أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد عند لقائه يوم 16/02/2015 برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ضرورة إيلاء المصادقة على قانون مكافحة الارهاب أولوية تشريعية. وكانت الحكومة التونسية قد صادقت في 31/12/2013 على مشروع القانون عدد 9 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ثم أحالته إلى مجلس الوطني التأسيسي للنظر فيه.
وقد تعطل النظر في مشروع القانون خلال 2014 لسببين، أولهما عدم توفر النصاب القانوني لمناقشته بسبب تغيب النواب وثانيهما انقسام الطبقة السياسية والحقوقية بشأنه، بين من يطالبون بسرعة المصادقة عليه ومن يبدون خشية منه.
فاعتبر الشق الاول ان تنامي أنشطة الخلايا الإرهابية في دول الجوار كليبيا وتهديدها بالزحف نحو تونس في أكثر من مناسبةـ دافعا أساسيا للتسريع في المصادقة على القانون. وتأتي هذه المطالب أيضا بعد تعدد الهجمات المسلحة التي استهدفت تونس وأودت بحياة عدد من الأمنيين والعسكريين المتمركزين في الجبال بالقرب من المناطق الحدودية أيضا.
فيما اعتبر الشق الثاني أن مشروع القانون لا يختلف عن قانون 2003 في خرقه لمبدأ الحرية الشخصية والتضييق على الحريات الخاصة والتعددية الحزبية وتكميم أفواه الحقوقيين. كما لم يتضمن هذا المشروع فصلا يلغي الفصل 52 من المجلة الجزائية الذي يقدم تعريفا للإرهاب، وبالتالي فإن القضاء سيجد نفسه أمام تعريفين لمفهوم الإرهاب.
وكانت لجنة التوافقات صلب المجلس التأسيسي أرجأت في جلستها يوم 02/09/2014 النظر في إشكالية رفع السر المهني عن المحامي في الفصل 32، وينص هذا الفصل على استثناء المحامين من الخضوع إلى الاشعارات الخاصة بالعمليات الإرهابية. وينص أيضا على “عدم كشف المحامين لأسرار منسوبيهم المتهمين بالإرهاب”. وهو الفصل الذي يتناقض مع الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أن “تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية”.
وبحسب اخر التقارير الصادرة عن جمعية “بوصلة “[1] فقد توقفت نقاشات لجنة الحقوق والحريات وكذلك لجنة التشريع العام الشريكة في مناقشة مشروع قانون الارهاب عند الباب الأول من مشروع القانون والمتعلق بمكافحة الارهاب وزجره. وتعرض هذا الباب أيضا إلى تركيبة اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب ومهامها في قسمه الثامن. وتعرض كذلك إلى ضرورة الفصل بين الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية.
الصورة منقولة عن موقع
arabic.rt.com
[1] جمعية غير حكومية تهتم برصد أعمال المجلس التشريعي
متوفر من خلال: