هكذا يبرر القضاة تزويج الطفلات في المغرب


2023-01-02    |   

هكذا يبرر القضاة تزويج الطفلات في المغرب

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مخرجات دراسة ميدانية غير مسبوقة أعدها بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول المبررات القضائية المعتمدة في تزويج الطفلات انطلاقا من عينة من الأحكام القضائية الصادرة عن عدد من المحاكم المغربية بمختلف درجاتها، وذلك تزامنا مع فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة بعد مرور زهاء 18 سنة من صدورها.

معطيات الدراسة

اعتمدت الدراسة على عينة من الأحكام القضائية تضم 150 حكما وقرارا، غير منشور، موزعة بين الأحكام الصادرة عن محاكم ابتدائية (120 حكما)، ومحاكم الاستئناف (23 حكما)، ومحكمة النقض (07 قرارات)، كما استندت على نتائج مقابلات مع عدد من القضاة المكلفين بالزواج، وقضاة النيابة العامة المكلفين بأقسام قضاء الأسرة، والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين.

مخرجات الدراسة من حيث الإجراءات

وقفت الدراسة على عدة معطيات تهم إجراءات البت في طلبات تزويج الطفلات، يمكن إجمالها فيما يلي:

–        عدم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين الجهات المكلفة بالبت ومعالجة طلبات تزويج الطفلات، فالقضاة الذين يبتّون في هذه الطلبات غالبيتهم ذكور، إذ لا تتجاوز نسبة القاضيات المكلفات بالزواج 11 بالمائة، في المقابل يلاحظ تأنيت مهام النيابة العامة والمساعدة الاجتماعية في أقسام قضاء الأسرة، وغالبا ما يتم اعتبار هذه المهام ثانوية، خاصة إذا استحضرنا أن النيابة العامة في قضايا زواج القاصر لا تملك الحق في الطعن.

–        غالبية الأحكام موضوع العينة لم يتمّ فيها تنصيب محام، ورغم أنه يتبين من الأبحاث التي تمت عند الاستماع للأطراف أنهم ينتمون إلى فئات هشة، لم يتم تعيين الدفاع لهم في إطار المساعدة القضائية. كما لم يتمّ إعفاؤهم من أداء الرسوم والصوائر القضائية. ويؤدي عدم تفعيل مرسوم المساعدة القضائية إلى الإسراع بالبت في الطلبات إذ أن 60 بالمائة من مجموع هذه الطلبات يتمّ البت فيها في يوم واحد. كما أنّه في أحوال عديدة، يتمّ الاستغناء عن إجراء الخبرة الطبية لتجنيب الأطراف الهشة نفقات أدائها.

–        محدودية استعمال الرقمنة في مواجهة ظاهرة التحايل على المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات من خلال عدم تتبع مآلات المقررات الصادرة بالرفض، والتي تدفع الأطراف إلى تقديم طلبات جديدة أمام محاكم أخرى نظرا لعدم اشتراط القانون للاختصاص المحلي في قضايا تزويج الطفلات، عوض الطعن فيها أمام محاكم الاستئناف أو النقض.

–        تقديم المشورة القانونية والوساطة بشكل غير  رسمي لإقناع أولياء أمور الطفلات بتأخير تزويجهم إلى حين بلوغهم سنّ 17 سنة، وفي هذا السياق، كشفت الدراسة أن قضاة النيابة العامة وخلايا العنف ضد النساء بالمحاكم، والمساعدين الاجتماعيين هم الفئة الأكبر  تقديما لهذه المشورة القانونية. في المقابل، يلاحظ أن قضاة الحكم يتحفظون على ذلك، علما بأن مدونة الأخلاقيات القضائية تمنع القضاة من تقديم الاستشارة بشكل عام. [1]

–        عدم الالتقائية بين القوانين، فصرامة المحاكم في إصدار الأذون المتعلقة بتزويج الطفلات، تدفع أولياء أمورهن إلى تزويجهن بشكل عرفي عن طريق ما يسمّى بزواج الفاتحة أو زواج الكونترا، وهو زواج لم يجرمه قانون محاربة العنف ضد النساء، رغم تجريمه للإكراه على الزواج، والتي تبقى مقتضياته غير مفعلة على أرض الواقع بحسب احصائيات رئاسة النيابة العامة[2]، خاصة وأن القانون اشترط تحريك المتابعة بتقديم شكاية من الضحية. [3]

–        محدودية استعانة القضاة بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في تعليل الأذون المتعلقة بتزويج الطفلات والاستعانة أحيانا بمبررات من قبيل الأعراف والعادات، وتفاوت المحاكم في تقدير شرط مصلحة القاصر .

كيف يبرر القضاة تزويج الطفلات من خلال الأذون الصادرة عن المحاكم؟

وقفت الدراسة على 10 مبررات تعتبر الأكثر حضورا في حيثيات الأذون القضائية المعتمدة في تزويج الطفلات، تتمثل فيما يلي:

تزويج الطفلة مراعاة للتقاليد والأعراف: في كثير من طلبات تزويج الطفلات، يستند مقدّموها على الأعراف والتقاليد بالمنطقة والتي تقتضي تزويج الفتيات في سن مبكر تحصينا لهن، أو خوفا من فقدان فرصة الزواج، حيث يتم تعليل صدور الإذن بعبارات من قبيل “وحيث أن العرف في مثل هذه المناطق يعزز زواج البنت بمجرد بلوغها مثل هذا السن”.

تزويج الطفلة التي تعاني من اليتم أو غياب الأب: بعض الطلبات المقدّمة إلى أقسام قضاء الأسرة تستند على الظروف الاجتماعية للطفلة التي ترغب أسرتها في تزويجها، كالحالة التي تعاني فيها من اليتم، أو وفاة أحد الوالدين. وغالبا ما تستجيب المحاكم لهذه الطلبات. في المقابل، يلاحظ أن القضاء يرفض منح الإذن بتزويج الطفلة في الحالة التي يغيب فيها الأب من دون أن تنتقل النيابة القانونية للأم بشكل قانوني.

تزويج الطفلة بسبب القرابة : تستند بعض الطلبات المقدمة إلى المحاكم على وجود مصلحة للطفلة أو الطفل بتزويجهما من أحد الأقارب، وغالبا ما يتم الاستجابة إلى هذه الطلبات من خلال اعتماد حيثيات من قبيل: “وحيث أن الخاطب ابن عمها، وكثير المخالطة بهم، وأن المخطوبة قادرة على الزواج والأمومة، وأن الخاطب كفء لها..”.

تزويج الطفلة لأسباب اقتصادية لضمان مستوى عيش أفضل: أحيانا يفسر العمل القضائي شرط مصلحة الطفلة من ناحية مادية ويعتبر أن تزويج الطفلة من شأنه ضمان عيش أفضل لها، خاصة حينما تكون منحدرة من أوساط هشة وفقيرة، ويكون الخاطب ميسور الحال. إذ جاء في أحد المقررات القضائية: “وحيث أن مصلحة القاصرة أعلاه في الزواج تبقى قائمة بالنظر إلى المعطيات السالفة الذكر خاصة وأن  الزوج له دخل محترم من شأنه أن يوفّر لها حاجياتها الخاصة وحاجيات الأبناء”.

تزويج الطفلة بسبب عدم التمدرس أو التسرّب المدرسي: يلاحظ من خلال عدة نماذج لمقررات قضائية وجود توجه عام يرمي الى رفض طلبات تزويج الطفلات اذا كنّ يتابعن دراستهن، وقد أدى هذا التوجه ببعض أولياء أمور الفتيات إلى إرغامهن على الانقطاع عن الدراسة. وأصبحت شهادة الانقطاع عن الدراسة وثيقة من بين الوثائق التي يدلى بها في ملف طلب تزويج القاصر، وهو ما يبدو من خلال عدة مقررات قضائية اعتمدت على منح الإذن بالتزويج على أن الطفلة لا تتابع دراستها، في المقابل توجد مقررات قضائية تعتمد لمنح الإذن بتزويج الطفلة على مبرر عدم تمدرسها وفي هذا السياق جاء في مقرر قضائي:”….وحيث إن عدم تعلم البنت لا يعد مبررا للحرمان من الزواج قبل اكتمال الأهلية وفق ما ذهب إليه المقرر المطعون فيه لأن نجاح الزواج أو فشله لا يرتبطان بالضرورة بأمية أو تعليم…”[4].

تزويج الطفلة لبلوغها “سن الزواج” الواقعي وليس القانوني: يعتبر معيار السن من المعايير التي يعتمدها القضاء في دراسة طلبات تزويج الطفلات، ورغم أن مدونة الأسرة لم تحدد سنا أدنى للزواج، إلا أن الممارسة القضائية في غالبية أقسام قضاء الأسرة اهتدت إلى تحديد السن الأدنى للزواج ما بين 16 و17 سنة، مع إمكانية النزول إلى سن 15 سنة في حالات نادرة.

تزويج الطفلة لكونها أصبحت ناضجة وتتحمل أعباء الزواج: يلاحظ أن عددا من الطلبات يستند فيها الآباء على مبرر نضج الفتاة، ويلاحظ أن هذا المبرر يختلف عن مبرر السن، كأن يكون سنّ الطفلة أقل من 16 سنة، ويدعي أولياء أمورها بأنها ناضجة بشكل أكبر من السن المدون في سجلات الحالة المدنية، ويستند أصحاب هذا المبرر في كثير من الأحيان على تصوّرات ثقافية تجعل من معيار النضج معيارا متميزا عن معيار السن.

تزويج الطفلة خوفا عليها من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج: يلاحظ أن عددا من الطلبات المقدمة إلى المحاكم للحصول على إذن بتزويج الطفلات تعتمد على مبررات من قبيل الخوف عليهن من العنت أو الوقوع في المعصية أو الفساد. ويلاحظ أنّ عددا من المقررات القضائية التي تستجِب للطلب تعتمد على نفس هذا المبرر، حيث يتمّ تبرير شرط المصلحة في الخوف من دخول الطفلة في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج. وتعتمد لذلك مبررات عدّة من قبيل “الاتّقاء مما يخشى معه العنت أو ما تتطلبه المحافظة على العفة والشرف والحماية والإحصان من الوقوع في الفساد”، في المقابل، يلاحظ أن محاكم أخرى لا تعتبر هذا السبب مبررا كافيا للاستجابة إلى الطلب، حتى وإن أدلى ولي أمر الطفلة بلفيف عدلي يشهد شهوده بأن ابنته يخاف عليها من الوقوع في الفساد. وهكذا قضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد مقرر قاضي الأسرة المكلف بالزواج برفض منح الإذن الذي برّر فيه والي القاصرة رغبته في تزويج ابنته خوفا من العنت، واعتبرت أن “البنت لا زالت في سن مبكرة 14 سنة، ومصلحتها تقتضي عدم الزجّ بها في مشاكل الحياة الزوجية حتى يكتمل نضجها، والإسراع في تزويجها قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”[5].

تزويج “الطفلة” المغتصبة من مغتصبها : وقفت الدراسة على نماذج من طلبات تزويج الطفلات التي يكن ضحايا اغتصاب أو تغرير أو علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج أو حمل غير مرغوب فيه، والملاحظ أن غالبية هذه الطلبات تكون مغلفة بدواعي أخرى-غير حقيقية- كرغبة أسرة الطفلة في إحصانها من دون أن تذكر أن الطفلة ضحية اعتداء جنسي. وغالبا ما يتمّ الكشف عن هذا المعطى عند جلسة البحث الاجتماعي، حيث تصرّح به الطفلة طواعية عند الاستماع إليها على انفراد، أو يصرح بذلك أحد والديها، للضغط “معنويا” على المحكمة لمنح الإذن بتزويج الطفلة. وفي أحيان أخرى، يتمّ الكشف عن ذلك حينما يأمر القاضي باستدعاء الخاطب للتعرف عليه، وتضطر أسرة الطفلة للبوح بكون الخاطب يتواجد بالسجن. وفي أحوال أخرى، يتم ّالكشف عن هذا المعطى نتيجة الخبرة الطبية التي تفيد بأن الطفلة تعرّضت لاغتصاب، أو أنّها حامل.

وقد وقفت الدراسة في هذا السياق عن وجود تفاوت في أعمال السلطة التقديرية بين أقسام قضاء الأسرة، وأحيانا بين محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف، بخصوص تقدير ظرف الاغتصاب، وما إذا كان مبررا لقبول الطلب أو رفضه، وفي هذا السياق توقفت الدراسة على نموذج مقرر صادر عن قسم قضاء الأسرة بمراكش قضى برفض طلب تزويج طفلة بعلّة أنها “غير متوفرة على النضج الكافي والوعي اللازم لمعرفة الحقوق والواجبات التي يرتبها عقد الزواج” وأن زواجها الذي يهدف إلى “إضفاء الشرعية على جريمة الاغتصاب هو زواج محكوم عليه بالفشل في أية لحظة”، ويشكل ضررا لها. لكن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء هذا المقرر ومنحت الإذن بتزويج الطفلة وعللت  قرارها، بأن “وضعية القاصر كبنت لا أب لها، وعلى فرض وجود ضرر في زواجها المبكر، فإنه في بقائها بدون زواج وهي على ما عليه من وضعية (اغتصاب وافتضاض بكارة)…ضرر، وأنه متى تزاحم ضرران، فإنّ الأولى الأخذ بالأخفّ منهما، ولا شك أن الإذن بالزواج هو الأخف من الحرمان منه”[6].

تزويج الطفلات بشكل قانوني حماية لهن من مخاطر الزواج غير القانوني: كشفت الدراسة على أن نسبة كبيرة من قضاة الأسرة المكلّفين بالزواج، يفضلون الاستجابة إلى طلبات تزويج الطفلات، حماية لهن من مخاطر تزويجهن بشكل غير قانوني عن طريق ما يسمى زواج الفاتحة، وهو زواج لا يضمن لهن أي حقوق، خاصة بعد انتهاء الأجل المحدد لسماع دعوى الزوجية.

وفي الأخير، يلاحظ أن مخرجات هذه الدراسة تأتي لتؤكد على توصيات الحملة الوطنية التي سبق وأن نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضد تزويج القاصرات تحت عنوان “إلغاء الاستثناء…تثبيت القاعدة القانونية، حيث أوصت بحذف المقتضيات القانونية التي تجيز تزويج الطفلات وتجريم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني وتجريم المشاركة في ذلك، مع المراجعة الجذرية لمدوّنة الأسرة والقانون الجنائي وباقي النصوص الإجرائية الأخرى لحذف كل المقتضيات التمييزية في النصوص وفي الممارسة من أجل تغيير هذا الواقع عوض محاولة التطبيع معه[7].

مواضيع ذات صلة

زواج القاصرات

أي مقاربة لمعالجة ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب؟

النيابة العامة تضبط الأذن القضائي بزواج القاصرات بالمغرب ومقترح نيابي بحظر الزواج دون 16 سنة

مقترح قانون لمنع زواج القاصرات في المغرب

محكمة النقض بالمغرب تمدّد أجل سماع دعوى الزوجية: تشجيع زواج الطفلات؟

حملة وطنية ضد تزويج القاصرات في المغرب: “إلغاء الاستثناءتثبيت القاعدة القانونية

زواج القاصرات في ليبيا: مجتمع يتجاهلها وتشريع لا يوفر لها الحماية والضمانات

اقتراح قانون لتنظيم زواج القاصرين في لبنان: نظام عام من العيار الخفيف

حملة وطنية لمكافحة زواج القاصرات في لبنان: عين على الطفل، وعيون على الطوائف

مكافحة ظاهرة زواج القاصرات في مصر: الشرع يؤيد ذلك، ولكن ماذا عن فاعلية القانون؟


[1]- جاء في مدونة الأخلاقيات القضائية التي نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 08 مارس 2021، ما يلي: “يمتنع القاضي عن إعطاء أي استشارة قانونية، لاسيما في القضايا المعروضة على أنظار القضاء”..

[2]- بحسب احصائيات سنة 2020 لرئاسة النيابة العامة لم تسجل أي قضية في المحاكم تتعلق بالإكراه على الزواج.

[3]- ينص الفصل 1-2-503.من القانون الجنائي على ما يلي: “دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.

تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره”.

[4]- قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، رقم 452 بتاريخ 10/06/2005 في الملف رقم 998/8/05 منشور في مجلة الملف، العدد الحادي عشر، أكتوبر 2007، ص 250 وما بعدها.

[5] -قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 401/05/7 في الملف رقم 164/05/7 بتاريخ 09/06/2005، غ.م.

[6] – قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 452، صادر بتاريخ 10/04/2005، في الملف رقم 998/8/5، منشور بمجلة الملف العدد ،11 أكتوبر 2007، ص250 إلى 253.

[7]- أنظر لمزيد من التفاصيل حول مخاطر تزويج الطفلات:

– فريدة بناني: تزويج الطفلات عنف مؤسسي ورق واتجار بالبشر، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى 2023.

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، جندر ، الحق في الحياة ، حقوق الطفل ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، المغرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني