وزير الصحة اللبناني يفقد صلاحيته بشأن استيراد الأدوية، والهدف = منع الغش


2014-05-02    |   

وزير الصحة اللبناني يفقد صلاحيته بشأن استيراد الأدوية، والهدف = منع الغش

أقر المجلس النيابي اقتراح قانون معجل مكرر، تقدم به النائب عاطف مجدلاني، يرمي الى تعديل قانون ممارسة مهنة الصيدلة بحيث تحصر بلجنة فنية صلاحية منح تراخيص لصنع أي مستحضر صيدلاني في لبنان أو استيراده من الخارج. يأتي هذا الاقتراح ليضع حدا لظاهرة بيع أدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستعمال الأمر الذي انعكس سلبا على صحة المواطن. وكانت هذه الظاهرة قد نشأت بنتيجة الثغرة التشريعية المتمثلة بالفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتي كانت  تسمح لوزير الصحة تجاوز صلاحيات اللجنة الفنية من خلال اجازة استيراد الأدوية والتسويق والتصنيع من قبل صاحب الطلب وبالسعر المقدم ريثما تبت اللجنة بطلبه. ومنعا لهذه الظاهرة، نص القانون الجديد صراحة على أنه "..لا حق للوزير السماح بالاستيراد والتسويق والتصنيع من قبل صاحب الطلب وبالسعر المقدم..".

الى ذلك لحظ القانون استثناء لهذه القاعدة تستفيد منه المستشفيات التعليمية التابعة لكليات الطب العاملة في لبنان والتي يحق لها طلب استيراد الأدوية التي تحتاجها للأبحاث والتعليم ولا تتوفر في الأسواق المحلية بدون مراعاة الأحكام التي سلف ذكرها.  

الصورة منقولة عن موقع lebanon24.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، الحق في الصحة والتعليم



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني