مرسوم معالجة تعدّيات “البالما” برسم شورى الدولة: معالجة تعديّات الحرب أم مضاعفتها بحجتها؟


2025-01-23    |   

مرسوم معالجة تعدّيات “البالما” برسم شورى الدولة: معالجة تعديّات الحرب أم مضاعفتها بحجتها؟

سجّلت في تاريخ 22 كانون الثاني 2025 لدى قلم شورى الدولة مراجعة لإبطال أول مرسوم لمعالجة مخلفات حرب 1975-1990، وهو المرسوم المتعلّق بمنتجع بالما السياحي في منطقة البحصاص- طرابلس والذي رخّص لها بإشغال واستثمار مساحة 76140 مترا مربعا من الأملاك البحرية العمومية. وقد قدّمت المراجعة جمعية الخط الأخضر بالتعاون مع المفكّرة القانونية ضد الدولة. وللتذكير، كان المرسوم 14331 قد صدر تحت جنح الصمت، بعد 7 سنوات من صدور القانون 64/2017، الذي فتح الباب أمام معالجة التعديات الحاصلة خلال حرب 1975-1990 والسنوات التي أعقبتْها حتى آخر 1993 وفق شروط محددة. وقد أظهرت مراجعة ملفّ هذه الشركة أنّ أغلب التعديات التي عالجها المرسوم إنما حصلت ليس خلال الفترة المذكورة بل بعدما يناهز عقدين من انتهاء الحرب، مما يجعله مخالفا تماما لمضمون قانون 64/2017 الذي فرض صراحة هدم أيّ مخالفة حصلت بعد 1993. بمعنى أن المرسوم انتهى إلى معالجة مخالفات لا تقبل أي معالجة، وما كان ذلك ليحصل لولا إخفاء التاريخ الصحيح لارتكابها ولولا التواطؤ الحاصل بين الشركة ووزارة الأشغال العامة.    

وقد شكّلت مخالفات المرسوم المطعون به، مؤشرا خطيرا على المنحى الذي سيتخذه تطبيق قانون 64/2017 لجهة استمرار السلطة في اعتماد سياسة التخلّي المزمن عن الشاطئ وتماديها في تسليعه، بل في تحويلها القانون من أداة تعالج بها الدولة مخلفات الحرب بانتظار استرداد حقوقها إلى أداة تخوّل الجهات المعتدية انتزاع مزيد من المنافع والامتيازات على حساب مصلحة الدولة والخزينة العامة، وجميع المواطنين. ومن هنا تبرز أهمية التصدّي لهذا التمشّي وهو لما يزال في تطبيقه الأول، قبلما تكرّ سبحة مراسيم المعالجة وما ستولدّه من واقع قد يصعب من بعد ذلك نقضه.

ويُشار إلى أن المراجعة انبنت على 9 مخالفات في مرسوم المعالجة، هي الآتية: 

  • ثبوت قيام معظم المنشآت المخالفة بعد 1/1/1994، كما سبق بيانه، 
  • عدم استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني، 
  • التخلّف عن تقديم دراسة أثر بيئي، 
  • معالجة إنشاءات دائمة بصورة غير قانونية، أهمّها إقامة أبنية من باطون وهي فندق من سبعة طوابق فضلا عن ستة أبنية أخرى، 
  • المسّ بمبدأ هشاشة إشغال الملك العمومي البحري، إذ نصّ مرسوم المعالجة على أن مدّته هي سنة تجدد تلقائيا، فيما أن القرار 144 الناظم للأملاك العمومية يفرض أن لا تتجاوز مدة المرسوم سنة وعلى أن يكون للإدارة عدم تجديده.
  • منح حق الاستئثار بالشاطئ خلافا لمبدأ استمرارية الشاطئ والولوج الحرّ إليه. 
  • عدم تحديد الرسوم المتوجب دفعها سنويا خلافاً للمادة 17 من الفصل الثالث (إشغال الأملاك العمومية المؤقت) من القرار 144.
  • منح وزير الأشغال العامة صلاحيات بالسماح بإقامة إنشاءات إضافية خلافا للمادة 16 من القرار 144، 
  • مخالفة المرسوم للمادة 11 من قانون حق الوصول للمعلومات، حيث يخلو المرسوم من أي أسباب موجبة. 

لقراءة تفاصيل التحقيق الذي نشرته المفكّرة القانونية تحت عنوان: أول مرسوم تسوية لتعديّات الأمْلاك العموميّة البحريّة: الحكومة تسوّي ما يحظر القانون تسويته.

انشر المقال

متوفر من خلال:

أملاك عامة ، لبنان ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني