أعلن مكتب مجلس النواب اللبناني عن عقد جلسة تشريعية غدا في 24\9\2019، وقد تضمن جدول أعمال الجلسة 19 بندا. تحاول المفكرة من باب رصدها لأعمال البرلمان أن تبرز أهمية أو خطورة عدد من هذه البنود. ومن أهمها، الآتية:
تعيين الموظفين العامين: اقتراح لتعزيز الشفافية والكفاءة واقتراح لترسيخ المحاصصة
أهم ما نجده في هذا الباب “اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامّة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامّة”. قدّم الاقتراح النائب جورج عدوان في 9 أيلول 2019. يقول مصدر مطلّع إنّ القانون المقترح يستعيد إلى درجة كبيرة آلية التعيين التي كان تم إقرارها في مجلس الوزراء في 2010 بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية آنذاك محمّد فنيش، بهدف تحويله إلى نص قانوني ملزم للحكومة. ويزيد المصدر أنّ هذه الآلية كان معمولا بها (تشير أسباب الاقتراح أنها طبقت 40 مرة)، ولكن كان طابعها توافقيّا غير إلزاميّ، لذا قد يكون الاقتراح مقدّما حتّى تصبح آلية التعيين إلزاميّة في كافّة التعيينات. في الاتجاه نفسه، ذهبت الأسباب الموجبة للاقتراح حيث أشارت إلى استعادة آلية 2010 مع بعض التعديلات و”سدّ الثغرات”، و”هي تقوم على معايير الاختصاص والكفاءة والعلم”. ومن أهم مرتكزات الاقتراح وفق ما جاء في أسبابه الموجبة، إعطاء الأولوية للموظفين من الفئة الثانية، وفتح باب الترشيح لجميع المؤهلين بالنسبة للمؤسسات العامة بعد تحديد المواصفات وشروط التعيين، الحفاظ على سرّية الأسماء المرشحة والمعلومات الشخصية المتعلقة بها، وإجراء مقابلات شفهية توضع بنتيجتها 3 أسماء يعود لمجلس الوزراء الإختيار من ضمنها، وإشراك الجهات الرقابية المختصة وتحديدا مجلس الخدمة المدنية. كما يعتبر مقدم هذا الاقتراح أنّ هذه الآليّة يجب أن تطبّق في التعيينات الإداريّة القادمة التي قد يعلن عنها مجلس الوزراء قريبا، طالما “إن التجربة اللبنانية بموضوع التعيينات على مدى السنوات المتعاقبة لا يمكن وصفها بأنها تجربة ناجحة ومشجعة، لجهة تطبيق معايير الكفاءة والإختصاص ولجهة ممارسة هؤلاء لوظائفهم من حيث استقلاليتهم”. يلحظ أن هذا الاقتراح بما يتيحه من شفافية في التعيين وفتح مجال الترشح أمام الأكفأ، يأتي في اتجاه معاكس تماما للاقتراح المقدم من جبران باسيل ونواب من كتلة لبنان القوي والذي ذهب إلى نسف حق الناجحين بالمباريات في التعيين في الفئتين الثالثة والرابعة، من خلال إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة العامة 2019.
ويذكر أن الناجحين في المباريات (وقد اطلقوا على أنفسهم عبارة “ناجحون لأجل لبنان) دعوا إلى وقفة احتجاجية غدا عند الساعة التاسعة في ساحة رياض الصلح للاحتجاج ضد هذا الاقتراح.
تعليق العمل بقانون الإيجارات الجديد
من أبرز المقترحات على جدول الأعمال إقتراح قانون معجّل مكرّر بتعليق العمل بقانون الإيجارات رقم 2/2017 (البند 19)، المقدّم من النواب ألبير منصور، الوليد سكرية، مصطفى حسيني وجان طالوزيان بتاريخ 29 آب 2019.
وينصّ المقترح وبمادة وحيدة على تعليق العمل بقانون الإيجارات رقم 2/2017 تاريخ 28 شباط 2017 بعدما شدّد واضعو المقترح على أنه قانون الإيجارات الحالي والوحيد المعمول به بعد إلغاء كافة قوانين الإيجارات من المجلس النيابي، والعمل مؤقتا بقانون الإيجارات الإستثنائي رقم 160/92، وذلك لحين البت بكافة التعديلات المقترحة.
وبحسب مقدّمي المقترح، تبيّن أن “قانون الإيجارات الحالي أصبح متعذرا التطبيق نتيجة لمرور وسقوط المهل الواردة فيه لممارسة الحقوق والخيارات المعطاة للمستأجرين والمالكين” (…)، كما يتوجب تحديد تاريخ واضح ومحدد لبدء نفاذ القانون وتوضيحها للمحاكم التي تصدر أحكاما متناقضة على جميع الصعد بعد تعليق تطبيق القانون ولناحية الإختلاف لناحية بدء تطبيقه من 2014 أو من 2017، وهذا الإختلاف في الأحكام بات واضحا وأغرق المحاكم والمواطنين بنزاعات ومصاريف لا طائل منها بخاصة أن النزاع حول تطبيق القانون ظهر واضحا بين بعض الأحكام في الإستئناف التي إعتمدت القانون 28/12/2014 وبين الحكومة ووزير المالية الذي يصر على تطبيق القانون 2/2017 بالرغم من عدم وجود الأموال اللازمة للتمويل وسقوط المهل (…) وبات من الضروري جدا بحث التعديلات الضرورية لجعل القانون متناسبا مع الواقع اللبناني والثغرات الخطيرة التي أوجدها القانون وعدم تطبيقه الكلي أو المتجزأ، مع الأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا على الدولة والمواطنين”.
كما أشارت الأسباب الموجبة إلى أن ذلك كله يترافق مع ” إرتفاع غير مسبوق لأسعار العقارات وبدلات الإيجار المرتبطة بها، مقابل تدني القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وعدم حصول أي تغيرات أو زيادات على معدل الحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى 675 الف ليرة لبنانية، بحيث بلغت الزيادات المفروضة في قانون الإيجارات الحالي مستوى مرتفع جدا وغير مطابق للواقع اللبناني وقدرة الدولة والمواطنين على الدفع وهي 4% من قيمة المأجور، ويلحق ضررا إجتماعيا كبيرا ويعرض شريحة كبيرة من المواطنين للتهجير من بيوتهم، دون أي خطة إسكانية أو بديل سكني، ولا قدرة للدولة اللبنانية على إنشاء الحساب المذكور (…) فضلا عن أن إنشاء(ه) (…) لا يعطي أثره في حماية المستأجرين، وسوف يؤدي إلى تشريدهم في نهاية الفترة التمديدية 9 أو 12 كما خلال هذه الفترة دون أي بديل أو خطة إسكانية، بخاصة مع الثغرات القانونية الخطيرة التي تشوب قانون الإيجارات الحالي رقم 2/2017، إضافة إلى إرتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل والكم الهائل من اللاجئين والأجانب الذي تخطى نصف عدد سكان لبنان والذي يزيد في حجم مشكلة السكن والإيجارات”.
وأكدت الأسباب الموجبة على “عدم إمكانية إنشاء الصناديق والحساب واللجان التي تكلف الدولة اللبنانية مليارات الدولارات ولا تستطيع الدولة تأمينها أو تمويلها”.
وكانت “المفكّرة القانونية” قد استفاضت في الدراسة التي كرّستها لمسألة تطبيق المحاكم لقانون الإيجارات في عددها المخصّص للحق بالسكن، في إبراز إشكاليات تطبيق القانون في الإجتهاد، تحديداً من يحدّد بدل المثل في ظل غياب تشكيل اللجان[1]، وإمكانية تطبيق القانون التعديلي في ظل عدم دخول الصندوق حيز التنفيذ، والتاريخ الواجب اعتماده لبدء سريان التمديد القانوني (28/12/2014 (تاريخ نفاذ قانون 2014) أم في 28/2/2017 (تاريخ نفاذ قانون 2017).
اعتماد إضافي بشكل رجعي
من البنود على جدول الأعمال (البند 1)، مشروع القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة الفصل المخصص لمجلس الإنماء والإعمار- رئاسة مجلس الوزراء “لإستكمال تنفيذ بعض المشاريع” بقيمة كانت محدّدة بالدولار الأميركي في الصيغة الأساسية و”مقدّرة ب/94.4/ مليون د.أ”، قبل تعديل لجنة الإدارة والعدل للمشروع، وكأن الدولة حريصة على عدم تحميل المقاولين المعتمدين من قبل مجلس الإنماء والإعمار أية مخاطر مرتبطة بسعر صرف الليرة اللبنانية. وكان النص الأساسي يلحق هذا الإعتماد الإضافي بموازنة العام 2018، كما ينص على أن “تغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون بزيادة تقدير الواردات الإستثنائية للعام 2018”.
غير أن لجنة المال والموازنة أقرّت المشروع معدّلاً في جلستها المنعقدة في 5/9/2019. فعمدت إلى إعتماد القيمة بالليرة اللبنانية فقط، وألحقت الإعتماد الإضافي بموازنة 2019 وملحقاتها، وتغطيته بزيادة تقدير الواردات الإستثنائية ضمن موازنة 2019.
والجدير ذكره أن الإعتماد أتى ليزيد أكلاف عدد من المشاريع المبينة في العام 2018 من دون أن يضمّ أية جداول تفصيلية حول المراحل المنجزة ضمن كل مشروع والحاجات التي تبرّر رصد هذه الإعتمادات الإضافية.
التنمية بامتيازات غير دستورية؟
يتمثل هذا البند باقتراح قانون معجّل بمنح للحكومة امكانية إنشاء نفق لطريق بيروت-البقاع على طريقة الBOT[2]، بحيث يؤمن القطاع الخاصّ كامل كلفة المشروع ويستثمره لفترة معينة، عن طريق فرض أتاوات على مستخدمي هذا النفق. يتضمن الاقتراح مادّة وحيدة تجيز للحكومة إنشاء النفق على أن “يحدّد مجلس الوزراء بموجب مراسيم يتّخذها بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء تفاصيل العقود ودفاتر الشروط الخاصة وكافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا النفق”. يربط هذا النفق مرفأ بيروت بالبقاع ومنه إلى الداخل العربيّ، ويكون مجهّزا لنقل البضائع من المرفأ إلى شتورة ومن ثمّ إلى سوريا، بالإضافة إلى قطار (يستخدم المازوت) لنقل الركاب، ممّا يخفّف من زحمة السير على طريق البقاع. وللتذكير، كان الإقتراح أدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة في 6 و7/3/2019 إلا أن النقاش البرلماني أدى إلى إسقاط صفة العجلة عنه وإعادته إلى اللجان لكي يدرس. ونوقش بالفعل في الجلسة المشتركة في 7 آب الماضي برئاسة نائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي ليعود الآن إلى الهيئة العامة. ويدخل المشروع ضمن ما يسمى شراكة القطاعين الخاصّ والعامّ.
وفي اتصالات جانبية أجرتها المفكرة، صرح لها أشخاص طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الجهة المبادرة لهذا المشروع هي شركة خاصة.
يبقى أن ثمة شبهات قوية حول عدم دستورية هذا القانون، حيث جاء التفويض المعطى للحكومة بمنح امتياز إنشاء النفق عاما ومطلقا من دون أي قيود ولا حتى وضع مدة زمنية وفق ما تفرضه المادة 89 من الدستور. للتذكير تنص هذه المادة على الآتي: “لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود”.
زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي في زحلة : استثناء جديد لمفهوم الإقامة
من البنود أيضاً إقتراح القانون الرامي إلى “إضافة زحلة إلى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا” (البند 12)، والمقدّم من النائب جورج عقيص.
وللتذكير، كان النائب عقيص قد قدّم القانون في صفة المعجّل مكرّر في 16/7/2018، والذي أدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة في 6 و7/3/2019 إلا أن النقاش البرلماني أدى إلى إسقاط صفة العجلة عنه وإعادته إلى اللجان لكي يدرس. وبالفعل أقرّته اللجان النيابة المشتركة (المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات) في 7/8/2019.
يفضي المقترح إلى إضافة زحلة إلى المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً على غرار مدينتي بيروت وطرابلس، من خلال تعديل الفقرة (و) من المادة 24 من القانون 665/1997 التي تحدد عدد أعضاء البلديات، ومواءمة المادة 138 من قانون البلديات (118/77) مع هذا التعديل (تحديد مكان إجراء المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات واستحداثها ضمن النطاق البلدي).
فالمادة 24 من القانون رقم 665/97 تحدّد عدد أعضاء المجلس البلدي الخاص بكل بلدة أو مدينة بحسب “عدد أهاليها المسجلين”[3]، حاصراً المجالس البلدية المكوّنة من 24 عضواً بمدينتي بيروت وطرابلس. وإضافة زحلة إلى المدن الأساسية استثناء جديد لقاعدة “عدد المسجّلين” وإعمال لقاعدة “عدد السكان الفعليّين”.
فتبرّر الأسباب الموجبة ضرورة جعل المجلس البلدي في زحلة مكوّناً من 24 عضواً بالنظر- ليس فقط لمبدأ الإنماء المتوازن الدستوري -، بل أيضا إلى “النطاق الجغرافي الواسع وعدد السكان المسجّلين فيها فضلآً عن كثافة المقيمين ضمن نطاقها البلدي”، خصوصاً أنها تؤمن الخدمات لحوالي 400 ألف نسمة.
وإذ يسلّط المقترح الضوء على محدودية إعمال قاعدة عدد المسجّلين في تنظيم الإدارات المحلّية إذ يؤسس في العديد من الأحيان لفارق شاسع بين السجلّات والواقع، اختار مقاربة مناطقية موضعية تتعلّق بمدينة واحدة – وهي زحلة – دون الإستفادة من الأمر لفتح النقاش حول الخيار المعتمد في تحديد مفهوم الإقامة ونتائجها القانونية في لبنان.
فلا يؤخذ في لبنان بمحل الإقامة الفعلي، بل بالمكان المسجّلة فيه “النفوس”، أي مكان إقامة الجدّ الذكر بحسب إحصائي 1924 و1932. ولذلك تأثير أكيد على مفهوم المواطنة، فلا تنظّم العلاقات مباشرة بين الدولة والمواطن الفرد، بل من خلال “الملّة” التي ينتمي إليها. وما يفاقم من نتائج هذه القاعدة هو صعوبة تبديل مكان تسجيل النفوس. فهذا التبديل تنظّمه المادة 40 من قانون 7/12/1951 والتي، وبحسب تفسير لجنة التشريع والإستشارات (رأي تاريخ 1/4/1975)، لا تمنح حقاَ بتغيير مكان الإقامة هذا، بل للحكومة سلطة استنسابية تسمح لها برفض طلب الإنتقال هذا.
3 تعديلات لقانون موازنة 2019:
مقترحات لتخفيف أعباء أصحاب الموتيرات
على جدول الأعمال أيضاً ثلاثة بنود متعلّقة بتعديل مواد من قانون الموازنة العامة لعام 2019 (القانون 1444 تاريخ 31 تموز 2019):
- أوّلهم إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 67 من قانون الموازنة العامة (البند 15)، المقدّم من النواب محمد خواجه، حكمت ديب، جوزف اسحاق، فيصل الصايغ، نزيه نجم وحسين جشي –جميعهم أعضاء في لجنة الأشغال العامة النيابية – بتاريخ 31 تموز 2019.
وتتعلّق المادة 67 من الموازنة بالبناء المستدام. وتبرّر الأسباب الموجبة للمقترح ضرورة تعديل المادة بكون “لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قد خلصت بعد جلسات عدة (أكثر من 10) إلى اقتراح قانون شامل ووافٍ يغطي موضوع البناء المستدام ويشتمل على تفاصيل ودقائق واضحة ومحددة تمّ التوصل إليها بعد أن أشبعت درساً وتمحيصاً (…)” وأنه تم الإتفاق خلال مناقشة موازنة 2019 على اعتماد الصيغة الأخيرة، “إلا أنه قد سقط سهواً استبدال المادة المذكورة بالصيغة” المتفق عليها في اللجنة. وبالفعل تبدو الصيغة المقترحة أكثر وضوحاً من تلك المقرّة. فتتضمّن الصيغة المقترحة أحكاماً وتفاصيل عدة متعلقة بإقامة طابق إضافي للأبنية التي تتوفر فيها ميزات البناء المستدام وذلك مع مراعاة شروط معينة كـ:ارتفاع السقف ودرجة انحداره، وضع لوحات توليد الطاقة على مساحة لاتقل عن ال15% من مساحة الطابق المنحدر. كما حددت هذه المادة شروط مخصصة للمناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع والمستندات التي واجب ضمها في ملف الترخيص للعقارات المبنية والمفرزة إلى حقوق مختلفة. وحددت هذه المادة أيضا الرسوم المتوجبة على مالكي العقار دفعها للاستفادة من أحكام هذه المادة.
- الثاني، إقتراح القانون المعجل المكرر “الرامي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة العامة ” (البند 16)، المقدّم من النواب جبران باسيل، ميشال معوض، سيمون أبي رميا، إبراهيم كنعان، أنطوان بانو، سليم عون، حكمت ديب، إدكار معلوف، جورج عطالله وأسعد درغام بتاريخ 8 أب 2019، والذي أشرنا إليه أعلاه.
- والأخير الرامي إلى تعديل المادة 70 من قانون الموازنة العامة (البند 18) المقدّم من النواب الياس حنكش، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، بلال عبدالله، مصطفى الحسيني، جميل السيد، عاصم عراجي، جان طالوزيان، زياد أسود وزياد حواط بتاريخ 12 أيلول 2019. يهدف هذا الإقتراح إلى تخفيض الضريبة المقطوعة المفروضة على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية من خمسون ألف ليرة (الملبغ المحدد في المادة المراد تعديلها) إلى خمسة عشرة ألف ليرة (في المادة المقترحة). كما تفيد المقارنة بين نص المادة 70 المقرّة والصيغة المقترحة إلى أن الأخيرة تعمد إلى إلغاء موجب صاحب المولد “الإلتزام بالتسعيرة المحددة من وزارة الطاقة والمياه” ومهام البلديات بإجراء المسح والغرامات المتوجبة في حال المخالفة، كما استبدال التصريح والتسديد السنوي مرة واحدة من قبل أصحاب المولدات، بتصريح خلال فصلين. وقد برّرت الأسباب الموجبة هذا التخفيض بكون الضريبة المفروضة “تشكل عبءاً كبيراً يصل إلى نسبة ضريبة تتجاوز 40% من الأرباح المقدرة لإنتاج الطاقة من المولدات وتحقيقاً للعدالة وبما يتناسب مع قيمة الأرباح وإلتزاماً من العاملين بهذا القطاع بما يتوجب عليهم للقيام بواجبهم الضريبي إنطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة”. ويعكس هذا الموقف تشريعا ضمنيا لهذا القطاع الاقتصادي الذي يبقى رغم أهميته خارج القانون.
استجابة لبعض مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية بخصوص احتساب تعويضات التقاعد
ضمن المقترحات أيضا، مشروع القانون “بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد وبتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما” والذي انتهى إلى الاستجابة لبعض مطالب الجامعة اللبنانية لجهة كيفية احتساب تعويضات التقاعد. ويرتكز الاقتراح على زيادة عدد سنوات الخدمة لهذه الغاية، بحدود 5 سنوات، على أن يكون عدد سنوات الخدمة الفعلية للمستفيد 20 سنة على الأقل وعلى ألا يتخطى العدد الإجمالي لسنوات الخدمة مع السنوات المضافة 40، على نحو يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأساتذة الجامعيين بالنسبة إلى سائر الموظفين العامين لجهة حاجتهم لاكتساب شهادات عدة قبل قبول تفرغهم في الجامعة، مما يجعل بلوغ أقدمية 40 سنة أمرا متعذرا.
7 مشاريع للإنضمام إلى اتفاقات دولية
على جدول الأعمال كذلك، 7 مشاريع قوانين يطلب فيها الإجازة للإنضمام إلى إتفاقيات دولية أو إبرام إتفاقيات ثنائية، أبرزها مشروع القانون “بالإجازة إلى الحكومة إبرام الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة” (البند 3) وثانٍ يتعلّق “بالموافقة على الإنضمام إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح” (البند8).
وتضع إتفاقية مكافحة المنشطات إلتزامات على عاتق الدول الأطراف على الصعيدين الوطني والدولي. فعلى الصعيد الأول، على الدول “الإعتماد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية”، و”تقييد توافر وإستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة”، و”إتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين”، وتشجيع منتجي وموزعي المكملات الغذائية، وإتخاذ التدابير المالية المناسبة (كدعم برنامج وطني لإجراء الإختبارات يشمل جميع الألعاب الرياضية)، وتدابير لتسيير مراقبة تعاطي المنشطات. وعلى الصعيد الدولي، تشجّع الإتفاقية على “التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية”، و”التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”، و”التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات”، وتنص على “إنشاء صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مال الرياضة” وتنظم موارده. بالإضافة إلى ذلك، خصصت هذه الإتفاقية قسماً (الرابع) للتربية والتدريب لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة من خلال مثلا “إستهداف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى الالعبين والأطقم المعاونة لهم(….)” وأخيرا قسماً أخيراً لتشجيع وتعزيز الأبحاث المرتبطة في هذا الشأن.
إفادة “الأولاد الموصى عليهم” من تقديمات فرع المرض والأمومة
على جدول الأعمال كذلك “إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة “د” من المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي، المقدّم من النائبة ديما جمالي بتاريخ 20/6/2019. ويقضي الإقتراح بإضافة “الأولاد الموصى عليهم” إلى أفراد عائلة المضمون المستفيدين من تقديمات فرع المرض والأمومة. وبرّرت الأسباب الموجبة ذلك بكون الوصي “يتحمّل المسؤولية المادية والمعنوية” عن الأولاد الموجودين تحت وصايته. ويبدو هذا الإقتراح موفّقاً من باب مقتضيات العدالة الإجتماعية، التي تستند إليها كذلك الأسباب الموجبة.
[1]أصدر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 17/5/2019 المرسوم رقم 4773 القاضي بتشكيل اللجان ذات الطابع القضائي، الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بالزيادات على بدلات الإيجار. ويقتضي مع صدور المرسوم ترقّب ما ستؤول إليه العديد من الملفات العالقة أمام المحاكم، وما سيؤول إليه التضارب في الإجتهاد لناحية توزيع الصلاحيات بين هذه اللجان والقاضي المنفرد الناظر في قضايا الإيجارات.
[2] Build–operate–transfer وهي آلية لتمويل مشروع حيث يحصل شخص من القانون الخاص على تنازل أو امتياز concession من القطاع العام لتمويل أو ابتكار أو بناء أو تشغيل مشروع ما.
[3] 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخصاً.
12 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخصاً.
15 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخصاً.
18 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و 24000 شخصاً.
21 عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخصاً، باستثناء ما هو وارد في الفقرة “و” من هذه المادة.