مرافعة في قضية التعرض لسيارة وزير


2016-10-28    |   

مرافعة في قضية التعرض لسيارة وزير

في متابعة للدعوى المرفوعة من قبل الحق العام ضد كل من طارق ملاح وفراس بو زين الدين، انعقدت بتاريخ 24/10/2016 جلسة أمام القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ضياء مشيمش، خصصت للمرافعة.

تعود هذه القضية إلى تموز 2015، في بدايات أزمة النفايات والتي تولد عنها الحراك الشعبي، والذي استمر نحو خمسة أشهر للتعبير عن الاستياء والغضب الشعبيين ضد الأشخاص المشاركين في الحكم. وبمناسبة أحد هذه التحركات، صودف مرور سيارة وزير (تبين فيما بعد أنه وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس). اعترض المتظاهرون ومن بينهم ملاح وبو زين الدين السيارة ووجها كلمات لمن فيها، من ضمن سياق الحراك وانسجاما مع شعاراته. وإذ تعرّف ملاح على وزير الشؤون الاجتماعية، طرق على زجاج السيارة قائلا: عرفتني؟ لدي حق عندك." في إثر ذلك، تم توقيفهما مع شخصين آخرين شاركوا في المظاهرة بعدما خابر الوزير درباس النائب العام التمييزي طالبا منه اتخاذ الإجراءات المناسبة وبعدما تقدم سائق الوزير شكوى ضد الشبان الذين اعترضوا السيارة. وقد ادعت النيابة العامة على بوزين الدين وملاح بجنحة الشغب سنداً للمادة 346 من قانون العقوبات، والمادة 733 بتهمة هدم وتخريب شيء يخص الغير، وكذلك المواد 383 و386 المتعلقة بالقدح والذم وتحقير موظف عام. وفي حين أسقط سائق الوزير حقه الشخصي في الدعوى بعد ثلاثة أيام من تقديم الشكوى، بقيت دعوى الحق العام سارية.

ترافعت وكيلة المدعى عليهما المحامية المتدرجة لمى كرامة (وهي باحثة في المفكرة القانونية)، مطالبة بإبطال التعقبات في حق المدعى عليهما في جميع المواد المدعى عليهم بها.

وقد بدأت المرافعة بالإشارة إلى ضرورة أخذ السياق العام للمظاهرة في عين الإعتبار، حيث أنها وقعت في خضم أزمة النفايات وفي حين كانت التظاهرات تعمّ الشوارع. وقد جاء في المرافعة أن "الادعاء بجنحة "الشغب" سنداً   للمادة 346 من قانون العقوبات تم دون مراعاة أحكام المادة 347 التي تحدد حصرا الحالة التي يمكن أن يشكل الشغب فيها جرماً معاقباً عليه وهو في حال رغم إنذار المتظاهرين من قبل ممثل عن السلطة العامة بوجوب فك التظاهر دون أن يمتثلوا. وبالتالي فإن تطبيق المادة 346 حرفياً دون الرجوع لنص المادة 347 يؤدي لاعتبار جميع المتظاهرين مشاغبين وجميع التظاهرات، أعمال شغب. فضلا عن أن هذه المادة تتعارض أصلا مع "حق التظاهر" هو من الحريات العامة المحمية بموجب المادة 13 من الدستور.

كما طالبت كرامة بإبطال التعقبات فيما خص المواد 383 و 386 عقوبات الخاصة بتحقير موظف عمومي والقدح والذم لعدم توفر شروطها، حيث  كان قد كرر المدعى عليهما خلال جلسة الاستجواب أنهما لم ينطقا بأي شتيمة أو إهانة لأحد، إضافة إلى أن ظروف الحادثة ووجود عشرات الأشخاص لا تسمح بإثبات تهمة الذم على المدعى عليهما.

كذلك، أضافت  كرامة أن" النيابة العامة كانت قد ادعت "سنداً للمادة 733 من قانون العقوبات بتهمة "هدم وتخريب شيء يخص الغير"، معتبرة أن إسقاط المدعي الشخصي حقه يجب أن يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام بموجب الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات. كما أكدت أنه لم يثبت أن أي "تخريب" طال سيارة الوزير، حيث أن الكشف على السيارة في مرآب فصيلة ميناء الحصن أظهر أن الأضرار المادية إقتصرت على بعض الالتواءات وخدوش ثانوية وسطحية غير مؤثرة. وأضافت أن التحقيقات أثبتت أن المدعى عليه ملاح لم يقدم على ضرب أو إيذاء أو رمي أشياء على السيارة، فيما فعل فراس بو زين الدين اقتصر على رمي حقيبته والحزام الجلدي الخاص به على السيارة وهو فعل غضب لايمكن أن يؤدي إلى إحداث التواءات في السيارة وتاليا لا يشكل بأي شكل من الأشكال هدماً أو تخريباً لها.

بناء على ما ورد، طالبت وكيلة المدعى عليهما  إبطال التعقبات بحقهما في جميع الجرائم المدعى بها، وتم تحديد يوم 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2016  موعداً لصدور الحكم.

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، لبنان ، مقالات ، حراكات اجتماعية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني