نشاط مجالس العمل التحكيمية في محافظتي بيروت وجبل لبنان 2018 (3): ماهية نزاعات العمل

،
2019-08-21    |   

نشاط مجالس العمل التحكيمية في محافظتي بيروت وجبل لبنان 2018 (3): ماهية نزاعات العمل

في 2014، أنجزت “المفكرة” دراستها الأولى  حول عمل مجالس العمل التحكيمية في بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي، وقد استندنا آنذاك على الأحكام الصادرة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2013. وقد بينّا فيها أهم الاشكاليات التي تحول دون تمتّع الأجراء من عدالة فعّالة وسريعة، وأيضا أهم التوجهات للقضاة في مجال العمل. في سنة 2019، عادت “المفكرة” لتزور مجالس العمل في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وقد عملت على الأحكام الصادرة في سنة 2018 والتي أمكن الحصول عليها. ورغم الجهود التي بذلها عدد من القضاة وبرزت في اجتهادات نوعية نبينها في الدراسة (وبخاصة فيما يتصل بالصرف لأسباب اقتصادية أو حوادث العمل)، فإن التنظيم القضائي لمجالس العمل التحكيمية وعددها وحصر تواجدها في مراكز المحافظات تبقى عوامل ضاغطة لإطالة آماد الدعاوى لسنوات عديدة، على نحو يجافي طموحات المشرع بإنجازها خلال ثلاثة أشهر ويضع الأجراء تحت ضغط القبول بتسويات غير عادلة. ننشر هذه الدراسة على حلقات عدة. في الحلقة الأولى، ذكرنا بصعوبات البحث في المجال القضائي، بغياب المكننة وعدم تطبيق قانون حق الوصول على المعلومات، وتناولنا العينة التي عملنا عليها. في الحلقة الثانية، ذكرنا كما فعلنا في دراسة 2014 بالإطار القانوني لمجالس العمل التحكيمية، في هذه الحلقة الثالثة، نتناول ماهية نزاعات العمل التي نظرت فيها مجالس العمل التحكيمية في سنة 2018 على أن نتناول في الحلقات التالية النتاج القضائي للمجالس من حيث مدى فعاليتها ومضمونها، علما أننا نعيد نشر الدراسة بمضمونها الكامل ومع جداولها في منشورة على حدة. ونضع هذه الدراسة بأكملها برسم وزير العمل كميل أبو سليمان، مذكرين إياه أن حماية العمالة اللبنانية لا يتم فقط من خلال مكافحة العمالة غير النظامية، بل أيضا من خلال ضمان الاستقرار الوظيفي الذي يمنع استبدال العمالة الوطنية بعمالة غير نظامية، وإعادة التوازن إلى علاقات العمل وضمان الوصول إلى عدالة سريعة وفعالة (المحرر). 

القسم الثاني: ماهية نزاعات العمل

أظهرت مراجعة الأحكام الـ373 التي قمنا بتوثيقها لجوء خمس فئات إلى مجالس العمل التحكيمية هم:

  1. العاملات والعمال: صدر 311 حكماً بناء على دعاوى تقدم بها أجراء، أي 83,4% من مجمل الأحكام،
  2.  أصحاب العمل: صدر 34  حكماً بناء على دعاوى تقدم بها أصحاب العمل، أي 9,2% من مجمل الأحكام،
  3. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: رصدنا 5 أحكام صادرة بناء على دعاوى تقدم بها الصندوق، أي 1,4 % من مجمل الأحكام. وتدني هذه النسبة إنما يؤشر إلى نشاط محدود للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحصيل مستحقاته.
  4. فئات من غير الأجراء وأصحاب العمل (بوجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي): صدر 7 أحكام بناء على دعاوى تقدم بها أجراء سابقون وأصحاب أرقام عمومية أي 1,8%.
  5. فئة رأت مجالس العمل التحكيمية أنها تخرج عن اختصاصها لانتفاء وجود “عقد عمل”[1] بين الفريقين، حيث رصدنا 16 حكماً تصل نسبتها إلى 4,2% من مجمل الأحكام.

وسوف نعرض فيما يلي توزيع الدعاوى والمطالب وفق كل فئة.

1- الأجراء

تبين أن 83,4% من الأحكام (أي 311 حكماً) صدرت بناء على دعاوى تقدم بها أجراء بوجه أصحاب عملهم، تم تمثليهم في 81% منها بمحام و19% لم يذكر في فحوى القرار توكيلهم لمحام، مع العلم أن المادة 80 من قانون العمل قد أعفت الفريقين من إلزامية الإستعانة بمحام.

اللافت أيضاً عند التدقيق في هذه الأحكام أن الأغلبية الساحقة منها 98,7% (أي 307 من أصل 311 دعوى)، مقامة من أجراء لبنانيين[2]. أما الدعاوى المقدمة من غير لبنانيين (وعددها 4 فقط) فهي تتوزع على النحو الآتي: حكم صادر بناء على دعوى مقامة من قبل عاملة في الخدمة المنزلية دون ذكر جنسيتها، و3 من قبل أجراء من الجنسية السورية. وبالطبع، تؤشر ضآلة نسبة المتقاضين الأجانب بالمقارنة مع نسبة الأجراء الأجانب من مجموع الأجراء في لبنان على صعوبة وصول هذه الفئة الى مجالس العمل التحكيمية.

كما نلحظ أن 23,79% من الأحكام موضوع الدراسة (74 حكماً) صدرت بناء على دعاوى مقدمة من نساء، واحدة منها فقط مرتبطة بالصرف من العمل في فترة الحمل. ونلحظ أن نسبة الأحكام الصادرة بناء على دعاوى مقدمة من نساء ثابتة بالمقارنة مع النصف الأول من 2014 (في محافظات بيروت، جبل لبنان ولبنان الشمالي) [3] حيث كانت 23,62%.

كما تبين أن العدد الأكبر من الأجراء هم من العاملين في القطاع الخاص (86% أي في 268 ملفاً) علما أن نسبة الأجراء العاملين في جمعيات غير حكومية دولية ومحلية بلغت (3,5%) من مجموع الأجراء.

فيما أن البقية (13,5%) فيعملون لدى مؤسسات عامة (مؤسسة كهرباء لبنان، ادارة حصر التبغ والتنباك، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مصلحة سكك الحديد، هيئة أوجيرو)، علما أن النزاعات المتصلة بالعاملين في الإدارات العامة لا تدخل ضمن صلاحية مجلس العمل التحكيمي.

ويبقى ملف واحد لم تظهر فيه هوية صاحب العمل في مضون الحكم.

  • تقسيم الأجراء المدعين وفق قطاعات العمل

الجدول رقم 6: توزيع الأجراء المدعين وفق قطاعات العمل

مؤسسات عامة (مؤسسة كهرباء لبنان، ادارة حصر التبغ والتنباك، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مصلحة سكك الحديد، هيئة أوجيرو)

42

قطاع خاص (مستشفى، مصارف، مطاعم، شركات، فنادق،  أفراد..)

257

جمعيات غير حكومية

11

غير مذكور

1

مجموع

311

  • متوسط الأجر والحد الأدنى للأجور

بلغ متوسط أجر الأجراء المتقاضين 2,332,907 ليرة لبنانية أي ما يقارب ثلاث أضعاف ونصف الحد الادنى للأجور (675.000 ليرة لبنانية). فيما بلغ هذا المتوسط بحسب أرقام دراسة 2014[4]، 2,407,491 ليرة لبنانية. ونلحظ فوارق في متوسط الأجر وفق محافظتي بيروت وجبل لبنان في الليرة اللبنانية. ففي بيروت يبلغ متوسط الأجر 2,662,866 ليرة لبنانية فيما يتدنى إلى 2,013,178 ليرة لبنانية في جبل لبنان. وهذا الأمر لافت جداً إذ أن الفارق يبلغ حوالي 650,000 ل.ل. في متوسّط الأجر لصالح محافظة بيروت.

وكان الحدّ الأدنى للأجور بالنسبة للأجراء والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل[5] قد عدّل ثلاث مرات خلال آخر 20 سنة. ففيما حدد الحد الأدنى للأجور بين عامي 1996 -2007 بـ300.000 ل.ل. عدل في أيار 2008 ليصبح 500.000 ليرة لبنانية وآخر تعديل له كان عام 2012 (في المرسوم رقم 7426) حيث أصبح 675.000 ل.ل.. وتجدر الإشارة إلى أن رواتب الأجراء المذكورة في عيّنة الأحكام موضوع الدراسة تخطّت في جميع القضايا المقدمة بين عامي 2000 و2007 الحدّ الأدنى للأجور المحدد آنذاك بـ300.000 ل.ل[6]. أما بالنسبة إلى الدعاوى المقدمة في فترة 2008-2011[7]والتي ذكرت رواتب الأجراء في الأحكام المتصلة بها ، فهي تبيّن أنها تخطّت الحد الادنى في جميع القضايا المقدمة[8]. أما بالنسبة إلى الدعاوى المقدمة خلال 2012-2018[9] تجاوزت كذلك رواتب الأجراء المتقاضين الحد الادنى فيها كلها باستثناء خمس حالات كانت الرواتب فيها دون الحد الادنى للأجور وحالة واحدة كان فيها راتب الأجير يساوي الحد الأدنى للأجور[10].

وتطرح هذه الأرقام فرضية مفادها أن الفئات العمالية التي تتقاضى الرواتب الدنيا هي الأقل لجوءاً إلى القضاء. غير أن تأكيد صحة هذه الفرضية يقتضي الحصول على  نسبة الذين يتقاضون الحد الأدنى من مجموع الأجراء، وهو رقم غير متوفر.

  • متوسط مدة عمل الأجير

تجدر الإشارة إلى أن متوسط مدة عمل الأجير في القضايا موضوع الدراسة، ناهز التسع سنوات (3303 يوماً)[11].

2- ما هي طبيعة النزاعات المثارة أمام مجالس العمل التحكيمية؟

هنا، سنتناول ماهية النزاعات الناشئة عن علاقات العمل وفق ما تبينه الأحكام موضوع الدراسة. وبشكل عام لا تختلف كثيراً ماهية النزاعات المقدمة ضد المؤسسات العامة العاملة في القطاع العامّ عن ماهية النزاعات في القطاع الخاصّ.

الدعاوى المقدمة من الأجراء العاملين في المؤسسات العامة

بلغ مجموع الدعاوى المقدمة أمام مجالس العمل التحكيمية ضد مؤسسات عامة 42، أي ما نسبته 13,5% من مجموع الدعاوى. وقد برزت ثلاثة مؤسسات عامة إلى جانب غيرها من حيث عدد الدعاوى المقدم بوجهها هي تباعاً، مؤسسة كهرباء لبنان (23 حكما صادراً بوجهها)، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (5 أحكام صادرة بوجهه) وزارة الطاقة والمياه – منشآت النفط في الزهراني (4 أحكام صادرة بوجهها). هذا وقد صدرت ثلاثة أحكام بوجه هيئة اوجيرو وصدر حكمين بوجه مستشفى بيروت الحكومي.

ويسجل في هذا المجال إرتفاع نسبة الأحكام التي قبلت جزئياً أو كلياً بمطالب الأجراء المقدّمة في هذه الدعاوى، والتي بلغت 64,3%. ونلحظ في ذلك تطوراً ملحوظاً إذ أن رصد أعمال مجالس العمل التحكيمية للقسم الأول من 2014 (في محافظات بيروت، جبل لبنان ولبنان الشمالي) كان أظهر إرتفاع نسبة ردّ هذه الدعاوى إلى 99,02% .

هذا وقد تمحورت النزاعات المحالة أمام مجالس العمل التحكيمية في بيروت وجبل لبنان حول عدّة مطالب، أبرزها:

  • إعادة إحتساب تعويض نهاية الخدمة أو فروقات تعويض نهاية الخدمة

صدرت 6 أحكام عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت في قضايا تقدّم بها أجراء بوجه مؤسسة كهرباء لبنان (3)، وأجير بوجه إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (1) وأجيرين بوجه هيئة “أوجيرو”(2)، يطالبون بإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة الخاص بهم بعد إدخال الحوافز والساعات الإضافية والدرجات المستحقة لهم.

كما صدرت 6 أحكام (في بيروت) في قضايا تقدم بها كل من أجراء في مؤسسة كهرباء لبنان (2)، وأجراء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (3) وأجير في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (1) يطالبون بدفع الفروقات والفوائد التأخيرية عن تعويض نهاية الخدمة.

  • منح مدرسية

صدرت 4 أحكام عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت في قضايا تقدّم بها أجراء بوجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (2) وأجير بوجه شركة الإتصالات المتنقلة لبنان (1) وأجير بوجه مستشفى بيروت الحكومي (1) يطالبون بدفع المنح المدرسية عن أبناهم.

  • تعويض صرف تعسفي وإنذار

صدر حكمان عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان في قضايا تقدّم بها أجير بوجه شركة طيران الشرق الأوسط للخدمات الأرضية (1) وأجير بوجه مستشفى بيروت الحكومي (1) يطالبان بتعويض صرف تعسفي وإنذار.

  • إعادة إحتساب أجور

صدرت 3 أحكام عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت تقدم بها أجراء بوجه مؤسسة كهرباء لبنان يطالبون بإعادة إحتساب الأجر بعد إدخال نسبة 1% من مجموع عائدات الجباية التي قاموا بتحصيلها عملاً بنظم عائدات الجباية.

  • ساعات إضافية

صدر 13 حكماً عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت تقدم بها أجراء بوجه مؤسسة كهرباء لبنان يطالبون بتسديد بدلات الساعات الإضافية.

  • مطالب أخرى

صدرت 8 أحكام عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت، 4 تقدم بها أجراء بوجه وزارة الطاقة والمياه- منشآت النفط في الزهراني يطالبون بترقيتهم لمركز “رئيس دائرة قيادي لدى الجهة المدعى عليها بعد مرور 3 سنوات على ترقيته إلى الفئة الثالثة”، وواحدة تقدم بها أجير بوجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يطالب بإبطال قرار تاديبي صادر بحقه، ؛ و2 تقدم بها أجيران بوجه مؤسسة كهرباء لبنان يطالبان بدفع بدل طعام وقيمة درجات الأقدمية، ؛ وأخيراً حكم في دعوى تقدّم بها أجير بوجه هيئة “أوجيرو” يطلب دفع الأتعاب عن عمله في لجنة الأمن البحري، وتعويض يوازي جميع الرواتب الشهرية والتعويضات والمنافع.

وممكن تلخيص توزْع المطالب في الدعاوى المقدمة من الأجراء العاملين في المؤسسات العامة على الشكل الآتي:

الجدول رقم 7: مطالب الأجراء العاملين في المؤسسات العامة

المطلب

العدد

إعادة إحتساب تعويض نهاية الخدمة

12

منح مدرسية

4

تعويض صرف تعسفي وإنذار

2

إعادة إحتساب أجور

3

ساعات إضافية

13

مطالب أخرى

8

مجموع

42

الدعاوى المقدمة من الأجراء في القطاع الخاص

نشير إلى أن 67,8% من الأحكام الـ311 في دعاوى مقدمة من أجراء تضمنت مطلب التعويض عن الصرف التعسفي. وهذه النسبة ترتفع في حال حسمنا الأحكام الصادرة بناء على الدعاوى المقدمة من أجراء المؤسسات العامة (42)، لتصبح نسبة دعاوى المطالبة بالتعويض عن الصرف التعسفي 81% (217 من أصل 268). إلى ذلك، تضمنت الدعاوى المقدمة من الأجراء عددا من المطالب منها ما هو مرتبط بتصحيح التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التعويض عن الإجازة السنوية أو عن الساعات الإضافية أو تعويض نهاية الخدمة[12]. ونكتفي هنا بوصف ماهية النزاعات التي صدرت الأحكام موضوع الدراسة فيها، على أن نفصل في القسم الثالث من هذا التقرير كيفية مقاربة المجالس لها.

  • هل حصل الصرف تعسفا؟

تضمّنت 221 دعوى مطلب التعويض عن صرف تعسّفي، من أصل 311 دعوى تقدّم بها الأجراء (أي ما نسبته 71% من الدعاوى).

ويبيّن الجدول أدناه أسباب الصرف التي تذرّع بها أصحاب العمل في الدعاوى السابقة الذكر (221). وتجدر الإشارة إلى أن مجموع هذه الأسباب قد تخطى عدد الأحكام الصادرة، بسبب تذرّع أصحاب العمل بأكثر من سبب أحياناً في الدعوى الواحدة.

جدول رقم 8: أسباب الصرف التي تذرّع بها أصحاب العمل

عدد الأحكام

سبب الصرف

8

المادة 50-د 1 (لسبب مقبول أو يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها(

41

المادة 50-و (الصرف بسبب الظروف الإقتصادية)

2

إفلاس

6

المادة 50-ج والمادة 74-2 (صرف العامل تحت التجربة دون أي إنذار أو تعويض)

1

المادة 74- 1 (انتحال الأجير جنسية كاذبة)

42

المادة 74-3 (ارتكاب الأجير عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية)

32

المادة 74-4 (ارتكاب الأجير مخالفة هامة للنظام الداخلي)

24

المادة 74-5 (تغيّب الأجير دون عذر مشروع)

8

المادة 74-6 (الحكم على الأجير بجناية أو جنحة)

9

المادة 74-7 (اعتداء الأجير على صاحب العمل)

69

إنتهاء العقد  بإرادة الأجير أو إستقالة

4

إنكار العلاقة التعاقدية

29

التذرع بأحكام قوانين أخرى[13]

3

المادة 55 عمل (صرف الأجير الحكمي لبلوغه السن القانونية)

27

غير مذكور

305

مجموع

ونفصّل في ما يلي عيّنات الأحكام المرتبطة بأبرز الإشكاليات العمالية، لما تظهره من واقع نزاعات العمل اليوم.

  • الصرف الإقتصادي

تذرّع أصحاب العمل بالظروف الاقتصادية لتبرير الصرر في [14]42 دعوى. كما تذرّعوا في دعويين بإلافلاس لتبرير عدم دفع التعويضات القانونية.

  • الصرف لقيام الأجير بنشاط نقابي (المادة 50-د 2) ولممارسته حرياته الشخصية او العامة (المادة 50- د 5)

صدر حكم واحد عن مجلس العمل التحكيمي باعتبار الصرف تعسفياً بناء على المادة 50 (د) في فقرتيها (2) و(5).

  • صرف أجيرة أثناء فترة حملها

صدر حكم واحد عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بدعوى صرف أجيرة أثناء فترة حملها. وهذا ما نعود إليه عند دراسة توجّهات إجتهاد مجالس العمل التحكيمية (القسم III).

  • الصرف من دون مراعاة شروط المادة 74 من قانون العمل (توجيه تنبيهات خطية، إعلام وزارة العمل..)

تذرّع صاحب العمل في 42 قضية بارتكاب الأجير فعلا أو إهمالاً مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية (المادة 74 فقرة 3).

وتذرّع صاحب العمل في 32 قضية بارتكاب أجيره

وتذرّع صاحب العمل في 24 قضية بتغيب الأجير بدون عذر شرعي (المادة 74 فقرة 5).

حادث عمل

تضمنت 9 دعاوى مقدمة من الأجراء مطلب تعويض من جراء حادث عمل.

  • النزاعات المتصلة بالتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

درج بعض أصحاب العمل على التحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطرق عدة. ومن أشكال التحايل، الامتناع عن التصريح عن الأجيرة، أو التصريح عن راتب للأجيرة أقل من راتبها الحقيقي أو التأخر عن التصريح عنها. ويكتشف بعض الأجراء هذا الأمر بعد انقطاع علاقة العمل، عند توجههم لتقاضي تعويض نهاية خدمتهم. يبقى أن العديد من الأجراء لا يجرؤون على مطالبة أصحاب العمل بالإلتزام بقانون الضمان الإجتماعي خلال قيام العلاقة التعاقدية بينهم، مخافة أن تؤدي مطالبتهم بذلك إلى صرفهم من العمل.

وقد طالب الأجراء العاملون في القطاع الخاصّ في 78,6% (202 دعوى من أصل 257) من الدعاوى المرفوعة من قبلهم بإدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى. وهذا الأمر إنما يدل على مدى انتشار هذه المشكلة.

ماذا عن الدعاوى المقامة من أصحاب العمل ؟

سبق وأشرنا إلى أن 34 حكماً فقط من الأحكام موضوع الدراسة (أي ما نسبته 9,2%) صدرت بناء على دعاوى مقدمة من أصحاب العمل. وقد بلغت الدعاوى المقدمة ضد الأجراء الـ19 (46,3%)، فيما تم تقديم    15 دعاوى بوجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

  • بالنسبة للدعاوى المقدمة بوجه الأجراء:
  • تم التقدّم ب ـ19 دعوى من أصحاب العمل بوجه أجرائهم. وفي 11 منها طلب فيها صاحب العمل تعويض فسخ تعسفي لعقد العمل. تمحورت الأسباب المدلى بها حول إقدام الأجراء على ترك العمل، أو إلحاق الضرر المادي والمعنوي بصاحب العمل، وإخلال العامل بموجباته العقدية.
  • بالنسبة للدعاوى المقدمة بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

صدر عن المجالس 15 حكما في دعاوى تقدم بها أصحاب العمل بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمطالبة بإبطال إنذارات أوتقارير أوتكاليف مالية أو معاملات تنفيذية صادرة عن التفتيش (والتي تلزمهم بتسديد مبالغ الإشتراكات للضمان). قبلت المجالس بطلب أصحاب العمل في 7 من هذه الدعاوى، فيما ردت 8 منها، من ضمنها 5 في الأساس و3 في الشكل.

ولإعطاء مثال، طلبت صاحبة العمل المدعية في إحدى الدعاوى إبطال تقرير التفتيش وبالتالي إبطال بيان الديون، لأن ارتباطها مع المدعى عليها وهي طبيبة هو إرتباط بعقد إستثمار وليس بعقد عمل وبالتالي لا تخضع لرقابتها.

الدعاوى المقامة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

صدرت خمسة أحكام فقط من بين 373 حكم وثقناها، بناء على دعاوى مقدمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. واللافت أن جميع هذه الدعاوى مقامة تبعا لإفلاس صاحب العمل المدعى عليه (3 ضد تفليسة شركة، و2 ضد تفليسة فرد).

  • نشر هذا المقال في العدد | 61 |  تموز 2019، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

ليس بالوطنية وحدها تحمى العمالة



[1] في 4 دعاوى رأت المحكمة عدم توفر عناصر عقد العمل دون توصيف العقد، وفي 2 رأت عدم خضوع المدعي إلى قانون العمل وفي 9 دعاوى الباقية قامت بتوصيف العقد. أتت العقود فيها على الشكل التالي: عقد شراكة، عقد تطبيب، عقد اشغال، عقد وكالة، عقد مندوب قضائي، عقد إستشاري، وإجارة صناعة.

[2] هذا مع العلم أن الأحكام لا تحدد بشكل تلقائي جنسية المدعي، ويظهر ذلك في متن الحكم عند ذكر تفاصيل القضية.

[3]سارة ونسا وحلا نجار، دراسة حول قرارات مجالس العمل التحكيمية في محافظات ثلاث …، مذكور أعلاه.

[4]سارة ونسا وحلا نجار، دراسة حول قرارات مجالس العمل التحكيمية في محافظات ثلاث …، مذكور أعلاه.

[5] بتاريخ 21 آب 2017 صدر القانون رقم 46 والذي رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية حيث أصبح 675.000 ل.ل.

[6]  قيمة أدنى راتب 380.000 ليرة لبنانية بينما قيمة أعلى راتب وصلت الى 2.250.000ليرة لبنانية

[7] دخل الحد الادنى للأجور حيز التنفيذ خلال شهر أيار من عام 2008

[8] قيمة أدنى راتب 750.000ليرة لبنانية بينما قيمة أعلى راتب وصلت الى 8.347.000ليرة لبنانية

[9] دخل الحد الادنى للاجور حيز التنفيذ خلال شهر شباط من عام 2012

[10] بلغ أدنى راتب قيمة300.000 ليرة لبنانية بينما وصلت قيمة أعلى راتب الى 22.615.500 ليرة لبنانية

[11] تم احتساب معدل مدة العمل من 248 حكما ذكر تاريخي بداية ونهاية العمل

[12]للإطلاع على تفصيل هذه المطالب، الرجاء مراجعة الجدول رقم 17.

[13] قانون أصول المحاكمات المدنية، القانون الهولندي وقانون الموجبات والعقود

[14] وقد ردّت المجالس هذه الإدلاءات في 40 من هذه الدعاوى معتبرة أن الصرف اتسم بالطابع التعسفي: 18 منها على أساس عدم احترام أصحاب العمل الشروط الشكلية الجوهرية للصرف الإقتصادي المنصوص عنها في المادة 50 (و)/عمل، و24 على أساس المادة 50 (أ)/عمل أي التعسّف في استعمال حق الصرف.

 في حين ردت الدعوى المقامة من قبل الأجيرين في الملفين الأخيرين لمرور الزمن في إحداها، ولعدم إمكانية تطبيق قانون العمل على الأجير الذي بلغ السن القانونية في الأخرى.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، حقوق العمال والنقابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني