نظرات فى الاعلان الدستورى المصرى الجديد (2013)


2013-07-16    |   

نظرات فى الاعلان الدستورى المصرى الجديد (2013)

بعد مظاهرات 30 يونيو 2013 الحاشدة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة – في الثالث من يوليو 2013 – بيانا أعلنت فيه تعطيل الدستور المصري الصادر في شهر ديسمبر 2012[1] وتنصيب القاضي عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد لتبدأ بذلك مرحلة انتقالية جديدة. وفي السادس من يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت إعلانا دستوريا مقتضبا أعلن فيه حل مجلس الشورى. وفي الثامن من يوليو، تم إصدار إعلان دستوري أكثر تفصيلا (33 مادة) لكي يكون الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية الجديدة. هدف هذا المقال هو مقارنة أحكام هذا الإعلان  بدستور 2012 الذي تم تعطيله.
أ- مادة الشريعة:
 أول ما يلفت النظر في الإعلان الدستوري هو مادته الأولى التي تنص على : "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع".
ففي هذه المادة، تم دمج المواد 1 و2 و219 من دستور 2012 – ويلاحظ أن دمج المواد من الملامح العامة لهذا الاعلان التي سنعود إليها في الجزء الأخير من هذه المقالة -. وأي متابع للشأن القانوني المصري لا يخفى عليه الجدل الكبير الذي صاحب تفسير المادة الثانية من الدستور والتي تعرف في مصر – وغيرها من الدول العربية التي نقلت عنها هذه المادة – بمادة الشريعة. فهذه المادة منذ أن ظهرت في دستور 1971 وعدلت تعديلا طفيفا في 1980، بقيت كما هي في مكانها ولم تتغير نظرا للحساسيات التي يثيرها تعديلها سواء بالزيادة أو النقصان. لم يمسسها التعديل الدستوري في 2007 ولا الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011. وحتى دستور 2012 الذي صاغته لجنة غالبيتها من الإخوان والسلفيين لم تستطع أن تغير من مضمون المادة الثانية أو موقعها. وكل ما استطاع السلفيون أن يقتنصوه من الإخوان هو إدراج تعريف لمبادئ الشريعة في المادة 219. فالمفارقة إذن هي أن الإعلان الدستوري الصادر بعد إسقاط الإخوان المسلمين – الذين يروجون لأنفسهم كحماة للشريعة – أعطى لمادة الشريعة مكانة وعناية أكبر من التي كانت لها في دساتير مبارك والمجلس العسكري والإخوان. فهذه المادة – فيما يبدو – تهدف إلى قطع الطريق على من يقولون أن أحداث يونيو 2013 هي "انقلاب علماني على نظام إسلامي".
وأغلب الظن هو أن هذه المادة موجهة بالأساس للسلفيين. فالقوات المسلحة والرئيس المؤقت يدركان أن تجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يحتاج دعم السلفيين، بالإضافة إلا أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي مادة من المواد التي ساهم السلفيون في إدراجها في دستور 2012، وأهمها المواد 4 (الخاصة بدور الأزهر) و44 (الخاصة بحظر الإساءة إلى الأنبياء) و81 (الخاصة بتقييد الحريات).
ويبقى لنا ثلاث ملاحظات على هذه المادة. الملاحظة الأولى هي أن هذه المادة – أغلب الظن – لن تجد سبيلا للتطبيق، ذلك لأنه من المنتظر ألا تطول الفترة الانتقالية ولا يتوقع أن يسرف رئيس مؤقت في التشريع. الملاحظة الثانية هي أن هذه المادة قد يعتبرها السلفيون حقا مكتسبا لا يجوز العدول عنه في أي وثيقة دستورية لاحقة. وفي المقابل، فإن البعض قد يرفضها بشدة خوفا من إقامة دولة دينية مما سيسبب خلافات لن تساهم في تحقيق المصالحة الوطنية المرجوة. الملاحظة الثالثة هي غلبة النقاش السياسي حول مسألة الشريعة وغياب النقاش القانوني الرصين حولها. فمادة الشريعة استغلها الرئيس السادات لتمرير مواد تسمح لرئيس الجمهورية أن يبقى رئيسا مدى الحياة واستغل الإخوان والسلفيون قضية الشريعة لتحقيق مكاسب انتخابية – دون محاولة لتحويل الشريعة إلى برنامج انتخابي أو قوانين – وأخيرا استغلها النظام الجديد ليبني شرعية جديدة له.     
ب-مادة العدالة الاجتماعية:
العدالة الاجتماعية كلمة ترددت كثيرا منذ ثورة يناير ولم تذكر إلا على استحياء في المادة 14 من دستور 2012. وقد جاءت المادة 3 من الإعلان الدستوري لتنص على أن "يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية". ومن ناحية أخرى، اختفى الفصل الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي ورد بدستور 2012.
ج- مواد الحقوق والحريات:
 1-  مادة المساواة. تنص المادة 4 من الإعلان الدستوري على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة". تطابق هذه المادة 40 من دستور 1971 وتختلف عن المادة 33 من دستور 2012 التي لم تعدد أسس التمييز المرفوضة مثيرة بذلك اعتراضات من منظمات حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة.
  2-  مادة الحرية الشخصية (م. 6) أقل تفصيلا عن سابقتها في دستور 2012 (م. 34 و35) وتشير لأول مرة إلى عبارة "صيانة أمن المجتمع".
  3-  مادة الشعائر الدينية (م. 7) اختفى النص فيها على دور الدولة فى اقامة دور العبادة.
  4-  مادة حرية التجمع (م. 10) اختلفت عن سابقتها في دستور 2012 (م. 51) التي كانت تنص صراحة على حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار. أما النص الجديد فلا ذكر فيه لهذا التفصيل المهم مكتفيا بالإحالة إلى القانون. وأضاف النص الجديد هذه الجملة "ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري". ويثور التساؤل عما هو النشاط المخالف لنظام المجتمع. وربما تكون هذه المادة قد وضعت خصيصا للإخوان المسلمين. ولم يعد هناك حظر لحل الجمعيات بغير الطريق القضائي.
  5-  عادت مادة شرعية الجرائم والعقوبات (م. 14) إلى صياغة دستور 1971 (م. 66) وهي الصياغة التقليدية لهذه المادة في مختلف دساتير العالم. وبذلك، تخالف صياغة دستور 2012 (م. 76) التي كانت قد أثارت جدلا كبيرا[2].
د- مواد السلطة القضائية:
 اختلفت النصوص الخاصة بالسلطة القضائية الواردة في الإعلان الدستوري عن نصوص دستور 2012. وقد يكون هذا الاختلاف مرده أن من صاغ الإعلان الدستوري هم من قضاة المحكمة الدستورية العليا.
  1-  فلم تعد هناك مواد خاصة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية أو مواد تنص على أن هاتين الهيئتين من الهيئات القضائية. كل ما في الأمر أن المادة 16 نصت على أن "يكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة". ومع أن المادة 16 نقلت عن المادتين 168 و170 من دستور 2012، إلا أنها أغفلت النص على المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في الحقوق والواجبات مع أن هذا مطلب يجمع عليه القضاة.
  2-  جاءت مادة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا (م. 18) أكثر تفصيلا عن سابقتها (م. 175) ونصت صراحة على اختصاصها بتفسير النصوص التشريعية وهي تشبه بذلك دستور 1971 (م. 175). لكنها لم تنص على الرقابة السابقة على دستورية القوانين.
  3-  مادة القضاء العسكري (م. 19) جاءت ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية ضمن النصوص الخاصة بالسلطة القضائية ولم تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا.
  4-  نصت المادة 20 على عدم جواز تعديل قوانين الهيئات القضائية خلال مدة سريان الإعلان الدستوري. وبذلك، يسدل الستار على النقاش – الذي شغل الرأي العام المصري خلال النصف الأول من عام 2013 – الخاص بتخفيض سن القضاة.
ه- نصوص القوات المسلحة (مادتان 21 و22) جاءت لأول مرة قبل النصوص الخاصة برئيس الجمهورية،  وهي علامة غير مطمئنة للذين يرون أن الرئيس المؤقت ما هو إلا واجهة لحكم عسكري. أغلب الظن أن عدم منطقية ترتيب المواد هو علامة من علامات الاستعجال في صياغة الإعلان الدستوري. 
 و- نصوص رئيس الجمهورية(نصان فقط) جاءت قليلة وخلت من نص خاص بحالة خلو منصب الرئيس، ولا ندري إن كان ذلك قصدا أم سهوا، ولا ندري كيفية معالجة هذا الفرض إن حدث. وقد استحدثت المادة 23 ضرورة سهر الرئيس على حماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية. أما عن اختصاصات الرئيس فمن ضمنها "التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه" و"تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم"(م. 24).
 ر- مادة إعلان حالة الطوارئ(م. 27) نصت على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون"، وأن "يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام". وهي بذلك شبيهة إلى حد كبير بالمادة 148 من دستور 2012.
ز- مواد "خارطة الطريق".
 لا شك أن أهم مواد الإعلان الدستوري هي المتعلقة بخارطة الطريق، أي مختلف إجراءات المرحلة الانتقالية من تعديلات دستورية وتكوين مؤسسات الدولة المنتخبة.
1-  بخصوص التعديلات الدستورية، نصت المادة 28 على أن "تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها".
 2-  نصت المادة 29 على أن "تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي. 
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات".
 3-  نصت المادة 30 على أن "يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية".
ولنا على هذه المواد عدة ملاحظات:
 – الجهة المختصة باقتراح التعديلات على دستور 2012 هي لجنة خبراء وليست لجنة سياسية، وهذه اللجنة غير منتخبة ولكنها تعتمد على شرعية الدولة المصرية.
– أما لجنة الخمسين الممثلة لكافة طوائف الشعب فيأتي دورها لاحقا. ولا ندري كيفية تشكيل هذه اللجنة[3] ولا دورها على وجه الدقة. فهل تستطيع هذه اللجنة اقتراح تعديل مواد لم تقترح تعديلها لجنة الخبراء؟ وهنا يثور التساؤل عن الحكمة من أن يسبق دور لجنة الخبراء دور "لجنة الخمسين". ألم يكن أكثر منطقية أن يطرح ممثلو الشعب رغباتهم ثم يتلقفها الخبراء ليقوموا بصياغتها في نصوص محكمة ثم يعرضوا على لجنة الشعب الأخرى ما صاغوه من نصوص؟ ألم يكن ممكنا أن تعمل هاتان اللجنتان في نفس الوقت بدلا من الفصل بين لجنة الخبراء و"لجنة الشعب" مع أنهما مكملتان لبعضهما البعض؟ فالأولى تحتاج شرعية الثانية والثانية تحتاج خبرة الأولى.  
 – ملاحظة أخيرة على مسألة تعديل دستور 2012 هي عدم وجود سيناريو في حالة رفض مشروع الدستور بعد عرضه للاستفتاء وهو ليس بالأمر المستبعد نظرا للانقسام الموجود في المجتمع المصري. فما العمل ساعتها؟ هل يعود دستور 2012 بكامل مواده؟ أم يعاد الاستفتاء ولكن على نسخة أخرى من التعديلات؟
 –  وأخيرا تخبرنا المادة 30 أن الانتخابات البرلمانية ستجري بعد موافقة الشعب على التعديلات الدستورية (وماذا لو لم يوافق؟) وقبل الانتخابات الرئاسية.
خاتمة
قد يرى البعض أن هذا الإعلان الدستوري لا يستحق أن يقارن بدستور 2012 أو حتى أن توجه إليه سهام النقد نظرا لطبيعته المؤقتة والتي تفرض اختصارا في النصوص. ولكن في نفس الوقت، هذا لا يمنع أن يستخدم هذا الإعلان في فهم الاتجاهات لدى الحكام الجدد، فعندما تنقل مادة كما هي ويحذف منها كلمتان فقط، فإن الغرض من هذا الحذف غالبا ليس الاختصار ولكن تعبير عن توجه معين لدى من صاغ هذا الإعلان الدستوري. أما عن خارطة الطريق المقترحة – أهم ما جاء به الإعلان الدستوري – فهي تثير تساؤلات أكثر مما تعطي إجابات. ونظرا لردود الفعل الصادرة من مختلف القوى السياسية والمطالبة بتعديل بعض مواد الإعلان الدستوري، نختم مقالنا بسؤال: ألا تقتضي الحكمة تفعيل دستور 2012 أو تعديله في أضيق الحدود والابتعاد عن كل المواد الخلافية؟     إن ما تحتاجه مصر الآن هو مصالحة وطنية وفتح باب تعديل الدستور على مصراعيه سيسبب مزيدا من الخلافات خاصة أن كل طرف سياسي يريد إما تعويض ما فاته في دستور 2012 أو تعظيم مكاسبه.

  13/7/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 (1)والتي لا يزال المصريون وغير المصريين مختلفين في تكييفها كثورة أو انقلاب عسكري. والذي يبدو لنا هو أن أحداث يونيو ليست انقلابا عسكريا خالصا ولا هي ثورة خالصة ولكن هي بين الاثنين، و الادق أنها انقلاب شعبى. فالإنصاف يقتضي ألا ننسى أن ملايين المواطنين خرجوا مطالبين بإسقاط الرئيس ونظامه. والإنصاف كذلك لا يسمح لنا أن نغض البصر عن الدور الإيجابي الذي لعبته القوات المسلحة لإسقاط الرئيس ونظامه.
 (2)انظر في هذا الجدل، كريم الشاذلي، تأملات في المادة 76 من الدستور الجديد، جريدة الشروق المصرية، عدد 6 يناير 2013. http://shorouknews.com/columns/view.aspx?id=7b7bcfba-c50d-4227-9093-04e3b0bf8cb3
 (3)لا ندري سبب تحديد عدد أعضاء اللجنة ب50 قبل تحديد طريقة اختيارهم خاصة أن عدد 50 ليس عددا كبيرا وقد تظهر الحاجة لزيادة العدد لضمان أن تكون هذه اللجنة ممثلة ل"كافة فئات الشعب".
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، دستور وانتخابات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني