مهزلة انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب


2013-06-11    |   

مهزلة انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب

ياسين مخلي
يعلم الجميع أن نظام الانتخاب أو الاقتراع له تأثير كبير على مستوى الممارسة الديموقراطية في تشكيل الهيئات والمؤسسات، إلا أن الملاحظ أن النمط الحالي لانتخاب ممثلي القضاة بالمغرب يفتقد الى العديد من المبادئ الديموقراطية لمختلف أنواع الانتخابات.
ففي بداية الأمر، اعتمد مرسوم 23 دجنبر 1975 الخاص بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء أسلوب الانتخاب السري وبالأغلبية النسبية عن طريق المراسلة، اذ كان يضع المصوت ورقته مطوية على شكل رباعي في غلاف يسلمه كذلك وزير العدل، ثم يضع هذا الغلاف بعد ختمه في غلاف ثان يحمل بعض البيانات وتوقيع المصوت، وكان يجب على هذا الأخير أن يضع الظرف المختوم بصندوق البريد في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات على أبعد تقدير.
وبالنظر لغرابة هذا الأسلوب الذي لا يوجد له مثيل في أي نظام قضائي أو سياسي، ولطبيعة الإشكالات التي أفرزها آنذاك هذا النمط، فقد عمد المشرع الى تعديل المرسوم المذكور بتاريخ 7 دجنبر 1994 (1)، خصوصا أن الواقع أثبت أنه في العديد من الحالات كان يتولى المسؤولون القضائيون القيام بالتصويت بدل القضاة العاملين في محاكمهم بالنظر للنفوذ الذي منحه لهم مرسوم تنقيط هؤلاء، والذي صدر في نفس الوقت وبنفس الجريدة الرسمية (2).
وهكذا تولى التعديل الجديد النص على العديد من الضمانات الشكلية كحق كل مترشح في أن يحضر عنه قاض ليراقب العمليات الانتخابية وتعويض أسلوب الانتخاب بالبريد بأسلوب الانتخاب بالصناديق، غير أن ذلك لم يكن ليشمل عمق العملية الانتخابية، واقتصر دور رئيس مكتب التصويت على احصاء الأغلفة وعدد الناخبين والمشاركين وحمل الغلاف والمحضر الى كتابة المجلس الأعلى للقضاء، دون أن يتعدى ذلك الى فرز عدد الأصوات المعبر عنها لكل مرشح (3).
وفي نفس السياق، نص الفصل الثامن من نفس المرسوم على أن كاتب المجلس يسلم الى وزير العدل الأغلفة المختومة ومحاضر جميع مكاتب التصويت ويعين أعضاء لجنة الفرز من طرف وزير العدل بناء على اقتراح مشترك للرئيس الأول والوكيل العام بالمجلس الأعلى.
ومعلوم أن الفرز في الأنظمة القانونية لمختلف الهيئات التمثيلية يجب أن يتم في مكاتب التصويت بحضور ممثلي المرشحين، وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي الوطني في مناسبات عديدة وفي وقت مبكر، منه على سبيل المثال حكم المحكمة الادارية بأكادير تحت عدد 882/97 الصادر بتاريخ 27/7/1997 في الملف رقم 959/97 والذي جاء فيه: "ان فتح صندوق الايداع وفرز الأصوات خارج مكتب التصويت الذي تمت به عملية الاقتراع يعيب هذه الأخيرة ويعرضها للبطلان" (4).
والعجيب في الأمر أن عملية فرز الأصوات تتم في وزارة العدل بعيدا عن مكاتب الاقتراع، الأمر الذي يفتح باب النقاش حول الضمانات الديموقراطية في انتخاب ممثلي القضاة، والتي تتطلب في نظري أن يكون الفرز على مستوى كل مكاتب الاقتراع بحضور ممثلين عن المرشحين وتحرير محضر بذلك يوقعه رئيس المكتب والأعضاء الحاضرون وممثلو المترشحين عند وجودهم (5).
وقد منح المرسوم الحالي لانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء لوزير العدل سلطات واسعة تشمل تحديد مراكز التصويت ودوائرها وأعضائها، وهو ما كان موضوع العديد من الانتقادات التي تقدمت بها مجموعة من الهيئات والفعاليات (6).
ونتيجة لذلك، عرفت الانتخابات الأخيرة لممثلي المجلس الأعلى للقضاء تكريس وزير العدل مبدأ ابعاد القضاة عن الانتخابات عن طريق تقليص عدد مراكز الاقتراع (7)، اذ تم تحديد مكاتب الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس والجديدة وبني ملال وطنجة وأكادير والعيون ووجدة، الأمر الذي اعتبر بمثابة انتكاسة أخرى لمبدأ حق الانتخاب، وهو ما أدى بالعديد من القضاة المزاولين في محاكم بعيدة كالداخلة وزاكورة الى مقاطعتها بالنظر إلى المسافات البعيدة التي تفصلهم عن مراكز الاقتراع.
وبالرجوع الى تاريخ الطعون المسجلة في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء فانه يمكن الوقوف على الدعوى التي رفعها مرشحون في نتائج انتخاب أحد ممثلي قضاة محاكم الاستئناف (8) أمام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 12-12-1994، غير أنه يلاحظ أن هذه الأخيرة لم تصدر حكمها إلا بتاريخ 8-4-1997، أي قبل شهور قليلة من انتهاء ولاية المجلس والتي تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات ولمدة أربع سنوات (9)، وهو ما يفرض ضرورة تنظيم ومراجعة طريقة وآليات انتخاب ممثلي القضاة في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وخصوصا ما يتعلق بالطعن وآجال ممارسته والبت فيه انسجاما مع دستور 2011 الذي أكد على حق المتقاضيين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة في سبيل ضمان الفعالية الدستورية لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها الضامنة لاستقلال السلطة القضائية.
__________________________________________
(1) مرسوم 7 دجنبر 1994 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 21 ديسمبر 1994 صفحة 2102.
 (2) مرسوم 23 دجنبر 1975 الذي نظم من خلاله المشرع المغربي شروط و كيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة و الرتبة.
 (3)ينص الفصل 7 من مرسوم 7 دجنبر 1994 على أنه يتولى رئيس مكتب التصويت بمجرد اختتام التصويت فتح صندوق الاقتراع بحضور عضوي المكتب الآخرين و ممثلي المرشحين ان اقتضى الحال ذلك، ويباشر حساب الأغلفة الموجودة داخل الصندوق ويحرر محضرا عن اختتام الاقتراع يتضمن بيان عدد الأغلفة القانونية الموجودة داخل الصندوق وعدد الناخبين وعدد المشاركين ، و يحمل رئيس المكتب فورا الغلاف والمحضر الى كاتب المجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
 (4) مراجع القرار منشورة في المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية –الجامع في الانتخابات الجماعية و المهنية –ص196.
 (5) سبق اعداد مشروع قانون لانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء قبل المصادقة على دستور 2011 غير أنه لم يتم اقراره و الذي كان ينص في المادة 20 منه "على أن رئيس المكتب "يشرع في حساب الغلافات الموجودة داخل الصندوق و يقوم بفرز و احصاء الأصوات المعبر عنها و الملغية و ما حصل عليه كل مترشح من الأصوات"
 (6) التقرير المقدم من طرف الدكتور الفيلالي المكناسي خلال مؤتمر المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالقاهرة، خلال يومي 26 و 27 يناير2007، و الذي جاء رد وزارة العدل عليه بأن تحديد وزير العدل لتاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة، وكذا مكاتب التصويت ودوائرها وأعضاءها يتعلق الأمر بإجراءات إدارية صرفة وترتيبات عملية محضة، وهي بهذا الطابع بعيدة عن الممارسة القضائية وعن المفهوم الدستوري لاستقلال القضاء.
 (7)منشور وزير العدل عدد 17 دي الذي حدد يوم 30 أكتوبر 2010 لاجراء عملية انتخاب ممثلي قضاة الهيئة الانتخابية لمحاكم الاستئناف و الهيئة الانتخابية لمحاكم أول درجة ، و عدد مكاتب التصويت .
 (8) الدعويان قدمتا بتاريخ 12-12-1994 و فتح لهما الملفين رقم 198-94غ و 199-94 غ، و قضت المحكمة الادارية بتاريخ 6-6-1995 باختصاصها للبت في النزاعات الانتخابية التي لم يرد بشأنها نص خاص يمنح الاختصاص لجهة قضائية معينة ، و بتاريخ 8 أبريل 1997 أصدرت نفس المحكمة حكمها في الملف رقم 199-94 غ و الذي قضى بالغاء نتيجة الانتخابات المتعلقة بممثلي القضاة لدى المجلس الأعلى للقضاء المجراة يوم 30 نونبر 1994 و ذلك فيما يتعلق بانتخاب مصطفى فارس مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك، و قد اسس الطعن على اعتبار أن هذا الأخير كان مسجلا بلائحة القضاة العاملين بالادارة المركزية ، و أنه لم يسجل التحاقه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الا يوم 15-11-94 بعد فوات آخر يوم لايداع الترشيحات الذي هو 9-11-1994 و هو ما يجعل ترشيحه مخالف لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني من مرسوم 23-12-1975 ، و الذي ينص على أنه لا يصح انتخاب قاض في هيئة من الهيئتين الا اذا كان ناخبا فيها و مزاولا لمهامه عمليا بمحاكم الاستئناف و المحاكم ".
 (9) الفصل 3 من مرسوم 23 دجنبر 1975 كما تم تعديله.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني