سجّلت يوم أمس، لدى قلم شورى الدولة، مراجعة لإبطال المرسوم رقم 14620 والذي استباحت بموجبه حكومة ميقاتي في جلستها الأخيرة المنعقدة في تاريخ 7 كانون الثاني 2025، مساحة 14560 متراً مربعاً من بحر القليلة- صور، مانحةً الحقّ باستثمارها وإشغالها لشركة “والي للديكور والاستثمارات العقارية ش.م.م. وهي مستأجرة العقار 923 من منطقة القليلة.
قدّم المراجعة كل من جمعية الجنوبيون الخضر والخطّ الأخضر بالتعاون مع المفكّرة القانونية، وقد حلّ هذا الطعن ثالثا بعد مراجعتي إبطال وضعتهما جمعية الخط الأخضر برسم شورى الدولة، الأولى لإبطال أول مرسوم لمعالجة مخلفات حرب 1975-1990، والمتعلّق بمنتجع بالما السياحي في منطقة البحصاص- طرابلس والذي رخّص لها بإشغال واستثمار مساحة 76140 مترا، والثانية للطعن في مرسوم ذوق بحنين حفظا لبحر عكار.
صورة جوية للعقار ٩٢٣ غير المتاخم للأملاك البحرية، والمحاذي لحمى المنصوري
وكانتْ المفكرة قد فنّدتْ في تحقيق سابق كيف استباحتْ حكومة ميقاتي شاطئ القليلة. ومن أبرز هذه المخالفات الآتية:
1. منح المرسوم ترخيصاً لشركة زالت من الوجود
لدى التقصّي عن “شركة والي للديكور والاستشارات العقارية ش.م.م والتي منحت هذا الترخيص، نكتشف بأن جميع العناصر الأساسية المكوّنة للشركة (موضوع واسم وشركاء وشكل الشركة) ما عادت نفسها بل عدلت ليحل مكانها كيان قانوني جديد بالكامل وهي شركة “مارين فارم” ش.م.م – شريك وحيد. وعليه تكون الشركة المرخص لها قد زالت من الوجود.
2. غياب أي مبررات صناعية أو سياحية وعدم تحديد أي وجهة استعمال في المرسوم مخالفاً بذلك الفقرة الأولى من المادة 1 من المرسوم المذكور.
3. غياب إفادة من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، والتي من شأنها أن تثبت أهمية المشروع وتمتعه بالصفة العامة، خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم 4810/66.
4. إنه لا مبررات سياحية أو صناعية للمشروع المرخّص له، خلافاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من المرسوم نفسه لجهة وجوب نشوء المشروع وفقا لوجهة استعماله في المناطق المصنفة للسياحة أو للصناعة علماً أن منطقة ساحل القليلة مصنّفة زراعية وفق المخطط التوجيهي.
5. إذ ادعى طالب الترخيص أنه مستأجر للعقار 923 القليلة بهدف توفير شرط تملك عقار متاخم للبحر، فإنه ثبت للمفكرة أمور ثلاثة تعدّ كلها مخالفات مبطلة للمرسوم:
الأول، أكّد لنا رئيس بلدية القليلة بأن “ما في عنا بالبلدية عقد إيجار بين الشركة والمالك”، ما يجعل الشك مشروعا في مدى صحة وجود إيجار من الأصل للشركة الممنوحة الترخيص، فضلا عن زوالها من الوجود اصلا.
الثاني، أن ثمة عقار يفصل بين العقار المرخص له (923) والبحر، مما يفقد شرط أن يكون المستفيد من الترخيص حائزا على ملكية عقار متاخم للبحر.
الثالث، أن العقار هو أصلا من نوع الأرض الأميرية التي تكون مخصصة لزراعة الأرض وليس لزراعة الأسماك.
6. إن المرسوم خرق مبدأ هشاشة إشغال الملك البحري، بفعل تحديد مدته لسنة تمدد تلقائيا،
7. إن المرسوم صدر من دون تحديد الرسوم المتوجبة.
8. أن وزير الأشغال العامة مُنح صلاحيات واسعة في الترخيص بالإنشاءات وتعديلها، خلافا للقرار 144/1925 الناظم للأملاك العمومية، بما يشكل خرقاً لمبدأ موازاة الصيغ.
9. إن المرسوم صدر خلافاً للمادة 11 من قانون حق الوصول للمعلومات، حيث أغفل المرسوم تحديد الأسباب الموجبة.
10. إن المرسوم صدر من دون إعداد دراسة أثر بيئي، خلافا لقانون حماية البيئة والمرسوم الصادر بناء عليه رقم 8633/2012 بتحديد أصول تقييم الأثر البيئي.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.