مكانة الشريعة الإسلامية في تشريعات المغرب في ظل الدستور الجديد: استيعاب التناقضات في إطار التوافق وتحكيم “أمير المؤمنين”


2018-05-28    |   

مكانة الشريعة الإسلامية في تشريعات المغرب في ظل الدستور الجديد: استيعاب التناقضات في إطار التوافق وتحكيم “أمير المؤمنين”

يتميز المغرب بطابع خاص يؤطر مكانة الدين داخل النظام السياسي اذ يعد الملك المتحكم الرسمي في التوجيه الديني للدولة. ففي سنة 1961، برز مصطلح “أمير المؤمنين” الذي جسد الحضور القوي للمؤسسة الملكية في الحقل الديني.

وقد سبق للقضاء المغربي أن كرس هذا المفهوم بوضوح في قرار جاء فيه: “حيث إن المغرب دولة ذات نظام ملكي تيوقراطي، يعتبر الملك خليفة لرسول الله، وليس دولة دين، (..) والمغرب دولة إسلامية ليست فقط لأنها تمارس الديانة الإسلامية وتتشبث بها، بل لكونها أيضا تتحد في هويتها مع الإسلام، الذي يشكل سبب وجودها، الأمر الذي ينتج عنه في المغرب، نظرا للإتحاد التام بين المجتمع السياسي والفكر الذي يستند إليه، أن أي مساس بالديانة الإسلامية يتضمن في نفس الوقت خدشا للنظام العام المغربي”[1].

وتم تقعيد مؤسسة إمارة المؤمنين دستوريا من خلال الفصل 19 الذي تضمنته الدساتير الأربعة  المتعاقبة، بوصفه دستورا داخل الدستور، يضيف للملك كرئيس دولة ذي صلاحيات محددة، صلاحيات أخرى واسعة “مطلقة” يمارسها انطلاقا من دوره كأمير المؤمنين[2].

دستور 2011 وإعادة طرح سؤال الدين والدولة

أتناء إعداد دستور 2011، أعيد طرح موضوع علاقة الدين بالدولة للنقاش العمومي، وبرز تيار يدافع على تكريس الشكل المدني للدولة، بكل ما يفرضه ذلك من اعتراف بسمو المرجعية الدولية على القانون الداخلي، واحترام تام للحريات الفردية، ومن بينها حرية المعتقد والضمير، وتقييد لسلطات الملك التي كان يمارسها خارج نطاق الدستور انطلاقا من مؤسسة إمارة المؤمنين[3].

في مقابل تيار ثان دافع ومن منطلق الخصوصية على الإبقاء على مفهوم علو الشريعة الإسلامية، والسمو المشروط للاتفاقيات الدولية[4].

شكل الدولة معركة ربع الساعة الأخير

ظلّت التفاوتات في تقدير التأطير الدستوري لقضية الهوية في علاقتها بالدين من جهة، وبالحقوق والحريات الأساسية من جهة ثانية، قائمة طيلة مسار إعداد دستور 2011[5]. وقد بلغت ذروتها مع ظهور “تسريبات أولية” حول الاتجاه الذي تبنته اللجنة المكلفة بإعداد الدستور، فيما يتعلق باقتراحها التنصيص على “الدولة المدنية” واستبدال صيغة “المغرب دولة إسلامية”، بصيغة جديدة وهي “المغرب بلد مسلم”.

فبتاريخ 07/06/2011 أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وثيقة “المرافعة من أجل تسييد جميع الحقوق” في الدستور الجديد، دعت إلى التنصيص على مدنية الدولة كمدخل أساسي لممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم وحرياتهم بما يضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر، وكتجسيد لاعتبار الشعب مصدرا للسلطة، وكإطار للمجتمع الديمقراطي الحداثي وكصمام أمان ضد استغلال أحكام الدين والضمير لتنميط تجليات الشأن العام.

وردا على هذه المبادرة، استنكرت الأحزاب والمنظمات ذات المرجعية الإسلامية، التراجع عن المقتضيات الدستورية ذات العلاقة بالهوية المغربية والمرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع”[6]. وحذرت من أي “توجه نحو علمنة الدولة، وتوهين طابعها الإسلامي”[7]، وهو ما اعتبرته إحدى “ارهاصات انقلاب هوياتي ومرجعي”. وقد أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بشكل واضح عن أنه “اذا تم المس بهوية المغرب ومرجعيته الإسلامية، فسيكون حزبه مضطرا للتصويت ضد الدستور”[8].

دستور 2011 استيعاب التناقضات في إطار التوافق

بعد جدل كبير، تم التوصل إلى توافق بين الاتجاهين من خلال صياغة مرنة وعامة للنص الدستوري الجديد، حيث أعادت ديباجته التأكيد على إسلامية الدولة من خلال الإقرار بأن المغرب دولة إسلامية؛ وتميز الهوية المغربية بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها. وفي نفس السياق، أكدت الديباجة على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. واعتبرت الوثيقة الدستورية على حد سواء “الدين الإسلامي” و”الاختيار الديمقراطي” و”المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية” من بين الثوابت التي تم تحصينها من أي مراجعة دستورية.

وهو ما يعني أن الدستور عالج موضوع مكانة الشريعة الإسلامية ضمن مفهوم الهوية دون أن يتضمن ذلك أية اشارة إلى علو الشريعة ضمن مصدرية التشريع، حتى وإن كان يعتمد في قوانينه الشخصية على التشريع الإسلامي كاستثناء.

كما تم إعادة تشكيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور السابق، وتنظيمه في الفصلين 41 و42 من الدستور، فيما يشبه الفصل بين المجالين الديني والسياسي للملك، مع حلول إمارة المؤمنين في المقام الأول بالنسبة لرئاسة الدولة التي عادت لتحتل المقام الثاني[9].

الشريعة الإسلامية وقوانين ما بعد دستور 2011

بالرجوع إلى المخطط التشريعي الأول الذي أعدته الحكومة، يلاحظ أنه لم يشر بشكل مباشر إلى موقع الشريعة الإسلامية في الاصلاحات التشريعية المرتقبة. فهذا المخطط كان أكّد أن مرجعيته أساسا تتمثل في الدستور، والخطب الملكية، والالتزامات الدولية للمغرب. كما ظلّ الخطاب الرسمي يلح على التزام الدولة بملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع الدستور الجديد ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. لكن أثناء عملية التنزيل، برز سؤال تزاحم المرجعيات بمناسبة ورش اصلاح عدد من التشريعات المرتبطة أساسا بالأسرة والقانون الجنائي وحقوق المرأة، وهو ما استدعى تدخل المؤسسة الملكية.

مدونة الأسرة إصلاح جزئي في انتظار البحث عن التوافق

تضمنت مدونة الأسرة الصادرة في سنة 2004 مادة تجيز إثبات عقود زواج الفاتحة أو ما يعرف بالزواج العرفي. وقد أُعطيت هذه المادة مفعولا مؤقتا (عشر سنوات) وهي المدة التي قدرها واضعو المدونة ضرورية لتجاوز الأعراف المتبعة، وبخاصة في المناطق الريفية، في هذا المجال.

ومع انتهاء المدة الأصلية لهذه المادة، ثار جدل كبير داخل قبة البرلمان بين تيّار يرفض فكرة تمديدها التقني، على اعتبار أنها غالبا ما تستخدم كمنفذ للتحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصرات والقيود على تعدد الزوجات الواردة في المدونة، وتيار يؤيد تمديد الأجل لاستمرار الأسباب القاهرة التي قد تحول دول توثيق عقود الزواج بالشكل القانوني.

وردا على هذا الجدل، اعترف وزير العدل بأن للمادة المذكورة “حساسية مفرطة، وقد سبق وأن بنيت على توافقات وعلى تحكيم ملكي، وبالتالي فإن حذف الاستثناء الوارد فيها يحتاج إلى بناء توافقات جديدة”[10]، في إشارة ضمنية الى استمرار اعتبار إصلاح مدونة الأسرة مجالا محصورا للملك يمارسه في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين[11]. وعليه، تم تمديد العمل بهذه المادة لفترة خمس سنوات إضافية[12].

لجنة ملكية مختلطة لتدارس موضوع الاجهاض

يعد موضوع تقنين الاجهاض المأمون أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل. ففي الوقت الذي أكدت فيه المعارضة وعدد من المنظمات الحقوقية والنسائية على وجه الخصوص ضرورة معالجة الموضوع من وجهة نظر المغرب والتزاماته الدولية، تشبثت فرق الأغلبية برفض رفع التجريم من مرجعية دينية وشرعية تمنعه.

وبتاريخ 16/03/2015، استقبل الملك محمد السادس كلا من وزيري العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان لإطلاق المشاورات بخصوص مراجعة القوانين المنظمة للاجهاض بالمغرب على إثر الجدال المحتدم بخصوص هذا الموضوع. وقد بينت هذه المشاورات أن الأغلبية الساحقة من المقترحات تتجه إلى الإبقاء على المقتضيات القانونية الحالية التي تجرم الإجهاض[13]، مع إضافة ثلاث استثناءات جديدة يكون مباحا فيها وهي تتمثل في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب، وزنا المحارم، وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.

الاعتراف للمرأة بممارسة خطة العدالة

بتاريخ 22/01/2018، أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس وافق في اجتماع للمجلس الوزاري، على ممارسة المرأة المغربية لمهنة “العدل”، بعد تكليفه لوزير العدل في توقيت سابق للانكباب على دراسة هذا الموضوع، واطلاعه على رأي المجلس العلمي الأعلى.

وقد أسست المبادرة الملكية لسابقة في تاريخ ممارسة مهنة العدالة التي ظلت ذكورية بامتياز استنادا على خلفية دينية محافظة، رغم عدم وجود أي نص قانوني يحرم المرأة المغربية من ممارسة هذه المهنة[14].

قانون البنوك التشاركية .. مؤسسات بنكية وائتمانية تحت رقابة مجلس الافتاء

بعدما كانت القوانين المالية والبنكية في المغرب قوانين ذات مرجعية وضعية بالأساس مند فترة الحماية الفرنسية الاسبانية، عرفت الاصلاحات التشريعية الجديدة التي أعقبت صدور دستور 2011، ولأول مرة “أسلمة” جزء من هذا المجال بصدور قانون البنوك التشاركية بعد مخاض عسير.

ورغم أن المشرع وتجنبا لإثارة أي حساسية، لم يستعمل تسمية البنوك “الإسلامية” صراحة، فان طريقة إعداد ومناقشة هذا القانون، وإحداثه لآليات جديدة غير مألوفة بالنسبة لباقي البنوك والمؤسسات الائتمانية، شكل حضورا بارزا غير معهود للخطاب الديني.

وهكذا نظمت البنوك التشاركية بمقتضى القانون 12/103[15]، وقد فتحت وكالاتها بعد مصادقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وهي لجنة مستقلة عن الحكومة وعن بنك المغرب. ويلاحظ أن قانون البنوك التشاركية ارتكز على أصول الفقه الإسلامي وقواعده، وانطلق في تنظيمه من تحريم التعامل بالربا “الفائدة”، فيما أباح أخذ الودائع، كما خوّل البنوك التشاركية إبرام عقود خاصة[16]، وألزمها برفع تقارير عن مطابقة أعمالها لمقررات لجنة الشرعية للمالية نهاية كل سنة مالية، للتحقق من مدى مطابقة هذه البنوك لأحكام الشريعة الإسلامية.

مسودة القانون الجنائي وسؤال المرجعية

في شهر مارس 2015، كشفت وزارة العدل والحريات عن مسودة مشروع قانون جنائي جديد على موقِعها الإلكتروني ودعت المهتمين به إلى مناقشته، قبل عرضه على البرلمان.

وقد أدخلت 500 تعديل على القانون الجنائي الحالي، شمل حذف 40 مادة وإضافة 187 مادة جديدة، وهي تعديلات تأتي لمُلاءمة القانون الجنائي مع الدستور وتقوية الحماية القانونية والقضائية للأفراد، والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلِّقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، دون أن يشمل نطاق هذه التعديلات ما يضرب إسلامية الدولة التي يرأسها أمير المؤمنين[17].

شكل الإعلان عن مسودة مشروع القانون الجنائي لحظة حاسمة لإعادة طرح سؤال تزاحم المرجعيات في الإصلاحات التشريعية المرتقبة. فالنقاش الذي أثارته القضايا المُتعلقة بالحريات الفردية وضعت مقتضيات التشريع بخلفيتها المحافظة في تعارض مع وعود الدستور الذي يؤسس لسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وينص على ضرورة ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه عملية المصادقة على المواثيق الدولية. وهو ما ينسحب على جملة من الحقوق الأساسية من قبيل حرية الضمير وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية وتشديد العقوبات على الإفطار العلني في شهر رمضان.

وقد اعتبرت عدد من المنظمات مسودة القانون الجنائي مؤشرا على ردّة متنامية تطال الخطابات الرسمية حول حقوق الإنسان عامة، والحقوق الإنسانية للنساء بصفة خاصة[18].

ثنائية الكونية والخصوصية في ورش المصادقة على الاتفاقيات الدولية

أثناء مناقشة مشروع قانون المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، استحضر عدد من النواب التحفظات التي سبق للمغرب أن سجلها على هذه الاتفاقية من منطلق “الثوابت الدينية والضمانات الدستورية التي تربط المصادقة على الاتفاقيات الدولية بعدم تعارضها مع أحكام الدستور”. وقد أكدت الوزيرة في ردها على الانخراط التدريجي للمغرب في اتفاقية سيداو ورفع جميع التحفظات عليها، والإبقاء فقط على بيانات تفسيرية لها علاقة بالتشريع المغربي في علاقته مع “الثقافة الدينية” السائدة.[19]

وعموما، ظلّ الخطاب القانوني بعد المصادقة على دستور 2011 محكوما بطبيعة التوافقات التي أنتجت الوثيقة الدستورية. وقد شكل الاستعراض الدوري الشامل للمغرب لحظة بارزة لتحديد سقف التغيير المرتقب حيث أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن المغرب رفض 44 توصية قدمتها الدول المنضوية تحت الهيئة الأممية، تهمّ إلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والوصاية على الأطفال والزواج والميراث وتعدد الزوجات وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الجنسين، وذلك من منطلق وجود “ثوابت جامعة نص عليها الدستور”.

وميز في هذا الصدد بين قضايا ما تزال محل مناقشة من طرف المجتمع المغربي “لم يحسم بعد فيها وتهم النظام الأخلاقي”، وقضايا أخرى “أمرها محسوم بالنسبة لنا في الحكومة”[20].

للإطلاع على النص مترجما الى اللغة الإنكليزية يمكنك/ي الضغط هنا


[1]– قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) صادر بتاريخ 10 /02/ 1960 .

[2]-عز الدين العلام :  الآداب السلطانية : دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسي ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد 324 فبراير 2006 ، ص  121.

[3]– طالبت مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد بتنصيص الدستور على أن المغرب دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تفصل بين مجال القداسة ومجال السياسة، ودافعت جبهة القوى الديمقراطية على ضرورة توضيح ضمانات احترام حرية العقيدة الدينية والرأي الفلسفي في الدولة المغربية التي دينها الرسمي هو الإسلام، مع التنصيص على مبدأ التسامح الديني الذي يشكل أحد المقومات الحضارية للأمة المغربية.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الإسلام دين الدولة، وأن هذه الأخيرة تضمن حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية.

ودعت جمعية بيت الحكمة الى التنصيص على أن المغرب “بلد مسلم تعاش فيه الديانة الإسلامية بشكل يومي ومتسامح ومتنوع.”

[4]– اعتبر حزب العدالة والتنمية أن “المجتمع المغربي أصيل، يتطلع الى دولة مدنية حديثة وحرة ذات سيادة”، وأكد على أن المغرب دولة تعتز بمرجعيتها الإسلامية، وهو ما يفرض عدم مخالفة التشريعات لأحكام الدين الإسلامي.

ودعا حزب الاستقلال الى التنصيص في ديباجة الدستور على أن قوانين البلاد يجب ألا تتعارض مع تعاليم الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي”.

[5]– لمزيد من التفاصيل يراجع:

-حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب المغرب تونس ومصر، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى 2014، ص 190.

-رقية المصدق : متاهات السلطة التأسيسية هل تتعايش الملكية الدستورية مع دستور تقديري، مطبعة النجاح الجديدة بلدار البيضاء، الطبعة الاولى 2016، ص 153.

[6]– مصطفى الخلفي: افتتاحية جريدة التجديد، العدد 2660، بتاريخ 13/06/2011.

[7]– بيان حركة التجديد والاصلاح بتاريخ 12/06/2011.

[8]– جريدة التجديد، العدد 2260، بتاريخ 13/06/2011.

[9]-رقية المصدق : متاهات السلطة التأسيسية هل تتعايش الملكية الدستورية مع دستور تقديري، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الاولى 2016، ص 164.

[10]– قانون رقم 15-102 يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة صدر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016.

[11]– تجعل المادة 71 من دستور 2011 نظام الأسرة ضمن مجال البرلمان.

[12]– قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والذي صدر بتنفيذه ظهير رقم 1.04.22 بتاريخ 03 /02/ 2004، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184، بتاريخ 1 /02/ 2004، ص، 418.

[13]– يجرّم القانون المغربي الحالي الإجهاض بشكل كامل إلّا في حالة كان ضروريًا لإنقاذ حياة الأم أو اذا استدعته ضرورة الحفاظ على صحتها ، ولكن بشرط أن يقوم به طبيب أو جراح بشكل علني، وأن يحصل على إذن من الزوج، وفي حالة انعدام هذا الإذن، أن يتم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم.

[14]– جدل بالمغرب حول تأنيث مهنة العدول، مقالة منشورة بموقع المفكرة القانونية، بتاريخ 08/08/2017.

[15]– صدر بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 20 يناير 2015.

[16]– حددت في ستة أنواع وهي المرابحة، الإجارة، المضاربة، السلم، الاستصناع.

[17]– كلمة وزير العدل خلال الندوة التي نظمتها وزارة العدل بالرباط حول مسودة القانون الجنائي بتاريخ 22/04/2015.

[18]– عريضة الائتلاف من أجل قانون جنائي يضمن الحرية والكرامة والمساواة، بتاريخ 11/06/2015.

[19]– تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دورة ابريل 2015، ص 21.

[20]كلمة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بمناسبة فحص التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ، جنيف في 02 /05/ 2017.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، دستور وانتخابات ، حراكات اجتماعية ، المغرب ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني