مُدرِّبو “اللبنانيّة” يواصلون معركتهم قضائيًا ضدّ عقود تفرض عليهم “عملًا بلا أجر”


2025-05-16    |   

مُدرِّبو “اللبنانيّة” يواصلون معركتهم قضائيًا ضدّ عقود تفرض عليهم “عملًا بلا أجر”
من اعتصام للمدربين للمطالبة بحقوقهم

يواصل مدرّبو الجامعة اللبنانيّة معركتهم ضدّ قرارات وتعاميم إداريّة تفرض عليهم منذ أكثر من عشر سنوات تنفيذ ساعات عمل إضافيّة من دون مقابل. معركة كانت آخر فصولها تقديم طعن لدى مجلس شورى الدولة ضدّ قرار رئيس الجامعة اللبنانية بسّام بدران رقم 27 تاريخ 29-1-2025 الذي نشر في الجريدة الرسمية، حول “تحديد أصول التعاقد مع الحائزين صفة المدرّبين في الجامعة اللبنانية“. وهو قرار ناقض قرارًا قضائيًا سابقًا صادرًا عن مجلس شورى الدولة قضى بأنّه ليس من حق الجامعة أن تفرض على المدرّبين ساعات عمل يتجاوز مجموعها الساعات المنصوص عليها في عقودهم. وأبقى قرار بدران على ساعات العمل الإضافية و”ابتدع سابقة بالتعاقد بالساعة” عبر ما أسماه أجر “وحدة الساعة التي تجمع عددًا من الساعات وتُحتسب ساعة واحدة وذلك حتى من دون توضيح آلية الاحتساب”. حاولت “المفكرة” التواصل مع بدران إلّا أنّها لم تحصل على ردّ إلى حين نشر هذا الموضوع. 

تواصلت “المفكرة” مع عدد من المدرّبين في كلّ من كليّة الصحة العامة وكليّة العلوم والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية، والذين فضّلوا عدم ذكر أسمائهم متحدّثين عن معاناة بدأت منذ العام 2012، حين ألزمتْهم إدارة الجامعة اللبنانيّة بتنفيذ عددٍ معيّن من ساعات العمل من دون مقابل (كلّ حسب عقده)، وعن مسار قضائيّ أثمر قرارات لصالحهم ولكنّها لم تُنفّذ من قبل الجامعة اللبنانيّة.  

وقد زار مؤخرًا وفدٌ يمثل 302 مدرّبًا وأعضاء من رابطة المدربين المتعاقدين مع كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية (علم وخبر 422/ 2010) وزيرة التربية ريما كرامي واضعين بين يديها قضيّتهم بتفاصيلها مرفقة بالمستندات. 

ويقول المدرّبون إنّ زيارة كرامي التي وعدتهم خيرًا، ليست الأولى، بحيث سبقتها زيارات مشابهة لوزراء سابقين لم تؤت ثمارها، بينهم طارق المجذوب الذي حاول مساعدتهم عبر مراسلة الجامعة اللبنانيّة، علمًا أنّهم حاولوا لقاء الوزير السابق عباس الحلبي إلّا أنّه لم يستقبلهم حسب ما ردّد غير مدرّب.

سنوات من عقود تفرض عملًا بلا أجر 

يقول أحد المدرّبين إنّه في العام 2012 صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية التعميم 34/2012 الذي فرض عليهم الدوام الكامل (32 ساعة أسبوعيًا أي 1300 ساعة سنويًا) والذي يزيد عن ساعات العقد الأساسي (متوسط العقد 700 ساعة مدفوعة سنويًا)، مقابل بدل ثلثي أجر ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة. ولجأ المدرّبون حينها إلى مجلس شورى الدولة للطعن في التعميم ولكن المجلس قبل الطعن جزئيًا بالشكل.

ويضيف المدرّب أنّه في 29-11-2017، أصدر رئيس الجامعة آنذاك فؤاد أيوب التعميم رقم 56 حول “أصول التعاقد للتدريب في الجامعة اللبنانية”، الذي ألزم المدرّبين بدوام 35 ساعة أسبوعيًا أي ما يوازي 1455 ساعة سنويًا تدفع منها الجامعة أجر ما بين 600 و800 ساعة فقط (حسب سنوات الخبرة). وقد وقّع المدربون على العقود المبنية على التعميم 56 بعد التهديد بعدم دفع الأجر في حال عدم الالتزام بالدوام المطلوب، وترافق هذا التهديد مع وعد خطي بتثبيتهم لم يُنفّذ في حين  تقاعد العديد من المدرّبين، بحسب المدرّب نفسه ومدرّبين آخرين تواصلت معهم “المفكرة”. وقد رفض رئيس الجامعة في 12 كانون الثاني 2018 قبول طلب المدربين بالرجوع عن تعميمه.  

وعليه، وردّا على استمرار رئاسة الجامعة في فرض هذه العقود وعدم تثبيت المدربين، عاد عدد منهم، وقدّموا طعنًا بقرار رفض رئاسة الجامعة الرجوع عن التعميم 56 العام 2017 أمام مجلس شورى الدولة الذي ردّ الطعن  في تشرين الثاني 2019. إذ ذاك، ثابر المدربون على الدفاع عن حقوقهم فتفدّموا في آذار 2020 بطلب إعادة نظر بالطعن ليصدر بعدها مجلس شورى الدولة القرار رقم 499/ 2023-2024، الذي أبطل قرار الجامعة في رفض الرجوع عن التعميم 56/2017 على خلفية “أنه يغفل الأصول الجوهرية لإصدار النّصوص التنظيمية الواردة في نظام مجلس شورى الدولة ، ولأنه يجبر المدرّبين على تنفيذ ساعات إضافية غير مدفوعة تفوق الساعات المحددة في عقودهم خلافًا لمبدأ لا عمل بلا أجر، ولتناقض بنوده”. وقد ألزم المجلس الجامعة اللبنانية بدفع كامل ساعات العمل التي نفّذها المدرّبون منذ العام 2018.

ويُشير مدرّب آخر إلى أنّ  مجلس شورى الدولة أعطى حقًّا للمدربين المستدعين في تقاضي أجور الساعات التي نفذوها كي لا “تحقق الجامعة إثراء غير مشروع على حسابهم” لافتًا إلى أنّ القيمة الإجمالية الفعلية لهذه الساعات تصل إلى مئة مليون دولار بمعدّل يتراوح بين مئة ألف ومئة وخمسين ألف دولار لأغلب المدرّبين.

ويوضح المدرّب لـ “المفكرة” أنّه بناء على نص القرار رقم 499/ 2023-2024 الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي وصم عمل المدرّبين في الجامعة اللبنانية بصفتي “العمل الإلزامي” و”السخرة”، تظهر أيضًا مخالفة الجامعة اللبنانية للقانون وللدستور وللمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية لجهة تجريم العمل بلا أجر.

على أي حال، لم تلتزم الجامعة اللبنانيّة بقرار مجلس شورى الدولة، وأصدر رئيس الجامعة الحالي بسّام بدران القرارَ رقم 27، موضوع الطعن الأخير للمدرّبين، حول “تحديد أصول التعاقد مع الحائزين صفة المدربين في الجامعة اللبنانية” بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي السابق عباس الحلبي عليه في فترة تصريف الأعمال. 

تقول إحدى المدرّبات لـ “المفكرة” إنّ بدران أصدر قراره الأخير للتنصّل من تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة: “القضاء أنصفنا، ولكنّ الجامعة اللبنانيّة لا تريد إنصافنا، نحن أصحاب حقّ” تضيف.

ويعود عقد هذه المدرّبة كما عقود عدد آخر من المدرّبين إلى العام 1992 حين بدأت بعقد بالساعة ينصّ على أنّ المقابل لكلّ ساعة تدريب، ثلثا قيمة ساعة الأستاذ المتعاقد فئة ثالثة، إلّا أنّها وكما غيرها وجدت نفسها ومنذ العام 2012 تعمل ساعات بالسخرة. 

ويشرح مدرّب آخر أنّ القرار رقم 27 أبقى على عدد ساعات العقد والتعويض السنوي والدوام كما كان عليه قبل قرار مجلس شورى الدولة، أي أنّه أبقى على الساعات الإضافيّة ولكنّه اعتمد تسمية أجر “وحدة الساعة” إذ تجمع وحدة الساعة عددًا من الساعات وتُحتسب ساعة واحدة وذلك حتى من دون توضيح الآلية. 

ويضيف المدرب أنّ قرار بدران خالف رأي مجلس شورى الدولة فيه رقم 33 /2024-2025 الذي طلب “حذف عبارة “وحدة أجر الساعة” وإبدالها بكلمة “الساعة” وأكّد أنّه لا يمكن مخالفة مبدأ “لا عمل من دون أجر”، ولا إلزام “المتعاقد بالدوام الرسمي أي 35 ساعة أسبوعيًا وتحديد تعويضه الشهري في مقابل 750 أو 700 أو 600 أو 450 ساعة” الذي سبق أن أشار إليه قرار مجلس شورى الدولة السابق.

هذا فضلًا عن استناد القرار رقم 27 على قانون تنظيم الجامعة اللبنانية في حين أنّه يُخالف المادة رقم 32 منه التي تنص على التعاقد للتدريب بالساعة حصرًا.

ومن بين المخالفات التي يتضمّنها القرار رقم 27، يتحدّث المدرّبون عن مخالفته قرار الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية رقم 11/ 2022-2023 تاريخ 18/10/2022 برئاسة القاضي فادي إلياس والذي سبق أن أعطى المدرّبين الحق في تقاضي أجر جميع الساعات المنفّذة.

من اعتصام للمدربين للمطالبة بحقوقهم

لا إجازات سنويّة ولا منح دراسيّة 

بالإضافة إلى الإجحاف الذي يتعرّض له المدرّبون في ما خصّ فرض هذه العقود ساعات عمل إضافية، يُشير بعض من تواصلنا معهم إلى أنّهم منتسبون للضمان الاجتماعي ولكن لا يستفيدون من الإجازة السنوية المدفوعة ، وأن بعض المدربات أُلزمن بتعويض إجازة الأمومة حتى يستكملن كامل ساعات الدوام الرسمي المطلوبة منهنّ والتي تزيد عن ساعات العقد، كما ترفض بعض الوحدات أحيانًا الإجازات المرضية. هذا على الرغم من أنّه قانونيًا يستفيد المدرب العامل في الجامعة اللبنانية من جميع العطل الجامعية والإجازات المرضية والخاصة التي يستفيد منها سائر الموظفين.

وفي هذا الإطار، تُشير مدرّبة إلى أنّ الجامعة لم تقبل إجازتها المرضية وطلبت منها إعادة تغطية يومين على الرغم من أنّ تقرير الطبيب كان طلب ثلاثة أيام مرضية. “أصبنا باليأس من عدم تقديرنا نحن نُعطي كورات وامتحانات، كنت في لجان أساسيّة لسنوات وساهمت في تأسيس بعضها، كلّه من دون أجر إضافي، حتّى أبحاث التخرّج التي نشرف عليها لا توضع أسماؤنا عليها، ولا نتقاضى بدلًا عنها، توضع أسماء أساتذة لا يشرفون فعليًا” تقول. وتضيف: “نحن كنّا نعمل بكل طاقتنا، ولكنّنا وجدنا أننا بتنا نعمل بلا تقدير معنوي ولا مادي، نحن حتّى قرض من المصرف لا نستطيع أن نأخذ، لأنّ عقودنا غير ثابتة”.

ليس بعيدًا، يشير مدرّب آخر إلى أنّ المدرّبين يشعرون “بظلم كبير وهذا يؤثر على وضعهم النفسي وعلى عملهم. “دخلنا إلى الضمان في العام 2018 بعد سنوات من النضال، ولم نتقاض يومًا منحًا مدرسيّة، نحن مجبرون على دوام كامل من دون أي تعويضات غير أجر الساعة، أنصفنا القضاء ولكن الجامعة تصرّ على الالتفاف على القرار القضائي”.

ويشرح هذا المدرّب أنّه مثله مثل عدد كبير من المدربين يقومون بمهام غير مهامهم “في ظل النقص الحاد في الكلية حيث أعمل أجد نفسي أعمل وأساعد في العديد من الأقسام ومن دون أي لفتة إيجابيّة من الجامعة” يقول. 

تعسّف “اللبنانيّة” والإصرار على عدم الالتزام بالقرار القضائي 

يُشير المحامي علي عبّاس وكيل المدرّبين في هذ القضيّة إلى أنّ هؤلاء خاضوا مسارًا قانونيًا طويلًا حتّى حصلوا على قرار يُنصفهم في شورى الدولة، إلّا أنّ الجامعة اللبنانية حتّى اللحظة لم تنفّذ قرار مجلس شورى الدولة المُلزم للإدارة ما يطرح أسئلة أساسيّة حول طريقة تعاطي بعض الجهات ومنها الجامعة اللبنانيّة مع تطبيق القرارات قضائيّة لافتًا إلى أنّ المدرّبين تقدّموا بطعن مؤخرًا بالتعميم 27 مع طلب وقف تنفيذ ومن المفترض أن يبتّ المجلس بهذا الطلب قريبًا.

ويشرح عبّاس في حديث مع “المفكرة” بالتفصيل إصرار الجامعة على عدم الامتثال للقرارات القضائيّة. فبداية المسار القضائي كانت بالطعن بالتعميم 56/2017 الذي أصدره رئيس الجامعة فؤاد أيوب قُبل بالشكل من قبل مجلس شورى الدولة ولكنّه رفض بالمضمون. فقدّم المدرّبون بإعادة محاكمة ليصدر قرارّا  يقضي بأنه ليس من حق الجامعة أن تفرض على المتدرّبين ساعات يتجاوز مجموعها ساعات التعاقد. ولكنّ رئيس الجامعة بسام بدران أصدر القرار 27  الذي يُعتبر التفافًا على قرار مجلس شورى الدولة عبر سابقة في قانون التعاقد وهي “أجر وحدة الساعة” وهذا ما كان مخالفًا لرأي مجلس شورى الدولة المتعلّق بالقرار، ما دفع المدرّبين إلى التقدّم بالطعن به. 

قانون التثبيت   

من جهة أخرى يرى رئيس “رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية” أيمن ماجد (رفضت الرابطة الالتحاق بالدعوى القضائيّة كما يقول المدرّبون)، أنّ الرابطة اختارت أن تسير بموضوع المدربين بطريق آخر فعملت على قانون التثبيت الذي أقرّ مؤخّرًا.     

وكان مجلس النوّاب صادق في جلسته المنعقدة في 24 نيسان الماضي على اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به كلّ من النوّاب علي خريس وحسن مراد وأشرف بيضون، يرمي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة على أن يشارك فيها العاملون في الجامعة اللبنانية أيًا كانت طبيعة علاقتهم بها سواء كانوا موظفين أو متعاقدين أو أجراء أو مياومين وسواء كانت عقودهم نظامية أو عقود مصالحة أو مياومين. 

وممّا جاء في الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح “العجز في ملاك الجامعة الذي كان ليبلغ رقمًا مخيفًا ومعطّلًا للعمل الفني والإداري لو لم تعمد الجامعة إلى ملء بعض المراكز الشاغرة من خلال المدرّبين الذين يؤدّون هذه المهام من دون أن يكون لهم أي صفة أو حقوق وظيفية” وأنّه يأتي “حرصًا على استمرارية العمل في الجامعة اللبنانية” ومن “أجل هؤلاء المدربين الذين أثبتوا الكفاءة في أداء واجباتهم”.

ويقول أحد المدربين إنّ هذا القانون إمّا لا يشملهم كمدربين فنّيين ولو يبدو بحيثياته غير ذلك، أو أنّه يُريد تثبيتهم تحت الملاك الإداري ما يعني إجحافًا لهم من حيث الرواتب وإخضاعهم لمباراة محصورة على الرغم من أنّهم وحسب المادة 37 من قانون الجامعة اللبنانية لا يخضعون لشرط المباراة ولا سيما أنّهم خضعوا في التعاقد للجان العلمية ذاتها التي يخضع لها الأساتذة بخلاف الإداريين. 

ويشرح هذا المدرّب أنّ المدربين الإداريين حديثو العهد نسبيًا في الجامعة، وقد يرون في القانون الجديد إنصافًا لهم فهم يتقاضون شهريًا ما يقارب ما يتقاضاه الملاك الإداري في الوظيفة المشابهة، مشيرًا إلى أنّ هناك فرقًا بين مهام الإداري والفنّي ففي حين يعمل الفني في أبحاث لمعاهد الدكتوراه وفي اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوجّهة واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓيه اﻟﺗدرﯾب اﻟمهني اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ واﻟﻣﯾداﻧﻲ والنشاطات اﻟﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘررات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟطﻼب واﻹﺷراف واﻟﺗﻧسيق واﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠمهام اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗوﻓﯾر التجهيزات واﻟﻣواد واﻷدوات وحفظها وصيانتها، فإنّ المدرّب الإداري يتولّى الأعمال الإدارية والمكتبية والمحاسبة وإدخال المعلومات والطباعة.

ويرى مدرّب آخر أنّ القانون الجديد غير واضح بالنسبة للمدربين الفنيين، وقد يعني أنّ إدخال المدرّبين عبر المباراة المحصورة للملاك الإداري يرتبط بعدد المراكز الشاغرة، بينما يُعيّن الفائض من الناجحين في فئة رابعة، في حين أنّهم فئة ثالثة.

هذه المخاوف يراها أيمن ماجد سابقة لأوانها وأنّ الجامعة اللبنانية ستُحدّد كلّ التفاصيل المرتبطة بالمباراة وستوضح كلّ التساؤلات التي يطرحها المدرّبون. 

للاطلاع على قرار مجلس الشورى

انشر المقال



متوفر من خلال:

قرارات قضائية ، الحق في التعليم ، لبنان ، مقالات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني