عصابة تقوم باستدراج قاصرين، اغتصابهم، واستغلالهم على مواقع إباحية. شكّل الخبر صدمة في لبنان، حيث إنها المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن جريمة منظّمة بهذا الحجم تطال مئات الضحايا القاصرين. ولعلّ ما زاد من الهلع إزاء هذه القضية هو استخدام العصابة لتطبيق “تيك توك”، المنتشر بشكل كبير بين القاصرين، لاستدراج ضحاياها. جاءت هذه القضية لتذكيرنا بما هو بديهي: إن شلل مؤسسات الدولة، وارتفاع مستويات اللامساواة والفقر، وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب، جميعها عوامل تؤدي إلى تكريس بيئة خصبة لجرائم الاستغلال في لبنان. وبينما تبقى المعلومات المتداولة ضمن سياق التسريبات الإعلامية للتحقيق في ظلّ صمت الجهات الرسمية، فإن هذه الجريمة قد سلّطت الضوء على هشاشة منظومتي حماية ضحايا الإتجار بالبشر وحماية الأطفال في لبنان.
إن الثغرات في منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان كثيرة، إلا أنه من المفيد التركيز على ثلاث فجوات أساسية برزت في الأسابيع الأخيرة مع الحديث عن قضية “عصابة التيك توك”، وهي فجوات تحتاج إلى التنبّه لها كأولوية في أي مقاربة تهدف إلى تفادي جرائم مماثلة في المستقبل: التعامل القضائي مع جرائم الإتجار بالبشر، غياب المقاربة الشاملة للحماية الاجتماعية، وانتشار الآراء النمطية المحيطة بالاستغلال الجنسي.
لماذا لم يلجأ الضحايا إلى القضاء؟
لماذا لم يتقدّم أي من الضحايا (أو ذويهم) بشكوى؟ تردد هذا السؤال في الأسابيع الماضية، وهو تساؤل مشروع عن السبب الذي يمنع الضحايا (وأهلهم) عن التبليغ عن تعرضهم للاستغلال. وفيما أنه من المعلوم أن قضايا العنف الجنسي عمومًا هي من أقل الجرائم تبليغًا في العالم، وليس فقط في لبنان[1]، إلا أن ذلك لا يُعفي الدولة من مسؤولياتها، بل يفرض عليها اعتماد إجراءات وضمانات إضافية من شأنها حماية الضحايا، لا سيما في المجتمعات الأكثر عرضة للاستغلال. وعليه، يقتضي طرح السؤال بشكل مختلف: ماذا فعل القضاء لحماية ضحايا الإتجار، ولا سيما القاصرين منهم، لتشجيعهم على التبليغ؟
يعرّف قانون العقوبات اللبناني، في المادة 586(1) منه الإتجار بالأشخاص بالنسبة للقاصرين بكونه اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير. وقد نصّ القانون صراحة على أن هذه الأفعال تشكل إتجاراً بالأشخاص بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، حتى ولو لم يتمّ ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا. كما نصّ قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الصادر عام 2018 على تجريم ومعاقبة استغلال القاصرين في المواد الإباحية واعتباره من قبيل جريمة الإتجار بالأشخاص.
منح قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص الذي أقرّ عام 2011 تبعاً لضغوطات دولية على لبنان[2]، سلسلة من الضمانات للضحايا، حيث نصّ على وجوب إعفاء ضحيّة الإتجار في حال ثبت أنها أرغمت على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالفت شروط الإقامة أو العمل. كما أخذ القانون بعين الاعتبار أن غير اللبنانيين قد يكونون من الأشخاص الأكثر عرضة لجرائم الإتجار بالبشر، وأعطى للقاضي صلاحية إصدار قرار يجيز للضحية الإقامة في لبنان خلال المدّة التي تقتضيها إجراءات التحقيق، وذلك لتمكين الضحايا من متابعة المسار القضائي الآيل الى محاكمة ومحاسبة الجناة. إلا أنه، وبحسب دراسة أجرتها المفكرة القانونية لعيّنة من الأحكام المتعلقة بالإتجار بالبشر عام 2018[3]، يتبين قصور القضاء في حماية ضحايا الإتجار. فبالإضافة إلى غياب أي حكم يقضي بتعويضات للضحايا، لحظت الدراسة خلو عينة الأحكام من أيّ قرار يقضي بمنح أي ضحية إجازة للإقامة في لبنان. وعليه، من غير المفاجئ إذاً أن يتفادى الضحايا غير اللبنانيين، ولا سيما السوريين – والذين يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا الإتجار بحسب الإحصاءات الرسمية[4] – اللجوء إلى القضاء. فإضافةً إلى العوائق المادية والمعرفية التي قد يواجهها هؤلاء لتقديم الشكاوى، فإنّ عدم حيازة الإقامة القانونية في لبنان يشكّل عائقًا رئيسيًا أمام الضحايا وذويهم للتقدّم بشكاوى قضائية، أو التعاطي بشكل عام مع السلطات الرسمية، لا سيما في ظل تفشّي خطاب الكراهية بحق اللاجئين السوريين.
أخطر من ذلك، وجدت الدراسة أن الهيئة الاتهامية ظنّت بغالبية ضحايا الاستغلال بالدعارة بأفعال ارتكبتها في معرض استغلالها. وقد أدى ذلك إلى توقيف بعض الضحايا ومحاكمتهن إلى جانب الجناة في عدد من الملفات. وفي حين أن ذلك انطبق على الضحايا الراشدات، فقد وجدت الدراسة أن السلطات القضائية قد اتجهت في قضايا استغلال الأطفال في التسوّل إلى تغييب الطفل المشتبه باستغلاله من مجمل الإجراءات القضائية، مكتفية بإيداعه في مؤسسات اجتماعية. علمًا أن الأغلبية الساحقة من القضايا المتعلقة باستغلال الأطفال أمام المحاكم تتعلق باستغلالهم في التسوّل، وبالتالي، فإن قضية “عصابة تيك توك” قد تكون من القضايا القليلة المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال أمام القضاء.
إن عوائق الوصول للقضاء في لبنان كثيرة، ولا يمكن فصل هذه الجريمة عن الواقع القضائيّ المأزوم وضعف الثقة فيه. ولعل ما سرّب في الإعلام حول أن أحد الجناة قد انتحل هوية ابن إحدى الشخصيات السياسية لتخويف الضحايا ومنعهم من التبليغ عن الجريمة، هو أبلغ تأكيد على التشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته. ويزيد طول أمد الدعوى من أسباب فقدان الثقة في القضاء. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يصدر حتى تاريخه الحكم بحق المتهمين بالإتجار بالبشر في شبكة “شي موريس” والتي تمّ الكشف عنها عام 2016. أضف إلى ذلك ما شهدته القضية الراهنة من مخالفات صارخة لمبدأ سرية التحقيقات، حيث لم يتوانَ الإعلام عن نشر أسماء وصور القاصرين، بالرغم من مخالفة ذلك لقانون الأحداث، وهي ظاهرة تثني أيضاً الضحايا عن اللجوء الى القضاء خوفاً من خرق خصوصياتهم. من ناحية أخرى، وفي حين أن قانون الأحداث قد لحظ إجراءات تسمح بالتبليغ السرّي عن تعرّض القاصرين للخطر عبر تقديم إخبار لمحكمة الأحداث، إلا أن عدم انكشاف العصابة في هذه القضية، بالرغم من العدد الكبير من الضحايا، إنما يؤشر إلى أن الضمانات المنصوص عليها في القانون غير كافية. وعليه، يقتضي أن تتواكب هذه الضمانات بجهد يضمن توفير قنوات للإبلاغ عن الانتهاكات، على أن تكون سهلة الاستخدام ومتوفرة للجميع، وملائمة للأطفال. هذا ما كانت قد أوصت به لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عام 2017[5]، حيث أعربت عن بالغ قلقها إزاء تعرض الأطفال في لبنان، ولا سيما اللاجئين منهم، لخطر الاعتداء والاستغلال الجنسيين، وحثّت الدولة اللبنانية حينها على إنشاء آليات ووضع إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال واستغلالهم جنسياً.
تفويض الحماية الاجتماعية للقضاء والجمعيات… فمن يصنع السياسات؟
لحظ القانون دوراً محورياً لوزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحّية للأطفال المعرّضين للخطر ووضع السياسات العامة في هذا الإطار، إلا أن هذه الخدمات شبه معدومة اليوم، أو على الأقل، غير كافية. ولعل المراقب لمشهد منظومة حماية الطفل في لبنان يلحظ أن قضاء الأحداث يلعب الدور الأبرز في حماية الطفل في لبنان، بالرغم من العقبات المذكورة للوصول إلى القضاء. يتدخّل قاضي الأحداث بناء على شكوى أو إخبار، أو تلقائياً في حالات العجلة، حيث يتمّ تأسيس ملفّ للحدث المعرّض للخطر والاستماع إليه من قبل المحكمة بحضور مندوبات الأحداث اللواتي يتبعن لجمعيات تتعاقد معها وزارة العدل. كما يمكن للمحكمة إحالة الضحية إلى جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة النفسية، وفي بعض الحالات، وضع القاصر في مؤسسات اجتماعية، ويكون هذا الملف مستقلاً عن ملاحقة الجناة أمام المحكمة المختصة.
إلا أن القضاء لا يمكن أن يكون بديلاً عن منظومة الحماية المتكاملة، والاعتماد على المحاكم لضمان الحماية الاجتماعية في غياب السياسات العامة يشير إلى عدم الفعالية وقد يؤدّي حتى إلى نتائج عكسية، وذلك لعدة أسباب:
أولاً، تتطلب الحماية الاجتماعية تأمين موارد بشرية ومادية وبنى تحتية، بما في ذلك إنشاء ملاجئ آمنة للضحايا وتقديم خدمات شاملة واستحداث برامج لتعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وإن غياب هذه الموارد يبطل فعالية الجهود القضائية، بحيث يواجه القاضي خيارين: إما ترك الطفل من دون حماية وتسكير الملف نظراً لعدم توفّر الموارد لحمايته، أو اللجوء إلى منظمات غير حكومية وجمعيات أهلية لتأمين الخدمات المطلوبة.
من جهة ثانية، تبرز إشكالية إضافية في تخلّي الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية عن دورهما في تأمين الخدمات الاجتماعية والنفسية للأطفال، وتفويضه إلى جمعيات غير حكومية، وهي ممارسة قد اعتمدها النظام في مجمل مجالات الحماية الاجتماعية، وليس فقط في حماية الأطفال[6]. فإن تفويض هذه المهمة إلى منظمات غير حكومية يهدد استمرارية الخدمة العامة، لا سيما أن إمكانية الجمعيات الأهلية تأمين هذه الخدمات يعتمد على تمويلها وسياساتها الخاصة. ولعل ما يزيد من خطورة الأمر هو غياب أي سلطة مركزية تدير وتنسق العمل بين الجهات المعنية المختلفة، وهو ما تجلّى بوضوح في قضية “تيك توك”، حيث أشار القرار الصادر عن قاضية الأحداث في بيروت أن مندوبة الأحداث الحاضرة مع القُصّر لم تقم بإيداع المحكمة التقارير الاجتماعية حول أوضاع هؤلاء الأطفال[7]. وقد استدعى ذلك تدخل المحكمة لتكليف المندوبة إيداع التقارير والتواصل مع مكتب جرائم المعلوماتيّة لمعرفة ما إذا كان يوجد قاصرون آخرون معرّضون للجريمة والتواصل معهم. كما سطّرت المحكمة كتابا إلى وزارة التربية والتعليم العالي يتضمن الطلب من إدارات المدارس والثانويات والمعاهد إجراء حصص توعية حول موضوع وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخيرة، وأبعد من نقص الموارد، يتطلّب الحدّ من جرائم الإتجار بالبشر مقاربة شاملة، واستحداث برامج وسياسات لمعالجة العوامل التي تنتج الاستغلال. فقد نصّت مقدمة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، والذي انضم إليه لبنان عام 2004، على أنه يقتضي بغية القضاء على استغلال الأطفال في الدعارة وفي المواد الإباحية توفر مقاربة شاملة، تعالج العوامل المساهٍمة في ذلك، والتي تشمل نقص التنمية، والفقر، والتفاوت في مستويات الدخل، والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة، والتفكك الأسري، ونقص التعليم، والنزوح، والتمييز الجندري، والسلوك الجنسي اللامسؤول من جانب الراشدين، والممارسات التقليدية الضارة، والنزاعات المسلّحة والإتجار بالأطفال. وعليه، فإن الحدّ من جريمة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال يقتضي وضع خطة إنقاذ اجتماعي، تعالج مستويات الفقر وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وهي مهمة لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم (ولا خبراتها)، وتتطلب جهدا مؤسساتيا في دراسة ووضع السياسات العامة.
أخيراً، من النافل التذكير بأن قانون تجريم الإتجار بالأشخاص كان قد لحظ طريقة لتمويل مساعدة ضحايا الإتجار، حيث نص على وجوب مصادرة المبالغ المتأتية عن جرائم الإتجار بالأشخاص وإيداعها في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يكون هدف هذا الحساب مساعدة ضحايا هذه الجرائم. ومع ذلك، وبالرغم من مرور أكثر من 13 سنة على إقرار القانون، لم يتم إنشاء هذا الحساب بعد.
جريمة استغلال جنسي… وليس “شذوذاً”
ظهر في الأسابيع الأخيرة خطاب يربط بين جريمة الاستغلال الجنسي والمثلية الجنسية، حيث جاء في بيان إحدى الجمعيات المعنية بحماية القاصرين أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياق “تكريس الشذوذ الجنسي لدى الأطفال وتغيير ميولهم الطبيعية”. إن الربط بين المثلية الجنسية والاعتداءات على القاصرين ليس بجديد، فقد روّجت بعض التيارات اليمينية المتشددة في الغرب لهذه النظرية[8]، فيما دحضت الدراسات العلمية هذا الرابط[9].
يندرج هذا الخطاب في سياق “أساطير الاغتصاب” (rape myths)، وهي مجموعة من المعتقدات الخاطئة حول أسباب الاغتصاب، والتي غالبًا ما تعكس آراء نمطية نابعة من النظرة الذكورية للمرأة ولمفهوم الرجولة في المجتمع[10] . من بين هذه الأساطير أن الرجال المثليين فقط يتعرّضون للاغتصاب، وأن من يقوم باغتصاب الذكور هم المثليون حصراً. وقد ثبتت عدم صحة هذه النظرية، بحيث أن كلّ شخص عرضة للاعتداء الجنسي، بما في ذلك الرجال والأطفال من جميع التوجهات الجنسية، وأن لا علاقة للميول الجنسية للجاني بإقدامه على الجريمة.[11] إضافة لكونه خاطئاً، لهذا الخطاب تداعيات سلبية على الضحايا. فمن جهة، هو يعكس سوء فهم جريمة الاستغلال الجنسي والاغتصاب، بحيث يصوّرها وكأنها مرتبطة بالرغبة الجنسية للمعتدي، فيما أنه بات من المتعارف عليه أن هذه الجرائم تنبع من رغبة بالسيطرة على الضحية واستغلالها، وأن الدافع وراء هذه الجرائم ليس “نشر المثلية”، بل استغلال ضعف الضحية لتسهيل استغلالها من قبل الآخرين. من جهة أخرى، يعزز هذا الخطاب تنميط هذه الجرائم والناجين منها، ويرسّخ أفكاراً مسبقة عن الضحايا مما قد يثنيهم عن التبليغ عن تعرضهم للجريمة، أو حتى يدفعهم إلى لوم أنفسهم لتعرضهم للاعتداء.
ختاماً، في ظل استمرار معدّلات اللامساواة وارتفاع مستويات الفقر والهشاشة الاجتماعية، يتحول لبنان إلى بؤرة خصبة لأشكال مختلفة من استغلال الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال. جاءت الأزمة الاقتصادية كذريعة إضافية لتنصّل الدولة من مسؤوليتها في هذا الإطار. فقد غابتْ السياسات الاجتماعية التي من شأنها معالجة العوامل المساهمة في الإتجار بالبشر، كما تلكّأت المحاكم في تطبيق أحكام القانون التي من شأنها حماية الضحايا. أمام هذا الواقع، لا يجد البعض سوى لوم تطبيق “تيك توك”، وكأن جرائم الاستغلال بدأت مع التطبيق أو أنها ستنتهي معه. فمن المرجّح ألا تكون عصابة “التيك توك” الأخيرة، ما لم يعتمد لبنان إجراءات صارمة تبدأ بمعالجة التهميش المؤدّي إلى هذه الجرائم، وتمتدّ لتأمين منظومة متكاملة لحماية الضحايا. وفيما أصبح من الضروري تطوير المنظومة القانونية لحماية القاصرين من العنف الرقمي، وتفعيل حملات توعية حول الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المطالبة بحظر التطبيق، لن يكون حلاً للاستغلال الجنسي. قد يلقى هذا المطلب تأييداً بسبب تردّي المحتوى الذي يروّجه التطبيق، إلا أنّ منع الرداءة لا يدخل ضمن وظائف القانون.
[1] على سبيل المثال، يؤكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن جرائم العنف الجنسي والجرائم ذات الصلة غالبًا ما تكون من الجرائم الأقل تبليغاً، وذلك بسبب خوف الضحايا من الوصمة الاجتماعية، وعدم الثقة في السلطات، والاعتقاد بعدم جدوى الإبلاغ.
[2] المفكرة القانونية، هل حقا نريد ردع الإتجار بالبشر؟ هل حقا نريد حماية ضحاياه؟، العدد 56، تمّوز 2018.
[3] غيدة فرنجية، جرائم الإتجار بالبشر أمام القضاء: بين الحاضر والغائب، المفكرة القانونية، العدد 56، تمّوز 2018.
[4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Trafficking in Persons 2022, Country Profiles: Lebanon.
[5] لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبنان، CRC/C/LBN/CO/4-5، حزيران 2017.
[6] لمى كرامة، في صناعة الفقر وتغريبه: كيف تعاملت السّلطات مع الفقر؟، المفكرة القانونية، نيسان 2020.
[7] القرار الصادر عن قاضي الأحداث في بيروت، الرئيسة فاطمة ماجد، أيّار 2024.
[8] John Feffer, The Global Right Wing’s Bizarre Obsession with Pedophilia, Institute for Policy Studies, July 2021.
[9] على سبيل المثال، تراجع الدراسة العملية أدناه والتي تنفي أن تكون المثلية الجنسية عاملاً في الاعتداء الجنسي على الأطفال:
Jenny, C., Roesler, T.A. and Poyer, K.L., 1994. Are children at risk for sexual abuse by homosexuals?. Pediatrics, 94(1), pp.41-44.
[10] Javaid, Aliraza. “Male rape myths: Understanding and explaining social attitudes surrounding male rape.” Masculinities and social change 4, no. 3 (2015): 270-294.
Thomas, John C., and Jonathan Kopel. “Male victims of sexual assault: a review of the literature.” Behavioral Sciences 13, no. 4 (2023): 304.
[11] يراجع، على سبيل المثال موقع منظمة “Rape Crisis England & Wales” وهي جمعية نسوية تعمل على إنهاء العنف الجنسي:
Myths vs Facts, Rape Crisis England and Wales.