم قانون الطوارئ النيابة العامة بإحالة جرائم أو قضايا بعينها للمحاكم العادية، فليس للنيابة أي سلطة تقديرية في ذلك وعليها تنفيذ حكم القانون.
ثالثاً: لا يجوز للنيابة العامة اعتبار قرار رئيس الجمهورية قاعدة اختصاص جديدة تطبق بأثر فوري على جميع الدعاوى التي لم تُحل للمحاكم. فهذا المبدأ -الذي استقرت عليه محكمة النقض- مرتبط بالقوانين التي تلغي أو تعدل اختصاص محكمة وتخلق اختصاصاً جديداً لمحكمة أخرى. وذلك غير منطبق على الوضع الحالي. فالقرار لا يلغي أو يعدل أو يغير اختصاص أي محكمة، ولا يخلق اختصاصا لمحكمة الطوارئ من الأصل. وأيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الرأي، حيث ذهبت إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإحالة الجرائم إلى المحاكم ليس بقاعدة اختصاص ولا يخلق أي اختصاص جديد للمحاكم أو يغير فيه أو يسلب اختصاص محكمة ويعطيه لأخرى[17]، وإنما من حدد اختصاص تلك المحاكم القانون، والقرار الصادر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالإحالة ما هو إلا “أداة تنفيذ” لحكم القانون. وعليه فإن رئيس الجمهورية أو من يفوضه لا يملك أن يعدل أو يغير أو يخالف القواعد التي وضعها المشرع لاختصاص محاكم الطوارئ.
ارتباك في تطبيق حالة الطوارئ
بالإضافة الى ما سبق، ثمة ارتباك واضح في تطبيق أحكام قانون الطوارئ منذ إعلان حالة الطوارئ لأول مرة قي ظل الدستور الجديد في جميع أرجاء البلاد. ومن الأمثلة على ذلك، مع إعلان حالة الطوارئ في 10-04-2017، لم يتم تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة إلا في 4-5-2017 [18]. وقد تقرر أن يكون بدء التعيين بمفعول رجعي، بحيث يبدأ من 10-04-2017 لإضفاء شرعية لأي انعقاد للمحكمة سابق لتاريخ صدور القرار، وذلك غير جائز.
فأي انعقاد للمحكمة قبل تعيين أعضائها باطل وكذلك ما قد يصدر عنها. وبعد تعيين قضاة المحكمة، لم يصدر قرار إحالة جرائم القانون العام إلى محاكم الطوارئ إلا في 7-10-2017 [19] أي مع قرب نهاية حالة الطوارئ تلك. ولم يكن لأي من دوائر المحكمة على مستوى الجمهورية أي اختصاص لأي جريمة لتنظر فيها سوى دوائر محافظة شمال سيناء في المنطقة التي أعلن فيها حظر التجوال [20]، وكان اختصاص تلك الدوائر منحصرا في جريمة انتهاك هذا الحظر. بالمقابل، أي دائرة نظرت في قضية وأصدرت حكماً قبل صدور قرار الإحالة فأحكامها تكون باطلة.
ومع إعلان حالة الطوارئ في أكتوبر 2018[21] لم ينشر حتى الآن قرار بإحالة جرائم القانون العام إلى محكمة الطوارئ، وذلك يعني عدم وجود اختصاص لمحاكم الطوارئ لنظر جرائم القانون العام، وأي نظر لتلك المحاكم دون نشر قرار الإحالة في الجريدة الرسمية يقع باطلاً.
خاتمة
إن رغبة الحكومة المصرية الملحة في وجود وضع استثنائي دائم كما اعتادت طوال العقود الماضية، وكأنها لا تستطيع أن تحكم من دونه، جعلتها تسعى للالتفاف على أحكام الدستور عبر الإعلان الدوار لحالة الطوارئ. وقد أدى هذا التوجه إلى مخالفة قانون الطوارئ ذاته وانعقاد محاكم استثنائية بشكل دائم، وعملها بشكل مرتبك مما يجعل الكثير من المحاكمات التي أجرتها منذ انتهاء حالة الطوارئ الأولى في أكتوبر 2017 غير قانونية ويعرض ما صدر من أحكام للإبطال. ونطرح هنا تساؤلا حول إصرار الدولة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد رغم وجود قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي الدولة سلطات واسعة وقدرات كبيرة لمواجهته، خاصة مع إعلان الدولة أن إعلان حالة الطوارئ هو لمواجهة الإرهاب. يبدو أن الميزة التي يوفرها إعلان حالة الطوارئ من حرمان المتهمين في جرائم معينة -والتي أغلبها ليس لها علاقة بالإرهاب[22] -من حق الاستئناف والنقض هي التي تدفع الحكومة لإعلان الطوارئ واستخدامها لهذه الأغراض.
- نشر هذا المقال في العدد | 13 | ديسمبر 2018، من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:
العمران في تونس: أسئلة منسية في زمن البناء الفوضوي
- لقراءة المقال باللغة الإنجليزية اضغط هنا
[1] -قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 المنشور في 15 -10-2018 بالعدد 41 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية
[2] – الإعلان الأول بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 المنشور في 10 -04-2017 بالعدد 14 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية، الإعلان الثاني بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 المنشور 10 -10-2017 بالعدد 40 مكرر (هـ) من الجريدة الرسمية، الإعلان الثالث بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 المنشور 14 -04-2018 بالعدد 15 مكرر من الجريدة الرسمية.
[3] – قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 في 6 -10-1981 بإعلان حالة الطوارئ والمنشور بالعدد 40 مكرر بالجريدة الرسمية بذات التاريخ
[4] – مصر: المجلس العسكري يوقف العمل بقانون الطوارئ
[5] – اللجنة القضائية العليا تعلن نتيجة الاستفتاء على مستوى المحافظات. والموافقة على نصوص التعديلات
[6] – المادة 148 من دستور 1971 بعد تعديلها بموجب استفتاء 20 مارس 2011
[7] -المادة 148 من دستور 2012.
[8] – المادة 158 من دستور 2014 الساري.
[9] – استقر قضاء النقض على كون محاكم الطوارئ ” محاكم استثنائية” حكم محكمة النقض رقم 6597 لسنة 81 ق 26 -01-2012، والحكم في الطعن رقم 11578 لسنة 67 ق 10-1-2007، وكذلك المحكمة الدستورية العليا الحكم في الطعن رقم 10 لسنة 11 (تنازع) بتاريخ 2 -3-1991 والطعن رقم 5 لسنة 12 (تنازع) بتاريخ 6 -4-1991. للمزيد حول المحاكم الاستثنائية راجع: منة عمر، “نشأة المحاكم الاستثنائية في مصر”، المفكرة القانونية، 17-01-2018.
[10] – تنص المادة 97 من الدستور على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة…، والمحاكم الاستثنائية محظورة.”
[11] – الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
[12] – مع كل إعلان لحالة الطوارئ يصدر رئيس الجمهورية قراراً جديداً بحظر التجول لسقوط سابقه، ويصدر قرار بتفويض صلاحيات الرئيس لرئيس مجلس الوزراء رغم وجود قرار سابق بالتفويض، ويصدر الأخير أمرا جديدا بإحالة بعض جرائم القانون إلى محاكم أمن الدولة رغم وجود قرارات إحالة سابقة
[13] – قرار رئيس الوزراء بتعيين قضاة محاكم أمن الدولة رقم 840 لسنة 2017 والمنشور 4 -05-2017 بالعدد 18 من الجريدة الرسمية
[14] – المادة 19 من قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
[15] – تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 على أنه “أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية ويتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”
[16] – حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 2 لسنة 12 (تنازع الصادر بتاريخ 5 يناير 1991، وحكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8 لسنة 12 (تنازع) الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1992 وغير ذلك من أحكام
[17] – المحكمة الدستورية، القرار الصادر بتاريخ 3-4-1976.
[18] – قرار رئيس الوزراء بتعيين قضاة محاكم أمن الدولة رقم 840 لسنة 2017 والمنشور بتاريخ 4 -5-2017 بالعدد 18 من الجريدة الرسمية
[19] – قرار رئيس الوزراء رقم 2165 لسنة 2017 والمنشور بتاريخ 7 -10-2017 بالعدد 40 (تابع) من الجريدة الرسمية
[20] – قرار رئيس الوزراء بحظر التجول بشمال سيناء رقم 847 لسنة 2017 والمنشور 16 -04-2017 بالعدد 15 مكرر (أ) الجريدة الرسمية
[21] – قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 المنشور في 15 -10-2018 بالعدد 41 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية
[22] – قرارات رئيس مجلس الوزراء بإحالة بعض جرائم القانون العام لمحكمة الطوارئ شمل عشرة أنواع من الجرائم منها ثلاثة فقط مرتبطة بالإرهاب وواحدة تتعلق بالتسعير الجبري والبقية مرتبطة بجرائم الجمهور، مثل التظاهر والتجمهر أو الإضراب أو التظاهر داخل دور العبادة أو تعطيل المواصلات أو استعراض القوة وجميعها اتهامات يتم توجيهها للمتظاهرين. قرار رئيس الوزراء رقم 1196 لسنة 2018 والمنشور بالعدد 26 مكرر (ا) من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 -7-2018
“