مطالعة في احالة 529 متهما الى المفتي في مصر: المحاكمة العادلة صونا لكرامة القضاء


2014-04-03    |   

مطالعة في احالة 529 متهما الى المفتي في مصر: المحاكمة العادلة صونا لكرامة القضاء

 أصدرت محكمة جنايات المنيا يوم 24-3-2014 قرارا بإحالة أوراق 529 متهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية مصر العربية ، لاستطلاع رأيه حول إمكانية الحكم عليهم بالإعدام. وقد أثار هذا القرار ردود فعل محلية وعالمية، بعضها يستنكر ماأطلق عليه "أحكام إعدام" من دون محاكمات، وبعضها يستنكر التعليق على أحكام القضاء، محاولا إيجاد مبررات لما أطلقوا عليه أيضا "أحكام الإعدام". والحقيقة أنه لم يصدر فى هذه القضية أى حكم بالإعدام من المحكمة، بل كل ما صدر هو قرار إحالة أوراق القضية إلى المفتى طبقا للقانون. وتوضيحا للأمر نشير إلى وقائع القضية، والقرار الصادر فيها من المنظور القانونى، وتعليقنا على هذا القرار من منظور القانون المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ثم نبين آفاق المستقبل بالنسبة للمتهمين فى هذه القضية.                              .                                                                                                                                                                           
وقائع القضية:                                                                               
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين، البالغ عددهم 545 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، حضر منهم 147 فقط جلسة المحاكمة، من بينهم أطباء ومحامين ومعلمين ونواب سابقين بالبرلمان، جملة وقائع منها: اقتحام مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، والقتل العمد مع سبق الإصرار لنائب مأمور المركز ومجند شرطة، وحرق مقر المركز والاستيلاء على أسلحة القسم وذخيرته، وتمكين مساجين من الهرب، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، والاعتداء على منشآت عامة وخاصة وحرق سيارات بعض المواطنين. وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتبدأ المحاكمة يوم 22 مارس الجارى. وفى يوم 24 مارس، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق القضية بالنسبة لعدد 429 متهما إلى مفتى الجمهورية، لأخذ رأيه فى مدى جواز الحكم بإعدام هؤلاء المتهمين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. كما حكمت المحكمة غيابيا ببراءة 16 متهما آخرين فى القضية ذاتها من التهم الموجهة إليهم. وبالنسبة لمن أحيلت أوراقهم إلى المفتى، حددت المحكمة جلسة 28 أبريل 2014 للتصرف فى الدعوى فى ضوء رأى المفتى. وقد صدر قرار المحكمة وحكمها فى الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة، وهى جلسة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، طلب خلالها المحامون من المتهمين رد هيئة المحكمة التى تنظر في القضية، ولم يتم سماع الشهود أو فض الأحراز أو تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم أو إبداء طلباتهم. يذكر أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين حدثت فى شهر أغسطس2013 فى مدينة مطاى بمحافظة المنيا جنوب مصر، عقب فض قوات الشرطة والجيش لاعتصامى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة فى يوم 14 أغسطس 2013.

وقد أدان عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية القرار الصادر من محكمة جنايات المنيا، مطالبين بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وتمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه، ومواجهته بالأدلة وإعطائه الوقت الكافى للرد عليها وتجهيز دفاعه، وتمكينه من الاستعانة بمحام يختاره أو يندب له .كما كان الحكم مناسبة لتدخل الأمم المتحدة وعدد من الدول والأحزاب والمنظمات الحقوقية الأجنبية والأفراد فى الشأن القضائى الداخلى، وتوجيه عبارات النقد والتجريح لقرار المحكمة، واستطال الأمر إلى التساؤل عن دوافع المحكمة التى أصدرت القرار، فعده البعض إرضاء للرأى العام الذى أفزعته هذه الجرائم، ورأى فيه البعض الآخر مساهمة من المحكمة فى تحقيق الردع العام ومواجهة الانفلات الأمنى، فى حين رأى بعض المعلقين الآخرون أن قرار المحكمة استجابة لتدخلات سياسية، هدفها توجيه القضاء نحو أحكام قمعية لإرهاب المعارضين السياسيين لنظام الحكم القائم، وهو مايتنافى مع الاستقلال الواجب للقضاء عن سلطات الدولة.                                                                                      

قرار الإحالة للمفتى من المنظور القانونى:                                            
تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لايجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها. ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى". هذا النص أثر من آثار الشريعة الإسلامية الباقية فى القانون الجنائى المصرى ، قصد منه أن تكون المحكمة على بينة مما إذا كانت الشريعة الإسلامية تجيز الحكم بالإعدام فى الوقائع الجنائية المطلوب فيها الرأى قبل الحكم بهذه العقوبة.                              .                                                                     
 
والنص المذكور- كما يتضح من عباراته- يقرر شرطا إجرائيا لصحة الحكم بالإعدام الذى تصدره محكمة الجنايات، يترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم الصادر بهذه العقوبة. فتلتزم المحكمة بأن ترسل أوراق القضية إلى المفتى إذا كان توجهها، طبقا لما وقر فى وجدان جميع أعضائها، صوب الحكم بعقوبة الإعدام، بعد استيفاء إجراءات المحاكمة المقررة قانونا. ويجب على المحكمة أن تنتظر عشرة أيام على الأقل بعد إرسال الأوراق إلى المفتى، كى يتمكن خلال هذه المدة من دراسة القضية وإبداء الرأى الشرعى المطلوب فيها. فإذا أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام دون إرسال الأوراق إلى المفتى، أو أصدرته قبل أن تنقضى العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، كان حكمها باطلا بطلانا مطلقا.                              

ونص المادة 381 يقرر ضمانة إجرائية للمتهم المعرض للحكم عليه بالإعدام، لكنها فى الحقيقة ضمانة شكلية بحتة، لأن القانون لا يلزم المحكمة بغير إجراء إرسال الأوراق إلى المفتى، فلا يلزمها بانتظار رأى المفتى أكثر من عشرة أيام، وهى مدة لا تكفى لدراسة وقائع الدعوى الجنائية وتكوين الرأى الشرعى فيها، لاسيما إذا تعدد المتهمون والوقائع المنسوبة إليهم. كما أن المحكمة لاتلتزم بما انتهى إليه رأى المفتى، إذ هو رأى استشارى للمحكمة أن تأخذ به أو أن تطرحه جانبا، سواء وافق على الإعدام أو رفضه. وإذا لم تأخذ المحكمة برأى المفتى، فلا تلتزم بالرد عليه أو بتفنيده، كما أنها لاتلتزم ببيان رأى المفتى فى حكمها، فيكفى أن تذكر المحكمة أنها طلبت رأى المفتى دون بيان مضمونه. ويعنى ذلك أن القانون يعتبر المفتى خبيرا دينيا، يجب على المحكمة أن تطلب رأيه الفنى، لكنها تظل الخبير الأعلى فى الدعوى الجنائية، فلا يلزمها رأى الخبير ولا يقيدها فى شيء.                                   

وقد التزمت محكمة جنايات المنيا بنص القانون، فأصدرت قرارها المثير للجدل بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى، لاستطلاع رأيه فى ملاءمة الحكم بالإعدام من وجهة النظر الشرعية. والأرجح أن المفتى لن يتمكن من إبداء الرأى الشرعى فى الموعد الذى حددته المحكمة للحكم فى الدعوى، بالنظر إلى العدد الكبير للمتهمين وتعدد الوقائع وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحديد الوقائع المنسوبة لكل متهم ودوره فيها. لذلك فالأمر يدور حول ثلاثة فرضيات:                               :                                                              

الأول: ألا يصل رأى المفتى فى الموعد الذى حددته المحكمة، أو يرد المفتى بأن الوقت لم يسعف دار الإفتاء لإبداء الرأى الشرعى بالنسبة لكافة المتهمين .                         

الثانى: أن يرسل المفتى رأيه إلى محكمة الجنايات بعدم وجود مايمنع شرعا من الحكم بالإعدام على المتهمين جميعا أو على بعضهم فقط.                                                 

الثالث: أن يرسل المفتى رأيه إلى المحكمة فى الموعد الذى حددته بعدم جواز الحكم بالإعدام على أى من المتهمين، لمخالفة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية، بسبب شيوع التهم وصعوبة تحديد دور كل متهم أو لغير ذلك من الأسباب التى يراها المفتى.                              

وفى ضوء ما ينتهى إليه المفتى، يكون أمام محكمة الجنايات أحد خيارات ثلاثة:        

1- أن تمد المحكمة أجل الحكم فى الدعوى، وتطلب من المفتى أن يزودها بالرأى الشرعى فى الموعد الجديد الذى تحدده للحكم فى الدعوى . وفى هذه الحالة يتوفر للمحكمة المزيد من الوقت للتدبر فى القضية انتظارا لرأى المفتى .                                                   

2- أن تصدر المحكمة أحكامها بإعدام المتهمين كلهم أو بعضهم ، أو تحكم عليهم بعقوبات أخرى غير عقوبة الإعدام .فهى لاتتقيد بالحكم بالإعدام لمجرد أنها استطلعت رأى المفتى ،على الرغم من ربط الرأى العام بين الإحالة إلى المفتى ووجوب الحكم بالإعدام ، فيعتبر الإحالة بمثابة حكم بالإعدام مؤجل لحين ورود رأى المفتى ، وهو أمر غير صحيح من الناحية القانونية .                                                                                            
3- أن تقوم المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها قانونا ، لإمكان صدور الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة على المتهمين ، سواء كانت العقوبة هى الإعدام أو أى عقوبة أخرى .                                                                               

قرار الإحالة إلى المفتى فى الميزان:                                                     
ليس مقصودنا أن نعلق على أحكام القضاء، فليس هناك حكم صدر من المحكمة فى الواقعة المطروحة غير حكم البراءة الغيابى لستة عشر متهما. لكن فهم الواقع يفرض علينا أن ننظر إلى قرار الإحالة من منظور القانون المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر.                                                                                 

يستفاد من نص المادة381 من قانون الإجراءات الجنائية أن أخذ رأى المفتى هو الإجراء الأخير من إجراءات المحاكمة السابق مباشرة على إصدار الحكم بالإعدام، وهو ما يفترض أن المحكمة استكملت إجراءات المحاكمة كما يحددها القانون، وأنها كونت عقيدتها وأجمع أعضاؤها على وجوب الحكم بالإعدام. وهنا لا يبقى أمام المحكمة "قبل أن تصدر هذا الحكم" إلا أن تأخذرأى المفتى وجوبا فيما انعقد عليه إجماع أعضاؤها من التوجه نحو الحكم بالإعدام. فالمادة 381 تتعلق بما يجب على المحكمة التقيد به قبل أن تصدر حكمها ، وإصدار الحكم لايكون إلا بعد استنفاد كافة إجراءات المحاكمة المقررة قانونا والوصول إلى مرحلة الحكم ، فإن كان الحكم هو الإعدام ، لم يكن من الجائز للمحكمة أن تصدره إلا بقيدين:         

الأول: أن يصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء محكمة الجنايات . فإن انعقد إجماعهم على وجوب الحكم بالإعدام ، صار الأمر إلى القيد الثانى الخاص أيضا بالحكم .                  
   
الثانى: ألا يصدر الحكم إلا بعد أخذ رأى مفتى الجمهورية. فإن أبدى رأيه أو لم يصل هذا الرأى إلى المحكمة خلال المدة التى حددتها أو حددها القانون "حكمت المحكمة فى الدعوى". فالحكم فى الدعوى لاحق مباشرة على رأى المفتى ، والمحكمة لاتستطيع أن  تحكم فى دعوى لم تستكمل فيها إجراءات المحاكمة كما حددها قانون الإجراءات الجنائية .      
     
وتنص المادة 381 فقرة أولى من القانون المذكور على "تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وبالرجوع إلى إجراءات المحاكمة فى مواد الجنح المنصوص عليها فى المواد 268 ومابعدها من قانون الإجراءات الجنائية، نجد أن الإجراءات المقررة كحد أدنى هى:                          
    
1- المناداة على الخصوم والشهود، وسؤال كل متهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده.                                                                                  

2- تلاوة التهمة الموجهة إلى المتهم بأمر الإحالة ،ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.                                                                     

3- سؤال المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه.                                 

4- سماع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من النيابة العامة أولا ،ثم من المجنى عليه ، ثم من المدعى بالحقوق المدنية ،ثم من المتهم ،ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية .                                                                                     

5- سماع شهود النفى ، ويسألون بمعرفة المتهم أولا ،ثم بمعرفة المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة ،ثم بمعرفة المجنى عليه ،ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية .     

6- بعد سماع شهادة الشهود ،يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم .وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم . ويقتضى ذلك أن تقدم النيابة العامة مرافعتها وطلباتها ، وأن يقدم محامو المتهمين دفوعهم ويترافع كلا منهم عن موكله أو موكليه احتراما لحقوق الدفاع .                                                                             

والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فصلت إجراءات المحاكمة العادلة التى تراعى المبادئ الأساسية للمحاكمات الجنائية، ومنها احترام حقوق الدفاع. وقد صدقت مصر على هذه المواثيق، بل شاركت فى إعدادها، فصارت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطنى الذى يجب أن يراعيه القاضى المصرى ويطبق أحكامه كما يطبق قانون الإجراءات الجنائية.                 

السؤال الذى يطرح نفسه بعد هذا العرض هو: هل أتيح للمحكمة الوقت اللازم لاستيفاء كافة إجراءات المحاكمة العادلة المنصفة؟ إذا كانت المحاكمة لم تستغرق غير يومين فقط كما يقال، فتلك مدة لا تكفى لمحاكمة متهم واحد، ولا هى تكفى للمناداة على المتهمين وسؤال كل متهم عن اسمه وباقى بياناته التى نص عليها القانون ، فضلا عن الوقت اللازم لمرافعة الدفاع عن المتهمين فرادى أو جماعات. قد يقال أن المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على رئيس محكمة الاستئناف أن يرسل صور ملفات القضايا إلى الدائرة التى أحيلت إليها ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم المحدد لنظر القضية. لكن المتهمين لم يسألوا والشهود لم يسمعوا، والمحامين لم يمكنوا من المرافعة والدفاع ، ولايكفى أن تكون المحكمة قد أحاطت بوقائع القضية لتكون قناعتها، من دون سماع شهود أو مرافعة، بوجوب إعدام 529 متهما. قد يقال أن طريق الطعن بالنقض متاح أمام المتهمين إذا صدر ضدهم حكم الإعدام، لكن الطعن لن يمنع التشكيك فى جدية المحاكمات، ولن يحول دون التدخل الخارجى فى شؤون القضاء المصرى، وهو ما لا يرضاه أى مصرى مخلص لوطنه.                               .                                                      
آفاق المستقبل أمام المتهمين:                                                             
يحدونا الأمل فى أن تستدرك محكمة جنايات المنيا ما نقص من إجراءات المحاكمة فى اليوم المحدد للحكم فى الدعوى، أيا كان رأى المفتى. فقرار الإحالة إلى المفتى ليس حكما بإعدام المتهمين، وليس من شأنه أن يغل يد المحكمة أو يقيد سلطتها فى إعادة نظر الموضوع واتخاذ ما تراه من إجراءات باعتبارها صاحبة الولاية على الدعوى قبل إصدار حكمها. أما إذا صدر الحكم بإعدام المتهمين، فيلزم التمييز بين المتهمين الحاضرين والمتهمين الغائبين:

أ- المتهمون الحاضرون:
هؤلاء يثبت لهم الحق فى الطعن على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام بطريق النقض، حيث لا يقرر القانون المصرى حتى تاريخه الاستئناف فى أحكام محكمة الجنايات. كما يوجب القانون المصرى على النيابة العامة عرض القضية مشفوعة برأيها على محكمة النقض إذا كان الحكم حضوريا صادرا بعقوبة الإعدام، وذلك خلال ميعاد الطعن بالنقض (م46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض). فإذا نقضت محكمة النقض حكم الإعدام، أحالت المتهمين للمحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات المنيا غير تلك التى أصدرت الحكم الذى تم نقضه. ويكون للدائرة الجديدة بعد المحاكمة أن تحكم بأى عقوبة تقدرها. ويكون للمتهمين الطعن بالنقض على الحكم الجديد، وإذا كان صادرا بالإعدام، وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية من جديد على محكمة النقض مشفوعة برأيها خلال ميعاد الطعن بالنقض. فإذا نقضت محكمة النقض الحكم للمرة الثانية، تحولت إلى محكمة موضوع وحاكمت المتهمين للمرة الثالثة والأخيرة، فلا يكون الحكم الذى تصدره قابلا للطعن عليه بأى طريق، ولا يكون أمام المحكوم عليهم بالإعدام غير طريق العفو الرئاسى.  

ب- المتهمون الغائبون:  
الحكم الصادر ضد هؤلاء هو حكم تهديدى، يسقط بمجرد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، فتتخذ بالنسبة لهم الإجراءات الخاصة بالمحاكمة من جديد، وهو مايعرف بإعادة محاكمة المتهم الغائب. وبعد إعادة المحاكمة، يكون الحكم الصادر بحقهم حضوريا، يخضع لأحكام الطعن والعرض من النيابة العامة الخاصة بالحكم الحضورى السابق ذكرها .                                                                

وختاما نتمنى أن تحسم هذه القضية على نحو يحفظ للقضاء كرامته، حتى لا يدعي المتربصون بمصر وقضائها بأن القضاء مسيس، أو أنه يستجيب للرأى العام على حساب الاعتبارات القانونية، وهو ما لا نسلم به أو نقبله. فالمتهمون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعى ووفقا للإجراءات العادية.                    

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني