“
كما يمكن أن يأخذ الإرهاب طابع إرهاب دولة، كذلك الاستغلال. وقد يكاد يكون نظام الكفالة النموذج الأكثر وضوحا لذلك. فالدولة تمنح بقرار واعٍ، من خلال هذا النظام، للغالبية العظمى من المواطنين امكانية استغلال عمال مهاجرين يستقدمونهم ويولّون كفلاء عليهم، كل ذلك لقاء مبالغ جدّ متدنية، بإمكان هؤلاء تسديدها. وهي بذلك تتنصل من مسؤوليتها في تأمين الكثير من الحقوق الاجتماعية (دور للعجزة، حضانات للأطفال) من خلال تمكين كل من يحتاج إلى هذه الخدمات بتأمينها من خلال استغلال هؤلاء العمال. وما يصح على جميع المهاجرين الأجانب المستقدمين للعمل وفق هذا النظام، يصح بالدرجة الأولى على عاملات المنازل بالنظر لحرمانهن من الاستفادة من قانون العمل وإقامتهن في أماكن عملهن.
فبدل أن تتدخل الدولة لحماية العمال المهاجرين (الطرف الأضعف اجتماعيا واقتصاديا ولغويا وقانونيا) وإعادة بعض التوازن للعلاقة القائمة بينهم وبين أصحاب العمل وفق الفلسفة التي يقوم عليها قانون العمل برمته (وما أحوجهم لذلك)، تراها تتدخل لمنح الطرف الأقوى في كل المجالات (أصحاب العمل) امتيازا هائلا: حق الكفيل. وهو امتياز هائل لأن من شأنه ليس فقط أن يسهل الإتجار بالبشر، إنما أيضا أن يشكل ضمانة للإفلات من العقاب.
ولإدراك ذلك، يقتضي فهم الخصائص الثلاث المحيطة بنظام الكفالة- الامتياز هذا:
الأول، أن الإقامة القانونية للعامل تكون مرتبطة بعلاقة العمل، بمعنى أنه في حال انتهاء هذه العلاقة، تصبح العاملة في موضع غير نظامي أيا تكن أسباب انتهائها، وحتى لو كانت بسبب امتناع صاحب العمل عن تسديد العاملة أجورها أو بنتيجة الاعتداء عليها جنسيا.
الثاني، أنه لا يمكن تغيير الكفيل بمعنى أنه يستحيل تسوية وضع العاملة من دون موافقته.
والثالث، أن الأمن العام غالبا ما يرفق قرار الترحيل بقرار آخر قوامه منع دخول العاملة إلى لبنان لفترة زمنية غالبا ما تكون ثلاث سنوات. ومن شأن ذلك أن يغلق الدائرة بحيث يستحيل على العاملة الالتفاف على نظام الكفالة من خلال ترك لبنان من دون تسوية أوضاعها مع كفيلها الأول والعودة مجددا على اسم كفيل جديد.
وهذه الخصائص مجتمعة تفسح المجال واسعا أمام صاحب العمل للاستقواء وفرض شروط استغلالية قد تصل إلى العمل القسري، فيما تنتهي العاملة في غالبية الحالات إلى الرضوخ لهذه الشروط مهما كانت مذلة وغير انسانية، حفاظا على امكانية العمل أو ببساطة خوفا من الأسوأ (المجهول) وخاصة في الحالات التي لا تتمتع بها بأي حماية اجتماعية من أي نوع كان.
وحتى في الحالات القليلة التي يتسنى فيها للعاملة الترك واللجوء إلى سفارتها أو منظمة حقوقية أو انسانية طلبا للمساعدة، فإنها غالبا ما تنكفئ عن تقديم شكوى ضد كفيلها أو تتراجع عنها في حال تقديمها، بهدف الوصول إلى تسوية تضمن لها البقاء في لبنان أو الحصول ولو على جزء من حقوقها قبل ترحيلها. فلا تعود إلى عائلتها فارغة الوفاض.
ولا يخرج عن هذه الصور إلا حالتان: الأولى، تتمسك العاملة فيها بحقوقها وهو خيار ينتهي عموما بترحيلها من دون تسوية، فتقبع دعواها في المحاكم لسنوات، الثانية، تتوارى فيها العاملة عن الأعين لتعمل ما تسنى لها من وقت في السوق السوداء. وهي حالة غالبا ما تنتهي بالتوقيف والترحيل ما لم تؤدّ إلى استغلال أبشع من عصابات تنشط لابتزاز وتشغيل العاملات المقيمات بشكل غير نظامي (الهاربات). وفي كلا هاتين الصورتين، تجري الدعوى غيابيا من دون ان يتسنى للعاملة المثول أمام القاضي الناظر فيها.
وعليه، وأمام هذه الصور المختلفة، يظهر بوضوح حجم الامتياز المعطى للكفلاء. وهو نظام يتمتع بزخم وقوة خارقين: فعدا أنه يضمن مصالح مختلف فئات المواطنين ويتيح لهم تحسين حياتهم من خلال استغلال العمال المهاجرين، فإن هؤلاء العمال هم في وضعية ضعف وحاجة غالبا ما تنتهي إلى إخضاعهم للاستغلال من دون مقاومة تذكر أو بأحسن الأحوال إلى الهرب منه من دون محاسبة لها أدنى اعتبار.
وبالطبع، كان لهذا النظام أن يكون أقل قسوة لو لم يترافق مع تكليف المواطن بتسديد مبلغ طائل لاستقدام عاملة منزلية. فتبعا لتسديد هذا المبلغ، يستشعر المواطن أن استقدام العاملة هو بمثابة استثمار عليه الحفاظ عليه. وقد حملته هذه القناعة إلى التعامل مع العاملة على أنها رهينة لديه، يتعين عليه الاحتفاظ بأوراقها وتقييد حرية خروجها ودخولها واتصالاتها مع الخارج وما إلى ذلك من ممارسات تصل إلى درجة حبسها داخل البيت عند خروج العائلة منه، أو حبس بدلاتها إلى حين انتهاء علاقة العمل.
ومن النافل القول أن الكثير من هذه الممارسات ما كانت لتحصل لولا تسديد هذه المبالغ. وهذا ما أثبتته نتائج الاستمارة التي قام بها باحثون من الجامعة الأميركية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقرب من أصحاب العمل[1]، وقد تمثلت في الأرقام الآتية:
– أن ما يناهز 38% صرّحوا أنّ الأجر هو أقلّ من 200$ وأن ما يناهز 80% صرحوا أنه أقلّ من 300$،
– أن ما يناهز 40% صرّحوا أنهم لا يسدّدون أجور العاملات في آخر كلّ شهر،
– أن ما يناهز 94% صرّحوا بأنهم يحتفظون بجواز سفر العاملة،
– أن ما يزيد عن 57% صرحوا أن العاملات يعملن لسبعة أيامٍ في الأسبوع،
– أن ما يزيد عن 11% صرّحوا أنّ العاملات يعملن لديهم أكثر من 10 ساعات يومياً (منهن 3% يعملن أكثر من 12 ساعة)، فيما صرّح ما يزيد عن 53% بأنهن يعملن أكثر من 8 ساعات يومياً.
– أنّ نسبة الذين صرّحوا بأنهم يسمحون بخروج العاملة بمفردها في يوم راحتها الأسبوعيّة لا تتعدى 25%.
– أن نسبة الذين صرّحوا أنهم يقفلون على العاملة باب المنزل ناهزت 23.6%، علما أن 100% يرفضون حقّ العاملة بالتمتع بحياةٍ خاصّة، على اعتبار أنّها قدِمت إلى لبنان من أجل خدمتهم،
وكانت المفكرة القانونية اعتبرت أن هذه الأرقام التي تعكس بالواقع إقرارا من أصحاب العمل المستجوبين أنفسهم ويتوقع تاليا أن تكون أقل من الواقع، تشكل بحد ذاتها إثباتا بليغا على ممارسات الاتجار بالبشر، معتبرة الدراسة بمثابة إخبار مقدم للنيابة العامة التمييزية يوجب عليها الاستقصاء عن هذه الممارسات بهدف ردعها ووقفها صونا للنظام العام[2].
وعليه، بدا جيدا أن الدولة حددت من خلال نظام الكفالة الأدوار المختلفة. فكما حبست العاملة في موقع الراضخة القابلة لشروط العمل مهما كانت قاسية ومذلة، فإنها في الآن نفسه حبست صاحب العمل في موقع الحارس الفطن إزاء أي احتمال لتبديد استثماره، مع ما يستتبع ذلك من تقييد لحرية العاملة. وقد بلغ هذا الأمر أوجه حين فرض الأمن العام على أصحاب العمل ضمن شروط الإقامة التعهد بإعلام الأمن العام بأي ارتباط عاطفي أو عائلي للعاملة في لبنان تمهيدا لترحيلها. وقد عكس هذا التعميم تماما العلاقة وفق تصور الأمن العام: عاملة مجردة تماما من انسانيتها لتتحول إلى آلة عمل وحسب، وصاحب عمل يؤدي دور الحارس الضامن لحسن سير هذه الآلة من دون عراقيل، ومن ضمنها العاطفية منها[3].
وبالطبع، علاقة الاستغلال هذه ترتبط بأوضاع الدول المصدرة لهذه العاملة، والتي نادرا ما تكون قادرة على الدفاع عن مصالح مواطنيها أو إجراء أي تعديل مخفف لاستغلالهم. وفيما لجأت بعض الدول إلى منع مواطنيها من العمل في لبنان لعدم توفر بيئة سليمة للعمل (كالفيليبين)، فإن حاجة مواطنيها إلى العمل حملتهم على تجاوز المنع ليجدوا أنفسهم في أوضاع أكثر هشاشة وقابلية للاستغلال. وعليه، يظهر بوضوح أن نجاح الدولة في فرض نظام الكفالة، إنما يستند بشكل خاص على استغلال ضعف وحاجة مواطني الدول المصدرة للعمالة. ومن هذه الزاوية، جاز القول من دون أي مبالغة أن الإتجار بالبشر في هذه الحالة هو إتجار دولة.
هذا هو الواقع السائد بشكل عام منذ عقود في لبنان. وقد تضرر منه مئات آلاف العمال المهاجرين الذين تعاقبوا للعمل في هذا البلد. والسؤال الذي نود طرحه في هذا المقال: هل تغير هذا الواقع تبعا لإقرار قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر؟ بكلمة أخرى، هل بإمكان هذا القانون الذي أدخل للمرة الأولى في قانون العقوبات فكرة معاقبة أفعال “الاستغلال” أن يؤدي إلى تحسين أوضاع هؤلاء، أقله لجهة حمايتهم إزاء أقسى وأبشع أشكال الاستغلال؟ وبالطبع، شكل الاستغلال الذي نقصده بالدرجة الأولى هو العمل القسري، بمعنى فرض القيام بأعمال من دون تسديد الأجر أو على نحو لا يتناسب قط مع هذا الأجر أو فرض البقاء في العمل خلافا لإرادة العامل. ولكن يمكن أن يترافق هذا الاستغلال مع أشكال أخرى من الاستغلال كالاستغلال الجنسي مثلا.
للإجابة على هذا السؤال، سنبين ثلاثة معطيات تمكنت المفكرة من الاستحصال عليها:
العمل القسري غائب عن محاكمات الإتجار بالبشر
المعطى الأول يتأتى عن رصد مجمل الدعاوى العالقة أو المنظورة من محاكم الجنايات في بيروت وجبل لبنان في سنتي 2016 و2017 بخصوص الإتجار بالبشر (وعددها 34)، وهو يبيّن بوضوح غياب أي دعوى تتصل بالعمل القسري، سواء اتصل بالعمل المنزلي أو أي عمل آخر (عمل الأطفال في الزراعة مثلا)[4]. وهذا الأمر يشكل بحد ذاته مؤشرا قويا على القصور الجسيم الحاصل في تطبيق قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر. فكأن هذا القانون سقط على عتبة نظام الكفالة الذي أثبت مرة أخرى أنه محصّن إزاء الاعتبارات الحقوقية والإنسانية على اختلافها، وإن اكتسبت سلاح الملاحقة الجنائية. وهذا الرقم (صفر) إنما يؤكد أن نظام الكفالة لا يؤدي إلى تسهيل الإتجار بالبشر وحسب، إنما يؤدي إلى ضمان الكفلاء ضد الملاحقة بفعل الخيارات المحدودة للعاملات والتي تم استعراضها أعلاه. والواقع أن أي ادّعاء بتطبيق هذا القانون يتطلب إجابات واضحة من السلطات الأمنية والقضائية حول غياب أي دعوى من هذا القبيل. فهل تكمن المعضلة في عمل هذه السلطات أم أنها تذهب أبعد من ذلك لتتصل بصعوبة (استحالة) الولوج إلى العدالة والناتجة عن نظام الكفالة؟
صناعة المحاكمة الغيابية: قصص المعاناة الغائبة
المعطى الثاني يتأتى عن رصد مجمل الأحكام الصادرة عن القضاة المنفردين الجزائيين بحق العاملات في محاكم بيروت وبعبدا وجديدة المتن. وهو يظهر أن قرابة 91% من هذه الأحكام صدرت بالشكل الغيابي ضد العاملات. وبالتدقيق في هذه الملفات، يتبين أن الغالبية العظمى منها نتجت عن توقيف العاملات المبلغ عن “فرارهن” أو تركهن العمل والتحقيق معهن وترحيلهن قبل أن ترسل ملفاتهن إلى النيابة العامة ومن باب أولى قبل أن يتسنى لهن المثول أمام أي قاضٍ. وعليه، اقتصرت التحقيقات على واقعة “الفرار” ومدى التقيد بأحكام قانون الأجانب، من دون أن تتضمن أي أسئلة بشأن خلفيات ترك العمل أو أسبابه والتي تبقى في خانة الوقائع غير المفيدة أو المنتجة. وفيما اكتنزت بعض الملفات معطيات تؤشر إلى احتمال وجود استغلال، فإن التحقيقات بقيت في هذه الحالات محدودة ومن دون أي توسع. وقد انتهت في مجملها إلى إحالة العاملة لمخالفتها أحكام قانون الأجانب، ليصدر بحقها بعد حين حكم غيابي بإدانتها على هذا الأساس.
يعكس حجم المحاكمات الغيابية ما أسميناه صناعة المحاكمات الغيابية والتي تؤدي عمليا إلى تجريد القاضي من أي امكانية للاستماع إلى قصص العاملات وما قد يتخللها من معاناة، وتاليا إلى إدانتهن بشكل شبه تلقائي، في مقابل تحصين الكفلاء إزاء أي استغلال كانوا ارتكبوه.
فضلا عن هذا المعطى، لجأت المفكرة إلى درس المحاكمات الوجاهية التي مثلت فيها العاملات كمدعى عليهن (13 حالة)[5]. فما هي المحاكمات التي تجري بحضور عاملات المنازل، فتستثنى من قاعدة المحاكمة الغيابية؟ وما هي الإجراءات المعتمدة فيها؟ هل هي تسمح للعاملة بمواجهة صاحب العمل من الندّ إلى الندّ في إطار الموازنة بين الحقوق والمسؤوليات؟ هل يتسنى للقضاة من خلالها توثيق ظروف العمل المنزلي وما يتخللها من شبهة تعسف، أو إعادة بعض التوازن إليها؟ أم أن الممارسات السائدة في تهميش العاملات تنسحب على هذه القضايا أيضا، لسبب أو لآخر، فيبقى أثرها معدوما ما لم يكن سلبيا؟ وقد جاءت هنا أيضا الأجوبة صادمة، أبرزها الآتية:
- أن مثول العاملات المدعى عليهن أمام المحكمة حصل فقط في حالات الشكاوى المقدمة ضدهن بالسرقة، وطبعا في الحالات التي أمكن فيها القبض عليهن قبل بدء المحاكمة أو انتهائها. فما منع ترحيل العاملات في هذه القضايا هو صدور قرارات قضائية باحتجازهن. وهذا ما حمل المفكرة إلى اختيار عنوان استفزازي لأحد مقالاتها بهذا الشأن ومفاده (“السرقة” وحدها تسمح لكِ بلقاء القاضي).
- أن شروط المحاكمة العادلة كانت منقوصة إلى حد كبير. فقد تمكنت العاملات من اصطحاب محام في قضيتين منها فقط، وأن أيا من هؤلاء لم يتقدم بمرافعة خطية أو شفهية فيهما. كما لم تستفِد أي عاملة من وجود مترجم أمام المحكمة في أي من هذه القضايا. فضلا عن ذلك، بلغت نسبة عدم سوق العاملات إلى جلسات المحاكمة نسبة مرتفعة جدا وصلت في القضايا التي تسنى لنا الحصول على ملفاتها (7 قضايا) إلى 43% ( أمكن حضورهن في 12 جلسة من أصل 21 جلسة). ويترتب على ذلك طبعا إطالة أمد التوقيف الاحتياطي وإضعاف قدرة القاضي على إدارة المحاكمة.
- أن أصحاب العمل المدعين حضروا أمام القاضي بالذات في خمس قضايا، وتمثلوا بمحام في خمس قضايا أخرى. يبقى أنه حتى في حال حضور المدعين شخصيا، فإنه لم يتسن للمدعى عليها (العاملة) طرح أسئلتها عليهم، كما لم يقم القاضي بمواجهتهم بما كانت أدلت به العاملة في معرض إجاباتها أمامه. وعليه، بدت المواجهة شكلية حتى في الحالات النادرة لحصولها.
تحقيقات الأمن العام
المعطى الثالث يتأتى عن المعلومات التي استحصلنا عنها بشأن التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن العام في قضايا إتجار بالبشر محتملة. وتشير هذه المعلومات إلى أن الأمن العام حقق خلال سنوات 2013-2017 بشأن شكاوى 150 عاملة “ضحية محتملة” لجرم الإتجار بالبشر، وإن لوحظ أن عدد الشكاوى شهد تراجعا بحيث انخفض من 55 في 2013 إلى 11 فقط في 2017. ويتبدى من المعلومات التي استلمتها المفكرة والتي ما تزال تحتاج إلى تدقيق إضافي أن مجمل العاملات غادرن لبنان قبل إحالة ملفاتهن إلى القضاء، باستثناء العاملات اللواتي عدن فيها للعمل لدى كفلائهن. كما يسجل أن العديد من هذه التحقيقات انتهت إلى إعلان الأمن العام عدم ثبوت الادعاء تبعا لتحقيقات إدارية أو أيضا إلى تسويات رغم خطورة الأفعال المذكورة المدعى بها (تعذيب، ضرب، إساءة معاملة، عدم تسديد أجور). الأمر الوحيد الأكيد هو أن العينة موضوع الدراسة لم تشمل أيا من هذه الملفات، فيما يعتقد أن غالبها انتهى إلى مجرد قضايا عمالية أمام مجالس العمل التحكيمية.
- نشر هذا المقال في عدد | 56 | تموز 2018، من مجلة المفكرة القانونية. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:
هل حقا نريد ردع الإتجار بالبشر؟ هل حقا نريد حماية ضحاياه؟
لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا هنا
[1] نزار صاغية، مضبطة إتهام برسم النيابة العامة: نعم، نحن نُتْجر بالبشر، المفكرة القانونية، العدد 43، تشرين الأول 2016.
[3] سارة ونسا، أتعهد أنه ليس لعاملتي أي علاقة زواج أو ارتباط من أي نوع في لبنان، المفكرة القانونية، العدد 28، أيار 2015. وإلغاء تعميم منع الحب أو الإستعباد: في إستعادة لمحطات التحرك وجرد لمكاسبه، موقع المفكرة القانونية، 31 تموز 2015.
[4] غيدة فرنجية، جرائم الإتجار بالبشر أمام القضاء: بين الحاضر والغائب، منشور في هذا العدد.
[5] نزار صاغية وحلا نجار، عاملات المنازل، على هامش المحاكمة: “السرقة” وحدها تسمح لكِ بلقاء القاضي، موقع المفكرة القانونية، 3/8/2018.
“