مقترح قانون عدول الإشهاد في تونس: استحقاق مؤجّل تحت ظلال القطاعية والسياسة


2024-02-20    |   

مقترح قانون عدول الإشهاد في تونس: استحقاق مؤجّل تحت ظلال القطاعية والسياسة
رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اجتماع مكتب المجلس في 8 فيفري 2024

ينتظر عدول الإشهاد في تونس منذ الثورة، ضمن ورشة الإصلاحات التشريعية للمهن القضائية، إصدار قانون جديد ينظّم مهنتهم ينسخ تشريع يعود لثلاثة عقود خلتْ[1] بحجة أنه لم يعدْ يواكب رهانات المنظومة القانونية. وفي الأثناء، أعادت مبادرةٌ تشريعية اقترحها 109 نائبًا نهاية العام المنقضي، تسليط الضوء على الاستحقاق المؤجل. مبادرة تبنّت مقترح الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد التي طالما أكّدت أنّ مشروعها جاهز منذ عام 2017، وأنّ وزارة العدل تماطل في تقديمه كمشروع قانون حكومي.

أثار مقترح القانون ما كان منتظرًا، وهو رفض المحاماة الرسمية باعتبار تضمّنه ما اعتبرته سطوًا على اختصاصات المحامي وتقليص مجال تدخّله، سواء فيما يتعلق بصلاحية تحرير العقود أو إكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية. جمعية غرف عدول الإشهاد بدورها اتهمت رئيس البرلمان، العميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة، بتعطيل سلك المقترح لمساره العادي داخل الجهاز البرلماني، عبر إرجاع مقترح القانون في مكتب المجلس لأصحابه لمزيد التشاور مع الهياكل المعنيّة، بدل إحالته على اللجنة المختصّة، وذلك من دون أيّ سند قانوني.

تنافس اختصاصات بين مهنتين يظهر أنه يتغذّى من غياب أي تصوّر لتنظيم العدالة من جهة السلطة، التي لم تستثمرْ منذ الانقلاب إلا في وضع اليد على القضاء. ويظهر أن هذه السّلطة تسعى لتوظيف تصاعد صراع الأجسام القطاعية داخل منظومة العدالة، على نحو يجعلها جهة تحكيم خفيّة من جهة، ويسمح لها بتحييد الهياكل المهنية عن مواجهتها، من جهة أخرى.

المبادرة التشريعية من التحشيد إلى التجميد

مع غياب المبادرة الحكوميّة لمشروع القانون الموعود منذ سنوات، عوّلتْ جمعية غرف عدول الإشهاد منذ إرساء البرلمان الجديد على تحشيد النواب من مختلف الكتل لتبنّي مقترحها. مجهود أنتج ثماره بتبنّي 109 نائبًا لمقترح الجمعية، الذي أودع في مكتب البرلمان في تاريخ 7 ديسمبر 2023. وتكشف نسبة النواب الممضين (أكثر من 71% من العدد الجملي للنواب) عن تراجع نفوذ جسم المحاماة في باردو مقارنة بالمجالس النيابية السابقة، ولكن أيضًا عن القابلية اليسيرة للمصادقة على المشروع في صورة إحالته للجلسة العامة. وكانت جمعية غرف العدول قد استبقت إيداع المقترح بإعلان الإضراب العام، بتاريخ 28 نوفمبر 2023، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجًا على عدم إصدار قانون المهنة. إضراب يظهر أنه أتى في سياق التمهيد للمبادرة التشريعية، التي يؤمّل تبنّيها حكوميًا بدرجة أولى.

في هذه الأثناء، تأخر مكتب البرلمان في إحالة المبادرة على اللجنة البرلمانية المتخصّصة، على نحو دفع جهة المبادرة إلى التذكير بها بتاريخ 8 جانفي 2024. تأخّر مستمرّ دفع، في نهاية المطاف، جمعية غرف عدول الإشهاد لتنظيم ندوة صحفية بتاريخ 24 جانفي 2024 اتّهمت فيها رئيس البرلمان بخرق النظام الداخلي وتعمّده المماطلة في تمرير المقترح، موجّهة نداءً لرئيس الجمهورية للتدخّل. نائب رئيس الجمعية كمال بن منصور لم يتردّد في اتّهام بودربالة بممارسة الهرسلة على أصحاب المبادرة، متحدّثًا أيضًا عن “تضارب مصالح” باعتبار أن رئيس البرلمان يتصرّف كعميد للمحامين. بودربالة رفض من جهته التعليق العلني معيدا الكرة لمكتب البرلمان.

وينصّ الفصل 123 من النظام الداخلي على إحالة مكتب المجلس مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصّة في أجل 15 يومًا من تاريخ إيداعها، مع الإذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي. وقد أكّد النائب بلال المشري (غير منتمٍ لأي كتلة) أحقيّة غضب عدول الإشهاد من رئيس البرلمان بسبب “عدم تطبيق القانون”. لكنّ مساعد رئيس البرلمان المكلف بشؤون التشريع حسام محجوب صرّح أنّ مكتب المجلس قرّر تأجيل النظر في المقترح “بسبب وجود إشكال يتعلّق بمهام واختصاصات عدول الإشهاد التي يمكن أن تمسّ من اختصاصات عدول التنفيذ والقضاة والمحامين وكذلك الأمن”. وأضاف بأنّه “تمّ اقتراح إعادة النظر في الاختصاصات وتشريك جميع الأطراف المكوّنة لمنظومة القضاء والعدالة لكي تبدي رأيها قبل إحالته على أنظار اللجنة المختصة”.

تأجيلٌ يتعارض مع منطوق النصّ في النظام الداخلي الذي لا يتحدّث إلا على فرضية الإحالة الآلية إلى اللجنة المختصة في أجل معيّن. يظهر بذلك أنّ مكتب البرلمان أضاف شرطًا جديدًا وهو سابقية إبداء الرأي من “الأطراف المعنية” قبل الإحالة، بما يفتح الباب لممارسة رقابة مسبقة على مقترحات القوانين. ولا ريب أنّ هذا التأجيل مدفوع من رئيس البرلمان العميد السابق للمحامين، لتقديره أنّ العدد الكبير للنواب المبادرين سيؤمن المصادقة على المشروع في صورة إحالته للجنة التشريع العام ثم للجلسة العامة. لكنّ ما حصل لا يُبرز فقط طريقة تسيير المجلس التي تتجاوز القانون خدمة لمصالح قطاعيّة، ولكن أيضا نتائج استقالة السلطة التنفيذيّة من واجب صياغة مشروع حكومي يراعي التشاركية وعدم الصدامية مع بقية الهياكل القطاعية.

المحاور الرئيسية في المبادرة

تقترح المبادرة 118 فصلًا لتنظيم مهنة عدول الإشهاد مقارنة بـ 65 فصلًا في القانون الحالي. تضاعف عدد الفصول تقريبًا يؤشر على التغييرات الجذرية لتنظيم المهنة على مستوى الاختصاصات وإدارتها. وفيما يلي عرض لأهم المحاور:

إعادة تنظيم المهنة: مراجعة جذرية

تقترح المبادرة، بدايةً، إحداث هيئة وطنية لعدول الإشهاد، على نحو يقارب تنظيم الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي والصلاحيات المهنية والتأديبية. إذ يكتفي التشريع الحالي بتنظيم العدول في شكل غرف جهوية تلتئم في شكل جمعية وطنية وذلك من دون أيّ صلاحيات تُذكر. إذ تسيطر وزارة العدل على إدارة شؤون عدول الإشهاد، الأمر الذي يسعى العدول إلى تقليصه بشكل جليّ من دون إلغائه. فمثلًا في المادة التأديبية، تقترح المبادرة تركيبة مهنية صرفة لمجلس التأديب (تتكوّن من عميد الهيئة المقترح إحداثها وكاتبها العام وثلاثة عدول). في المقابل في القانون الجاري، يتركب مجلس التأديب من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مكان انتصاب مكتب العدل المعني، ومستشار بالمحكمة وممثل عن وزارة المالية مع ممثليْن اثنيْن عن عدول الإشهاد. في مجال آخر،  يتولّى وزير العدل لوحده حاليًا ضبط عدد عدول الإشهاد بكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف، فيما تقترح المبادرة أن يتمّ ذلك على أساس رأي مطابق تصدره هيئة عدول الإشهاد.

والملاحظ أنّ مقترح القانون استنسخ عديد الأحكام الواردة في مرسوم المحاماة كالإجراءات الخاصة في التتبع الجزائي، وإمكانية استصدار قرار تسعيرة من الهياكل المهنية، وأيضًا لزوم الاسترخاص من رئيس الفرع الجهوي قبل القيام ضد الزميل. كما أولى اهتمامًا بيّنا بالتنصيصات الوجوبية في الحجة العادلة، وبالخصوص عبر تنظيم  الحجة الإلكترونية العادلة، غير الواردة في التشريع الحالي.

في جانب آخر، تقترح المبادرة تعديلات شكلية في شروط الترشح لمناظرة عدول الإشهاد على نحو يماثلها مع مناظرة عدول التنفيذ (كحذف شرط نقاوة السوابق العدلية وتعويضه بعدم صدور حكم باتّ يخلّ بالشرف والأمانة، والتقليص في السن القصوى للترشح من 50 إلى 45 عامًا). كما تقترح الترفيع في مدة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء من 6 أشهر إلى سنتين لتماثل ما هو معتمد بالنسبة للقضاة وعدول التنفيذ والمحامين،  فيما يخصّ الناجحين في المناظرة بالإجازة.

ولكن التعديل الجوهري في هذا المضمار، تعلّق بتقييد دائرة الترسيم في المهنة خارج المناظرة بحذف إمكانية ترسيم المحامين على خلاف القانون الجاري، وأيضًا حذف إمكانية ترسيم الأعوان العموميين الذين مارسوا نشاطًا قانونيّا لمدة 10 سنوات، مع إضافة شرط الخبرة لمدة 10 سنوات بالنسبة للقضاة. فيما تمّ فتح الباب لإضافة الحائزين على دكتوراه في القانون والمتحصلين على رتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر في القانون، بشرط دفع مبلغ مالي تحدده هيئة عدول الإشهاد المقترح إرساؤها. وهو توجّه حمائي يتباين مثلًا مع قانون عدول التنفيذ الذي يسمح للقضاة والمحامين بالترسيم بشرط وحيد وهو سابقية أخذ رأي الهيئة المهنية.

توسيع اختصاصات عدل الإشهاد: الحجة العادلة كشرط صحة

نقطة الجدل الجوهرية هي الواردة بهذا المحور. إذ تقترح المبادرة تخصيص عدل الإشهاد “دون سواه” بتحرير عدد من العقود في مقدمتها عقود نقل الملكية للعقارات المسجلة أو غير المسجلة، والتواكيل المتعلقة بكافة التصرفات القانونية للعقارات، وكتب الاعتراف بدين، وعقود الاستشهار والرعاية وأيضًا عقود بيع السيارات بعد سنة من تاريخ أول إذن بالجولان. قائمة واسعة من المحرّرات أوردها الفصل 26 الذي يضيف أن إنجاز جملة الأعمال الواردة من غير العدول يعدّ باطلًا بطلانًا مطلقًا. غرفة عدول الإشهاد صاحبة نصّ المبادرة تعتبر أنّ التوجه نحو تخصيص عدول الإشهاد حصريًا بجملة من المحررات الغاية منه توفير الأمن القانوني للمتعاقدين وتحقيق الشفافية المالية ومحاربة التهرب الجبائي وغسل الأموال ومقاومة الإرهاب وكشف المستفيدين الحقيقيين من العمليات المالية. وتضيف وثيقة شرح الأسباب أنّ اشتراط الحجة العادلة سيضمن استقرار الحقوق والمراكز القانونية وتحقيق التطوّر الاقتصادي عبر تقليص المصاريف العمومية، وانخفاض النزاعات القضائية وتسهيل الفصل فيها باعتبار الحجة العادلة أرقى وسائل الإثبات.

توسيع مجال اشتراط الحجة العادلة كشرط صحّة للتصرفات القانونية يعني، في المقابل وآليًا، سحب اختصاصات أخرى من مهن أخرى، كاختصاص قاضي الناحية في إبرام حُجج الوفيات، واختصاص المحامي في مجال تحرير العقود والاتفاقيات الناقلة للملكية العقارية. ولذلك ترفض هيئة المحامين بشكل قاطع المساس بصلاحية التحرير وهي التي تسعى لتوسيعها وتأمينها على نحو ما ورد في مسودة مشروع المحاماة عام 2018.

أمّا التشريع الجاري، فينصّ على تشارك كلّ من عدول الإشهاد والمحامين في صلاحية إبرام جلّ العقود، ويتشارك معهم أيضًا أعوان الملكية العقارية في العقارات المسجلة، مقابل امتياز في حصرية التحرير في بعض العقود فقط سواء لعدول الإشهاد (عقود الزواج والهبة والكفالة والتوكيل على الخصام أساسًا) أو المحامي (عقود الأصل التجاري). لذلك، فتوسيع مجال الحجة العادلة كشرط صحة لعدد من العقود المسماة يطرح مراجعة نظام تحرير العقود في النظام التشريعي، التي تحوّلت إلى معركة تنازع صلاحيات قطاعية بين عدالة الإشهاد والمحاماة. ففي عام 2018، رفضت جمعية غرف عدول الإشهاد إحالة وزارة العدل وقتها مشروع قانون المهنة على رئاسة الحكومة تمهيدًا لإحالته للبرلمان، احتجاجًا على تقليص الاختصاصات الحصرية للعدول ولعدم التنصيص على القوة التنفيذية للحجة العادلة، وهي النقطة الجوهرية الأخرى محلّ الجدل في النقاشات حول قانون المهنة.

القوة التنفيذية للحجّة العادلة

تمثّل الصبغة التنفيذية للحجة العادلة مطلبًا جوهريّا لعدول الإشهاد. ويتأسّس هذا المطلب على أنّ الحجة المحرّرة من العدل بوصفه مأمورًا عموميّا لا يجب أن تؤمّن فقط التاريخ الثابت والقوة الثبوتية بل أيضًا القوة التنفيذية. ومنتهى إقرار ذلك هي قدرة الدائن الحامل لسند ديْن ثابت ومعيّن حال أجله ومحرّر بالحجة العادلة على المرور للتنفيذ مباشرة على المدين دون الحاجة لاستصدار حكم قضائي. يشدد عدول الإشهاد أنّ هذه الصلاحية تضمن استرداد الحقوق والأمان القانوني في المجال التعاقدي، على نحو يعزّز الثقة في المعاملات ويقلّص الزمن القضائي. ويعزّزون موقفهم بأنّ ثلثيْ دول العالم يعتمدون الحجّة العادلة التي تكتسي قوة تنفيذية، من بينها خمسة عشر بلدًا من العشرين الكبار (G20)، فضلاً عن اعتمادها في عديد دول الجوار مثل الجزائر وليبيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

تُواجه هذا المقترح معارضةٌ عنوانها غياب الرقابة القضائية على الحجة العادلة في صيغتها التنفيذية فضلا عن المساس بمبدأ التقاضي على درجتين. من جهتهم، يقلّل عدول الإشهاد من هذه التخوفات عبر تأكيد الرقابة عند إثارة المدين لإشكال تنفيذي يفحصه القاضي الاستعجالي، إذ يوازن الأخير بين دفوعات الطرفين ويأذن إما بمواصلة التنفيذ أو إيقافه، مع إمكانية الطعن استئنافيًا في حكمه. ويشدّد العدول أيضًا أنّ الحجة العادلة ذات القوة التنفيذية لا تحول دون رفع قضية مدنية أصلية إذا ما كانت أحد أسباب قيام العقد معيبا أو منعدما. دفع يقابله أنّ مؤسسة القضاء الاستعجالي قد تكون قاصرة على ضمان الرقابة القضائية الناجعة. في هذا السياق، يعتمد القانون الفرنسي على مؤسسة قاضي التنفيذ منذ تنقيح مجلة الإجراءات المدنية عام 1991، وهو القاضي المختصّ في مراقبة عملية تنفيذ الحجة العادلة.

لكنّ الإشكال، مجدّدا، هو أنّ النقاش حول إكساء حجة عدل الإشهاد بالقوة التنفيذية لا يزال يُطرح في إطار تنازع قطاعي. فهذا الإكساء سيشجّع على تحرير العقود وسندات الدّيْن عبر عدول الإشهاد، على النحو غير الدارج بكثافة حاليًا، وسيقلّص في المقابل اللجوء إلى المحامين لرفع دعاوى مدنية أصلية، التي تستوجب إنابة المحامي، على عكس القضاء الاستعجالي الذي يُقترح أن يسلط رقابته على التنفيذ والذي لا يستلزم إنابة المحامي. نقاشٌ يجب أن يعاد صياغته في سياق إصلاح تشريعي عامّ يشمل النظام القانوني للعقود ونظام الإجراءات المدنية بغاية ضمان الأمان القانوني والثقة في المعاملات وتقليص الزمن القضائي. وكلّ ذلك يستلزم تصوّرًا إصلاحيّا شاملاً في المادة المدنية يقوم على مقاربة تشاركية عنوانها المصلحة العامة تتجاوز البعد التنافسي القطاعي بين المهن القضائية.

الطلاق الرضائي

من أكثر النقاط التي أسالت الكثير من الحبر في المبادرة التشريعية هو مقترح تخصيص عدل الإشهاد بتوثيق محرّر مستحدث بالحجة العادلة وهو الطلاق الرضائي، على نحو يتجاوز مبدأ الطلاق القضائي في التشريع الجاري. هذا المقترح مستلهم بالخصوص من التشريع الفرنسي الذي استحدث منذ عام 2017 ما سُميّ “الطلاق من دون قاضي” عبر قيام المحامي بتحرير اتفاقية الطلاق يتم توثيقها لدى عدل الإشهاد. تباعًا يقتضي المقترح أوليّا إرساء مؤسسة الطلاق الرضائي، الأمر الذي يستلزم تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، التي لا تزال دعوات تعديلها تثير ريبة، خشية المساس من مكاسب يتبيّن عبر الزمن الحاجة إلى تحديثها.

في هذا السياق، تُبيّن الإحصائيات القضائية للعام 2021-2022 تسجيل 12598 حكمًا قضائيًا بالطلاق بينها 5708 من صنف الطلاق بالتراضي أي ما يزيد عن 45% من مجمل القضايا المفصولة. ويتصاعد التقدير بضرورة إفراد هذا الصنف بمسار إجرائيّ خاصّ يراعي طبيعته القائمة على الرضاء باتجاه تحييد التدخّل القضائي، على نحو المثال الفرنسي السابق ذكره. من شأن ذلك أن يراعي تفضيل الحفاظ على الطابع الحميمي والسرّي للعلاقات الزوجية خارج إطار التنازعية والعلنية المميزتيْن للعمل القضائي. كما أنّ شرط عقد الجلسة الصلحية في الطلاق بالتراضي يظهر غير مبرّر، خصوصًا وأنّ الجلسات نفسها أصبحت في الواقع أقرب إلى جلسات شكلية غير قادرة على تأمين المصالحة المندوبة. كما يكتسي تقليص الزمن القضائي أهمية بالغة على وجه الخصوص في النزاعات الأسرية، على نحو يحفّز إلغاء الطابع القضائي للطلاق الرضائي.

يظهر مقترح قانون عدول الإشهاد في هذا السياق، ورغم المبرّرات الموضوعيّة المقدّمة، في إطار السعي لتوسيع اختصاصهم، على نحو استتبع تصديًا من المحاماة الرسمية، وفق الرهانات القطاعيّة والماليّة ذاتها. فلئن اعتبر الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنّ المقترح يتضمّن انتهاكًا خطيرًا للمكاسب التاريخية للمرأة والأسرة التونسية، إلاّ أنّ الدافع الأهمّ لهذا الموقف، هو أنّ توثيق الطلاق الرضائي خارج المحاكم يعني تقليص مجال تدخل المحامي، بوصفه نائبًا في النزاع القضائي. مرة أخرى، يتأكد أنّ فكّ التنازع يفترض إعادة صياغة تشريعية شاملة تتعلق هنا بمجلّة الأحوال الشخصية، تتجاوز مقاربة تنازع الاختصاص بين المهن القضائية من دون إقصائها تماما من الاعتبار. ففي فرنسا، في حين يختصّ العدل بتوثيق الطلاق الرضائي، فإنّ اتفاقية الطلاق ذاتها يختصّ المحامي دون سواه بتحريرها.

مآل المبادرة وحسابات السلطة

من البيّن، ختامًا، أنّ تجميد المبادرة التشريعية على مستوى مكتب البرلمان عبر اشتراط التشاور بشأنها مع الأطراف المعنية بالشأن القضائي، يعني رمي الكرة مجددًا لساحة الحكومة التي يظهر أنها لا تضع مشروع القانون في صدارة أولوياتها. يتعزّز بذلك تقدير عدول الإشهاد بتهميشهم منذ الثورة خصوصًا بعد عدم الاستجابة لمطلب تمثيلهم في المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الوطني للجباية، وإن كان قد تمّ تخصيصهم عام 2018 بإصدار “الأبوستي” بالنسبة للوثائق المراد الإدلاء بها في الخارج[2].

يتمسّك العدول تباعًا بقانون ينظّم مهنتهم يوسّع من اختصاصاتهم الحصرية ويكسي حجتهم بالقوة التنفيذية، الأمر الذي تعارضه المحاماة الرسمية التي تنتظر بدورها مشروع قانون موعود يوسّع من مجال اختصاص المحامي. ورشتان تشريعيّتان مؤجلتان منذ سنوات، يبدو أنّ الحكومة غير ماضية في الحسم بشأنهما. وهو حسم يفترض تجاوز فصل المسارات حسب كل قطاع على حدة نحو حوار شامل يتضمن مراجعة التشريعات، بالأخصّ الإجرائية منها، مع القوانين المنظمة للمهن القضائية.

وفي غياب هذه المقاربة الإصلاحية الشاملة، تظلّ الصورة على حالها: ينتظر كلّ من عدول الإشهاد والمحامين قانون المهنة لتسود علاقة ترقّب مع السلطة السياسية، الحكومة ومن خلفها رئيس الدولة، والبرلمان الذي تتزايد صورته كجهاز تشريعي تابع وليس سلطة مضادة. صورة تستفيد منها السلطة في السياق الحالي على نحو يجعل الهياكل القطاعية وفي مقدمتها المحاماة الرسمية غير متحفّزة لتصعيد خطابها الحقوقي تفاديًا لتصادم مضرّ في منظور المطالب المهنية. صورة غير مستجدّة كانت قد استحكمت العلاقة بين السلطة والقطاعات المهنية زمن الاستبداد. إذ تظلّ سياسة العصا والجزرة السلوك المفضّل للأنظمة السلطوية لتحييد خصومها المفترضين. وفي خضمّ ذلك، تبقى الاستحقاقات التشريعية مؤجلة على الدوام.


[1]  ينظم مهنة عدول الإشهاد حاليًا القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994.

[2] أمر حكومي عدد 583 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم “الأبوستي” المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

انشر المقال

متوفر من خلال:

البرلمان ، تشريعات وقوانين ، إقتراح قانون ، مقالات ، تونس



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني