ماذا سيناقش المجلس النيابي اللبناني غدا؟ محميات طبيعية على أنقاض الكسارات ومكافحة الفساد في موازاة التفلّت من الشفافية في قطاع الكهرباء ومناطق اقتصادية على قياس الطوائف

،
2019-04-16    |   

ماذا سيناقش المجلس النيابي اللبناني غدا؟ محميات طبيعية على أنقاض الكسارات ومكافحة الفساد في موازاة التفلّت من الشفافية في قطاع الكهرباء ومناطق اقتصادية على قياس الطوائف

أعلن مكتب مجلس النواب اللبناني عن عقد جلسة تشريعية غدا في 17\4\2019، وقد تضمن جدول أعمال الجلسة 18 بندا. تحاول المفكرة من باب رصدها لأعمال البرلمان أن تبرز أهمية أو خطورة عدد من هذه البنود. ومن أهمها، الآتية:

1- مقترحات القوانين البيئية

تم تقديم عدد من مقترحات القوانين البيئية، أبرزها مشروع قانون للمحميات الطبيعية واقتراح قانون لمحمية حرش بيروت فضلا عن اقتراح قانون يتصل بالفرز عند المصدر. وفيما تغنّى مشروع قانون المحميات الطبيعية بالثروة الوطنية والتراث الطبيعي الذي يتم الاعتماد عليه في الاقتصاد الوطني، من اللافت أن هذا التغني حصل في موازاة انبطاح مجلس الوزراء الكلي أمام أصحاب الكسارات التي منحها بتاريخ 21/3/2019  3 أشهر إضافية لنهش الجبال من دون أي ترخيص.  وبذلك، بدت الحكومة وكأنها تعتمد اتجاهات متناقضة في هذا الخصوص.

مشروع قانون شامل للمحميات

أهم المقترحات في هذا الصدد، مشروع قانون المحميات الطبيعية المحال من الحكومة بتاريخ 25 نيسان 2012 وهو يرمي إلى وضع قانون عام وشامل لجميع المناطق المحمية، بعدما أصبح من الضروري وضع قواعد تحدد أسس سياسة الحفاظ على المناطق الطبيعية المميزة ويؤمن حسن إدارتها وإدارة الأرض المجاورة لها من خلال خطة التنمية العامة. ومن أهم الأهداف المرجوة من هذا المشروع وفق ما جاء في أسبابه الموجبة، ليس فقط حماية “المواقع الطبيعية المتنوعة والمميزة في لبنان” والتي “تشكل ثروة وطنية وتراثا طبيعيا يتم الإعتماد عليه في الاقتصاد الوطني”، إنما أيضا تحقيق التنمية الريفية والسياحة البيئية. كما أنه يهدف إلى وضع قانون عام وشامل لجميع المناطق المحمية.

ويميز مشروع القانون بين المحمية الطبيعية الوطنية والمحمية الطبيعية من أجل الحفاظ على المواطن والكائنات ومنطقة التنمية المستدامة (والتي يجوز استخدام الموارد الطبيعية فيها بصورة مستدامة وممارسة النشاطات الإنسانية التقليدية دون المس بالبيئة) ومنطقة الحماية المطلقة (الواجب حمايتها من أي نشاط له تأثير على وحدة وتكامل النظام الإيكولوجي) والمنطقة الحزامية (أي المحيطة) للمحمية الطبيعية. ويخضع تاليا أي نشاط في هذه المناطق لترخيص مسبق من وزارة البيئة.

وفيما تنشأ المحميات حاليا بموجب قوانين، فإن المشروع يميز بين المحميات الجديدة وفق موقعها ضمن الأملاك العامة أو الخاصة، على أن يتم إنشاؤها في الحالتين بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء المحميات على الأملاك الخاصة يتطلب أيضا موافقة جميع أصحاب الأملاك الخاصة بموجب عقد بين الدولة وأصحاب الأملاك لا تقل عن عشرين سنة قابلة للتجديد.

كما ينص مشروع القانون على عقوبات في حال مخالفته.

حماية حرش بيروت تهدد فكرة المساحة العامة

ومن اللافت أنه في الوقت الذي ستعمد الهيئة فيه إلى مناقشة هذا المقترح العام للمحميات، فإنها تدرس في الوقت نفسه إنشاء محمية جديدة على حرش بيروت، بموجب اقتراح قانون خاص مقدم من النائب فؤاد مخزومي. وإذ يستمد هذا الاقتراح أهميته من جبه محاولات القضم من مساحة هذا الحرش ومن التنصيص على عقوبات إزاء أي اعتداء عليه.

مقترح قانون الفرز من المصدر

هذا المقترح قدمته النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 12\3\2019 بصورة المعجل المكرر. وهو يرمي إلى فرض وتفعيل إلزامية فرز النفايات من المصدر، وذلك من خلال تعديل بعض مواد قانون 80/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة). ويربط النص الحالي للمادة 21 إجراء الفرز بشرط “توفر تقنيات تجعل هذا الأمر ممكناً دون التسبب بتلوث للبيئة” من دون أن يضع أي آلية لجعل هذا الفرز إلزاميًا بمعنى أنه لم يفرض أي عقوبات على من يخالف أحكام القانون المتعلقة بالفرز من المصدر. إنطلاقّا من ذلك رمى الاقتراح أولاّ إلى إزالة الشرط المفروض على إعتباره أنه من “لزوم ما لا يلزم” واستبداله بموجب ملزم على عاتق مؤمني الخدمات (بتأمين المستوعبات اللازمة لعملية الفرز، التحقق من فرز النفايات في مصادرها والإمتناع عن جمعها إذا لم تكن مفروزة تبليغ الجهات المختصة في حالة عدم الفرز). كما رمى ثانيا إلى إضافة عقوبة غرامة حدها الأقصى ضعف الحد الأدنى للأجور على كل من يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بفرز النفايات في المصدر، وعلى أن تضاعف العقوبة عند التكرار.

مشروع قانون المتصل بإجازة الإنضمام إلى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحمايــة خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثق عن إتفاقية برشلونة وتعديلاتها

يتعلق مشروع القانون هذا بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه أعلاه. وهنا تجدر الإشارة  إلى أنّ الحكومة اللبنانية كانت صدقت على إتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 126 بتاريخ 30\6\1977، كما صدقت على تعديلات الإتفاقية بموجب القانون 34 بتاريخ 16\10\2008. واليوم جاء دور البروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر المتوسط الذي اعتمد في العام 1995  (SPA)والذي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي وأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض بمنطقة المتوسط من خلال تحديد هذه المناطق وحسن إدارتها والتصرف فيها بصورة مستدامة وسليمة بيئياً. ومن المرجح أن تسهم هذه الاتفاقية في منح الناشطين البيئيين مزيدا من الأسلحة القانونية.

2- مقترحات لمكافحة الفساد

على غرار حماية البيئة، فإن مكافحة الفساد تستقطب إهتمام عدد من النواب. وما يؤشر إلى ذلك هو وجود 4 مقترحات متعلقة بهذا الموضوع.

وهي الآتية:

  • إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب حسن فضل الله والرامي إلى حسم  عدد من البنود من إنفاقات العام 2019 الحاصلة على أساس قاعدة الإثنتي عشرية، وهي البنود التي وصفها فضل الله بغير الضرورية.
  • إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 3\9\1956 بحيث يهدف هذا الإقتراح وفقًا لأسبابه الموجبة إلى إزالة كل العوائق التي يوفرها التمسك بالسرية المصرفية من قبل الأشخاص الموكلة إليهم إدارة شؤون الدولة ومرافقها وإداراتها ومؤسساتها العامة والعاملين فيها، وذلك من خلال تعديل قانون سرية المصارف. ويرمي هذا المقترح إلى استثناء هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من هذه السرية واستغلالها من أجل تحقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة. ويلحظ أن هذا الاقتراح تم تقديمه من عدد من نواب كتلة لبنان القوي مع إبرازه على أنه دليل على تصميم الكتلة على مكافحة الفساد.
  • إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائبة بولا يعقوبيان والقاضي بتعديل المادة 330 من قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 ). يهدف هذا الإقتراح وفقًا لما صرحت به يعقوبيان “إلى وضع ضوابط موضوعية لتحديد ما يصيب كل موظف من الأموال التي تحصل” لصالح الموظفين لدى الجمارك، على نحو يؤدي إلى تحقيق العدالة فيما بينهم ويحول دون الاستنسابية والمحسوبية في توزيع هذه الأموال. كما “يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساهمة في نزع أسباب الفساد ووقف الإهدار وتزويد الخزينة العامة بأموال إضافية”. ففي حين أنّ النص الحالي للمادة 330 ينيط صلاحية تحديد أصول توزيع المبالغ المستوفاة بالمجلس الأعلى للجمارك بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، فإنّ النص المقترح يوجب توزيع المبالغ المستوفاة من الرسوم والأجور شهريا، على كل موظفي إدارة الجمارك دون استثناء، على ألا يتجاوز ما يصيب الموظف الواحد من هذه الأموال مقدار أساس راتبه.
  • إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب حسن فضل الله والرامي إلى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين التي من شأنها أن تحول دون ملاحقة المشتبه بهم من الموظفين بارتكاب جرمًا ناشئًا عن الوظيفة، في حال رفض رؤسائهم الإداريون إعطاء الإذن بملاحقتهم. وعليه، يرمي المقترح إلى إلغاء شرط الإذن المسبق وما يتيحه من حصانة للموظف، بحيث يكون بإمكان النيابة العامة تحريك الدعوى العامة إما عفوًا أو بناء على إدعاء شخصي مباشر مع إلزامها فقط بإعلام الإدارة المعنية بالإجرات القانونية المتخذة بحقه.

3- مقترحات ذات طابع اقتصادي وخدماتي: المحاصصة والتفلت من ضوابط الشفافية والمحاسبة

فيما يجدّ النواب في تقديم اقتراحات لمكافحة الفساد وفق ما تقدم، فإن مجلس النواب سيكون مدعوا غدا للنظر في مقترحات قوانين تذهب في اتجاهات مناقضة، بحيث أنها تفتح الباب واسعا أمام نقض جهود مكافحة الفساد. كما سينظر المجلس في إنشاء مناطق اقتصادية لا يخفى عن أي مراقب جدي طابعها المناطقي والطائفي والذي غالبا ما يتماهى مع اعتبارات المحاصصة الطائفية، فضلا عما تعكسه من توجهات نيوليبرالية.

صفقات الكهرباء

هنا، نجد مشروع القانون المعجل الوارد بتاريخ 9 نيسان 2018 بالمرسوم رقم 4536 والمتعلق بنقل صلاحيات الهيئة الناظمة للكهرباء المتصلة بمنح تراخيص وأذونات الإنتاج إلى مجلس الوزراء، في موازاة تحرير هذه التراخيص والأذونات من تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها.

وعليه، يهدف مجلس الوزراء من خلال هذا المشروع ليس فقط إلى حصر صلاحية إبرام الصفقات المتصلة بالكهرباء به، بل أيضا إلى التفلت من الضوابط التي قد تعيق إبرام هذه الصفقات. وقد وضعت جمعية “كلنا إرادة” ملاحظات تفصيلية في هذا الخصوص، اعتبرت فيها مشروع القانون مخالفا للدستور وتحديدا للمادة 89 منه التي توجب أن يتم منح الامتياز بموجب قانون ولمدة محددة. كما رأت أن عدم وضوح النظام القانوني الذي ستخضع له هذه المناقصات يجعل منها غير واضحة مما ينذر بالإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.

إضافة منطقتين اقتصاديتين في البترون وصور إلى منطقة طرابلس: توجهات نيوليبرالية في موازاة تطييف الاقتصاد

في هذا المجال، نلقى إقتراحي قانون بإنشاء منطقتين اقتصاديتين، الأولى في قضاء صور، والثانية في قضاء البترون. ويأتي هذان الاقتراحان ليضيفا هاتين المنطقتين إلى المنطقة المنشأة في طرابلس بموجب القانون رقم 18\2008، بحيث تستفيد كلها من مجموعة من الإعفاءات (الضريبية والجمركية والقانونية). ويلحظ أن بنود هذين الاقتراحين هي مماثلة للبنود الواردة في قانون إنشاء منطقة طرابلس. وبمعزل عن الفوائد الاقتصادية التي قد تنشأ عن هذه المناطق، فإنه يسجل مجموعة من الملاحظات: الأول، اعتماد ما يشبه المحاصصة ذات الطابع الطائفي في إنشاء هذه المناطق بحيث يكون لكل طائفة (وضمنا القوى السياسية المهيمنة فيها) منطقتها، والثاني، توجه نحو الإطاحة بالحقوق العمالية المكتسبة بخصوص العاملين في هذه المناطق.

وهذا ما نقرأه في المادة 28 من هذين الإقتراحين، والتي تنص على أنه “خلافا لأي نص آخر، تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمؤسسات العاملة في المنطقة والمتعلقة بشروط الأجر والصرف في العمل للاتفاقات التعاقدية الناشئة بين الفرقاء”. وعليه، تخضع العلاقات المتعلقة بشروط الأجر والصرف للحرية التعاقدية بين الفريقين، وتالياً وفقاً لقدراتهم التفاوضية، ولحاجات العرض والطلب، وبكلمة أخرى لظروف السوق. وهذا يفتح باباً لتجاوز ضمانات أساسية في القوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون العمل (حد أدنى للأجور، تعويض صرف تعسفي، مهلة إنذار، تحديد أخطاء الأجير المبررة للفسخ دون تعويض أو إنذار مسبق، تحديد مدّة فترة التجربة بثلاثة أشهر فقط، منع أرباب العمل من إبرام عقود عمل لفترات تمدد بإرادة ربّ العمل فقط إلى ما لا نهاية ..) بل أيضاً قانون الموجبات والعقود. وبذلك، يصبح الوضع القانوني لهؤلاء الأجراء، لناحية البدل والصرف، مشابهاً لأوضاع العاملات في المنازل (المستثنيات هنّ أيضاً من قانون العمل)، بل ربما أسوأ ما دام باستطاعتهنّ أن يستفدن ولو نظرياً على الأقلّ من بعض الأحكام الحمائية الواردة في قانون الموجبات والعقود. أما المادة الثانية الخطيرة الواردة في هذين الاقتراحين (المادة 31) فهي تتصل بإعفاء أصحاب العمل من موجب التصريح عن أجرائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، وأيضاً من موجب تسجيلهم ودفع الاشتراكات المتوجّبة عنهم لديه، على أن يتحملوا مسؤوليّة تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق.

ويلحظ هنا أن موجب أرباب العمل تجاه أجرائهم يقتصر في هذا المجال على الجانب الصحي، مع ما يستتبع ذلك لجهة حرمان الأجراء من سائر الخدمات الاجتماعية وأبرزها التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة. والأمر لا يختلف كثيراً بشأن الضمان الصحي. فإذا بدا ظاهرياً أن القانون حفظ للأجراء حقوقهم فيه، فإن نقل مسؤولية ضمان هذا الحق من الصندوق الوطني إلى أرباب العمل يُعدّ في الواقع انتقاصاً هائلاً لحقوقهم، ويُعدّ هو أيضاً أحد المداخل الرئيسة للنظام النيوليبرالي، بما يفترضه لجهة تعزيز مشاعر الأجراء باللااستقرار واللاأمان.

كما يسجل أن اقتراحي القانون فتحا الباب أسوة بقانون المنطقة الاقتصادية في طرابلس، أمام توظيف 50% من المستخدمين والأجراء العاملين في المنطقة من بين غير اللبنانيين.

4- تعيينات المجلس الدستوري بانتظار مرشحين من ألوان طائفية معينة

هنا، نسجل إقتراح قانون معجلا مكررا وقعه 8 نواب من كتل مختلفة وهو يرمي إلى تعديل المادة 3 من القانون رقم 250 الصادر في 14\7\2019 (إنشاء المجلس الدستوري) والذي يهدف إلى تمديد ثانٍ لمهلة الترشيحات لعضوية المجلس، وذلك لاجتذاب مرشحين جدد وبخاصة من ألوان طائفية معينة، تمهيدا لتمكين الحكومة والبرلمان من تعيين أعضائه الجدد وفق قاعدة 6/6 مكرر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس النيابي كان قد أقر في أيلول 2018 مشروع قانون مماثلا، وقد علقت عليه “المفكرة” في مقالها المنشور تحت عنوان ذات دلالة وافية على مضمونه:” مجلس النواب يكرس الطائفية في عضوية المجلس الدستوري: مخالفة جسيمة للمادتين 12 و95 من الدستور

إلى ذلك، ورد في جدول الأعمال بنود أخرى، من أبرزها إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي العلوي.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، لبنان ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، اقتصاد وصناعة وزراعة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني