ورش تقييم الممثلين: باب خلفي جديد لقمع حرية الإبداع في مصر


2018-10-27    |   

ورش تقييم الممثلين: باب خلفي جديد لقمع حرية الإبداع في مصر

نشرت[1] الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية بموقع التواصل الاجتماعي Facebook  منذ بضعة أسابيع خبر اجتماع نقيب المهن التمثيلية وعدد من أعضاء مجلس النقابة بصناع الدراما بمصر للاتفاق على تفعيل ورش التقييم الفني لراغبي الحصول علي تصريح التمثيل مع عدم منح التصريح المؤقت إلا لمن يجتاز هذه الورشة[2]، وكذلك عمل ورش إلزامية للأعضاء الحاليين بالنقابة.

يثير هذا الخبر إشكالية تعريف دور النقابات الفنية على ضوء القانون والأحكام القضائية المصرية، من حيث  دورها كحام وداعم لمصالح الفنانين المنتسبين ومن جهة أخرى حدود ممارستها لهذا الدور، بدءاً من إمكانية فرض رسوم جديدة وصولاً لحقها في رفض التصريح.

ماهية ورش التقييم

في “ورش التقييم”، يقوم الفنان بدفع مبلغ مالي أملاً في اجتيازها والحصول على تصريح التمثيل، إلا أنه من الممكن أن يتم عدم قبوله وبالتالي عليه انتظار الدورة القادمة للورش ودفع نفس المبالغ مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن النقابة عادة تتذرع بأنها تدافع عن الإبداع والفن الحقيقي كذريعة لفرض مزيد من القيود والرسوم، وهو الذي يتضح في تصريح  أحمد صيام “أمين صندوق نقابة المهن التمثيلية” الذي يوضح أن سبب “ورشة التقييم” هو نبذ غير الموهوبين، ويضيف أنه سيتم عمل مجموعة من الاختبارات الأولية للمتقدمين لتحديد “هل عنده إبداع وللا معندوش؟!”. وهو ما يعني أن النقابة تتعدى دورها الإداري المتعلق بإعطاء تصاريح العمل إلى تقييم الممثل نفسه وتصنيفه كمبدع أم لا.

الجدير بالذكر أنه حاليًا للحصول على تصريح العمل بالنسبة للممثلين من غير خريجي معهد الفنون المسرحية، ومن ثم ليسوا أعضاء بالنقابة، يدفع كل منهم رسم يصل إلى 10 آلاف جنية أو 20 ألف لو كان أجنبيا، حاول نقيب الممثلين تعديلها في 2014 لتصل إلى 30 ألف أو 50 ألف لو أجنبيا. وسيزيد عليها الآن رسوم “ورش التقييم” فسعر الإستمارة 100 جنيه. يضيف صيام  أن بعد سحب الاستمارة سيتم تحديد لقاء فردي للفنان يتبعه “مجموعة اختبارات موجودة في كتب علم النفس ليست لقياس القدرات التمثيلية بقدر ماهي انطباعات عن صور أو اشكال معينة تحدد قدرة هذا الشخص على الإبداع وتقيس درجة موهبته في الإبداع ” يضيف أنه وقد يحتاج أحيانا إلى تمثيل جزء أو إلقاء بيت شعر ، محصلة متوسط هذه الدرجات هي ما تحدد الرفض أو القبول، بعد الإختبار، يتم دفع 3000 جنيه لدخول ورشة التقييم.

ما هو دور النقابات الفنية؟

لم تحترم نقابة المهن التمثيلية المبدعين وقررت تدشين مشروع النقابة المعروف”ورش التقييم” ليس باجتماع مع أبناء المهنة (الممثلين) التي من المفترض أنها تحمي مصالحهم بعرض الأمر على جمعية عمومية أو على الأقل بمناقشة مفتوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي  مثل: Facebook  التي تستخدمها النقابة في التواصل الرسمي، بل اقتصر اجتماع النقابة على صناع الدراما من منتجين ومخرجين، لإجبار الحلقة الأضعف في هذه الصناعة وهم الممثلين بقبول “ورش التقييم”.

في 1929، شكلت دعوة المحامي اسماعيل بك وهبة وما تبعها من لقاءات بالفنانين اللبنة الأولى لتأسيس أول نقابة عمالية للفنانين في مصر في 6 نوفمبر 1943 وهي نقابة ممثلي المسرح والسينما[3]، ليصبح الفنان جورج أبيض هو أول نقيب للفنانين. في 12 ديسمبر 1943 انفصل عدد من المخرجين وقرروا تأسيس نقابة منفصلة لهم بإسم نقابة السينمائيين لتقتصر النقابة الأولى على الممثلين. عُدل شكل كلتا النقابتين القانوني بعد ذلك لتكون نقابات مهنية، حرص الدستور الجديد على كفالة استقلالها بشكل كامل.

ولكن بقى دور هذه النقابات وفيما إذا كانت مهنية بمعنى أن لها حق إعطاء تصاريح مزاولة “مهنة” أم عمالية للدفاع عن حقوق المنتسبين لها، محور جدل.

فالدستور المصري نص على وجود نقابة واحدة لتنظيم كل مهنة[4]، إلا أن ذلك لا يُمكن تعديه باحتكار النقابة للمهنة التي تقوم بتنظيمها بحيث تجبر كل من يريد أن يقوم بعمل ولو دور واحد بأن يخضع لورشة بتكاليف مالية عالية. ذلك مع اختلافنا على اعتبار أن دور النقابات الخاصة بالمهن الإبداعية هو إعطاء تصريح “مزاولة للمهنة” مثل نقابات الطب و الهندسة التي يُفترض فيهما وصول عضو النقابة لمهارة معينة لا يُفترض وجودها لغير الدارس لقواعد وأصول هذه المهن فتكون النقابة هنا هي القائمة على قياس هذه المهارة والسماح لمن أجادها بمواصلة مهامه و العمل على تطويرها وفق مستجدات العصر الحديث. إلا أن ذلك لا يتعدى ليصل إلى المُبدع الذي حظي بمَلَكةِ إبداعية في مجاله، جعلت لوجود النقابات المعنية بتنظيم المهن الفنية كالتمثيل والسينما والموسيقى أسبابا مغايرة. فدور هذه النقابات ليس خلق هذه القدرة الإبداعية وهو لا يتعدى صقل هذه الهبة و الملكة الإبداعية  وحمايتها من غُل يد الدولة لها.

 وعلى هذا الأساس أوضح الدستور دور النقابات بشكل عام، ومنها نقابات المهن الفنية[5] وهي حماية مصالح أعضائها والعمل على رفع كفاءتهم. بالمقابل، لا يجوز لنقابة المهن التمثيلية أن تتعداه و تجور على حق المواطن في العمل الفني والإبداع، وأن تُنصّب نفسها قائمة على إعطاء صكوك الإبداع، وكان من الأولى حرصها على انتشار الممارسين لهذه الفنون.

يضيف نص الدستور في ذات الباب -باب الحقوق و الحريات العامة- حماية حق الإبداع الفني في المادة (67) :” حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.”

ونشير إلى أن الاجتماعات الأولى لإنشاء النقابات الفنية في 1943 أظهرت اتفاق الفنانين على أن غرض النقابات الفنية الأساسي هو صون حقوقهم والدفاع عن مصالحهم بإيجاد عمل لأعضائها وحسم خلافاتهم. وهو ما تمحورت حوله أهداف النقابات الفنية بالقانون، بحيث يكون التنظيم النقابي للإبداع وإن كان في جزء منه واجب مفروض فإنه في وجهه الآخر يجب ألا يعيق المبدع عن إبداعه. ولكن الظاهر أن النقابات حادت عن هذا الغرض.

ويتضح لنا هذا الجدل عند قراءة الحكم الصادر في عام 2016 من محكمة القضاء الإداري [6] والذي جاء فيه: “ إن التنظيم النقابي وإن كان في وجه منه واجب مفروض، فإنه في وجهه الآخر يجب أن لا يعيق المبدع عن إبداعه.” وأكدت أن نقابة المهن التمثيلية لا تقدم لمن سعى غير التصريح بمزاولة المهنة، لذا فهو عمل إداري محض فلا شأن لها بالأعمال التي أداها بعد صدورها ولا بقيمتها ولا بقبولها ممن يتلقونها أو إعراضهم عنها[7] إذا فإدعاء نقابة المهن التمثيلية أن “ورش التقييم إنما جاءت امتثالا لدور النقابة فهو كلام غير صحيح طبقا لحكم مجلس الدولة. والجدير بالذكر أن المحكمة أحالت في هذا الحكم المواد[8] الخاصة بإجبار الممثلين على دفع مبالغ مالية للنقابة والمواد العقابية من قانون النقابات الفنية إلى المحكمة الدستورية العليا

نستخلص من الحكم أن النظام القانوني المصري لا يهدف إلى حماية مصلحة نقابة المهن التمثيلية بشكل مجرد عن اعتبارات الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمبدعين، ويعمل دائما على الموازنة بين حماية المصالح الإجتماعية للممثلين من ناحية،  وحقوق وحريات الأفراد في ممارسة الإبداع الفني التمثيلي من جهة أخرى. لذا وإن كان قانون النقابات الفنية يحمي حق النقابة في كونها المصدر الأساسي لمنح تصريح العمل بالتمثيل، ويعاقب كل من يخالف هذا النص بالحبس، إلا أن هذه الحماية لا يمكن أن تكون وسيلة للعصف بحرية الإبداع والتعبير الفني[9]، ويظل حق الفنان في عدم الانضمام لأي نقابة هو الأصل في الدستور والقانون وأحكام مجلس الدولة.

إلزام المبدعين بالالتحاق بالنقابات الفنية: صراعات متكررة

في عام 1992 رفع نقيب المهن التمثيلية  دعوى[10] قضائية ضد المخرج عاطف سالم بسبب إخراجه مسرحية “حب فى التخشيبة” لصالح فرقة ثلاثي أضواء المسرح دون أن يكون مقيدا بنقابة المهن التمثيلية، وبغير أن يحصل على تصريح منها بذلك، مطالبا – فضلا عن التعويض المؤقت – أن توقع عليه أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من القانون[11] رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بالحبس والغرامة المالية.
وبجلسة 10/12/1992 المحددة لنظر القضية دفع سالم بعدم دستورية المادة 5 من هذا القانون[12] ، وذلك فيما تضمنته من قصر إخراج الأعمال المسرحية بتصريح من نقابة المهن التمثيلية.

في يناير 1997 صدر حكم[13] من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إلزام النقابات الفنية لأي فنان بأن يقوم بدفع مقابل مالي في حين قيامه بعمل فني. وكذلك ألغت المادة العقابية التي تصل فيها العقوبة إلى الحبس ل 3 اشهر والغرامة المالية التي تصل الى 20% من قيمة التعاقد وقتها.

إلا أن المُشرع لم يستجِب للحكم الدستوري بالشكل المطلوب منه. فبعد صدور الحكم بست سنوات، صدر القرار رقم 8 لسنة 2003 بتعديل نص المادة الخامسة فقط وأبقى على النص العقابي بالحبس. وجاء تعديل المادة الخامسة لتغيير النسبة المئوية لتصبح مبلغ 10 آلاف للمصريين و20 ألف للأجانب، بدلًا من إلغائها بالكامل. كما أكّد التعديل على منع العمل بهذه المهن من دون تصريح مؤقت، ليُصبح النص الحالي غير متناسب مع الحكم الصادر بعدم الدستورية وليظل عقبة في طريق الفنانين.

وتكرر الأمر  في عام 2015 حين طالب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي من وزير العدل أن يصرح له بالإلقاء قبض على أي مبدع لا يدفع مقابل أدائه العلني ومن ثم تحويله للنيابة. وبالفعل في  14 سبتمبر 2015  صدر قرار برقم  6614 منح فيه وزير العدل عددا من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية الحق في صفة مأموري الضبط القضائي. إلا أن تكاتف عدد من الفنانين وقتها وعلى رأسهم المخرجة هالة لطفي للطعن على القرار، وحكمت[14] المحكمة بإلغاء قرار وزير العدل وأحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لكي يتم النظر في إلغاء نص المادة رقم 5 و 5 مكرر من قانون النقابات الفنية، والتي تجبر الفنانين على الحصول على تصريح من نقابة المهن التمثيلية قبل العمل ودفع مقابل ذلك، كما ذكرنا في الفقرة السابقة.

خاتمة

تتخذ نقابة المهن التمثيلية -وعادة ما تتبعها باقي النقابات الفنية- طرقا غير مباشرة لزيادة الرسوم على المبدعين، ضاربة بعرض الحائط العوائق الاقتصادية التي تواجه الفنانين المستقلين والمصريين والتي تلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة. وتتخذ النقابة من أسطورة الإبداع الحقيقي ذريعة؛ وكأنها قادرة على تقييم قدرة كل فرد الإبداعية، متناسية أن نشأة هذه النقابات كانت بفنانين نبذهم المجتمع بل والدولة لذات السبب.

 

  • للإطلاع على النص مترجما الى اللغة الإنكليزية يمكنك/ي الضغط هنا

[1]  الفيديو الأول لشرح موضوع الورش الفنية مع الفنان أحمد صيام أمين صندوق نقابة المهن التمثيلية – الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية.

[2]   الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية – ورشه نقابة المهن التمثيلية.

[3]   سمير فريد  – تاريخ نقابات الفنانين في مصر: (1987 -1997) دراسة عن إضراب الفنانين ضد القانون 103 – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1999.

[4]  المادة (77) من الدستور المصري: ” ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

[5] تنص المادة 76 من الدستور المصري على: ” إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.”

[6]   ص7 – حكم محكمة القضاء الاداري – الدعى رقم 8330 لسنة 70 قضائية – جلسة 17 ابريل 2016. حيثيات حكم بطلان قرار منح ضبطية قضائية لأعضاء “المهن الموسيقية والتمثيلية

[7]  ص9  – الحكم السابق

[8]    الفقرة الرابعة من المادة رقم  5 و المادة 5 مكرر من قانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

الفقرة الرابعة من المادة رقم 5 : ” ويؤدي طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغا من المال ـ حسب التصنيف الفئوي ـ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه. وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي.

المادة 5 مكرر: ” ويؤدي طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغا من المال ـ حسب التصنيف الفئوي ـ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه. وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي.

[9]   بنفس المعنى شرح “الامن القانوني” احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات – دار الشروق – 2000 – ص 88

[10]  – القضية رقم 5510 لسنة 1992 جنح الأزبكية.

[11]  قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية – رقم 35 لسنة 1978

[12]  نص المادة رقم 5: “ينشأ في كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين في النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة.
…”

نص المادة 5 مكرر : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون.

[13]  حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 15 قضائية “دستورية – بجلسة  السبت 4 يناير سنة 1997.

[14]  حكم محكمة القضاء الاداري – الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائية – جلسة 17 ابريل 2016.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني