محكمة سير الضنية ترفض الصفة التمثيلية لمحامٍ متدرّج: الخطأ ضريبة الإجهاد


2016-09-28    |   

محكمة سير الضنية ترفض الصفة التمثيلية لمحامٍ متدرّج: الخطأ ضريبة الإجهاد

المفكرة القانونية – طرابلس

بتاريخ 21/9/2016 عُقدت في سير-الضنية جلسات محاكمة مدنية وجزائية والتي جاوز عددها زهاء المائة وخمسين جلسة. وفي إحدى الجلسات، حضر محامٍ متدرج من مكتب المحامي المقيد في مكتبه. وبعد أن ذكر صفته تلك للقاضي، فاجأه هذا الأخير بأن طلب منه ابراز وكالة باسمه من المحامي المقيد في مكتبه، فما كان من المحامي المتدرج إلا أن أبرز بطاقته النقابية التي تبرز اسم المكتب،فرد القاضي:” بدي وكالة هيدي ما بتكفي”، الأمر الذي يتعارض بشكل فاضح مع أحكام المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على أنه: “يحق للمحامي المتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه”.

اضطر المتدرج إذ ذاك أن يتعهد بابراز وكالته في وقت لاحق، كل ذلك تحت أنظار عدد كبير من المحامين الذين عبروا عن تفاجئهم لما حصل، علماً أن الأمر يشكل بدعة قانونية لم تحدث مع أي منهم سابقاً. وحرصاً على عدم تكرار هذه الحادثة مع أي محامٍ آخر تؤدي إلى عرقلة عمله، تم التوجه إلى نقابة المحامين في طرابلس التي قامت،عبر العضو المندوب لدى قصر العدل المحامي عمر مراد بالتواصل مع محكمة سير-الضنية للتذكير بحقوق المتدرجين الواضحة والصريحة نصاً وعرفاً والحض على تصحيحها الخطأ الذي وقعت فيه.
إزاء ما حدث، لا بد من الإشارة إلى الضغط الكبير الذي تتكبده محكمة سير-الضنية. فوجود قاضٍ واحدٍ على رأسها لا يكفي لحل ما لديها من ملفات. هذا الضغط الهائل لا يبرر بالطبع ارتكاب أخطاء “بديهية”، إنما يدعونا إلى التأكيد مجدداً على ضرورة توسيع الملاك القضائي وإقرار التشكيلات القضائية التي قد تحل معضلة الاكتظاظ القضائي.

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكم مدنية ، استقلال القضاء ، محاكمة عادلة وتعذيب ، لبنان ، مقالات ، قضاء



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني