ماذا يناقش البرلمان في جلسة 12 آذار 2021؟ النظام المأزوم يقتطع خوة 40% من أموال الفقراء

ماذا يناقش البرلمان في جلسة 12 آذار 2021؟ النظام المأزوم يقتطع خوة 40% من أموال الفقراء

في بلد بات يرزح أكثر من 55% من مواطنيه تحت خط الفقر، وباتت تهدّد سياسة “السقوط الحرّ” التي تعتمدها “السلطة” اللبنانية بتفكيك مؤسسات الدولة وخدماتها العامة الواحدة تلو الأخرى، دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى جلسة نيابية في 12 آذار 2021، على جدول أعمالها 3 بنود فقط، أبرزها الموافقة على إبرام اتفاقية مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع دعم “شبكة الأمان الإجتماعي”، وبمعنى آخر برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً والذي كان موضوع مفاوضات بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية مؤخراً. ومن المعلوم أن الجلسة تأتي في سياق تأمين الغطاء البرلماني الضروري لتمرير الاتفاقية، التي سبق وربطتها حكومة تصريف الأعمال بتوجّهها لما أسمته “ترشيد الدعم” وتحويله من دعم مباشر لبعض السلع إلى دعم من خلال البطاقة التمويلية للأسر.

ونسارع إلى القول إنه من البيّن ألا توجهاً مختلفاً يمكن انتظاره من هذه “السلطة” في التعاطي مع خطورة الانهيار الاقتصادي والنقدي والمالي مع ما يرافقه من انفجار اجتماعي غير مسبوق في أحجامه وآثاره يلوح في الأفق. فتبدو أركان هذه “السلطة” – من برلمان وحكومة ومصرف لبنان – بعيدة كلّ البعد عمّا تتطلّبه المرحلة بخطورتها من وضع خطة لتوزيع الخسائر بشكل عادل وهادف وللنهوض الاقتصادي ولتأمين شبكة أمان اجتماعي شاملة، مهتمة حصراً بتأمين حفنة من الدولارات تسمح بكسب المزيد من الوقت لمنظومة باتت ميتة وإطالة أمدها بشكل مصطنع، ولو كلّف ذلك المزيد من الخسائر والتفكّك الاجتماعي.واللافت أن “السلطة” لا تجد حرجا هنا في اقتطاع نسبة تكاد تعادل 40% من قيمة القرض المخصص للفقراء لتمويل احتياطها بالعملات الأجنبية بما يسمح لها بتمويل خطة الدعم لحين.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدم هنا المرصد البرلماني – لبنان في المفكرة القانونية أبرز تعليقاته حول المشاريع الثلاثة المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلساته، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطلاع والتعليق عليها. هذا مع العلم أنه يرتقب أن يخرج رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جعبته اقتراحات قوانين أخرى، قد يكون منها اقتراح قانون بمنح مساعدة غلاء معيشة لعناصر الجيش والأجهزة الأمنية واقتراح قانون جديد لتعليق المهل وربما تمديد ولاية الهيئات النقابية.

1- البنك الدولي يرضخ لوضع يد مصرف لبنان على دولارات “شبكة الأمان الاجتماعية

تحت عنوان “دعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية”، نجد مشروع القانون (الوارد بالمرسوم 7441) المُحال إلى البرلمان لطلب الموافقة على اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الدعم المذكور. ورغم تطرّق النقاش داخل اللجان النيابية المشتركة خلال الجلسة التي انعقدت في 23/2/2021 – برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وبحضور عدد كبير من النواب، والوزراء أبرزهم وزيرة الدفاع ونائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير المالية غازي وزنة ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية – إلى نقاط إشكالية عديدة وخطيرة (نتطرّق إليها في معرض تعليقنا على الاتفاقية)، أقرّت هذه اللجان المشروع تحت وطأة ضغط وضعية المنظومة المأزومة. وجاء إقرار مشروع الاتفاقية على عجل، لا سيّما بعد تعليق نواب كتلة الوفاء للمقاومة مواقفهم وموافقتهم على المشروع لحين الاستحصال على الأجوبة الكافية من الحكومة التي التزمت بعرضها أثناء انعقاد الهيئة العامة. وتكون إذاً اللجان النيابية وبدل تنظيم إجتماع إضافي لكي تستمع اللجنة إلى أجوبة الحكومة، قد أقرّت صيغة مؤقتّة غير نهائيّة. ولعلّ هذا الإستعجال ناتج عن إشتراط البنك الدولي أنّ يتمّ إبرام الإتفاقية في مهلة أربعة أشهر وإلّا تعتبر باطلة.

وعدا عن إشكالية شابت أصول إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، ثمة ثغرات خطيرة تشوب مشروع “دعم شبكة الأمان الاجتماعي” المموّل من البنك الدولي، وهذا ما نستعرضه في ما يلي.

العملة المعتمدة للبطاقات التمويلية: رضوخ البنك الدولي لوضع يد مصرف لبنان على دولارات “شبكة الأمان الاجتماعية”

تنص أبرز مندرجات الاتفاقية (المادة 2.01) على موافقة البنك الدولي على إقراض لبنان مبلغ 246 مليون دولار أميركي “حسبما يتم تغيير عملة هذا المبلغ من حين لآخر من خلال عملية تغيير العملة (القرض)”. بمعنى آخر، يكلّف مصرف لبنان بصرف القرض وتمنحه المادة (1.ج. 4) من الملحق رقم 2 للاتفاقية خياراً “بتحويل عملة حصيلة القرض إلى الليرة اللبنانية بالسعر الآتي: (أ) سعر الصرف الحقيقي الثابت، أو (ب) أعلى سعر صرف رسمي مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة إلى 60%؛ أيهما أعلى”. ويبدو هذا البند غامضاً. فما المقصود ب”سعر الصرف الحقيقي الثابت”؟ فهل هو سعر السوق؟ وخصوصاً ما معنى عبارة “أيهما أعلى”، فهل يعني ذلك أن المصرف المركزي مقيّد بتسليم رصيد القرض بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الحقيقي إن كان أعلى من السعر “الرسمي” زائد 60% (وهي الحال اليوم حيث تخطى السعر الحقيقي للدولار عتبة ال10000 ل.ل. في حين تبلغ قيمة السعر الرسمي زائد 60% 6240 ل.ل. مما يعني في حال اعتماد الخيار الأخير خسارة الأسر المستفيدة من الدعم حوالي 40% من قيمته تعدّ بمثابة خوة تقتطع من قرض يفترض أن يخصص لإسعافهم).

واللافت أن البند نفسه من الملحق 2 يبرّر تحويل حصيلة القرض إلى الليرة اللبنانية “نظراً لوجود ربط رسمي بين الدولار الأميركي والليرة”. غير أنه يقتضي التوضيح ألا سعراً “رسمياً” للدولار في لبنان (كأي عملة أخرى)، فالنظام المالي اللبناني يعتمد حريّة تحديد سعر صرف العملة الذي يخضع إلى قواعد العرض والطلب، ولا يمكن اعتبار السعر المعتمد من المصرف المركزي “سعراً رسمياً”. أبعد من ذلك، اللافت إشارة البند هذا إلى “أعلى سعر صرف رسمي مقابل الدولار”، في ما يشكّل إقراراً من الأطراف – وإذاً من البنك الدولي ضمناً! – بتعدد الأسعار “الرسمية” (غير الموجودة أصلاً) للدولار. وكانت توصّلت المباحثات مؤخراً بين البنك الدولي والجهات الرسمية اللبنانية لقرار بوضع يد مصرف لبنان على الدولارات، لقاء استفادة حاملي البطاقة التمويلية من 6240 ليرة للدولار الواحد (أي إضافة 60% إلى سعر المنصّة البالغ 3900 ل.ل. للدولار). ويفرض البند نفسه تعديل سعر الصرف المعتمد بصورة دورية، على أن يكون كل ذلك بأحكام وشروط مقبولة من البنك الدولي. ويضيف البند المرتبط بتحويل القرض من الدولار إلى الليرة اللبنانية أنه “يتمّ تحديد هذا السعر (الصرف) بالتشاور مع مصرف لبنان، وتعديله بصورة دورية، ويأخذ ذلك في الحسبان التعديلات التي تراعي معدلات التضخّم وفقاً للآلية المحددة في دليل عمليات المشروع، على أن يكون كل ذلك بأحكام وشروط مقبولة من البنك الدولي”. وعلى مصرف لبنان إعلام البنك الدولي بسعر الصرف الذي سيتمّ تطبيقه على القرض، “في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر للتحويلات النقدية الإضافية، وفي موعد أقصاه 30 يوماً قبل الموعد المحدد للرسوم المدرسية”.

وكانت شهدت اللجان النيابية المشتركة نقاشا حول مسألة توزيع المبالغ المستحقة للمستفيدين على أساس سعر الصرف للدولار 6240 ل.ل بينما سعر السوق مغاير تماما، ومصير العملة الأجنبية المستحصلة من خلال القرض ومجالات استخدامها، دون أن تقدّم إجابات شافية حول هذا الأمر.

غياب معايير الإدارة الرشيدة للبرنامج

على الرغم من وضعها هيكلية إدارية واضحة للبرنامج، لا توفّر الاتفاقية أية تطمينات حول وضع قيد التنفيذ ضمانات الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة البرنامج، خصوصاً مع إناطتها أدواراً رئيسية في إدارة البرنامج لرئاسة مجلس الوزراء ووزارات عدّة.

فتناط ب “وحدة إدارة مركزية” ضمن رئاسة مجلس الوزراء المسؤولية عن أعمال التنسيق والإشراف على البرنامج، وهي التي تدير قاعدة البيانات المتعلّقة به. ولا يقدّم هذا البند أي تطمينات في ما خصّ الإدارة الرشيدة للبرنامج حيث أن الموجب الوحيد الموضوع على الدولة اللبنانية هي “أن تتضمّن هذه الوحدة المؤهلات المقبولة من البنك الدولي من حيث التكوين والمهام والاختصاص والتوظيف (…) وغير ذلك من الموارد الأخرى وفقاً لأحكام دليل عمليات المشروع”، والتي بدورها لا تضع أي موجبات ملموسة على الدولة كالتقيّد بقواعد تضارب المصالح مثلاً. والأمر نفسه ينسحب على فريق الأنشطة المالية والتعاقدية الذي يقتضي أن يشكّل “على نحو مقبول من البنك الدولي”. كما تنشأ لجنة تقنية يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية لمتابعة ورصد سير العمل في المشروع، وفريق من الخبراء الاستشاريين، ولجنة وزارية للمتابعة. وحول هذا الأمر كانت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال قد أشارت خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة إلى “الحاجة لأحد عشر موظف لتنفيذ المشروع على أن يتقاضوا رواتبهم بالعملة اللبنانية”.

ويحمل ذلك أيضاً على التوجّس من يد طولى للأحزاب والزعامات الطائفية في إدارة البرنامج كما جميع البرامج المشابهة إنعاشاً لقنوات الزبائنية، وبعيداً عن معايير الإدارة الرشيدة والشفافية.

من جهة أخرى يقوم برنامج الأغذية العالمي برصد ومتابعة المعاملات المالية، وهو الجهة المكلفة بحفظ البيانات[1] وإعداد التقارير المالية الدورية عن استخدام الأموال وإتاحة الوصول إلى المعلومات خصوصاً بهدف الauditing. وهو الذي يقوم مثلاً بتوزيع أدوات الدفع الالكتروني على المستفيدين وإعطاء التعليمات مباشرة – بناء على تعليمات وحدة الإدارة المركزية – إلى مقدمي الخدمات المالية. وفي هذا المجال كانت اللجان النيابية المشتركة قد شهدت نقاشا حول حصرية تلزيم برنامج الأغذية العالمي تنفيذ هذا القرض دون إجراء مناقصة بذلك، وما يترافق ذلك بتفرّده باختيار المصارف المعتمدة والمراكز التجارية المحددة من قبله فضلاً عن امتلاكه لقاعدة البيانات وحصر المواطن اللبناني بالتعامل معه دون الإدارة اللبنانية، دون أن تقدّم إجابات شافية حول هذا الأمر. وكانت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال قد أوضحت خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة “أن الحكومة استطاعت تخفيض النسبة التي سيتقاضاها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من 6% الى 1% لقاء توليه إدارة توزيع البطاقات الإلكترونية المسبقة الدفع”.

ضبابية في معايير الاستفادة من البرنامج

لم تحدد الاتفاقية الضبابية بوضوح المستفيدين من برنامج الدعم. فتكلّف وحدة المشاريع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية من التحقق من المستفيدين من خلال زيارات الأسر وإدارة المسح الاستقصائي الخاص باختبار قياس مستوى الدخل الفعلي، والإشراف على تسجيل المستفيدين وتوزيع التحويلات النقدية وإيجاد وتفعيل نظام لمعالجة الشكاوى. وتجري إعادة اعتماد دورية للمستفيدين. أما وزارة التربية فتكلّف بمسؤولية متابعة التحاق الطلاب بالمدارس. وكانت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال قد أوضحت خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أنه “سيتم فتح قاعدة بيانات حديثة ضمن معايير محددة لمدة شهر ليتمكن الأشخاص الذين لم يسبق لهم التسجيل بأي منصة أخرى من القيام بذلك، على أن يقوم فريق وزارة الشؤون بعملية المسح مع إمكانية الإستعانة بالجيش أو الصليب الأحمر أو أي فريق بعملية المسح”.

ولكن من الممكن التوجّس من آلية تحديد المستفيدين بالنظر إلى عدم توفّر المعلومات والإحصاءات الدقيقة لدى الدولة، وصعوبة ولوج بعض الفئات الاجتماعية إلى المنصة الجديدة المذكورة، كما بالنظر إلى ما سبق من تجارب في المجال، مع لعب دور الأحزاب والزعامات الطائفية دوراً في هذا المجال إنعاشاً للقنوات الزبائنية.

قرض لا يكفي لتغطية ثلث العائلات المستهدفة في برنامج الدعم الحكومي جزئياً

للتذكير، تستخدم الحكومة قرض البنك الدولي هذا كحجر الزاوية لتسويق توجّهها لتحويل الدعم من دعم مباشر لبعض السلع إلى دعم من خلال البطاقة التمويلية للأسر. وكانت الخطة الحكومية (المبنية على تصوّر وزارة الاقتصاد) قد حدّدت أنه بغية الانتقال من دعم مباشر إلى دعم من خلال البطاقات التمويلية، يقتضي أن تستهدف هذه البطاقات نحو 600 ألف أسرة بمعدّل 50 دولاراً للبالغ (تنخفض تدريجياً كل سنة). وكانت الحكومة (وزارة الاقتصاد) قد أقرّت في معرض تأكيدها على ضرورة البحث عن مصادر تمويل إضافية، إلى أن مجموع القروض (من البنك الدولي ومنح الاتحاد الأوروبي وألمانيا) البالغ 300 مليون دولار لا يكفي إلا لتغطية البرنامج جزئياً (أي 240 ألف عائلة من أصل 600 ألف وبشكل جزئي أي 12،5 دولاراً للفرد).

وكانت شهدت اللجان النيابية المشتركة نقاشا حول مدى إمكانية رفع عدد الأسر التي سيشملها هذا القرض مع توسيع تغطيته لتشمل الجوانب الصحية والتعليمية والإستشفائية، دون أن تقدّم إجابات شافية حول هذا الأمر. كما أشارت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلى وجوب أن يترافق مشروع الدعم المقترح من البنك الدولي مع آلية جدية ومدروسة لترشيد الدعم”.

من جهة أخرى، لا تربط الاتفاقية مع البنك الدولي بين برنامج الدعم واستراتيجية للخروج منه والتعافي الاقتصادي، وهي إحدى الثغرات المتكرّرة في برامج الدعم المموّلة من البنك الدولي.

اشكالية حول دستورية إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان

أحيل نصّ المشروع بموجب مرسوم تمّ توقيعه من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء[2]، ودون موافقة مجلس الوزراء الذي لم يجتمع منذ إستقالة الحكومة عقب انفجار 4 آب، ولم يجتمع للموافقة على هذه الإتفاقيّة قبل إحالتها إلى مجلس النوّاب. وفي الأمر إشكالية أكيدة إذ أن المادة 52 من الدستور، التي تنصّ على صلاحيّة رئيس الجمهوريّة للمفاوضة في عقد المعاهدات الدوليّة وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة، تلحظ أن الإتفاقات لا تصبح مبرمة إلّا بموافقة مجلس الوزراء عليها. واللافت أنها ليست المرّة الأولى التي يتمّ إحالة مشروع قانون إلى مجلس النوّاب دون قرار من مجلس الوزراء: فقد اعتاد أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكّية إلى عدم إحترام شرط موافقة مجلس الوزراء حتى بالنسبة إلى قرارات بالغة الأهميّة كإعلان حالة الطوارئ. وكانت قد أشارت المفكرّة القانونيّة في محطات سابقة لها إلى عدم قانونيّة التحجّج بإن الحكومة الحاليّة هي إدارة تصريف أعمال لتفادي إتخاذ قرارات. وهذا ما كان كرسه مجلس شورى الدولة في قراره رقم 614 الصادر في 17/12/1969[3].

وقد أثارت هذه النقطة جدلاً في جلسة اللجان النيابية المشتركة. فانتقد بعض النوّاب عدم دستوريّة الإحالة لا سيّما نوّاب كتلة الوفاء للمقاومة الذين اعتبروا أنّ في هذه الإتفاقيّة “إذعان وتسليم” و”مسّ بالسيادة الوطنيّة”. بالمقابل، اعتبر البعض الآخر أنّ الضرورة تبرّر اعتبار الإحالة صحيحة، على رأسهم النائب هادي أبو الحسن الذي اعتبر أنّه لا يجوز “أن نستحضر الدستور في مثل هذا الموضوع الأساسي والإنساني والاجتماعي.

2- إعادة توزيع قيمة قرض بين لبنان والبنك الدولي لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

على جدول الأعمال أيضاً مشروع قانون تقدّمت به الحكومة في 19/6/2020، (الوارد بالمرسوم 6492) يرمي إلى تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 بتاريخ 3/11/2014 المتعلّق بإبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME).

يهدف مشروع القانون إلى إعادة توزيع قيمة القرض المذكور البالغة قيمته 30 مليون د.أ المعقود بين لبنان والبنك الدولي بحيث تخصّص 5.5 مليون د.أ لدعم قدرة الشركات على الاستجابة لأزمة فيروس كورونا والابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد أوجد هذا البرنامج المسمى ب iSME-COVID بعد إعادة هيكلة برنامج iSME الأساسي بهدف تمكين الحكومة من تخفيف أثر جائحة Covid 19 من خلال تأمين نوعين من التمويل، على أن يتم اختيار المستفيدين من هذه القروض والهبات والموافقة عليها وفقا للمعايير الموضوعة من قبل البنك الدولي:

  • قروض ميسّرة وهبات لا تتجاوز ال500 ألف دولار لكل مشروع كحد أقصى: هبات لتغطية الأكلاف الناتجة عن أعمال الأبحاث والتطوير واعتماد التقنيات والتسويق والخدمات
  • وقروض ميسرة بهدف تأمين تغطية أكلاف رأس المال التشغيلي واستيراد المواد الأولية أو المواد الوسيطة اللازمة للتصنيع وتجهيزات وأعمال إنشاءات بسيطة في مقر المصنع أو المعمل القائم بهدف سدّ النقص الحاد في معدات الوقاية الشخصية والأجهزة الطبية.

وقد صدّقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التي يرأسها النائب ياسين جابر في 23/7/2020 مشروع القانون مع إجراء تعديل وحيد عليه يتمثّل بإعادة القرض لهدفه الأصلي إذا لم يستعمل خلال سنة للهدف المرجو منه في محاربة جائحة كورونا.

وإذا كانت إعادة هيكلة الدين لا تحيد عن أهداف برنامج البنك الدولي الذي يسعى لدعم مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد أغفل نص مشروع القانون تحديد العملة التي سيتمّ توزيع القروض والهبات على أساسها. ويمكن الخشية من مصير مشابه لهذا القرض مع مصير القرض المخصص ل”دعم شبكة الأمان الاجتماعي”، حيث عمد المصرف المركزي إلى وضع اليد على الدولارات المخصّصة للدعم، وتوزيع قيمة القرض على المستفيدين على على سعر صرف 6240 ل.ل للدولار في حين تخطى سعر صرف الدولار الحقيقي عتبة ال10000 ل.ل.

وكان من الأفضل التحديد في مشروع القانون أن القروض والهبات ستوزّع بالدولار لمنع المصرف المركزي والمصارف التجارية من التعسف في أداء مهامها ووضع قيود بما يمنع دعم المؤسسات هذا من تحقيق الأهداف المرجوة منه.

3- مقترح لتعديل اتفاقية تمويل مشروع الإسكان باتجاه رفع سقوف القروض

على جدول الأعمال أيضاً اقتراح قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة تعديل الملحق رقم 3 من اتفاقيّة القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان. وكان النائب إبراهيم كنعان قد تقدم بهذا الاقتراح المعجّل المكرّر بتاريخ 16/10/2020.

ويعمد الاقتراح إلى رفع سقوف القروض لذوي الدخل المحدود من 300 مليون إلى 450 مليون ليرة لبنانية ولذوي الدخل المتوسّط من 450 مليون إلى 600 مليون ليرة نظراً إلى أن قيمة العملة الوطنية قد انخفضت بشكل كبير مع استمرار تداول المنتج السكني بالدولار الأميركي، حسب ما جاء في أسبابه الموجبة.

وكان الاقتراح قد ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعية في 21/12/2020 لكنه لم يدرس. وقد اجتمعت اللجان النيابية المشتركة المؤلفة من لجنة المال والموازنة، لجنة الصحة العامة، ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية، بتاريخ 23/2/2021، وأصدرت تقريراً أشارت فيه إلى أنه تمّ الاستماع إلى شرح النائب إبراهيم كنعان حول مدى أهمية هذا الاقتراح. كما وقد سُجّل في التقرير تحفّظ النائب بلال عبد الله على هذا الاقتراح وعدم موافقته على التعديل.

ورغم أن صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كان قد وافق على تعديل سقوف القروض وفقاً لما نتبيّنه من كتاب مصرف الإسكان رقم 1237/2020 تاريخ 28/9/2020، إلّا أنه يقتضي إقرار هذا التعديل بقانون عملا بمبدأ التوازي في الصّيغ بما أن مجلس النواب وافق على إبرام الاتفاقية بالقانون رقم 180 الصادر في 12/6/2020.

ويشكّل هذا الاقتراح في حال إقراره سنداً للحق بالوصول إلى سكن ميسّر الذي يبقى من أكبر التحديات في لبنان في ظل غياب أي سياسة سكنية، ومهدّداً أكثر من أي وقت مضى بعد ظهور معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية غير المسبوقة بخطورتها التي تواجهها البلاد، خصوصا أن أولى مؤشرات الانهيار بدأت عام 2017 مع توقّف المصرف المركزي عن دعم القروض المصرفية السكنية.

 

  1. وهو المكلّف بجمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية مع فرض الاتفاقية احترامه الممارسات الفضلى الدولية في التعامل معها.
  2. وزير الخارجيّة والمغتربين، وزير الماليّة، وزير االتريبّة والتعليم العالي، ووزير الشؤون الإجتماعيّة.
  3. “وحيث أن الأعمال التصرفية تخرج بطبيعتها من نطاق الأعمال العادية ولا يجوز لحكومة مستقيلة من حيث المبدأ أن تقوم بها؛ وحيث أنه يستثنى منها تدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك الأعمال الإدارية التي يجب إجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والإبطال، وأن ما يبرر مداخلة الوزارة المستقيلة في هذه الظروف الإستثنائية ليس نطاق الأعمال العادية الموكل إليها تصريفها إذ أن تدابيرها تخرج عن هذا النطاق، وإنما الحرص على سلامة الدولة وأمن المجتمع وسلامة التشريع، وفي هذه الحالات تخضع تدابير الوزارة المستقيلة وتقدير ظروف اتخاذها إلى رقابة القضاء الإداري بسبب فقدان الرقابة البرلمانية وانتفاء المسؤولية الوزارية”.

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، أجهزة أمنية ، البرلمان ، أحزاب سياسية ، مصارف ، منظمات دولية ، إقتراح قانون ، لبنان



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني