للمواطن أن يقاضي أعضاء المجلس الدستوري المتغيبين


2013-06-24    |   

للمواطن أن يقاضي أعضاء المجلس الدستوري المتغيبين

نجيب فرحات
 
على إثر تغيب ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري عن حضور جلساته، ما عطل نظره بالطعنين المقدمين أمامه بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 1/6/2013، اختلفت الآراء وتنوعت حول التبعة التي يمكن أن تلحق هؤلاء الأعضاء بنتيجة تغيبهم وامتناعهم عن الإشتراك في أعمال المجلس الدستوري ما أدى إلى اعتبار قانون التمديد لمجلس النواب ساري المفعول سنداً لقانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي.
وفي هذا الصدد طرحت إشكاليات عدة أبرزها، هل من الممكن ملاحقة أعضاء المجلس الدستوري عما قاموا به؟ ولمن يعود ذلك؟ ووفق أية أسس؟ وما هي القواعد التي ترعى هذا الأمر؟
في الأسس التي تقوم عليها مسؤولية أعضاء المجلس الدستوري وتحديد الأساس الأنسب الواجب اعتماده
من المسلم به قانوناً أنه لا يمكن حصر التبعة التي توجب المساءلة بنوع واحد أو بشكل فريد إذ تتنوع وتتعدد أشكال وأسس المسؤولية في هذا الصدد، وأبرزها المسؤولية الجزائية وتلك المدنية أضف إليها بالنسبة للموظفين أو من يماثلهم المسؤولية المسلكية وبالنسبة للقضاة مسؤولية الدولة عن أعمالهم وفقاً لما هو وارد في قانون أصول المحاكمات المدنية([1]).
وبالعودة إلى أعضاء المجلس الدستوري نجد أن هذه المسؤولية الأخيرة مستبعدة استبعاداً تاماً وذلك مرده أن مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة تنحصر فقط بالقضاة العدليين على ما ورد صراحة في قانون أصول المحاكمات المدنية([2]) ومن نحو آخر لأن المجلس الدستوري سلطة مستقلة منفصلة عن السلطة القضائية على ما ورد في قراره رقم 1 تاريخ 6/8/2005 ([3]) مما يمتنع معه على هذه الأخيرة التدخل في أعماله صوناً لمبدأ فصل السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري اللبناني([4]).
أما بالنسبة للمسؤولية المسلكية الموجبة للعقوبات التأديبية والتي تنجم عن مسلك خاطئ يرتاده الموظف أو من يماثله عن قصد أو إهمال ويؤدى إلى الاخلال في واجباته الوظيفية التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة([5])، فإنه يتبين أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري لم يغفل تلك المسؤولية فرتب على امتناع العضو عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية كما وعلى اخلاله بواجباته أو امتناعه عن استكمال المذاكرة التي ابتدأها أو توقيع القرار الصادر بنتيجتها، استقالة حكمية رعتها المادتان 19 و39 من نظامه الداخلي الصادر بالقانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 على أن يعلن المجلس الدستوري حصول الشغور وانتهاء الولاية بقرار يصدر عن سبعة من أعضائه على الأقل وفق ما تفرضه المادة 20 من النظام نفسه، إلا أنه ورغم أهمية هذه التبعة نجد أن المجلس الدستوري، أقله حتى تاريخه، قد استبعدها ولم يفعّل نصوصها رغم الحاجة الماسة إلى ذلك (يراجع رأينا المنشور على الموقع الإلكتورني للمفكرة القانونية بتاريخ 18/6/2013 تحت عنوان "قراءة مختلفة بشأن تعطيل الدستوري لتغيب ثلاثة من أعضائه: أبواب الاجتهاد ليست مغلقة")  وهذا ما يحتّم علينا استكمال عرض أسس المسؤولية المتبقية أمامنا.
وهنا يقتضي النظر إلى المسؤولية الجزائية التي يرعاها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتي يُفرض بمقتضاها الجزاء العقابي على كل من يرتكب جرماً نصت عليه القوانين الجزائية، ولا شك في هذا الصدد أن قانون العقوبات قد فرض بمقتضى المادة 371 وما يليها منه عقوبات جزائية على كل موظف يسيء استعمال سلطته أو يخل بواجبات وظيفته، طبعاً مع الأخذ بالإعتبار المفهوم الواسع الذي أقرته المادة 350  من قانون العقوبات للموظف إذ عرفته بأنه «كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل»، وهذا ما يشمل بطبيعة الحال أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين والمعينين لأداء خدمة عامة في المجلس.
وذلك مع عدم الإخلال المادة 329 من قانون العقوبات التي تنص على أن: «كل فعل من شأنه ان يعوّق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة…»
بيد أن هذا الواقع النظري يصطدم مجدداً بنصوص النظام الداخلي للمجلس الدستوري لا سيما مادته التاسعة وما يليها التي تحدد أصولاً خاصة للملاحقة الجزائية لأعضاء المجلس الدستوري، إذ أنه لا يجوز في غير حالة الجناية المشهودة، اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري او اتخاذ اي أجراء جزائي بحقه، او القاء القبض عليه طوال مدة ولايته، الا باذن الهيئة العامة للمجلس التي تتخذ قرارها بعد دراسة طلب الملاحقة من قبل مكتب المجلس واستماع العضو المشكو منه دون أن يشترك بالتصويت وطبعاً بأغلبية سبعة أعضاء، ما يجعل هذا الأمر مستبعداً أيضاً لوحدة الأسباب التي منعت إعمال المساءلة المسلكية لأعضاء المجلس الدستوري.
وفي محصلة هذا العرض، تبقى أمامنا المسؤولية المدنية لأعضاء المجلس الدستوري والناجمة عن الأعمال غير المباحة المتمثلة بالجرم وشبه الجرم والتي اعتبرتها المادة 119 من قانون الموجبات والعقود مصدراً منشئاً للموجبات، وعرّفتها المادة 121 من القانون نفسه بقولها أن: «الجرم عمل مضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد».
واللافت في هذه المسؤولية خلوها من القيود والحواجز التي تثقل غيرها من التبعات التي سبق كرها، وذلك انطلاقاً من المبدأ العام الذي رعته المادة 122 من القانون ذاته بأن «كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض». وعليه تكون التبعة المدنية هي التبعة الممكنة لمساءلة أعضاء المجلس الدستوري عن الضرر الناجم جرّاء امتناعهم عن حضور الجلسات والذي حال دون النظر في الطعن بدستورية قانون التمديد لولاية مجلس النواب.
وهذا ما يقتضي منّا تحديد نوع المسؤولية المدنية الصالحة لهذه المساءلة نظراً لتعدد أنواع التبعة المدنية التي نص عليها قانون الموجبات والعقود وهو ما سنحدده في الفقرة التالية.
في تحديد نوع المسؤولية المدنية لمساءلة أعضاء المجلس الدستوري:
لا شك أن امتناع أعضاء المجلس الدستوري عن حضور جلساته هو فعل شخصي سلبي صادر عن هؤلاء الأعضاء ما يجعلنا نتجه فوراً إلى التبعة الناجمة عن العمل الشخصي التي رعتها المواد 122 و123 و124 من قانون الموجبات والعقود. والمادة 122 تعاقب من يتسبب بضرر نتيجة عمل غير مباح فيما المادة الأخيرة تنص على أنه «يلزم بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء استعمال حقه، حدود حسن النية أو الغرض الذي من أجله منح هذا الحق». فعلى فرض أنه كان لأعضاء المجلس الدستوري المتغيبين عذر للتغيب (وهذا أمر مستبعد طالما أنه ثبت ضمنا أنهم تغيبوا بهدف تعطيل النصاب)، فانه لا يجوز لهم أن يقوموا بذلك في حال أدى تغيبهم الى تعطيل المجلس ومنعه عن القيام بمهمته الأساسية التي هي الرقابةعلى دستورية القوانين. أضف إلى أن القانون عندما يحدد نصاب اجتماع المجلس الدستوري بثمانية أعضاء لا يقصد من ذلك السماح لهؤلاء بتعطيل أعمال المجلس بل أن هدفه هو حضور أكبر عدد من الخبرات الدستورية لجلسات المجلس بما يغني مذاكراته بعدد كبير من الآراء ما يمهد لصدور قرار متين من الناحية الدستورية نظراً للقيمة الكبيرة التي تحملها هذه القرارات.
وعليه يتضح أنه يمكن مساءلة أعضاء المجلس الدستوري عن كل ضرر ناجم عن تغيبهم عن حضور جلسات المجلس الدستوري سنداً للأحكام المشار اليها أعلاه وهذا ما يطرح علينا تساؤلاً آخر حول تحديد الأضرار التي يمكن التعويض عنها في هكذا حالة وهو ما سنعالجه في الفقرة التالية.
في الأضرار التي يمكن المطالبة بها وإلزام الأعضاء المتغيبين بدفعها:
حددت المادة 134 من قانون الموجبات والعقود الأضرار التي يمكن التعويض عنها عند إعمال التبعة الناشئة عن الأعمال غير المباحة وقد نصت في سبيل ذلك: «ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حل به.
والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي….
وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الإعتبار على شرط أن تكون متصلة إتصالاً واضحاً بالجرم أو بشبه الجرم.
وفي الأصل إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الإستثناء أن ينظر بعين الإعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكداً من جهة، وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً».
وعليه يتبين أن القانون قد أقر بمبدأ إمكان التعويض عن الضرر المعنوي المحض إذ أدخله في الحساب أسوة بالضرر المادي ([6]) كما أقر التعويض عن الأضرار غير المباشرة المتصلة اتصالاً واضحاً بالجرم أو شبه الجرم وعن الأضرار المستقبلية شرط تأكد إمكانية وقوعها وأن يكون هناك من الوسائل ما يسمح بتقدير قيمتها مقدماً.
ومن الملاحظ في حالتنا الحاضرة أن الأضرار الأدبية أو المعنوية هي التي تتمحور حولها التبعة التي لحقت أعضاء المجلس الدستوري الذين امتنعوا عن المشاركة في أعماله فهذه الأضرار تتعلق أولاً بالإساءة إلى سمعة المجلس الدستوري وتزعزع الثقة بدوره([7]) فضلاً عن الأضرار التي تنطوي عليها بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري الآخرين الذين حرصوا على الحضور إلى المجلس للبت بالطعن حيث منعهم تغيب الأعضاء الثلاثة من إعمال الرقابة على دستورية القوانين في القضية الحاضرة وذلك رغم ندرة الطعون التي تقدم أمام المجلس الدستوري بهذا الشأن ([8]) ،هذا بالإضافة إلى الضرر الناجم عن تفويت فرصة قبول الطعن بالنسبة لمن تقدم به وتفويت فرصة الترشح والإنتخاب بالنسبة للناخبين والمرشحين إذ من حق هؤلاء أن يعلموا موقف المجلس الدستوري سلباً أم ايجاباً من الطعن وغياب الأعضاء أدى إلى تعطيل امكانية قبول الطعن وبالتالي تعطيل إمكانية إجراء الانتخابات ما يشكل تعويقاً للبناني عن ممارسة حقوقه المدنية وكل ذلك يعد من الأضرار المعنوية القابلة للتعويض.هذا
بمعزل عن الأضرار المادية التي تبدو أقل أهمية نسبة للأضرار المعنوية (رسم الترشيح الذي تكبده المرشح قبل صدور قانون التمديد، تكاليف الحملات الإنتخابية للمرشحين….).
ولا يرد على ما تقدم بأن المجلس الدستوري كان بمقدوره رد الطعن، ذلك لأن المعوّض عنه في هذه الحالة هو تعطيل فرصة قبول الطعن عبر حصر النتيجة التي آل إليها بالرفض فقط.
وأخيراً فغني عن القول أن الضرر في حالتنا الحاضرة ناشئ عن عدة أشخاص ويقوم التضامن السلبي فيما بينهم بالنظر لاشتراكهم في العمل المسبب للضرر ولاستحالة تحديد نسبة الضرر الذي أحدثه كل منهم ([9]). 
في الأشخاص الذين يعود لهم حق الإدعاء على أعضاء المجلس الدستوري:
تقتضي العودة إلى قانون أصول المحاكمات المدنية لتحديد الأشخاص الذين يعود لهم الإدعاء على أعضاء المجلس الدستوري نتيجة للتعسف في استعمال حقهم. وفي هذا المجال لا بد من الرجوع إلى المادة التاسعة من القانون المذكور التي تنص: «تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يهدف منها إلى تثبيت حق أنكر وجوده أو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صفة له».
وعليه فإن الحق بالإدعاء يكون لكل شخص يتمتع بالصفة والمصلحة التي تخوله حق الإدعاء. فالمصلحة هي المنفعة التي يرغب الشخص باجتنائها جراء التقدم بدعواه أما الصفة فهي السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص معين أمام القضاء ويكون في هذه الحالة صاحب الحق ([10]).
وبالتالي فإن الصفة والمصلحة للإدعاء في حالتنا الحاضرة تعود لكل متضرر من تعسف أعضاء المجلس الدستوري عبر امتناعهم عن حضور جلسات المجلس.
وعليه فهي تعود من نحو أول لكل ناخب انطلاقاً من اجتهاد القضاء الإداري المستقر على القول بصفة ومصلحة الناخبين للطعن بالقرارات المؤثرة في حقهم بالإنتخاب ([11]).
كما يعود للمرشحين حق الإدعاء للمرشحين نتيجة تفويت فرصة انتخابهم ويعود هذا الحق أيضاً للمجلس الدستوري كشخص معنوي ولأعضاء المجلس الدستوري كل على انفراد ولمقدمي الطعن، كما ويعود لكل جمعية ينص نظامها الأساسي على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الانسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات ولك انطلاقاً من المادة 20 من قانون الإنتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته ([12]).
في تحديد المحاكم المختصة للنظر في المطالبة الحاضرة:
من المسلم به أن موضوع المطالبة الحالية مرتكز إلى قانون الموجبات والعقود أي إلى القانون المدني وهو يستهدف مطالبة أشخاص عن ضرر تسببوا به لأشخاص آخرين نتيجة التعسف في استعمال حقهم والذي ادى إلى الإفتئات على حقوق الأشخاص الآخرين، ما يعني بشكل بديهي أن القضاء الصالح وظيفياً للنظر في هذه الدعوى هو القضاء العدلي المدني كونه القضاء المختص للنظر في النزاعات الناشئة عن فروع القانون الخاص.
وعلى صعيد الاختصاص المكاني فقد نصت المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية على: «أن الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم يكون الإختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض».
وانطلاقا من ذلك، يمكن اعتماد محل الفعل الضار كأساس للاختصاص المكاني (وهذا ما نراه الأنسب) وذلك بالنظر لأن هذا الفعل الموجب للتعويض قد وقع في مقر المجلس الدستوري الكائن في منطقة الحدث في جبل لبنان فيكون الإختصاص لمحاكم بعبدا للنظر في النزاع المطروح. كما من الممكن اعتماد محل الضرر أي محل إقامة أي من المتضررين (ناخبين ومرشحين) كأساس لهذا الاختصاص. 



([1])المادة 741 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
([2])وهذا واضح من عنوان القسم ذي وردت فيه المادة «مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين»  .
([3])فقد ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 1/2005 تاريخ 6/8/2005 المتعلق بمراجعة إبطال القانون رقم 679 تاريخ 19/7/2005 الرامي إلى ـأجيل النظر بالمراجعات امام المجلس الدستوري«وبما أن المجلس يرى أن المشرّع عندما ينشىء مجلساً دستورياً انما ينشىء سلطة دستورية،وهو عندما يصف الوظيفة القضائية بالسلطة القضائية،ويورد المجلس الدستوري و من ثم السلطة القضائية بالتسلسل في عداد السلطات بعد السلطة المشترعة والاجرائية،انما يرتقي بالمجلس الدستوري والسلطة القضائية إلى سلطتين دستوريتين مستقلتين عن السلطة المشترعة والسلطة الإجرائية…».
([4])فقد ورد في الفقرة (ه) من مقدمة الدستور أن:«النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها».
([5])د.فوزت فرحات،القانون الإداري العام،الكتاب الأول(التظيم الإداري- النشاط الإداري)،الطبعة الأولى،2004،ص:354.
([6])  من تقرير نائب رئيس اللجنة الإشتراعية الإستشارية حول مشروع قانون الموجبات والعقود،مذكور سابقاً.
([7])وهذا قد عبر قرار المجلس الدستوري رقم 1/ 2005تاريخ 6/8/2005 عن الخشية من هذا الأمر بقوله:«وبما أن المجلس يرى أنه في حال عدم إعمال رقابته على دستورية القانون رقم 679/2005 المطعون فيه انما يكون قد تمنع عن احقاق الحق،وهذا ما لم يرتضه على نفسه يوماً،فضلاً عن أن عدم النظر في المراجعة شيء وعدم إصدار القرار فيها شيء آخر…»
([8])وما يدلنا على أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى المجلس الدستوري هو قراره رقم 1/2005 سالف الذكر الذي لم يتوانُ فيه عن إبطال القانون رقم 679/2005 لانطوائه على انتفاء إحدى حالات ممارسة المجلس الدستوري لاختصاصه إذ نقرأ فيه:وبما أن المجلس يرى أن حرمان رئيس مجلس الوزراء المستقيل من حقه الدستوري بالطعن بنص تشريعي من شأنه أن يفتح كوة في النص التشريعي يتسلل منها إليه عيب عدم الدستورية إذ يصبح هذا النص بمنأى عن كل مراجعة لابطاله جزئياً أو كلياً بقرار من= =رئيس مجلس الوزراء يتخذه بالاستناد إلى حقه المحفوظ له في المادة 19 من الدستور،فتنتفي في ذلك ،على قلتها،احدى حالات ممارسة المجلس الدستوري لاختصاصه المكرس دستوراً بمراقبة دستورية القوانين،وهي حالات قليلة كما اسلفنا بالمقارنة مع حالات الإمساك بالنصوص التشريعية المحفوظ للمجالس والمحاكم الدستورية في بعض القوانين المقارنة،كالقانون الدستوري الفرنسي مثلاً … لذلك،وفي ضوء ما سبق،يرى المجلس أن القانون رقم 679/2005 مستوجب الإبطال إبطالاً كلياً لهذا السبب».
([9])  تنص المادة 137 من قانون الموجبات والعقود على أنه:«إذا نشأ الضرر عن عدة أشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم :
1) إذا كان هناك إشتراك في العمل.
2) إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر».
([10])ادوار عيد،موسوعة اصول المحاكمات المدنية،الجزء الأول،المجلد الأول،1993،ص:123.
([11])مخالفة القاضي ألبرت سرحان،لقرار مجلس شورى الدولة(مجلس القضايا) رقم 701/2006-2007 تاريخ 18/7/2007،انطوان أوريان/الدولة اللبنانية-مجلس الوزراء،مجلة العدل،العدد3،العام 2007،ص:129
([12])تحدد المادة 20 من القانون رقم 25/2008 الشروط الواجب توافرها في هيئات المجتمع المدني بغية السماح لها بمواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها.
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، المرصد البرلماني ، لبنان ، دستور وانتخابات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني