أعلن المجلس الأعلى للحسابات (COUR DES COMPTES) المغربي في بلاغ له عن إحالته اثني عشر(12) مستشارا جماعيا تم انتخابهم في الاقتراع الانتخابي المحلي الذي جرى في يومي 04 و17 من شهر شتمبر من سنة 2015 على المحاكم الإدارية المختصة قصد مباشرة إجراءات عزلهم بسبب عدم تبريرهم للمصاريف الناجمة عن حملاتهم الانتخابية والتي تقدمها الدولة كمساعدة مالية للأحزاب والمرشحين وفقا إجراءات قانونية وشروط محددة ومن بينها الالتزام ببيان أوجه الصرف مع تقديم الإثباتات اللازمة على ذلك.
وقد استند المجلس الأعلى للحسابات، الذي هو مؤسسة دستورية مختصة في مراقبة المالية العمومية بالمغرب[1]، في قيامه بالإجراء المذكور على ما يمنحه القانون المنظم له من صلاحيات، منها “فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية”[2]، وأيضا على المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية[3] والتي تنص على بطلان انتخاب كل مترشح “تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 158 أعلاه أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر و لم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 158 أعلاه” أو “تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 155 من هذا القانون التنظيمي” أو “لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة”.
في كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني”.
ختاما، تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها المجلس المذكور على هذا الإجراء الجزائي في حق المنتخبين الذين يخلون ببيان أوجه الصرف وإثباته.
[1]– وفقا للفصل 147 من الدستور الذي ينص على ما يلي : ” المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية”.
[2] – المادة الثالة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية – متاح بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل المغربية – نافدة عدالة- على الرابط الآتي : http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/affaire/juridicionfinanceAr.htm
[3] – هذا القانون متاح بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل المغربية – نافدة عدالة- على الرابط الآتي :
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.