إصلاح نظام العدالة العسكرية في المغرب


2018-01-22    |   

إصلاح نظام العدالة العسكرية في المغرب

يرتبط إصلاح العدالة العسكرية في المغرب بمسار تطوره حقوقياً واجتماعياً وسياسياً والإستقرار الأمني الحاصل فيه وعلاقته الخارجية وخاصة علاقات الشراكة التي تجمعه بالإتحاد الأوروبي ومجموعة كبيرة من المؤسسات الدولية، وكل هذا منذ استقلال المغرب سنة 1956 إلى غاية الإصلاحات التي وفرتها ظروف الدستور المغربي لسنة 2011. وهذا ما سوف أتناوله في هذا المقال.

الوضعية القانونية للقضاء العسكري بالمغرب قبل دستور 2011

تأسست القوات المسلحة الملكية بالمغرب سنة 1956. وعقب هذا التأسيس بشهور، صدر الظهير[1] رقم 270-56-1 بتاريخ 10 نونبر/ نوفمبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري بالمغرب[2].

وقد توسع هذا القانون في تحديد إختصاصات المحكمة وتشكيلها؛ فجعلها تبت في كافة الجنح والجنايات التي يرتكبها أفراد الجيش وقت السلم المنصوص عليها في القانون الجنائي العام. وهو ما يعني أن كل أفراد الجيش لا يمثلون أمام المحاكم العادية أيا تكن الجنحة أو الجناية المرتكبة. كما هي تحاكم المدنيين في الجنايات التي قد يرتكبونها ضد أفراد القوات المسلحة وفي جنح وجنايات حمل السلاح بدون رخصة أو في الأفعال التي تمسّ بالأمن الخارجي للبلد[3].

ومن حيث تشكيلة المحكمة العسكرية، فإنها كانت تتشكل من قضاة عسكريين لهم رتب معينة داخل الجيش بالإضافة إلى قضاة مدنيين يلحقون بهذه المحكمة ويقومون بترؤس جلسات المحكمة[4]. كما أن المسطرة المتبعة أمامها تختلف عن الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية العادية وخاصة من حيث تعليل الأحكام. فقضاة المحكمة غير ملزمين بتعليل أحكامهم بل يتم الإكتفاء وفقا لنص الفصل 99 من قانون 1956 بالإجابة عن الأسئلة الواردة في هذا الفصل بصيغة “نعم” أو “لا”، كما أن أحكامها لا تخضع إلا للطعن بالنقض دون الإستئناف وهو ما يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين.[5]

لهذه الإعتبارات، اعتبر الرأي الحقوقي في المغرب ومنهم حتى القضاء المغربي في أعلى مستوياته، أن المحكمة العسكرية تعتبر قضاء استثنائياً.[6] وقد تدعمت المطالب القانونية المتعلقة بإصلاح القضاء العسكري بالمغرب بمجيئ دستور 2011 الذي نص في فصله 127 على منع إنشاء المحاكم الإستثنائية[7].

مرجعيات إصلاح المحكمة العسكرية بعد 2011

وبقراءتنا في الدراسات التي أنجزتها جمعيات غير حكومية وكذلك مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول إصلاح المحكمة العسكرية بالمغرب، نجدها تعتمد على عدة اتفاقات ومقررات دولية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص فضلا عن اعتمادها على القانون المقارن لبعض الدول الديمقراطية[8]. وهكذا نقرأ أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان اعتمدت على قوانين دول عدة، أبرزها ألمانيا وبلجيكا وكندا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة.

وأما المراجع الدولية فهي كثيرة ومتعددة ومن أبرزها:

  • المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 دجنبر/ دسمبر 1985،
  • والملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها 59 بنيويورك بتاريخ 7 أكتوبر1997، والتي أكدت على ضرورة حصر صلاحية القضاء العسكري في المخالفات والجرائم الخاصة بالعمل العسكري،
  • والقرار المتعلق بإدارة العدالة من طرف المحاكم العسكرية ، المعتمد من طرف اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 12 غشت 2004،
  • ومشروع مبادئ تنظيم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، المقدم  أمام لجنة حقوق الانسان في دورتها 62 بتاريخ 13 يناير 2006.

إصلاح القضاء العسكري، 2014

قام المغرب بإصلاح قانونه المتعلق بالقضاء العسكري بواسطة القانون رقم 13 -108 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2014، وذلك بهدف مواءمته مع الدستور الجديد لسنة 2011.

وبقراءتنا للقانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري  لسنة 2014، ومقارنته بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان[9] الصادرة في شهر مارس سنة 2013 ، فإننا نسجل أهم الخطوات الإصلاحية الآتية:

الإصلاحات المتخذة على صعيد ضبط اختصاص المحكمة

في هذا المجال، هدف الإصلاح إلى حصر اختصاص المحكمة في القضايا العسكرية. فإذا وضعنا جانبا الجرائم المرتكبة في حالة حرب[10] أو من أسرى الحرب، فإن اختصاص هذا المحكمة انحصر بعد التعديل بالجرائم العسكرية (كما حددها الكتاب السادس من نفس القانون أي المواد من 159 إلى 215 منه) والمرتكبة من طرف العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة والذين هم في وضعية الخدمة العسكرية. إلا أن النص عاد وأبقى باب الاختصاص مفتوحا حين أضاف في سياق تعداد اختصاصها “الجرائم التي ينص القانون صراحة” على إسناد النظر فيها لها.

الإصلاحات المتخذة على هيكلية المحكمة وخلفية القضاة المعينين فيها 

من أهم الإصلاحات على هذا الصعيد، الآتية:

  • محكمة متخصصة ضمن المنظومة القضائية الوطنية: توضيح الطبيعة القانونية للمحاكم العسكرية وذلك من خلال اعتبارها محكمة متخصصة تبت ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها، وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض، مما يعني أنها تخضع للمنظومة القضائية الوطنية الموحدة على مستوى أعلى الهرم القضائي،
  • قضاة مدنيون يرأسون الهيئات ويشكلون الغالبية في غالبية المحاكم: بخصوص تشكيل هيئات المحكمة، نصّ القانون على أن يرأسها وجوبا قاضٍ مدني. وباستثناء غرف الجنح الابتدائية، يشكل القضاة المدنيون الغالبية في تركيبة الهيئات المذكورة (الغرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية العسكرية، وغرف الجنح الإستئنافية العسكرية والغرفة الجنحية الناظرة في اسئناف قرارات قاضي التحقيق العسكري). وهو ما لم يكن في القانون الملغى لسنة 1956 إذ كان عدد القضاة المدنيين قليلا. فضلا عن أن تعيينهم أصبح من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا للمادة 25 من هذا القانون، خلافا لما كانت عليه الحال في السابق حيث كانت التعيينات تتم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط،
  • توحيد النيابة العامة العسكرية: إحداث جهاز خاص للنيابة العامة يمثله وكيل الملك العسكري في المرحلة الإبتدائية والوكيل العام العسكري في المرحلة الاستئنافية يتوليان المتابعة وممارسة الدعوى أمام الهيئات العسكرية ويعينان من طرف الملك[11]. وهو مقتضى جديد أيضا اتجه إلى توحيد عمل النيابة العامة العسكرية، إذ كانت مهمة الإشراف على مهام النيابة العامة في ظل قانون 1956 الملغى تعود لثلاث جهات مختلفة، هي مديرية العدل العسكري التابعة لإدارة الدفاع الوطني (بمثابة وزارة الدفاع في المغرب) وقائد الحرس الملكي بالنسبة لأفراد هذا الحرس ووزير الداخلية فيما يخص عناصر القوات المساعدة[12]،
  • تكريس حق المراجعة الاستئنافية على قضاء الحكم وقضاء التحقيق: تم إحداث درجات جديدة للتقاضي داخل المحكمة العسكرية بدل الإقتصار على الطعن أمام محكمة النقض في قانون 1956 الملغى. وفي الاتجاه نفسه، تم إحداث غرفة جنحية – على غرار ما هو موجود بالمحاكم العادية – مختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات قاضي التحقيق العسكري، وتبت وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (قانون الاجراءات الجنائية في المغرب) العادية[13].

الإصلاحات على صعيد إجراءات المحكمة العادلة

بقراءتنا لفصول القانون رقم 13-100 لسنة 2014، يتضح منه أنه خطا خطوات هامة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية بالمقارنة – طبعا – مع الوضعية التي كانت سائدة بالمغرب في ظل القانون الملغى لسنة 1956، وأن القانون الجديد حاول التقريب بشكل كبير بين الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية العادي وبين ما هو معمول به في قانون القضاء العسكري. وقد نص على أنه يطبق أمام المحكمة العسكرية القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به مقتضى خاص في قانون القضاء العسكري أو نص تشريعي آخر. ومن أبرز هذه المظاهر إلى جانب إقرار الحق بتقديم مراجعات، الآتية:

  • نص المادة 85 من قانون القضاء العسكري لسنة 2014 على إلزامية الدفاع أمام المحكمة العسكرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية.[14]
  • نص المادة 9 من ذات القانون على إمكانية الأطراف المتضررة من الجريمة أن تطالب بالحق المدني أمام المحكمة العسكرية على خلاف  ما كان عليه الوضع في قانون 1956 الملغي.
  • ملاءمة عدة مقتضيات تهمّ ضمانات المحاكمة العادلة مع قانون المسطرة الجنائية المطبق على المدنيين في المحاكم العادية، من أهمها تقديم النيابة العامة لملتمساتها النهائية بشأن انتهاء التحقيق المحدد في ثمانية أيام ومقتضيات السراح المؤقت وآجال الطعن هي نفسها المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وتجريح القضاة وضرورة تعليل الأحكام بدل مسطرة الإجابة عن الأسئلة التي كان معمولا بها في قانون 1956 الملغى وأخيرا إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وتعويضها بعقوبة سالبة للحرية.

ملاحظات نقدية على قانون 2014

رغم هذه الخطوات الإصلاحية التي قام بها المغرب لاصلاح نظام القضاء العسكري، فإنه ما زالت بعض الملاحظات تثار على المحاكم العسكرية. ومن أبرزها، الآتية:

  • من الناحية الإدارية والتنظيمية: لا تعمل المحكمة العسكرية وفق نظام المحاكم العادية إذ لا يوجد مسؤول قضائي بها أي رئيس المحكمة. وبالتالي، فإننا لا نجد فيها بنية إدارية متكاملة وإنما فقط هيئات قضائية مختلطة. وطبعا، لهذا الوضع آثار على طريقة العمل القضائي.
  • من غير المقبول أن تسند للوكيل العام (النيابة العامة العسكرية) صلاحية إمكانية تعيين الجلسات خارج مقر المحكمة بالرباط، لأن هذا الأمر منوط بصلاحية أصلية لهيئات المحكمة في القضاء العادي. وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الانسان المغربي أن اقترح إعطاء هذه الامكانية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. لكننا نرى أن تبقى من اختصاص المحكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من كل ذي مصلحة.
  •  رغم زيادة عدد القضاة المدنيين، فإن القضاة العسكريين ما زالوا حاضرين في هذه المحكمة وخاصة في فترة التحقيق والجنايات. وقد كانت الجهات الحقوقية بالمغرب دعت إلى تشكيل المحكمة العسكرية بأكملها من قضاة مدنيين[15]. وهناك من الدول التي يقترب المغرب كثيرا منها على صعيد النظام القضائي كفرنسا مثلا، ألغت المحاكم العسكرية وقت السلم واقتصرت عليها وقت الحرب بمقتضى القانون رقم 261-82 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1982.
  • وحتى مع التسليم بوجود بعض القضاة العسكريين لضرورة التخصص وهو أمر معمول به في بعض الدول الديمقراطية[16]، فإن الأهم ليس هوية الأشخاص وإنما تمتيعهم بضمانات الاستقلال. بحيث يجب الإشارة إلى الضمانات الممنوحة للقضاة العسكريين من حيث اختيارهم وتكوينهم ومسارهم المهني ونهاية عملهم. ولذلك، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن تعرض قائمة الضباط والضباط الصغار المتوفرة فيهم الشروط القانونية للمشاركة في أعمال المحكمة العسكرية بصفتهم قضاة – وهي قائمة تعد حاليا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني– مسبقا على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل أن يتم تعيين القضاة العسكريين حسب نفس الشروط والكفيات التي يتم بها تعيين القضاة المدنيين”[17].
  • عدم حصر الاختصاص النوعي بشكل تام، بل هناك إشارة إلى امكانية اختصاص المحكمة العسكرية بمقتضى نصوص خاصة، مما يعني أن اختصاصها الوارد في قانون القضاء العسكري إنما ورد على سبيل المثال وليس الحصر.
  • إدخال فئة شبه العسكريين إلى قائمة الاختصاص الشخصي للمحكمة العسكرية، مما يوسع من نطاق الإختصاص الشخصي لهذه المحكمة.

نشر في العدد الخاص حول المحاكم العسكرية في دول المنطقة العربية.

النسخة اللبنانية

النسخة التونسية


[1] – الظهير هي تسمية اصطلاحية مغربية تطلق بشكل عام على الأمر الملكي  بإنفاذ القانون ونشره  بعد اكتمال جميع مراحله التشريعية  .

[2] – مع مراعاة كثرة التعديلات الجزئية التي كانت تلحق هذا القانون وأهمها بواسطة القانون رقم  17.2 وتاريخ 28-7-1971 المعتبر بمثابة قانون العدل العسكري . قبل أن يتم الغاؤه بمقتضى القانون رقم 13-108 لسنة 2014  بعد ادخال عدة تعديلات اصلاحية كما سنرى اثناء هذه المداخلة.

[3] – يراجع الفصل الثالث والرابع من قانون 1956 الملغى .

[4] – أنظر الفصول : من الفصل 11 إلى غاية الفصل 19  من قانون 1956 الملغى.

[5] – يراجع الفصل 109 من قانون 1956 الملغى .

[6] – القرار عدد 971 س 22 الصادر عن المجلس الاعلى – تسمى محكمة النقض حاليا  بمقضى تعديل دستوري لسنة 2011-  بتاريخ 31 ماي 1979 ملف جنائي عدد 63399.

[7] – نشير إلى أن دستور 1996 المغربي الملغى  لم يكن به مقتضى ممثل للفصل 127 المتعلق بمنع احداث المحاكم الاستثنائية .

[8] –  تراجع مذكرة مشتركة  أنجزتها 10 جمعيات بمناسبة المناقشات التي كانت سائدة سنة 2010 حول اصلاح القضاء بالمغرب  صفحة 43 وما بعدها، وهذه الجمعيات هي : (جمعيات هيئات المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف والمرصد المغربي للسجون والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة وجمعية عدالة والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ومنظمة العفو الدولية – فرع المغرب )، ثم دراسة أنجزتها جمعية “عدالة “حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب سنة 2013 وأخيرا مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان وهو هيئة دستورية رسمية الصادرة عنه شهر مارس 2013. ثم كتاب مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية المتعلق بالتشريع المغربي في مجال الحاكمة الأمنية – السابق الاشارة اليه .فضلا عن أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت أيضا  سباقة –  بعد قرار محكمة النقض المشار اليه سابقا سنة 1979 الذي اعتبرها محكمة استثنائية – على طرح هذا الموضوع ومناقشته من خلال تنظيم ندوة وطنية بوجدة بتاريخ 10و11و12 غشت 1987 والمطالبة بشكل صريح بإلغاء المحكمة العسكرية من خلال التوصيات الصادرة عن مؤتمر الجمعية الثالث والعشرون الذي انعقد بمراكش من 17 على 19 يونيو 1999. – كما نشير إلى توصية هيئة الانصاف المصالحة وخاصة التوصية المتعلقة باحترام حقوق الانسان وتحسين الحكامة الأمنية والنهوض بها .

[9] – جاء في التقرير الذي تلاه السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أمام البرلمان المغربي بتاريخ 16 يونيو 2014 ما يلي : “أولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية خاصة للقضاء العسكري حيث اعتمد مذكرة بخصوص تعديل مقتضيات ظهير 1956 المتعلق بقانون العدل العسكري كما وقع تغييره وتتميمه. وقد انصبت مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على بعض التعديلات التي تهم مجال الاختصاص النوعي والشخصي للمحكمة العسكرية، وتفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة في مجال المساطر أمام المحكمة العسكرية، ووضع ضباط الشرطة القضائية تحت سلطة قاضي التحقيق العسكري والنيابة العامة بالمحكمة العسكرية. ومطابقة بعض المساطر والآجال الجاري بها العمل في المحكمة العسكرية مع تلك المعتمدة في قانون المسطرة الجنائية أمام المحاكم العادية (ولقد تضمن مشروع قانون رقم 13.108 المتعلق بالقضاء العسكري الاقتراحات الأساسية للمجلس خاصة تلك المتعلقة بالاختصاص الشخصي للمحكمة العسكرية وتعزيز ضمانات استقلال قضاة القضاء العسكري، وملاءمة المسطرة الجارية أمام المحكمة العسكرية مع المسطرة المطبقة في المحاكم العادية)” .

[10] – الجرائم المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة عدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة الملكية، وجرائم الإعداد لتغيير نظام الحكم أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والإتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني.

 

[11] – المادتان 26 و27  من القانون رقم 13-100لسنة 2014.

[12] – انظر نص العرض الذي تقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان  بالغرفة الثانية (مجلس المستشارين) من البرلمان المغربي أثناء مناقشة مشروع القانون رقم 13-100 المتعلق بالقضاء العسكري ، متاحة على موقع البرلمان على شبكة الانترنيت.

تاريخ الاطلاع هو يوم 23 ماي 2016 الساعة الثالثة زوالا.

[13] – المادة 74 وما يليها من القانون رقم 13-100 لسنة 2014.

[14] – تنص المادة 316 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : ” تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.

تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية:

1– إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛

2- في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً للحكم عليه بالإبعاد.

3- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه”، اما الفقرة الرابعة  من المادة 112 من نفس القانون فتنص على مايلي :” غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط، لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به”.

[15] – أنظر مذكرة  حول اصلاح القضاء بالمغرب نشرتها عشر جمعيات حقوقية وسبقت الاشارة اليها .

[16] – في اسبانيا مثلا تم إنشاء غرفة عسكرية مختصة بالمحكمة العليا العادية ويشكل القضاة العسكريون نصف هذه الغرفة ، لكن بضمانات ممثلة في كون هؤلاء العسكريين  هم من فئة المتقاعدين من الجيش وأنه لا يمكنهم العودة اليه ، كما أنهم يصبحون جزء من تشكيلة هيئة المحكمة العليا .

[17] – أنظر مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول قانون القضاء العسكري رقم 272-56-1 – من منشورات المجلس شهر مارس 2013 وقد سبقت الاشارة اليها.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، المرصد البرلماني ، استقلال القضاء ، مجلة لبنان ، عدالة انتقالية ، المغرب ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني