ملاحظات حول مقترح قانون المنافسة المنتظر (1): مفاهيم المنافسة في قوالب لوبيات الاحتكار


2021-05-04    |   

ملاحظات حول مقترح قانون المنافسة المنتظر (1): مفاهيم المنافسة في قوالب لوبيات الاحتكار
رسم رواند عيسى

يعود أوّل الطروحات الجدّية لإقرار قانون ينظّم المنافسة في لبنان إلى منتصف التسعينيّات في إثر حثّ الاتّحاد الأوروبي للسّلطات اللبنانية على وضع إطار تشريعيّ في هذا المجال، كشرط لتوقيع اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية[1] بعد وعود بإقراره تعود إلى السبعينيّات. ومع أنه تمّ توقيع الاتفاقية عام 2001، لا تزال الدّولة اللبنانية متقاعسة عن وضع تشريع يحمي المنافسة، بفعل قوّة المصالح المناهضة له.

ويُعدّ هذا التشريع أساسياً بالنظر إلى طبيعة السّوق اللبنانية شديدة الاحتكار في إثر سيطرة الامتيازات والاحتكارات الممنوحة لأشخاص الحقّ العام والخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية، مع ما لصغر حجم هذه السوق من آثار تُفاقم من واقع الاحتكارات. وأبرز دلالات ضعف المنافسة في السّوق اللبنانية، أن لبنان شغل “عام 2019 المرتبة 92 من أصل 141 دولة في مؤشّر المنافسة المحلّية، والمرتبة 60 من أصل 141 دولة في مؤشّر مدى الهيمنة على السّوق”[2].

عام 2007، أحالت حكومة فؤاد السنيورة مشروع قانون المنافسة إلى البرلمان في ظل الانقسام السياسي الحادّ آنذاك، ورفض مشروعيّة الحكومة، ممّا حال دون درسه بل حتى الاعتراف بوجوده. وقد عاد النائب علي بزّي وقدّم اقتراح قانون بهذا الشّأن عام 2007 تجاوزاً لهذا الإشكال.

وقبع الاقتراح في أدراج المجلس النيابي منذ ذلك الحين إلى أن عاد وزير الاقتصاد السّابق منصور بطيش ليحرّكه بدءاً من أيار 2019. وقد عمد إلى إعادة صياغة مشروع القانون على ضوء مساعدة تقنية وملاحظات من كلّ من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي. وقد اعتمدت المسودّة بشكل كبير على التشريع الفرنسي في هذا المجال. وإذ أرسل الوزير بطيش مسودّة المشروع إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء بُعيْد استقالة حكومة سعد الحريري في إثر انتفاضة 17 تشرين، عاد وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة ليستردّها تمهيداً لإجراء بعض التعديلات عليها. وعليه، نُشرت المسودّة الجديدة لمشروع قانون المنافسة على موقع الوزارة الإلكتروني مع دعوة الرّأي العام والهيئات المختصّة إلى إرسال ملاحظاتها عليه. وبالفعل، عمدت “المفكّرة” إلى تدوين ملاحظاتها على المقترح ونشرها على موقعها الإلكتروني في 16/6/2020.

وسارعت “الهيئات الاقتصادية” (كما تسمّي نفسها) بدورها إلى رفض مسودّة مشروع القانون على أساس أنّه “يتضمّن بنوداً تتناقض مع مبادئ الاقتصاد الحرّ” وهي الحجّة الشعبوية التي لطالما استخدمتها ولا تزال مجموعات المصالح المستفيدة من المنظومة الاقتصادية التي ترى في أيّ تدخل للدّولة كناظم للمصالح، ضرباً للاقتصاد الحرّ، مع العلم أنّ أبرز المنادين بالاقتصاد الحرّ (الولايات المتحدة الأميركية) أقرّت التشريع الأوّل لحماية المنافسة عام 1890 كإحدى الركائز الأساسية لاقتصادها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كتلة الوفاء للمقاومة كانت قدّمت اقتراح قانون يستعيد “مقترح بطيش” مع بعض التعديلات عليه إلى البرلمان[3] في 7/7/2020، أحيل إلى لجنتَي الإدارة والعدل والاقتصاد الوطني للدراسة[4]. خلال جلسة اللجنة الفرعية التي انعقدت في 14/4/2021 لدرس الاقتراح، حضر إلى جانب النواب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وممثل مستوردي الإطارات ومستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان. و”اعتبر «الضيوف» أن توقيت طرح القانون «مشبوه» وسيؤدي إلى ضرب القطاع التجاري”[5].

وإن دلّ هذا المسار الشائك لولادة تشريع يحمي المنافسة على شيء، فعلى ترسّخ البنى الاحتكارية التي تعود إلى عهد العثمانيين، بما يجعل تفكيكها أمراً غير يسير. ونتطلّع إلى عرض أبرز ما يتضمّنه مقترح قانون المنافسة المطروح اليوم من قبل وزارة الاقتصاد (انطلاقاً من “مقترح بطيش” والتعديلات التي أدخلتها نسخة نعمة عليه) بغية تقييمه، مع مقارنتها مع اقتراح الوفاء للمقاومة عند الحاجة.

1- مبدأ حرّية الاستيراد تشوبه الممانعة حيال إسقاط الوكالات الحصرية

يكرّس المقترح في المادة 4، مبدأ حريّة تحديد أسعار “السّلع والخدمات (…) وفقاً لقواعد السّوق ومبادئ المنافسة الحرّة” مع استثناء تلك المتعلّقة “بالقطاعات أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بواسطة الأسعار محدودة” والأسعار التي تحدّد “بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى إجراءات مؤقّتة لمواجهة ظروف استثنائية، أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية”. ويضيف “اقتراح الوفاء للمقاومة” استثناءً على حرّية تحديد الأسعار هو “التسعير الحكومي للأدوية والسّلع الغذائية الضرورية”.

وتكون المنافسة محدودة وفق المقترح في بعض الأسواق بفعل خصوصيّة تجعلها غير قابلة للمنافسة، كما هي الحال في قطاع الكهرباء مثلاً بسبب وجود شبكة واحدة.

من جهة أخرى، كان “مقترح بطيش” قد ألغى حماية الوكالات الحصرية، إذ كرّس مبدأ حريّة الاستيراد معلناً أنه “يجوز لأيّ شخص إبرام عقد اتفاق، لاستيراد أيّ منتج أجنبي مسموح بتداوله على الأراضي اللبنانية، من أجل بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه، بغضّ النظر عما إذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تمّ حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو الترويج له بوكيل حصري في لبنان”[6]. إلّا أنّ نسخة نعمة أضافت شرطين وهما: 1) الشحن مباشرة من البلد المنتج إلى مرفأ لبناني، مع وجوب إبراز شهادة منشأ من البلد المنتج؛ و2) تأمين المستورد للمستهلك جميع الخدمات والضمانات والكفالات المحدّدة من قبل الشركة المصنّعة ووفقاً للمعايير الدولية. وهما شرطان يؤدّيان عملياً إلى الالتفاف على المادّة المذكورة وإلى الحدّ من حرية الاستيراد. والملفت أنّ “اقتراح الوفاء للمقاومة” أعاد العمل بصيغة بطيش الأساسية، مخالفاً بذلك محاولة الالتفاف التي ذهب نعمة في اتجاهها.

(!) التحفّظ الأوّل: من شأن التعديلات التي أدخلها نعمة أن تمهّد لاستمرار ممارسات مخلّة بالمنافسة.

2- الممارسات المخلّة بالمنافسة: تضييق التعريف وإضافة شروط لإثباتها وتوسيع الاستثناءات على حظرها

نسارع إلى التأكيد على أنّ مقترح القانون لا يحوي تعريفاً شاملاً للممارسات المخلّة بالمنافسة. غير أنّه يضع وينظّم أربعة أوجه للممارسات المخلّة بالمنافسة[7].

وفيما تضمّن المقترح أفكاراً هامّة مستلهمة من قوانين أوروبية (وبخاصّة القانونَين الفرنسي والألماني) واجتهاد محكمة العدل الأوروبية (بخاصّة بما يتّصل بتعريف الوضع المهيمن)، فإنّه تضمّن إضافات أدّت في الغالب إلى تضييق مجالات حماية المنافسة أو إمكانات مكافحة الممارسات المخلّة بها. وهذا ما نتبيّنه من خلال تضييق تعريف بعض هذه الممارسات أو إحاطتها بتوفّر شروط يصعب إثباتها أو أخيراً فتح باب الاستثناء على مبدأ حظرها مع ما يستتبع ذلك من مخاطر على المنافسة.

ملاحظات حول الاتفاقات والتحالفات المحظورة

الوجه الأوّل للممارسات المخلّة بالمنافسة الذي تناوله الاقتراح هو الاتفاقات والتحالفات المحظورة، حيث حظر المقترح الأعمال والاتفاقات والتحالفات بين المتنافسين في السوق إذا كان “الهدف منها أو الأثر المترتّب عليها الإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها أو منعها”[8]. ويعطي المقترح، كالقانون الفرنسي، أمثلة عن هذه الممارسات والإتفاقات أبرزها تلك الهادفة أو المؤدّية إلى تحديد أو تثبيت أسعار السّلع والخدمات أو تحديد أحجام أو كميات الإنتاج أو الحدّ من حرّية تدفّق السلع والخدمات إلى الأسواق أو تقاسم الأسواق أو المقاطعة الجماعية؛ إلخ…

ويلحظ هنا أنّ المقترح يذهب في منحى إيجابي أبعد من القانون الفرنسي، بحيث يتضمّن إبطال أيّ نص أو شرط متعلّق بحقوق الملكية الفكرية يحتمل أن يكون له أثر سلبي على المنافسة أو نقل التكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المرسوم الاشتراعي المتعلّق بـ”حيازة السّلع والمواد والحاصلات والاتجار بها” (رقم 73/83) كان حظّر “كل اتّفاق أو تكتّل يرمي للحدّ من المنافسة في إنتاج السّلع والمواد والحاصلات أو مشتراها أو استيرادها أو تصريفها”، وكلّ “عمل يرمي إلى تجميع المواد أو السّلع أو الحاصلات أو إخفائها بقصد رفع قيمتها”، ويعتبرها باطلة حكماً[9]. غير أنّ الحماية التي يوفّرها هذا النص غير كافية، بحيث يشترط لذلك إثبات أنّ من شأن الاتفاق أو التكتّل Cartel “تسهيل ارتفاع أسعارها ارتفاعاً مصطنعاً أو الحيلولة دون تخفيض هذه الأسعار”، وهو أمر يصعب إثباته[10]. كما لا تتخطّى العقوبة 100 مليون ليرة لبنانية و/أو 3 أشهر حبس.

وعلى أهمّية المقترح في هذا الصدد، نبدي هنا تحفّظين أساسيين من شأن عدم معالجتهما أن تؤدّي إلى إضعاف إمكانية حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار:

(!) التحفّظ الثاني: لا اتفاقات مخلّة بالمنافسة من دون إثبات نيّة الإخلال بالمنافسة أو حصوله فعلياً

الإمعان في حرفية النص المقترح يظهر تضييقاً في تعريف الأعمال والاتفاقات والتحالفات التي يشملها الحظر، بحيث يشترط وجود نيّة للإخلال بالمنافسة أو حصول إخلال فعلي بها مع ما يستوجب ذلك من تقديم إثباتات قد يصعب الحصول عليها. وندرك ضيق هذا التعريف عند مقارنته بالتعريف المعتمد في القانون الفرنسي، والذي يكتفي بأن يكون الإخلال بالمنافسة محتملاً فقط بمعنى أن يكون من شأن العوامل المذكورة أن تمنع أو تحدّ أو تخلّ بالمنافسة من دون أن يستوجب ذلك بالضرورة إثبات حصول الإخلال فعلياً peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché [11].

(!) التحفّظ الثالث: توسيع مجال الاستثناء على مبدأ الحظر

أورد المقترح استثناءات عدّة على الحظر المذكور من خلال استخدام مفهومين قابلَين للتوسّع هما “النفع الاقتصادي العام”[12] أو “التقدّم التقني أو الاقتصادي” ومن دون وضع أيّ ضوابط لمنع التعسّف في استخدامهما[13]. وإدراكاً لذلك، يهمّ هنا أيضاً التذكير بالضوابط التي أرساها القانون الفرنسي في هذا الخصوص. فإلى جانب إشارته إلى مفهوم “التطوّر الاقتصادي”[14] (ويضيف حالة “خلق الوظائف أو الحفاظ عليها”)، يضع القانون الفرنسي شروطاً عدّة من الضّروري إثباتها مجتمعة لاستثناء الممارسة من الحظر وهي: استفادة المستخدمين من جزء عادل من الرّبح الناتج عن الممارسة، وألّا يتمكّن الشخص المعني من إلغاء منافسيه بما خصّ عدداً مهماً من السّلع موضوع الممارسة، وأن تكون القيود على المنافسة الناتجة عنها تقتصر على ما هو ضروري للوصول إلى الهدف المنشود.

ملاحظات بشأن إساءة استغلال الوضع المهيمن

وجه آخر للممارسات المخلّة بالمنافسة التي يحظّرها المقترح هو إساءة استغلال الوضع المهيمن Abus de position dominante. ويتحقق هذا الوجه من الإخلال بالمنافسة في حال توفّر شرطين: أن يكون هنالك وضع مهيمن وأن تتم إساءة استغلاله.

وبخصوص الشرط الأول أي “الوضع المهيمن”، يلحظ إيجاباً أنّ المقترح اعتمد تعريفاً له مشابهاً للتعريف المعتمد في اجتهاد محكمة العدل الأوروبية.

فمن جهة أولى، يوضح المقترح[15] أنّ الوضع المهيمن يتحقق “عندما يكون الشخص، سواء بمفرده أو عدد قليل من الأشخاص، قادراً على السيطرة على سوق سلعة أو خدمة معيّنة أو مجموعة من السّلع أو الخدمات بشكل مستقلّ عن منافسيه أو زبائنه أو مورّديه”[16]. ويتجلّى بوضوح في التعريف المعتمد تأثير اجتهاد محكمة العدل الأوروبية التي تعرّف المفهوم، على ضوء المادة 102 من المعاهدة المتعلّقة بآليّات عمل الاتحاد الأوروبي[17] كالآتي: “وضعيّة قوّة اقتصادية تسمح لشركة ما في التصدي لنشوء منافسة فعّالة أو الحفاظ عليها في السّوق المعني، من خلال توفير هامش معتبر للشركة في التصرّف dans une mesure appréciable إزاء منافسيها وزبائنها وبالنتيجة إزاء المستهلكين”[18]. من جهة ثانية، يعتمد المقترح مفهوم “المركز المتقدّم في السّوق” prépondérance sur le marché– وهو الخيار الذي آل إليه القانون الألماني[19] – في تحديد مفهوم الهيمنة. فتعرّف المادة 9 من المقترح الهيمنة على أنّها الوضعية حيث لا وجود لأيّة منافسة أو أقلّه لأيّة منافسة كبيرة، أو التمتّع بمركز متقدّم في السّوق مقارنة بالمنافسين، أو التمتّع بحصّة تفوق 35% من السّوق المعني – خفّضها “اقتراح الوفاء للمقاومة” إلى 20% –، أو الإمساك بثلث السّوق على الأقل. كما تتشكّل وضعية الهيمنة في شخصين تتوفّر فيهما مجتمعيْن الشروط السابقة الذكر، أو مجموعة من 3 أشخاص ممسكين بأكثر من 50% من السّوق – خفّضها “اقتراح الوفاء للمقاومة” إلى 20% –، أو مجموعة من 5 أشخاص ممسكين بأكثر من ثلثي السوق – خفّضها “اقتراح الوفاء للمقاومة” إلى ثلث السوق –. وفي الحالة الأخيرة، يضع المقترح قرينة على وجود وضع مهيمن، ما لم يتمّ إثبات العكس.

ومن جهة ثالثة، يعتمد المقترح[20] معايير عدّة يجب أخذها بعين الاعتبار لتقييم وضع الشخص المهيمن في السّوق وهي “حصّته في السّوق وقوّته المالية وقدرته على الدخول إلى أسواق العرض أو الطلب وروابطه مع الأشخاص الآخرين والعوائق القانونية أو الواقعية التي تحول دون دخول أشخاص آخرين إلى السّوق المعني وقدرته على تحويل عرضه أو طلبه نحو سلع وخدمات تجارية أخرى وقدرة الشريك على اللجوء إلى أشخاص آخرين”.

وانطلاقاً من هذا التعريف وعلى هامشه، نسجّل تحفّظين يضافان إلى التحفّظين أعلاه بشأن الاتفاقيات المحظورة:

(!) التحفّظ الرّابع: وجوب التنبّه إلى نسبة التحكّم بالسوق لاستنتاج وجود وضع مهيمن:

نلحظ هنا أنّ المقترحات اللبنانية تبتعد بعض الشيء عن التعريف الأوروبي بل تتباين في ما بينها وبشكل ملموس لجهة نسبة التحكّم بالسّوق لاستنتاج وجود وضع مهيمن.

فمن جهة أولى، في حين يفترض المقترح للقول بتحكّم جهة معيّنة بالـسّوق باشتراط أن تتمتّع بهامش تصرّف بطريقة معتبرة (القدرة على السيطرة على السّوق بشكل مستقلّ عن المنافسين)، يكتفي الاجتهاد الأوروبي بأن يكون هامش التصرّف “إلى حدّ ما”،

ومن جهة ثانية، تتراوح نسبة التمتّع بحصّة من السّوق للقول بوجود مركز متقدّم في السّوق، سواء حصل ذلك من شخص أو 3 أو 5. ففيما حدّدت هذه النسبة في هذه الحالات الثلاث بـ35% و50% و66% في اقتراح نعمة فهي تنخفّض إلى 20% و20% و33% في “اقتراح الوفاء للمقاومة”. وهذا التباين الكبير في النّسب إنّما يكشف تبايناً واسعاً بين المقترحين حول مفهوم الهيمنة وتالياً حول المسموح والممنوع، أو بكلمة أخرى حول درجة التسامح حيال التحكّم في السوق؛ ممّا يعكس في الوقت نفسه تجاذباً سياسياً تختبئ وراءه لوبيات عدّة في هذا الشأن. وتبدو نسب الوفاء للمقاومة أكثر واقعية في ظلّ المحاصصة الطائفية التي غالباً ما تمتدّ من وظائف وموارد الدّولة إلى السّوق.

(!) التحفّظ الخامس: ربط حظر بعض الممارسات المخلّة بالمنافسة بوجود وضع مهيمن مثل بيع السّلعة أو الخدمة بسعر أقلّ من التكلفة الإجمالية لإخراج أشخاص من السّوق أو تعريضهم لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول أشخاص محتملين إليه أو التحكّم بالأسعار. فلا تعتبر هذه الأعمال حسب مقترح وزارة الاقتصاد محظورة بحدّ ذاتها (كما هي الحال في قوانين مقارنة مثل القانون الفرنسي[21])، إنّما فقط من منطلق أنّها تشكّل إساءة استغلال من أشخاص يستفيدون من وضع مهيمن. وهذا الأمر يؤدّي عملياً إلى ربط الحظر بتقديم أدلّة وإثباتات إضافية، تزيد من صعوبة مكافحة الاحتكار وممارسات الهيمنة على السّوق.

ملاحظات حول استغلال التبعية الاقتصادية

الوجه الثالث للممارسات المخلّة بالمنافسة التي يحظّرها المقترح هي تلك التي تمارس في حالة “تبعية اقتصادية“.

وقد عرّف المقترح[22] حالة التبعيّة الاقتصادية كوضعية “مشاريع تجارية صغيرة ومتوسّطة الحجم (…) إذا كانت حالة التبعيّة لهذه المشاريع [تجاه مورّد أو مشترٍ لنوعٍ معيّن من السّلع أو الخدمات] تمنعها من التحوّل إلى مشاريع أخرى”. كما يعتبر المشتري في حالة التبعية هذه متى “كان المورّد يمنحه بشكل منتظم إضافة إلى الحسومات المعتادة في الأعراف التجارية أو غيرها من المكافآت، مجموعة مزايا خاصّة لا تمنح لمشترين مماثلين”. وفيما كان يفترض أنّ مقترح وزارة الاقتصاد يعالج هنا ممارسة منفصلة من الممارسات المخلّة بالمنافسة (وذلك على غرار القانون الفرنسي[23])، فإنّه سرعان ما عاد ليربط حظر “إساءة استغلال حالة التبعيّة الاقتصادية” بمفهوم “الوضع المهيمن”، ممّا يُفقد مفهوم التبعيّة الاقتصادية إمكانية تطبيقه بشكل منفصل، وتالياً فعاليّته في كبح ممارسات مخلّة بالمنافسة. وهذا ما نقرأه في المقترح الذي حظر حرفياً على كلّ “شخص يتمتّع بسيطرة نسبية أو متفوّقة في السّوق المعينة، أن يسيء استغلال وضعه المهيمن إذا كان يرتبط بعلاقة تبعيّة اقتصادية بمشاريع تجارية صغيرة ومتوسّطة الحجم (…)”[24]، أو لعرقلة نشاط منافسيه من أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة ومتوسّطة الحجم” بطريقة غير عادلة، مباشرة أو غير مباشرة”[25]. ويضع المقترح قرينة على وجود عرقلة غير عادلة في حالتَيْ تقديم السّلع أو الخدمات بسعر أقلّ من سعر التّكلفة، أو فرض على المشروع المنافس (الصغير أو المتوسط الحجم) – دون أيّ مبرّر قانوني – ثمناً للسّلع والخدمات يفوق الثمن الذي يقدّمه بنفسه في السّوق.

(!) التحفّظ السّادس: إفقاد مفهوم “استغلال التبعيّة الاقتصادية” استقلاليّته

كان من الحريّ، من أجل حماية حرّية المنافسة جعل استغلال التبعيّة الاقتصادية فعلاً مخلّاً بالمنافسة بذاته، من دون اشتراط أن يترافق بـ”إساءة استغلال الوضع المهيمن”، على غرار ما جاء في القانون الفرنسي.

ملاحظات حول المقاطعة والممارسات التقييدية

ينظّم المقترح ويحظّر هذه الممارسات في مادّة مستقلّة (11) في حين أنّ هذه الممارسات لا تعدو في القانون الفرنسي كونها إحدى وسائل عرقلة أو تقييد، أو إخلال بالمنافسة، لا سيّما التمييز بدون مبرّر موضوعي بين العملاء في العقود المتماثلة، أو عرقلة دخول المنافسين إلى سوق معيّنة. والملفت أنّ “اقتراح الوفاء للمقاومة” أشار صراحة إلى استثناء “المقاطعة التي تقرّرها الدّولة لأسباب تتعلّق بالأمن القومي”.

3- تضييق نطاق الرقابة على التركيز الاقتصادي

على صعيد آخر، أدخل مقترح القانون آليّات لمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي concentration économique في اتجاه تنظيمها والحدّ من المخاطر الناجمة عنها. وقد أفرد المقترح لهذه الغاية أحكاماً عدّة لتعريف فهمه للتركيز الاقتصادي وتحديد النظام الذي يخضع له.

تعريف التركيز الاقتصادي

عرّف[26] المقترح “التركيز الاقتصادي” على أنّه “كلّ عمل ينشأ عنه نقل كلّي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات شخص إلى شخص آخر ومن شأنه أن يمكّن شخصاً أو مجموعة أشخاص من الهيمنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شخص أو مجموعة أشخاص آخرين عن طريق الاندماج، الاستحواذ، التملّك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أيّة وسيلة أخرى”. ولم يكتفِ النصّ المقترح بهذا التعريف، إنّما عاد في مكان آخر[27] ليحدّد في شبه استنساخ للقانون الفرنسي[28]، الحالات التي تتحقّق فيها عملية تركيز اقتصادي وهي عمليات دمج بين شخصين أو أكثر كانا مستقلّين fusion، أو اكتساب شخص أو أكثر السيطرة (كلّياً أو جزئياً) على شخص آخر acquisition du contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou [de] plusieurs autres entreprises، أو إقامة مشروع مشترك يؤدّي بطريقة مستدامة جميع وظائف الكيان الاقتصادي المستقلّ création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome

ويضيف المقترح حالة غير ملحوظة في النصّ الفرنسي وهي الحالة التي يكون فيها “لشخص أو أكثر سيطرة فعلية على شخص آخر”. ويبدو تعريف “السيطرة الفعلية” بشكل دقيق أمراً غير يسير.

من جهة أخرى، حدّد المقترح[29] كما القانون الفرنسي[30] الوسائل التي تستمدّ منها “السيطرة” وهي “الحقوق أو العقود أو غيرها من الوسائل التي تؤدّي (إلى) (…) إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط الشخص” على سبيل المثال “حقوق الملكية أو حقوق التمتّع بكلّ أو جزء من ممتلكات الشخص”، والحقوق والعقود التي لها تأثير حاسم على “تكوين أو مداولات أو قرارات جمعيّات الشخص”[31].

إخضاع عمليات التركيز الاقتصادي لوجوب الاستحصال على موافقة إدارية مسبقة

فيما يُخضع المقترح الأطراف المشاركين في عمليات “التركيز الاقتصادي”، لموجب إبلاغ هيئة المنافسة (وهي الهيئة المنشأة بموجب المقترح) عنها تمهيداً للحصول على الموافقة المسبقة، فإنّه حدّد حالات يقتضي فيها التحقيق[32] في هذه العمليات تمهيداً لحجب الموافقة عليها، وهي العمليات “التي تعرقل بشكل مؤثر المنافسة الفعّالة وعلى وجه الخصوص تلك التي يُحتمل أن تؤدّي إلى نشوء أو تعزيز وضع مهيمن في السوق المعني”[33].

إلى ذلك، يحدّد المقترح مهلة 60 يوماً للمجلس للبتّ في العملية[34] ابتداءً من تاريخ استلام التبليغ كاملاً، والخيارات المفتوحة أمام مجلس المنافسة والتي له اتخاذها بموجب قرار معلّل وهي (1) عدم الموافقة على العملية كونها لا تندرج ضمن نطاق حالات إعفاء العمليات من موجب التبليغ أو من ضرورة الاستحصال على موافقة المجلس[35] (وتبدو هذه الجملة غير واضحة)؛ (2) الموافقة على عملية التركيز؛ (3) الموافقة المشروطة بإلزام الأشخاص المعنيين على تنفيذ تعهّداتهم لمعالجة الآثار المخلّة بالمنافسة؛ (4) إخضاع العملية لتحقيق إضافي[36]. وفي حالة خضوع العملية لتحقيق إضافي، للمجلس اتخاذ قرار معلّل يقضي بحظر عملية التركيز أو الموافقة المشروطة عليها بالتزام الأشخاص بتنفيذ تعهّداتهم أو إلزامهم بتنفيذها[37].

ويسجّل إيجاباً أنّ المقترح[38] أوجب على هيئة المنافسة الإعلان عن طلب التبليغ في صحيفتين خلال مهلة 5 أيام من “تاريخ التبليغ عن عملية التركيز بشكل كامل” (أي الانتهاء من التبليغ) إفساحاً في المجال أمام كلّ ذي مصلحة[39] لإبداء ملاحظاته أو اعتراضه.

ورغم إيجابية إدخال مفهوم التركيز الاقتصادي وتنظيمه في القانون اللبناني، فإنّنا نسجّل هنا عدداً من التحفّظات هي الآتية:

(!) التحفّظ السّابع: إباحة عمليات التركيز الاقتصادي المخلّ بالمنافسة صوناً لمصلحة خاصة

استثنى[40] المقترح من حظر عمليات التركيز الاقتصادي التي تعرقل بشكل مؤثر المنافسة الفعّالة، العمليات التي يثبت أطرافها أنّها تحقّق تحسينات في المنافسة تفوق الخلل الناجم عنها، أو أنّها أقلّ إخلالاً بالمنافسة مقارنة بالممارسات البديلة المتاحة. ولكنّ الملفت أنّ المقترح استثنى أيضاً من الحظر حالة تعرّض أحد الأطراف “خلال السنوات الثلاث التي سبقت نشوء العملية لتعثّر ماليّ عرّضه لخطر وفقاً لأحكام قانون التجارة اللبناني”، كلّما تبيّن أنّه “لم يتمكّن من إيجاد حلّ أقلّ ضرراً بالمنافسة”.

وهذا الاستثناء هو في الواقع شديد الخطورة، إذ أنّه يجعل التعثّر المالي لأيّ مؤسسة خاصّة بمثابة جواز سفر يسمح لها بالتنصّل من شروط المنافسة. وما يزيد من خطورة هذا الاستثناء هو أنّ المقترح خلا من أيّ ضمانات أو ضوابط في ما يتّصل بأسباب التعثّر أو ظروفه. ومؤدّى هذا الاستثناء هو استباحة المنافسة (التي هي مصلحة عامّة تدخل ضمن مقتضيات النظام العام الاقتصادي) صوناً لمصلحة خاصّة، من دون أيّ مبرّر وبمعزل عن أيّ ضوابط. ومن هذه الزاوية، يأتي هذا الاستثناء مخالفاً بشكل واضح لمبدأي الضرورة والتناسب. والملفت أنّ “اقتراح الوفاء للمقاومة” استبعد هذا الاستثناء.

(!) التحفّظ الثامن: عمليات “الخطّ العسكري”

يتضمّن المقترح استثناءات عدّة على مبدأ حصول الأطراف في عمليات التركيز الاقتصادي على موافقة مسبقة، بما يمنح هؤلاء ما يشبه “الخطّ العسكري”.

سبب الاستثناء الأوّل هو توفّر “حالة الضرورة” [43] الذي يسمح للأطراف بطلب إجازة مجلس المنافسة بمباشرة التنفيذ الفعلي[44] للعملية كلّياً أو جزئياً قبل الحصول على موافقته النهائية. ويُلحظ أنّ “مقترح نعمة” يجيز الحصول على هذه الإجازة من وزير الاقتصاد والتجارة “من أجل تحقيق المصلحة العامة”[45]. أما مقترح الوفاء للمقاومة فقد نزع هذه الصلاحية من الوزير، مخوّلاً إيّاه رفع الملف إلى مجلس الوزراء للبتّ فيه[46]. وينصّ مقترح وزارة الاقتصاد في صيغَتَيْ بطيش ونعمة على أنّ تحديد شروط توفّر الضرورة أو المصلحة العامّة يجري بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. ويثير هذا الاستثناء لدينا تحفّظاً يتفرّع إلى تحفّظات عدّة هي الآتية:

  • أوّلاً: يبدو الاستثناء المتعلّق بتوفّر “حالة الضرورة” مجرّداً من أيّة ضوابط، ما عدا التقيّد بمفهوم الضرورة، في حين أنّ النصّ الفرنسي[47] يضع العديد من القيود، أبرزها موجب تعليل الطلب، وإمكانية ربط منح الاستثناء بشروط، كما اعتبار أنّ الإجازة الاستثنائية تسقط حكماً إن لم تحصل هيئة المنافسة في مهلة 3 أشهر من انتهاء التنفيذ الفعلي للعملية على تبليغ كامل عنها.
  • ثانياً: يبدو ترك أمر تحديد شروط توفّر “حالة الضرورة” لمرسوم غير موفّقة، حيث أنّ تحديدها بموجب القانون كان ليضبط الاستثناءات على موجب الحصول على موافقة المجلس، على اعتبار أنّ هذه الضرورة تمهّد لتضييق مبدأ المنافسة الملازم للنظام الليبرالي ذي القيمة الدستورية.
  • ثالثاً: : ينصّ المقترح[48] على أنّ تحديد شروط توفّر المصلحة العامّة يجري بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في حين تعرّف المادة 20 الاعتبارات المتعلّقة بالمصلحة العامّة على أنّها تلك “المتعلّقة بالتنمية الاقتصادية، والقدرة التنافسية للتعهّدات المعنيّة في ضوء المنافسة الدولية أو قدرتها على خلق فرص عمل أو الحفاظ على تلك الموجودة”، مما يفتح الباب أمام تناقض في التشريعات والنصوص. يقتضي إذاً اعتماد تعريف موحّد ومحدّد لمفهوم “اعتبارات المصلحة العامّة”.
  • رابعاً: عمدت النسخة المعدّلة من قبل الوزير نعمة للمادة 20 إلى توسيع مفهوم “اعتبارات المصلحة العامّة” التي تسمح للوزير بوضع يده على ملف تركيز اقتصادي والبتّ فيه، بحيث استبدلت “الاعتبارات المتعلّقة بالتنمية الصناعية” بـ”الاعتبارات المتعلّقة بالتنمية الاقتصادية” وهو مفهوم فضفاض وأوسع بكثير. من هنا تقتضي العودة إلى النسخة الأساسية واستبدال “التنمية الاقتصادية” بـ”التنمية الصناعية”، ممّا يسهم في الحدّ من صلاحيات وزير الاقتصاد في وضع يده على ملف تركيز اقتصادي والبتّ فيه.
  • خامساً: يقتضي إعادة النظر في تعريف “اعتبارات المصلحة العامة” على أنّها تلك المتعلّقة “بالقدرة التنافسية للتعهّدات المعنيّة في ضوء المنافسة الدولية” حيث يبدو تعزيز المنافسة الدولية لأشخاص لبنانيين كافياً لتعريض المنافسة الداخلية للخطر.

الجزء الثاني

نشر هذا المقال في العدد 68 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان. احتكارات المحاصصة الشاملة

  1. بعد الحرب، فرض الاتحاد الأوروبي على لبنان كشرط للدخول في هذه الاتفاقية تفكيك الاحتكارات باعتبارها معوّقاً أساسيّاً أمام دخول رأس المال الأجنبي، الذي كانت قد تراجعت حصّته في الاقتصاد اللبناني.
  2. الأسباب الموجبة لمقترح كتلة الوفاء للمقاومة.
  3. النوّاب أمين شرّي وإبراهيم الموسوي وحسن فضل الله وحسين الحاج حسن.
  4. وهو قيد الدرس منذ 7/12/2020 في فرعية اللجان المشتركة، وقد قررت لجنة الاقتصاد الوطني في 30/3/2021 إحالة اقتراح قانون إلغاء الاحتكار والتمثيل المقدم من النواب جهاد الصمد، ياسين جابر، ابراهيم عازار، فادي علامة وبلال عبدالله ليدرسا معآً.
  5. رلى ابراهيم، اقتراح قانون المنافسة: المحتكرون يطاعون ولا يطيعون، الأخبار، ٢٣ نيسان٢٠٢١.
  6. المادة 5.
  7. تقتضي الإشارة إلى أنّ قانون المنافسة الفرنسي لا يحتوي على فصل صريح ينظّم المقاطعة والممارسات التقييدية.
  8. المادة 7، أوّلاً.
  9. أنظر المادة 14 وما يليها، والمادتين 34 و26.
  10. See« Consultation and research institute » (in collaboration with dr. Toufic Gaspard), Competition in the Lebanese Economy: a background for a competition law in Lebanon, MoET – UNDP, 2002 (English), p. 48.
  11. Art. L. 420-1 code de commerce français
  12. إذ يعطي المقترح أمثلة على “النفع الاقتصادي” وهي “تحسين إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو توزيعها أو تخفيض تكاليف الإنتاج الأوّلية وحماية المستهلك”، يضيف معياراً كمّياً (غير موجود في التشريع الفرنسي) وهو ألّا تتجاوز “الحصّة الإجمالية لأطرافها نسبة تزيد عن (10%) من مجمل أعمال السوق المعنية”.
  13. المادة 7، ثالثاً.
  14. Art. L. 420-4 code de commerce français
  15. في حين تعرّف المادة 2 منه الهيمنة على أنّها “قدرة شخص، أو مجموعة أشخاص يعملون معاً بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكّم أو التأثير في السّوق المعنية بغض النظر عن المنافسين والمستهلكين”. وكان اقتراح بزّي يشير إلى ذلك “بالاستقلال عن منافسيه وسائر الفرقاء والمتعاقدين والمستهلكين”.
  16. المادة 8.
  17. Traité de fonctionnement de l’UE.
  18. Arrêt United Brands (CJCE 14/02/78) : « position de puissance économique, détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle à l’apparition et au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de se comporter indépendamment, dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement de ses consommateurs ».وتطوّر التعريف الأوروبي نفسه بحيث كان يعتمد مع القرار Continental Can (Commission CE 9/12/1971) التعريف الآتي: “comportement indépendant qui met l’entreprise en mesure d’agir sans tenir notablement compte des concurrents »
  19. En droit allemand, l’article 19 Al 2 Nr 2 LRC dispose qu’une entreprise « qui fournit ou achète un certain type de marchandises ou de services commerciaux occupe une position dominante sur le marché, dès lorsqu’elle jouit sur le marché d’une situation prépondérante par rapport à ses concurrents ».
  20. المادة 9، ثانياً.
  21. Art. L. 420-5
  22. في المادة 10، أوّلاً.
  23. L’article L 420-2, modifié par l’article 40 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.شهد هذا المفهوم تطوّراً في القانون الفرنسي. ففي حين كانت التبعيّة الاقتصادية تتمحور حول علاقة تجارية بين شركة ما وشركة أو مورّد آخر حيث لا يتمتّع أحد الأطراف بخيارات موازية، بات هذا القانون يحظّر استغلال هذه التبعيّة متى كان من شأن ذلك أن يؤثّر على عمل أو هيكلية المنافسة. ويكفي بالتالي أن يكون الإخلال بالمنافسة محتملاً من دون أن يستوجب ذلك إثبات حصول الإخلال فعلياً. ولكن في المقابل، يقتضي أن يكون هنالك تعدٍّ ملموس على المنافسة (Cass. com 15 juillet 1992, BOCCRF n° 15/92, Cass com 4 mai 1993, BOCCRF n° 15/93). بمعنى آخر، يعاقب حصراً استغلال حالة التبعيّة الاقتصادية متى كانت مفاعيله الحالية أو المستقبلية ملموسة بشكل كافٍ. ورغم تطوّر هذا التعريف، لا يزال “عدم توفّر خيارات أو حلول موازية” معياراً أساسياً في توصيف حالة التبعيّة الاقتصادية في اجتهادَي هيئة المنافسة الفرنسية(Cass. com 6 février 2007, SARL Les Oliviers (arrêt n°179 F-D); Décision n°17D15 du 9/8/2017 de l’autorité de la Concurrence)ومحكمة استئناف باريس (الجهة المناط بها النظر في استئناف قرارات الهيئة).
  24. المادة 10، أوّلاً.
  25. المادة، 10 ثانياً.
  26. المادة 2.
  27. المادة 12.
  28. Art. L. 430-1 du code de commerce
  29. المادة 12، ثانياً.
  30. Art. L. 430-1 du code de commerce
  31. يتّضح أنّ الجزء الأخير تعريب – ربّما غير موفّق – ل: des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise. يضيف “اقتراح الوفاء للمقاومة” إلى البند الأخير عبارة “إدارات أو جمعيّات الشخص”.
  32. المادة 17، أولآً.
  33. المادة 16.
  34. المادة 17، أولاً.
  35. أي ضمن نطاق المادتين 14 و15.
  36. المادة 17، ثانياً.
  37. المادة 19، ثانياً.
  38. المادة 13، ثالثاً
  39. وتعرّفه المادة نفسها على أنّه: “كلّ من يثبت أنّه ينتج أو ينوي إنتاج سلع أو توريد خدمات مماثلة أو مشابهة أو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلع المنتجة أو الخدمات المورّدة من قبل الأشخاص الذين سيقومون بعملية التركيز المذكورة”.
  40. بحسب المادة 16.
  41. تحدّد طبيعته المادة 14 من المقترح، على أن يحدّد مرسوم في مجلس الوزراء السّقف المحدّد الذي يقتضي ألّا يتجاوزه هذا الرّقم لإعفاء الأشخاص من موجب التبليغ.
  42. أو “إمكانية التأثير بشكل حاسم”.
  43. المادة 15.
  44. كانت نسخة بطيش تشترط الحصول على هذه الموافقة قبل “إتمام العملية”؛ ويعتبر التعديل الذي أدخلته نسخة نعمة أكثر حمائية إذ يقرن هذا الشرط بالمباشرة الفعلية بالعملية.
  45. المادة 15.
  46. المادة 20 من “اقتراح الوفاء للمقاومة”.
  47. Art 430-4-2 du code de commerce
  48. المادة 15.
انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مجلة ، مقالات ، سياسات عامة ، اقتصاد وصناعة وزراعة ، البرلمان ، سلطات إدارية ، مؤسسات عامة ، قطاع خاص ، منظمات دولية ، قرارات قضائية ، تشريعات وقوانين ، مجلة لبنان



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني