
أصدر رئيس مجلس الوزراء في 8/12/2013 القرار رقم 1418 لسنة 2013 بتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية القائد العام للقوات المسلحة، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، النائب العام، رئيس المخابرات العامة.
وتختص هذه اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 –أي فترة حكم الرئيس السابق- وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وبعد موافقة مجلس الوزراء بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013، وكذا الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفًا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبًا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهدد بوقوع تلك الأضرار.
جدير بالذكر أن هذا القرار بالغ الخطورة على كل من صدر لمصلحته قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، ذلك لأنه عند صدور مثل هذا القرار لا يستفيد منه من لا تتوافر فيه الشروط والضوابط، والتي تتمثل في "أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام"، وبالتالي فإن من استفاد من قرار العفو عن العقوبة أو تخفيفها في مركز قانوني لا يجوز المساس به بصدور قرار جديد لاحق وذلك احترامًا للحقوق المكتسبة واستقرارًا للأوضاع التي تمت في ظل نظام قانوني معين.
جدير بالذكر، أن سلطة رئيس الجمهورية السابق في إصدار مثل هذه القرارات هي سلطة تقديرية مخولة له أن يباشرها في إطار المبادئ الدستورية –المادة 149 من دستور 2012- المنظمة لحقوق الأفراد وحرياتهم واستهداء بالمصلحة العامة المرجوة من إصدار قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ومن ثم فإن كافة القرارات الصادرة في هذا الشأن لا معقب عليها إذا خلا تقديره من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف به، وبالتالي فإن الوقوف على مدى صحة صدور هذه القرارات من عدمه يقتضي صدور حكم قضائي دون أي مجال للاكتفاء بقرار اداري.
الصورة منقولة عن موقع المصريون
متوفر من خلال: