تعاقب المادة 534 من قانون العقوبات كل مجامعة على خلاف الطبيعة بالحبس حتى السنة[1]. وقد درجت العادة في لبنان، بالإضافة إلى بلدان عديدة تستعمل قوانينها العبارة نفسها، على الاستناد إلى هذه المادة لمعاقبة العلاقات المثلية والمثليين، وذلك دون أن يكون النص قد حدد مفهوم الطبيعة وما يعدّ مخالفا لها. ومنذ 2003، شهد هذا الواقع تغيرا تدريجيا بعدما زاد حضور الاعتراضات على معاقبة العلاقات المثلية وعلى مفهوم “على خلاف الطبيعة” في النقاش العام. ولعل أبرز المواقف في هذا المجال، هو المؤتمر الذي عقدته جمعية “حريات خاصة” (نشأت في 2002 وتوقفت عن العمل في 2004) في أيار 2003 حول اقتراح تعديل قانون العقوبات الذي وضعته لجنة تحديث القوانين في 2002. ففي هذا المؤتمر، سجل للمرة الأولى مطلب إلغاء المادة 534 المذكورة ضمن محاضرة تمحورت حول مفهوم “على خلاف الطبيعة”. وقد ورد هذا المطلب ضمن توصيات المؤتمر التي شملت مسائل تتصل بالشأن العام كما بالشأن الخاص[2]. وبالطبع، تعزز حضور هذه الاعتراضات مع تأسيس جمعية حلم التي اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات أن موضوعها (الدفاع عن المثليين) يخالف النظام العام وتحديدا المادة 453[3]. ورغم التزام وزارة الداخلية بهذا الرأي لرفض إعطاء العلم والخبر، استمرت جمعية حلم بالعمل علانية في لبنان. وبلغ عملها في المجال الحقوقي درجة هامة مع دراسة أنجزتها الجمعية بشأن الملاحقات القضائية الحاصلة على خلفية المادة 534[4]. وقد كشفت الدراسة عن جوانب عدة بخصوص كيفية تطبيق المادة 534 والذي لا ينحصر في العلاقات العلانية انما يشهد غالبا تدخلا سافرا في الخصوصية. فغالبا ما تكون الملاحقات انتقائية ومبنية على إخباريات، كتب معلومات ووشاية، فتصبح إذا هذه المادة وكأنها سيف مصلت يهدد المثليين، علما أن هؤلاء باتوا موجودون في المشهد اللبنانية بشكل علني، حيث بات لهم نوادي ليلة وأماكن تلاقي معروفة. من هنا، تبين وأن هنالك انفصام بين الواقع الاجتماعي والقانوني: فالواقع اللبناني يشير إلى تقبل اجتماعي نسبي للمثلين وتسامح في هذا المجال حيث لم تعد هذه العلاقات سرية على أحد، ومن ناحية أخرى، ما زالت المادة 534 تطبق عليهم بشكل صارم. وقد طرح التقرير إشكاليات وأسئلة عديدة حول أطر تفسير المادة 534: فما هي “الطبيعة” أو الميول الجنسي الطبيعي؟ وما هي “المجامعة” المخالفة للطبيعة، وأبعد من ذلك، كيف يمكن إثبات هذه المجامعة؟ فالإجابة عن هذه الأسئلة قد تؤثر فعلا في الحصول على تفسير مختلف عن التطبيق الحالي للمادة 534، خاصة وإن تمت مقاربتها على ضوء تقدم العلوم والقانون المقارن. وطبعا، رأت الدراسة أن السلطات العامة غير حاضرة بعد على الإجابة على هكذا مواضيع حساسة، خاصة مع الطبقة السياسية الطائفية الحالية. بناء عليه، جاءت توصيات الدراسة بالاستحصال على تفسير المادة 534 من منبر اخر، القضاء، بشكل يواكب التطور الاجتماعي والقانوني الحاصل، والعمل على صياغة خطاب حقوقي من شأنه إبراز الانعكاسات الاجتماعية والقانونية للملاحقات، فاقترحت الدراسة إعداد مرافعة نموذجية “ تتضمن مجمل الدفوع المنتجة في ملاحقات مماثلة. ومن أهم هذه الدفوع، الانعكاسات القانونية والاجتماعية المشار إليها في الدراسة، وبشكل خاص السوابق الصادرة عن محاكم أجنبية والآيلة إلى استبعاد التجريم في هذا المجال، لما في ذلك من تأثير في إقناع القضاء اللبناني بضرورة السير في هذا الإتجاه.”
وما عزز من إمكانية اللجوء إلى القضاء لإسقاط المادة 534 هو صدور حكم في الفترة نفسها (أي ما بعد صدور التقرير بأيام)، حيث اعتبر القاضي الجزائي المنفرد في البترون في حكمه الصادر في 2 كانون الأول 2009 أن “لم يحدد القانون مفهوم معيّن للطبيعة أو معيار يجري على أساسه تحديد مدى تطابق أو مخالفة الفعل للطبيعة ولقوانينها، وحيث إذا كان الأمر متروك لتقدير القضاء، فإننا نرى أن الإنسان لم يستطع بعد فهم قوانين الطبيعة بجوانبها كافة ولا يزال حتى اليوم يسعى لاكتشاف الطبيعة وطبيعته حتى”، معتمدا بذلك ما سعى التقرير لإيصاله من تحليل وحجج قانونية.
وبناء على جميع هذه المعطيات، تم العمل على إعداد مرافعة نموذجية لإعادة تفسير المادة 534، وذلك بهدف استعمالها كمرافعة تقدم في التقاضي الإستراتيجي أمام المحاكم من جهة، وكمستند يعزز من فهم القانون من جهة أخرى.
أين استعملت هذه المرافعة حتى الان؟
تم إستعمال هذه المرافعة حتى الان في ثلاث قضايا، صدر فيها حكم واحد، وهي قضية ك.[5]، حيث تم توقيف شخصين على خلفية القبض عليهما وهما يمارسان الجنس الفموي، والإدعاء عليهما بموجب المادة 534 من قانون العقوبات. فترافع المحامي خلال جلسة سرية مستندا إلى هذه المرافعة النموذجية، خاصة فيما يتعلق بعدم توفر عنصر المجامعة (2)، وقد صدر قرار في 31-10-2013 جاء فيه:
“حيث أن إقدام المدعى عليه (…) على لعق احليل المدعى عليه (…)، على الوجه المبين في باب الوقائع لا يؤلف عناصر جرم المادة /534/ من قانون العقوبات والتي نصت على المجامعة خلافا للطبيعة،
وحيث أن الأفعال المذكورة في باب الوقائع لا تشكل مجامعة خلافا للطبيعة، لأن المجامعة تعني الولوج ما يقتضي معه ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما لإنتفاء الركن المادي للمادة /534/ق.ع”
فمما تقدم يتضح أن الحكم، وبالرغم من عدم تضمنه لأي موقف مبدئي ضد تجريم المثلية، أو أي تفسير جديد للمادة 534 على أنها لا تعاقب المثلية، قد جاء متشددا في تطبيق عناصر الجريمة، حيث اعتبر القاضي أن العنصر المادي للجريمة غير موجود (أي الولوج). ويدل ذلك على أن المرافعة لن تؤدي بالضرورة في استخداماتها الأولى إلى صدور أحكام بإعطاء مفهوم جديد للمادة 534، إلا أنها قد تقنع القاضي بالتشدد في التثبت من توفّر عناصر الجريمة، مما يشكل بحد ذاته منحًى تقدمياً في الإجتهاد.
الإعلام، المجتمع المدني وفحوصات العار:
أضاءت المفكرة القانونية في ندوتها في أيار 2012 على ما سمي ب ““فحوصات العار”[6] وهي فحوصات المثلية وفحوصات العذرية التي يتم فرضها على بعض الأشخاص في النيابات العامة، حيث يتم إخضاعهم لفحصا حسيا على الاجزاء الحميمية من اجسادهم لأثبات ميولهم الجنسية وتحديدا مدى صحة قيامهم بأفعال “لواط” (اي علاقات مثلية). وقد اشارت الندوة التي دعي إليها أطباء شرعيين إلى أن هذه الفحوصات لا تثبت شيئا وأن لا قيمة طبية وعلمية لها، مما أثار اهتمام الإعلام بالموضوع، فتمت الإضاءة عليه في أكثر من صحيفة يومية[7]. وقد تطور الحديث في النقاش العام أكثر عندما تم توقيف 36 شخص في سينما بلازا وتعرّضهم جميعا للفحص الشرجي، ما دفع بإحدى أبرز القنوات الإعلامية، المؤسسة اللبنانية للإرسال أن تبدأ مقدمة نشرة الأخبار المسائية بهذا الخبر، فتحدثت عن هذه الفحوصات واقتبست من التسمية التي طرحتها المفكرة، “فحوصات العار”، عنوانها لتصبح “جمهورية العار”.[8]
انطلاقا من هنا، قدمت المفكرة القانونية كتابين لنقابة أطباء بيروت ولوزارة العدل تطالب فيه بالكف عن هذه الفحوصات، فأصدرت النقابة المذكورة تعميما منعت فيه الأطباء من إجراء هذه الفحوصات ووجه وزير العدل كتابا الى النيابة العامة التمييزية طالبا منها وقف الفحوصات بشكل جازم وقد أصدرت النيابة العامة على اساسه تعميما بهذا المعنى[9]. فهذا الحراك وإن كان متعلقا بشكل غير مباشر بالمادة 534، فهو قد أسهم طبعا في فتح النقاش على إجراءات التحقيق المتبعة لتثبيت “جريمة” المثلية، وبالتالي كانت مدخلا للتشكيك بأحقية لعقاب. وقد حدث ذلك كله في الفترة نفسها لتحضير المرافعة النموذجية مما استدعى أيضا إشراك هذه الإشكالية في المرافعة (راجع 2.2 في عدم جواز الاستناد على الفحص الطبي للشرج لإثبات المجامعة)، مما يعطي هذه المرافعة طابعا أكثر واقعية: فهي لا تناقش فقط في المعنى القانوني للمادة، لا بل أنها تعي أيضا الممارسات اليومية والحياتية التي تفرضها المؤسسات والأجهزة على المثليين.
أين دور علم النفس في المرافعة؟
مع تطور العلوم وظهور دراسات في علم النفس والعلوم الطبيعية تؤكد أن المثلية ليست مرضا نفسيا لا بل أنها من المتغيرات الموجودة في النفس البشرية[10]، بدأت التشريعات والقوانين تتراجع عن تجريم المثليين لا بل أصبحت تتجه نحو حماية هؤلاء من التمييز ضدهم على أساس الميول الجنسي. ولعل قضايا المثلين هي من أكثر المواضيع التي تطرح فيها إشكاليات متداخلة بين علم النفس والقانون. ففي أميركا مثلا، ساهمت اكتشافات علم النفس، التي تفيد أن المثلية ليست مرضا نفسيا بل متغير من متغيرات الإنسان، بوقف تجريمها[11] لا بل فرض قواعد لمنع التمييز والإضطهاد. أما في لبنان، فأصدرت كل من اﻠﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ (LPA) واﻠﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻟﻌﻠﻡ النفس (LPS) والجمعيّة الطبيّة اللّبنانيّة للصحّة الجنسيّة بيانات ثلاثة[12] في تموز 2013 إتفقت فيها على أن المثلية ليست مرضاً وبالتالي لا تستدعي أي علاج، إذ يمكن لعلم ﺍﻟﻧﻔﺱ التدخل ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺛﻠﻳﻳﻥ “ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ لتخطي ﺍﻟﺿﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ وﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، أو لاكتشاف ميولهم الحقيقية إذا كان ﺍﻟﻣﺭﻳض ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﺿﻁﺭﺍﺏ ﺑﺎﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ“، وإن أي علاج يزعم بعض الأطباء القيام به لتغيير ميول الشخص يؤثر سلباً على المثلي(ة). وذكّر المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعيتا حلم والجمعيّة الطبيّة اللّبنانيّة للصحّة الجنسيّة في 28 آب 2013 بضرورة تعديل القوانين الآيلة إلى تجريم المثلية الجنسية في لبنان، على أساس أنها تعزز رهاب المثلية أو الـHomophobia.
إن وجود هكذا مبادرات من الجسم الطبي بموازاة المرافعة النموذجية والتقاضي يمهّد الطريق أمام القاضي لإعطاء تفسير مغاير للمادة 534 على ضوء المفهوم العلمي المعطى للعلاقات المخالفة للطبيعة وعدم إمكانية تطبيقها على المثلية الجنسية. فتشكل هذه المرافعة مثالا حيويا على أهمية مقاربة القانون من منظور متعدد الاختصاصات. فإن تفسير ما هو “مخالف للطبيعة” يبقى رهن العلوم الطبيعية والاجتماعية والنفسية وبالتالي يتبين أن هذه العلوم ضرورية في إعطاء تفسير مختلف للمادة من جهة، وإعطائها بعد أكثر إنسانية من جهة أخرى. فإن صدور هكذا بيانات، لا يعزز فقط من حظوظ نجاح المطالبة القانونية، بل يؤسس أيضا لشراكة بين القانون والعلوم الاجتماعية في مقاربة الإشكاليات المتعلقة بها، فيكون لهذه الشراكة أن تؤدي إلى مقاربة القانون بنظرة أكثر إنسانية وواقعية، ليس فقط في قضايا المثليين لا بل في عدد كبير من القضايا المتعلقة بالمهمشين.
نحو أبعاد أوسع للمرافعة:
إقرأ/ي أيضاً:
مرافعات نموذجية للدفاع عن فئات مهمشة (مقدمة)
مرافعة نموذجية للدفاع عن اللاجئين المهددين بالترحيل والاحتجاز التعسفي
مرافعة نموذجية للدفاع عن شخص مدمن على المخدرات
يمكنكم/ن الحصول على نسخة كاملة، مطبوعة من الكتاب (مجاناً) من مكاتب المفكرة القانونية في بدارو.
[1] تنص المادة 534 من قانون العقوبات الصادر في 1943 على ما يلي: كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.
[2] حريات خاصة، الكرامة الإنسانية في قانون العقوبات، صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت، 2013.
[3] الاستشارة الصادرة بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عن هيئة التشريع والاستشارات بتاريخ 8-12-2009
[4] نزار صاغية، أقواس قزح أمام أقواس المحاكم، في “العلاقات المثلية في قوانين العقوبات: دراسة عامة عن قوانين الدول العربية مع تقريرين عن لبنان وتونس، جمعية حلم، 2009.
[5] قرار القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، في 31-10-2013
[6] ندوة المفكرة القانونية في 23 أيار 2012 “فحوصات العار: فحوصات المثلية وفحوصات العذرية”
[7] Daily Star, Homosexuality tests on detainees a violation: HRW, published on 24 May 2012.
L’Orient le Jour, Les examens de la honte dans les casernes denoncés par l’Agenda Juridique, le 25 Mai 2012.
السفير، فحوص العار: عندما “يُغتصب” موقوف للتثبت من مثلي، نشر في 25 أيار / مايو 2012.
http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=2582&EditionId=2159&ChannelId=5165
النهار، “فحوص العار” على المثليين لا قيمة طبية لهانعتمدها في لبنان وتعود الى القرن الـ 18، نشر في 29 أيار / مايو 2012.
Le Monde, Au Liban les examens de la honte, le 10 Juin 2012.
[8] نشرة الأخبار المسائية في 31 اب / أغسطس 2012، المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBC).
[9] للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، راجع:
سارة ونسا، “فحوصات العار” تستمر في “جمهورية العار”: حين يصبح القانون والطب مجرد أدوات للإذلال والتخويف، المفكرة القانونية (تموز / يوليو 2014).
[10] يمكن مراجعة موجز عن هذه الدراسات في:
Aglp.org, (2015). LGBT Mental Health Syllabus. [online] Available at:
http://www.aglp.org/gap/1_history/#declassification [Accessed 18 Nov. 2015].
[11] لمى كرامة، *”no human being is illegal”: كيف استخدم علم النفس لإلغاء تجريم المثلية في الولايات المتحدة الأميركية؟،المفكرة القانونية (تشرين الأول / أكتوبر 2013).
[12] الجمعيّة الطبيّة اللّبنانيّة للصحّة الجنسيّة ، المثلية الجنسية ليست مرضا ولا تستلزم العلاج، نشر على موقع الجمعية (http://lebmash.wordpress.com/2013/07/18/lpa-ar(.
[13] Daniel Ottosson, State-sponsored Homophobia A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults, International Lesbian and Gay Association 2008. http://ilga.org/historic/Statehomophobia/State_sponsored_homophobia_ILGA_07.pdf
[14] تنص المادة 489 من قانون العقوبات المغربي على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات»
[15] تنص المادة 520 من قانون العقوبات السوري أن ” كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات”
[16] القرار 342014 الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن، ن. الدحداح في 28-1-2014
[17] راجع: يمنى مخلوف، أندروجين” أمام القضاء الجزائي اللبناني: حكم ثان لإعادة تعريف المجامعة خلافاً للطبيعة، المفكرة القانونية (اذار / مارس 2014).