أفخاخ الماضي في مسار المحاسبة: هل يعود القاضي الطبيعي إلى مسار العدالة الانتقالية في تونس؟


2020-01-15    |   

أفخاخ الماضي في مسار المحاسبة: هل يعود القاضي الطبيعي إلى مسار العدالة الانتقالية في تونس؟
رسم عثمان سلمي

حضرت “المحاسبة” في تعريف المشرع التونسي للعدالة الانتقالية، فكانت بذلك سمة من السمات المميزة لتجربة رفعت شعار “منع كل تفصي من المسؤولية”[1] وفرض “المحاسبة والعقاب كشرط للمصالحة”. وكان أن رد المشرع بصريح فصل قانوني اختصاص مباشرتها إلى “الهيئات والسلطات القضائية والإدارية حسب التشريعات الجاري بها العمل” [2] بما أشر إلى التزام مبدئي منه باحترام الحق في المحاكمة العادلة في مساره هذا قوامه الرافعتان المبدئيتان المعلن عنهما.

1- قطع مع ثقافة الإفلات من العقاب

كان النص القانوني في مسعاه لمنع “كل إفلات من العقاب” دقيقا لجهة تحديد مجال متسع للانتهاك المشمول بالمحاسبة أولا ولجهة أنه أرسى ترسانة من القواعد التي تمنع الاستفادة من أسباب انقضاء التتبعات ثانيا.

الانتهاك الجسيم توسع متعدد الأبعاد

طلب المشرع من القائمين على مشروعه للعدالة بأن ينبشوا بحثا عن “المنتهكين” في الأحداث التي عرفها حيز من تاريخ تونس بدايته الشهر السابع من سنة 1955 ومنتهاه تاريخ صدور قانون العدالة الانتقالية فكان بذلك طلبه يغطي كامل حقبة دولة الاستقلال. بموازاة هذا، عرف المشرع التونسي الانتهاك الجسيم الذي سيكون موضوعا لمحاسبتهم بكونه “كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخولهم ذلك. كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم به مجموعات منظمة”[3] كما عدد أفعالا ورد به أن الاتفاقات الدولية حسمت في اعتبارها كذلك وهي: القتل العمد، الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ليضيف إليها انتهاكات أخرى وهي “تزوير الانتخابات، الفساد المالي والاعتداء على المال العام، الدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية”[4].

محاسبة شاملة من دون أعذار قانونية

استحضر المشرع التونسي عند صياغته لشروط مسار المحاسبة أسباب انقضاء الدعوى العمومية “التي عدها عائقا قد يعرقل مبتغاه. فاستبعدها بالتنصيص على كون “الانتهاكات المشمولة به لا تسقط بمرور الزمن”[5] وعلى أن “المصالحة لا تعني الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”[6] وأن “الملفات التي تعدها هيئة الحقيقة لا تعارض باتصال القضاء”[7] وهي مبادئ حصنها لاحقا بصفته السلطة التأسيسية بموجب المادة التاسعة من الفصل 148 الدستور من كل طعن أو دفع ينازع في دستوريتها [8].

2- احترام الحق في المحاكمة العادلة: سؤال مكتوم

أحيا نقاش صيغة الفصل الثامن من مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المتعلق بآليات المحاسبة القضائية للمنسوب لهم الانتهاكات  لدى عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ذكرى تجارب الاضطهاد التي مروا بها. وكان من أثر هذا أن غلب عندهم طلب المحاسبة على الاهتمام بحفظ شروط “الحق في المحاكمة العدالة” التي وعدوا قبل ذلك باحترامها.

في ظل هذا المزاج الطاغي، تقدم في جلسة التداول في مشروع قانون العدالة الانتقالية بالمجلس الوطني التأسيسي نواب من حزب المؤتمر للجمهورية بمقترح تعديل للمشروع الحكومي الذي تعهدوا بنقاشه غايته إدراج “تزوير الانتخابات” في قائمة الانتهاكات الجسيمة المشمولة بالمحاسبة. كما تقدم نواب من حزب حركة النهضة بمقترح ثانٍ يطالب بإدراج “الدفع للهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية” ضمن ذات الخانة. برر جميعهم طلب إدراجها رغم كونها غير مجرمة بقولهم أنهم بصدد صياغة “نص خاص والنص الخاص يقدم على العام” وأن القول بمشروعية الجرائم والعقوبات أمر لا يلائم خصوصيات العدالة الانتقالية”[9]. كما تمسك ذات النواب باستحداث دوائر متخصصة للعدالة الانتقالية تحكم في الملفات التي تعهدها بها هيئة الحقيقة والكرامة. وبعد جدل بين رؤساء الكتل النيابية ساحته لجنة التوافقات لا يعلم فحواه، تقدمت الحكومة بطلب تعديل لمشروعها اعتمد تلك الاقتراحات التي باتت العماد الحقيقي للتصور التشريعي لمسار المحاسبة[10].

انتهى هذا التصور إلى إسناد صلاحية البحث والتقصّي في الانتهاكات لهيئة الحقيقة والكرامة من دون تفصيل في الإجراءات التي عليها أن ترعاها. وترك مسؤولية البت في الملفات التي تحيلها للدوائر المتخصصة التي تستحدث بالمحاكم الابتدائية بمقار محاكم الاستئناف. وهنا لم يكن خافيا في حينه أن هذه المخرجات تمس قواعد المحاكمة العادلة كما حددتها المعايير الدولية التي أعلن مشرع العدالة الانتقالية التزامه بها لكونها:

  • ترسي إجراءات استثنائية تخص مرحلة الاستقراءات والاتهام ولا تكفل ضمانات القانون الجزائي العام.
  • تمس بمبدأ التقاضي على درجتين.
  • تمس بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات[11].
  •  تجيز إعادة محاكمة الشخص من أجل أفعال سبقت محاكمته لأجلها دون ضوابط محددة[12].

ورغم هذا، لم تُثِر هذه الإخلالات الظاهرة اعتراضات حقوقية وازنة[13]، بما كان من أثره أن تمادى المشرع على نهجها بمناسبة القانون عدد 17 لسنة 2014[14] المتمّم لقانون العدالة الانتقالية والذي كان موضوعه إجازة تشريعية لإعادة المحاكمات في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد برر ذلك بأن الأحكام التي صدرت في تلك القضايا عن المحاكم العسكرية لم تكن في مستوى تطلعات الضحايا. حجب  بالتالي الموقف السياسي والذي تغطى بالصمت الحقوقي السؤال حول الإشكاليات الهيكلية التي مست تصور مسار المحاسبة. وقد  أورث هذا علة مزمنة مست ما عده المشرعون “قلب العدالة الانتقالية”[15].

3- الدوائر القضائية: حديث الوصفات[16] من العلاج الصامت إلى المطالبات

بعدما ركز مجلس القضاء الدوائر القضائية المتخصصة وقبل أن تحال لها الملفات من الهيئة تعددت المؤشرات التي تدل على كون الهيئة ومن خلفها الحزام الداعم لها والمصطلح على تسميته محليا بأنصار مسار العدالة الانتقالية تبينوا خطورة تلك الإخلالات على قيم العدالة الانتقالية التونسية. وسجلت هنا محاولات منهم لإيجاد علاجات موضعية لتلك العلل منها ما استهدف البحث عن إصلاحات لخلل البناء باعتماد التشريع الداخلي للهيئة ومنها ما كان هدفه تشكيل عقيدة قضائية تلائم ما سمي خصوصية العدالة الموعودة ومنها السعي لفرض تصحيح تشريعي مبسط وسريع لمسألة التقاضي على درجتين.

التحقيق في الانتهاكات

ولهذه الغاية، حدد دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي[17] بهيئة الحقيقة والكرامة كهدف له أن يتم  التحقيق في الانتهاكات “باستقلالية وحياد مع مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية وأحكام الدستور وخاصة منها قرينة البراءة ومبدأ المواجهة وحق الدفاع”[18]. تحقيقا لهذا، اشترط أن يشرف على مكاتب التحقيق قضاة لا يتم التدخل في عملهم وأن يكون مجلس لجنة البحث والتقصي قضاء استقراء من درجة ثانية لأعمال التحقيق وأن يلتزم كل متدخل في هذا العمل باحترام حقوق الدفاع. تعلقت المحاولة الإصلاحية بإجراءات البحث وسعى من كتب تصورها لمحاكاة مجلة الإجراءات الجزائية في ضمانات التحقيق. لم تحجب  إيجابية هذا المسعى حقيقة أن الدستور التونسي يفرض أن يكون تنظيم تلك الإجراءات بقانون[19] لا بمجرد مقرر عن مجلس هيئة كما كانت الحال عليه. كما لا يجب أن يغفل أنها انتهت لإرساء نظام اجراءات استثنائي[20]. فكان أن انتهت  المحاولة لتعميق سؤال الدستورية بدل معالجته. وهو السؤال الذي زاد التباس جوابه بفعل الممارسة.

ألحقت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي سنة 2015 أربعة قضاة بهيئة الحقيقة ليضطلعوا بمهام التحقيق. وقبل نهاية 2017، كان جميعهم أنهي إلحاقه بإقالة أو استقالة بعد خلافات مع رئيستها. عالج مجلس الهيئة هذا المستجد بأن نقح بتاريخ 22-01-2018 دليل إجراءات البحث والتقصي[21] فألغى ما كان يشترط من “مباشرة قاض يعمل باستقلالية لأعمال التحقيق” واستعاض عنه “بإسناد أعمال التحقيق لمحقق”. كما ألغى ما كان من إجراءات تتعلق بالتمييز بين ختم التحقيق والقرار الاتهامي بما يعني أنه تراجع عن اعتماد فكرة التحقيق على درجتين. ابتعدت الهيئة في  تنقيحها لدليل الإجراءات عن هاجس التلاؤم مع المعايير الدستورية وكان دورها كمكون لقضاة العدالة الانتقالية مناسبة لإقناع القضاة بكون خيارها هذا ما يجب عليهم إتباعه.

صناعة قضاة منسجمين مع فكرة “الخصوصية”بمعزل عن مبادئ المحاكمة العادلة

أوجب قانون العدالة الانتقالية أن يكون القضاة أعضاء الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية من تكوين خصوصي في المجال. وقد تكفل بهذا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في إطار مشروع “دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية”[22] وفي إطار شراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الحقيقة بتحقيق ذلك. وكان أن أدارت الهيئة الدورات التكوينية التي تمت في هذا الإطار وكان أعضاؤها ورئيس محققيها من المتدخلين الأساسيين فيها. وقد إتجه جهد ممثلي الهيئة والخبراء الذين تم اختيارهم للمشاركة في تكوين القضاة في جانب كبير منه لصياغة قناعات في وسط هؤلاء تضمن أن يكونوا منسجمين مع الهيئة ومن هذا:

  • دعوتهم فيما تعلق بالانتهاكات التي هي غير مجرمة لإصدار “أحكام بإدانة السياقات والمنظومة دون تركيز على المسؤولية الشخصية للقائم بالانتهاك “بدعوى” أن دوائرهم “ستعتمد قواعد قانونية مغايرة تماما للقواعد القضائية العادية”[23].
  • إعادة تعريف الوظيفة القضائية بدعوى خصوصية المادة في اتجاه إعلاء قيمة القاضي المنصف للضحايا من الجلادين. وتحميل قضاة الدوائر مسؤولية إنجاح مسار العدالة الانتقالية والذي يتحقق بمنع الإفلات من العقاب.
  • تولي لجنة البحث والتقصي بهيئة الحقيقة والكرامة ورئيس قسم المحققين بها لاستعمال ما أسند لهم من صفة “خبير مكون”[24] لإقناع القضاة بعدم ترتيب أي جزاء على الخروقات الإجرائية  لكون الالتزام بالشكليات يمس بحقوق الضحايا.

في ذات السياق بعد نهاية عهدة الهيئة موفى سنة 2018 وتداول معطيات تؤكد أنها أحالت للدوائر القضائية المتخصصة 131 ملفا لم تستكمل أبحاثها ودون أن تكون متضمنة للائحة اتهام، نظم جانب من المجتمع المدني يوصف “بالمناصر لمسار العدالة الانتقالية” دورة تكوينية لقضاة الدوائر المتخصصة خصصت لما ذكر أنه اتخاذ موقف موحد من تلك الملفات. وانتهت الندوة باستفتاء المشاركين على تكليف قضاة مقررين من أعضاء الدوائر بإجراء الأبحاث المنقوصة وإلى توجيه الاتهام لاحقا وفق نتيجة عملهم.

لا تعلم هنا مخرجات جهد الإقناع. لكن يؤشر التزام  الدوائر بفكرة قضاة مقررين عن نجاحه وهو ما فرض السؤال حول علاج سريع لمس هذه الدوائر بحق التقاضي على درجتين.

الحق في الاستئناف: بحث عن حلول ترقع العلة الظاهرة

تذكر وثائق هيئة الحقيقة والكرامة أنها وهيئة القضاء العدلي تداولا سنة 2015 في إشكالية الحق في الاستئناف في الدوائر المتخصصة وتوصلا لكون حلها يتمثل في إصدار الحكومة أمرا ترتيبيا يحدث دوائر استئنافية[25]. ولا نجد هنا ما يؤكد أن أيا من الهيئتين تقدم بمثل هذا الطلب للحكومة كما لم يسجل طيلة عهدة هيئة الحقيقة والكرامة  أي إثارة منها لهذه الإشكالية في النقاش العام حول العدالة الانتقالية رغم تعدد محطاته.

ويلاحظ في ذات الاطار أن المجتمع المدني التونسي المناصر للعدالة الانتقالية التزم طيلة السنة الأولى من عمل الدائر المتخصصة وقبل ذلك برفض كل حديث عن الإشكاليات الإجرائية التي يثيرها عمل الدوائر وعدّ مثل هذا الحديث تآمرا على “المحاسبة”[26]. يظهر في هذا الإطار من المهم التخلص من فوبيا الخوف على المسار وطرح السؤال جديا حول احترام الدوائر القضائية المتخصصة لقواعد المحاكمة العامة للفضاء العام. ونقاش كل التصورات الممكنة لتحقيق محاسبة تنتصر لتلك القيم والتي نقدر أن القاضي الطبيعي يظل المؤهل لحمايتها لو تم الاعتراف بولايته وتخليص المشهد من التصورات والممارسات المختلة التي حمّلت القضاء عبء التغطية عليها. فكان في فعلها تدخل في القضاء كان يفترض في العدالة الانتقالية منع تكراره لا إعادة إنتاجه تحت مسميات جديدة.

  • نشر هذا المقال في العدد 16 من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

الحقيقة والكرامة في أفق جديد


[1]  عبارة المشرع .

[2]  الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية

[3]   الفصل الثالث من القانون .

[4]  الفصل الثامن منه

[5]  الفصل 9 منه

[6]  الفصل 15 منه

[7]  الفصل 42 منه .

[8]    ورد في نصه ”  تلتزم  الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.

[9]   ورد هذا في  تدخل رئيسة  لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين  خلال الجلسة المسائية ليوم  13-12-2013  ويذكر هنا أن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية  سمير ديلو تدخل في ذات الجلسة ليتمسك بعدم  ” جواز  ان  يحاكم القاضي على أفعال غير مجرمة ” .

[10]   للاطلاع حول مجريات تطور التصور التشريعي يراجع للكاتب القضاء التونسي في 2013: العمل التشريعي والحكومي في الملف القضائي  -05-03-2014  موقع المفكرة القانونية

[11]  المادة 15  -1 من العهد الدولي لحقوق الإنسان «لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة…»

 [12]   تحضر مبادئ المحاكمة العادلة إعادة محاكمة الشخص من اجل نفس الأفعال ولو بتوصيف جديد ويلاحظ في هذا الإطار أن  الأنظمة الخاصة  بالمحاكم الجنائية الدولية أدخلت استثناءات على هذا المبدأ تسمح بإعادة محاكمة من سبقت محاكمته أمام قضائه الوطني أمام المحاكم الدولية ولكنها ضبطت ذلك بقيود هي :1-  إذا كان الفعل الذي حوكم بسببه المتهم أمام المحكمة الوطنية موصوف بأنه جريمة عادية    (مقابل توصيفه بأنه جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب)-2  إذا لم تكن إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الوطنية مستقلة أو محايدة، أو إذا كانت الإجراءات المتبعة في المحكمة الوطنية قد سارت على نحو يهدف إلى حماية المتهم من المساءلة الجنائية الدولية.-  يراجع دليل المحاكمة العادلة منظمة العفو الدولية  – الطبعة الثانية – صفحة 142

[13]   كنا في حينها أول من حذر من خطورة الاختيار التشريعي ونبه لمسه بقواعد المحاكمة العادلة  .

[14]  ﻗﺎﻧـــﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 17 ﻟﺴﻨــﺔ 2014 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 12 ﺟﻮان 2014 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ الإﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ 17 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2010 و28 ﻓﻴﻔﺮي 2011

[15]   وصفت أسندته  النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي التي أدارت مداولات المجلس في خصوص قانون العدالة الانتقالية  للفصول الناظمة لمسار المحاسبة وخصوصا منها الفصل الثامن  .

[16]   يراجع في خصوص   الاشكاليات الهيكلية لدوائر المتخصصة للكاتب “الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية  العنوان القلق لمسار محاسبة حكم عليه قبل أن يبدأ بالفشل”  – المفكرة القانونية

[17]  لجنة البحث والتقصي هي واحدة من أربع لجان أحدثت داخل هيئة الحقيقة والكرامة بموجب الفصل 47 من النظام الداخلي. وقد صدر الدليل عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة  بموجب قراره عدد 2 لسنة 2016 مؤرخ في 29 جانفي 2016 يتعلق بضبط دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة –  وثيقة داخلية غير منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية –

[18]  الفصل 33 من دليل الاجراءات

[19]   الفصل 65 منه

[20]  الفصل 110 منه يجر “سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المس بقواعد المحاكمة العادلة”

[21]  تم التعديل شهرين فقط قبل إحالة أول ملف من الهيئة على الدوائر  القضائية المتخصصة

[22]  مشروع نفذ على ثلاث سنوات من 2014 إلى 2017 بموازنة جملية قدرها خمسة ملايين دولار أمريكي .من ثلاث محاور هي  أولا دعم هيئة الحقيقة والكرامة على مستوى قدراتها الفنية والمؤسساتية وفق المعايير الدولية، وثانيا دعم مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مسار العدالة الانتقالية، وثالثا تعزيز قدرات الجهاز القضائي لضمان التتبعات اللازمة لمرتكبي الانتهاكات وضمان عدم التكرار.

[23]  تصريح سهام بن سدرين على هامش الدورة التكوينية لأعضاء النيابة العامة التي تمت بسوسة بتاريخ من 7 الى 9 ديسمبر 2017   لوكالة تونس افريقيا للأنباء

[24]  ورد في بلاغ صدر عن هيئة الحقيقة بتاريخ 19-02-2019 ” شاركت هيئة الحقيقة والكرامة في أشغال ورشة تكوينية معمّقة حول المعالجة القضائية للملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، موجّهة لفائدة القضاة، انتظمت بين 16 و18 فيفري 2018 بسوسة، تحت إشراف الهيئة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، بالإضافة لبرنامج دعم القضاء المدعوم من الاتحاد الأوروبي.وقدّمت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين كلمة افتتاحية أكدت على أهمية الاستعداد للانطلاق الفعلي في عمل الدوائر القضائية المتخصصة التي تمثل إحدى ركائز مسار العدالة الانتقالية. كما أكدت على أهمية ورشات تكوين القضاة لتعزيز قدراتهم في مجال العدالة الانتقالية. وهو ما أكد عليه كذلك وليد المالكي ممثل المجلس الأعلى للقضاء في كلمته الافتتاحية.وقدّمت رئيسة لجنة البحث والتقصي بالهيئة علا بن نجمة مداخلة خلال أشغال الورشة، واستعرض رفيق الجراي في مداخلته المسائل المتعلقة بالبحث والتحقيق في الفساد المالي والانتهاكات المالية. فيما ناقش الخبير رضوان الوراثي  ( رئيس قسم التحقيق بالهيئة ) في مداخلته التحقيق والملاحقة في الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

[25]  نفس المقترح ورد لاحقا في كتاب دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي الذي اعده خبراء من وزارة العدل التونسية . ويطرح مثل هذا المقترح سؤال حول دستوريته اعتبارا لما ينص عليه الدستور التونسي من كون أصناف المحاكم تحدث بقانون .

[26]   أكد ائتلاف المجتمع المدني الداعم لمسار العدالة الانتقالية في ندوة صحفية عقدت بتاريخ 06-11-2018  ”  أن  المحاكمات في إطار الدوائر المتخصصة مرجعيّتها معايير المحاكمة العادلة حسب الدستور والمواثيق الدولية التي صادت عليها الدولة التونسية ومنها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما ومبادئ القانون الدولي التي يعتمدها هذا الميثاق بشكل عام واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء ألقسري ..و أن هذه المرجعيات تبوّئ اليوم القضاء التونسي، بواسطة الهيئات المستقلة، مكانة مرموقة لإنصاف ضحايا الإستبداد وجرحى وشهداء الثورة والتصدي للإفلات من العقاب وحماية المجتمع من تكرار الجرائم والإنتهاكات التي تفوّض السلم والأمن الإجتماعيين وتحول دون بناء دولة القانون وإرساء النظام الديمقراطي “.

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، تونس ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني