أصدر نادي قضاة المغرب بيانا[1]انتقد فيه مستجدات مشروع النظام الأساسي للقضاة الذي أحالته وزارة العدل والحريات على البرلمان مؤخرا لمناقشته[2]، واعتبر نادي القضاة أن صيغة المشروع الجديد لا تضمن نظام ترقية محفزاللقضاة من خلال اعتماد المشروع لفترات طويلة للترقية بين الدرجات[3]، ووضع إجراءات انتقالية لا تتيح استفادة القضاة المعينين بالدرجة الثالثة الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر القانون التنظيم بالجريدة الرسمية من التخفيض الذي طال مدة ترقية قضاة الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية[4]، إذ نص المشروع على استمرار خضوعهم لنسق الترقي المحدد في النظام الأساسي لرجال القضاء المؤرخ في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974.
وشدَّد المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الأعمال في اجتماعه الاستثنائي، على مطلبه بضرورة حذف المادة من مشروع القانون التنظيمي وإقرار استفادة القضاة المعينين في الدرجة الثالثة عند نشر القانون التنظيمي من نسق الترقية الجديد نفسه الخاضع له القضاة المعينون بعد دخوله حيز التنفيذ.
لاسيما أن مسودة المشروع لا تقترح نظام ترقية محفز لقضاة الدرجة الاستثنائية (الذين أمضوا أكثر من 20 سنة في القضاء)، الذين ظلت وضعيتهم جامدة، ولم يتم شملهم بتحسين الأوضاع المادية للقضاة تنفيذًا للخطاب الملكي بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2009، الذي جاء عامًا وشاملا لكل القضاة بمختلف درجاتهم ورتبهم.
[1]-بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بتسيير الأشغال، بتاريخ 28/02/2015.
[2]-حول تفاصيل مشروع النظام الأساسي للقضاة، أنظر :
– أنس سعدون : في قراءة نقدية للنسخة الثالثة لمشاريع قوانين السلطة القضائية في المغرب(1): في أبرز اعتراضات ومطالب الجمعيات المهنية للقضاة؛ (2): المتغير والثابت في فلسفة المشاريع الحكومية؛المفكرة القانونية.
[3]— تنص المادة 34 من مشروع النظام الأساسي للقضاة على أنه :
" يقيد في لائحة الأهلية للترقية :
– إلى خارج الدرجة، قضاة الدرجة الممتازة الذين يتوفرون على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل في درجتهم ؛
– إلى الدرجة الممتازة، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل في درجتهم ؛
– إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في درجتهم ؛
– إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في درجتهم ؛
– إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة الخامسة في درجتهم".
[4]-تنص المادة 123 من مشروع النظام الأساسي للقضاة في صيغته لدجنبر 2013 على أنه : "استثناء من مقتضيات المادة 120 أعلاه، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية خاضعا لمقتضيات الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء".
متوفر من خلال: