لبنان في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل (3): تجريم المثليين مسألة متروكة للقضاء وتوريث الفلسطينيين مسألة متروكة للإدارة


2021-01-17    |   

لبنان في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل (3):  تجريم المثليين مسألة متروكة للقضاء وتوريث الفلسطينيين مسألة متروكة للإدارة

سيكون وضع حقوق الإنسان في لبنان محلّ مناقشة في 18/1/2021، وذلك في سياق الدورة الثالثة ضمن الاستعراض الدوري الشامل (والأخيرة جرت عام 2015)، لسجل حقوق الإنسان والذي يشمل مجمل دول منظّمة الأمم المتّحدة. وكانت الجمعية العمومية للأمم المتّحدة قد أطلقت هذا الاستعراض تزامناً مع تأسيسها لمجلس حقوق الإنسان في عام 2006 (القرار 60/251). فقد أنيط بهذا المجلس “إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول”. وتهدف هذه المراجعة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الإضاءة على الانتهاكات والحث على معالجتها، وتوفير مساعدة تقنية للدول من خلال تقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين[1].

ويستند هذا التقييم الذي يجري أمام مجلس حقوق الإنسان إلى آلية تعاون بين الدول الأعضاء، بحيث يُعتبر تقييماً بين “نظراء” (الدول). وتستند المراجعة إلى ثلاثة أنواع من التقارير المقدّمة إلى مجلس حقوق الإنسان، وفق الجهة التي تصدرها: 1) تقرير وطني يتعين على كل دولة تقديمه حول مدى احترامها لحقوق الإنسان (وقد أودعت فعلا الدولة اللبنانية تقريرها لدى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 تشرين الثاني 2020)؛ 2) تقرير تعدّه المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعد تنسيق المعلومات الصادرة عن وكالات الأمم المتّحدة المختلفة؛ 3) تقارير للمنظمات المدنية تقديمها، بشكل إفرادي وإما من خلال تحالف عدد منها. وتنتهي المراجعة بإقرار “تقرير النتائج” الذي تعدّه لجنة مؤلفة من 3 دول يتم اختيارها بالنسبة لكل دولة (تسمى الترويكا) تضمّنه موجزاً “عن المناقشات والأسئلة والتعليقات والتوصيات التي قدّمتها الدول إلى البلد قيد الاستعراض، علاوة على ردود الدولة المستعرضة”[2]. ويقتضي اعتماد “تقرير النتائج” هذا في الجلسة العامة التالية لمجلس حقوق الإنسان، حيث للدولة قيد الاستعراض أن ترد على الأسئلة وعلى التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض، كما للدول الأعضاء وللمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين الإدلاء بتعليقاتهم. ويلحظ أن 223 توصية كانت وجّهت إلى لبنان في سياق الاستعراض الشامل السابق، وافق على 130 منها وأخذت علما بمجمل التوصيات الأخرى باستثناء توصيتين لصدورهما عن دولة إسرائيل.

وكما حصل في سنة 2015، شاركت “المفكّرة القانونية” بالدورة الثالثة للبنان القائمة حالياً، من ضمن التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني الذي وضع تقريرا شاملا، كما شاركت فردياً من خلال تقرير خاص حول تعزيز استقلالية القضاء (مرفق ربطا).

هنا، سنتناول كيفية تعامل السلطات الرسمية مع التوصيات التي تلقتها من الدول الأخرى بشأن أوضاع الأشخاص المهمشين حسبما يتبدى من أدائها خلال الفترة المنصرمة وأيضا من تقريرها، بعدما كنا تناولنا في القسمين السابقين تباعا الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

حقوق الفئات المهمشة

في ما خص حقوق الفئات المهمشة، تم توجيه 123[3] توصية إلى الدولة اللبنانية من أصل 223، قبلت 62 منها في حين أخذت علما ب60 أخرى. كما لم تعترف بتوصية موجّهة إليها من الكيان الصهيوني. وكنا تناولنا أوضاع العمال المهاجرين ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

1- حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة

وجّهت 17 توصية متعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للدولة اللبنانية، قبلت 16 منها وأخذت علما بواحدة وهي التوصية رقم 217 “حول تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وكرامة اللاجئين السوريين لا سيما في ما يتعلق بالرعاية الصحية والوصول إلى التعليم وحماية الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة المعرّضين للمخاطر”. أما بالنسبة للتوصيات المقبولة، فلا يزال تطبيقها دون تقدم يذكر، خاصة في ظل عدم التصديق على “الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)” وعدم التطبيق الفعلي للقانون 220/2000 ومراسيمه التطبيقية والقرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المعنية تبعا لصدور هذا القانون.

فبالإضافة إلى ما ذكرناه في القسم المتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما يزال الأشخاص المعوقين يعانون من تجاهل حقهم ببيئة مؤهلة، بما ينعكس سلبا على مجمل حقوقهم بما فيهم حقوقهم بالعمل والتعليم أو حتى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المتعاقبة. من هنا تقدّم الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً والمواطنتان مهى شعيب وأمل الشريف، بالتعاون مع المفكرة القانونية، بثلاث دعاوى بوجه وزارة الداخلية والبلديات مع طلبات تعويض عن الضرر الناتج عن غياب تجهيز مراكز الإقتراع في انتخابات 2018 النيابية.

ومن اللافت أن “التقرير الوطني” قد ذكر ضمن الإنجازات المادة 96 من القانون 44/2017 والتي سمحت للشخص المعوق بأن يختار ناخبا لمساعدته تحت إشراف هيئة قلم الاقتراع. ويخشى في ضعف ثقافة الديمقراطية أن تؤدي امكانية الاختيار على هذا الوجه إلى تكليف مسؤولين حزبيين ممارسة حق الاقتراع بالنيابة عن الأشخاص المعوقين. ويؤمل من الدعاوى المشار إليها أعلاه أن تضمن حق المعوق بالتصويت عن ذاته من دون المرور بوسيط.

لمزيد من القراءات حول الموضوع:

لاتحاد المقعدين حق الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة: مكسب في معركة الصفة والمصلحة

تكريس حق ذوي الإعاقة بتعويض البطالة

قرارات قضائية بإنصاف ذوي الإعاقة: هل ينجح القضاء في تفعيل قانون 220/2000؟

حقّ ذوي الإعاقة بالعمل في المؤسسات الكبيرة مكفول: غرامة بحقّ من يخالف

مؤتمر صحافي للإعلان عن قرارين قضائيين بتفعيل قانون المعوقين 220/2000

20 عاماً على القانون 220/2000: الأشخاص ذوو الإعاقة مكانك راوح

الأشخاص المعوقون يتهيؤون لمقاضاة الدولة اللبنانية: نرفض تخييرنا بين الانتخاب والكرامة

2- حقوق النساء

وجّهت 46 توصية للدولة اللبنانية متعلقة بحقوق المرأة، قبلت 21 منها وأخذت علما ب24 منها. كما لم تعترف بواحدة صادرة عن الكيان الصهيوني. تمحورت هذه التوصيات حول مراجعة التشريعات النافذة وتعديلها بهدف إلغاء الأحكام التمييزية ضد المراة، أهمها – اكتفى لبنان بأخذ العلم بها-: قانون الأحوال الشخصية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وقانون الجنسية، وبعض مواد قانون العقوبات بشأن الزنا والاغتصاب الزوجي والاجهاض وزواج القاصرات، وقانون حماية المرأة من العنف الأسري، كما تضمن توصيات تحث لبنان على إلغاء تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

أما أهم التوصيات التي قبلت بها الدولة اللبنانية فهي التوصيات المتعلقة بإشراك المرأة في الخدمات والشؤون العامة، حمايتها وتعزيز حقوقها في المجالات الصحية ومكافحة العنف ضدها، كما ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2011-2021).

على الصعيد التشريعي، صدرت عدة قوانين أهمها قانون 53/2017 الذي هدف إلى إلغاء المادة 522 التي توقف الملاحقة ضد الشخص المتهم باغتصاب امرأة (أو مرتكب أي جريمة اعتداء على العرض بحسب قانون العقوبات) في حال عقد زواج صحيح بين مرتكب الجريمة والمعتدى عليها، والقانون 61/2017 الذي هدف إلى تمكين النساء من الترشح لعضوية مجلس بلديّ سقطت أسماؤهنّ عن القائمة الانتخابية الخاصة به إثر النقل الحكمي لسجل قيدهنّ بحكم الزواج، والقانون 126/2019 الذي هدف إلى إلغاء بعض الأحكام التي تميز ضد المرأة من باب الإفلاس في قانون التجارة البرية، والقانون رقم 204/2020 الذي عدّل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري[4]، وأخيرا، القانون 205/2020 الذي يجرّم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه[5].وتبقى اقتراحات قوانين متعدّدة مرتبطة بتعزيز حقوق المرأة عالقة في البرلمان.

كما يشار إلى اقتراح قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل[6]، والذي أقره المجلس النيابي إلا أن رئيس الجمهورية عاد ورده إليه رافضا إصداره.

بالمقابل لم يتمّ إقرار أي قانون يعزّز المشاركة السياسية للمرأة في الحقل العام، كما لا بدّ من الإشارة إلى الثغرات في بعض التشريعات المستحدثة. وكانت “المفكّرة” قد سجّلت تحفّظاتها على تعديل قانون العنف الأسري، وبيّنت ملاحظاتها على مقترح تجريم التحرش في لبنان.

وكانت “المفكّرة” قد خصّصت عدداً كاملاً للجبهات التي تخوض النساء معاركها عليها بوجه التمييز والعنف الممارس ضدّهن، إن على صعيد المعتقدات الدينية، والمحاكم الطائفية وهي الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية؛ أو على صعيد الإعتبارات الإجتماعية والأدوار النمطية المحددة على أساس جندري حيث تنعكس أشكال عدة من هذا التمييز في تعريف “الشرف” وما رتّبه ويرتّبه من أحكام ألغي بعضها (إفلات المغتصب من العقاب في حال الزواج اللاحق، جرائم الشرف…) وما يزال بعضها الآخر معمولاً به في قانون العقوبات (مثل مسألة فض البكارة والزنى)، والتمييز الجندري في التعليم والمداخيل والرواتب والمشاركة السياسية مما يضع النساء غالباً في حال تبعيّة اقتصادية للرجال. كما من الجبهات الإعتبارات السياسية ونظام تقاسم السلطة على أساس طائفي. وأبرز أشكال هذا التمييز، رفض منح اللبنانيات حق نقل جنسيتهن إلى أولادهن، لدواع تتصل بالتوازن الديموغرافي بين الطوائف. وهذا ما عبّرت عنه العديد من الوثائق الرسمية أهمها القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 17/1/2013 برفض تعديل قانون الجنسية بناء على هذا الإعتبار.

لمزيد من القراءات حول الموضوع:

الشيخ يوسف السبيتي لـ”المفكّرة القانونيّة”: 3 إقتراحات لتغيير شروط الحضانة الجعفريّة

حين تحدّى نائبٌ صيحات الذكورية والإستهزاء: هذا القانون جدّي

المفكرة تنشر القرار التمييزي في قضية مقتل رولا يعقوب: نقض قرار محكمة الجنايات ونشر الدعوى مجددا

عون تدافع عن حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها: لا إجحاف أكبر من هذا الإجحاف

الموسوي الذي “تحرر” من نيابته ل”يحمي” ابنته: “من يقول أن المرأة لا تحتاج لقانون يحميها يضب أغراضه ويفل من البلد”

العمل المنزلي: نظرة نسويّة

نحو مكان عمل أكثر أماناً

مرافعة نموذجية لمكافحة التحرّش في مكان العمل

المفكرة تنشر ملاحظات المراجع الدينية على تعديل قانون العنف الأسري

في مخالفة قانونية “موصوفة”: المحكمة الجعفريّة “تشرّع” خطف جدّ لحفيدته من أرملة إبنه

التبليغ عن حالات العنف الأسري في لبنان يرتفع بنسبة 100%… الحجر يحمي من الكورونا ولكن من يردّ المعنّفين عن النساء؟

عن بيت الطاعة ونشوز الزوجة … معادلة طاعة الزوجة مقابل إنفاق الزوج معادلة غير متساوية

اثنتا عشرة ملاحظة على مقترح تجريم التحرّش في لبنان: مقاربة أخلاقية تحجب التعسّف في استغلال السّلطة

3- حقوق الطفل

وجّهت 31 توصية للدولة اللبنانية متعلقة بحقوق الطفل، قبلت 22 منها وأخذت علما ب9. تتمحور التوصيات التي اكتفى لبنان بأخذ العلم بها حول إقرار وتعديل تشريعات تحظّر زواج القاصرات، ورفع سن الزواج وسن المسؤولية الجزائية (تعديل القانون 422/2002) للأطفال، وإقرار التشريعات الضرورية “للسماح للأطفال المولودين في لبنان بالحصول على حقهم في الاعتراف القانوني من خلال شهادات الميلاد” خاصة أولاد النساء اللبنانيات.

حثّت التوصيات المقبولة لبنان على وجوب اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي ومكافحة ظاهرة عمالة الأطفال والإتجار بهم كما وتحسين النظام الصحي والتعليمي لهم عبر ضمان حصول جميع الأطفال (من ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين) الذين بلغوا سن الدراسة على تعليم إلزامي، مجاني ودون قيود. يضاف إلى ذلك وجوب حماية الأطفال من جميع أنواع العنف الجسدي والمعنوي (واللافت أن الدولة اكتفت بأخذ العلم بوجوب حظر جميع أنواع العقوبات البدنية على الأطفال)، ورفع سنّ المسؤولية الجزائية ل12 سنة. وأخيرا نجد توصية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

بالنسبة للتوصيات التي اكتفت الدولة اللبنانية بأخذ العلم بها، نلحظ أن بعضها مرتبط بعدم وجود قانون موحّد للأحوال الشخصية بحيث يبقى سن الزواج خاضعاً للقوانين الطائفية التي لا تزال في معظمها تعترف بزواج الأطفال، في حين بعضها الآخر مرتبط بالتشريعات التمييزية ضد المرأة اللبنانية تحديداً في ما خصّ حرمانها من إعطاء الجنسية لأولادها، كما وحرمان المرأة اللاجئة (السورية والفلسطينية) من تسجيل أولادها على اسمها وكل ما يتبع ذلك من مفاعيل قانونية مجحفة وتمييزية وانتهاكات للحقوق المدنية، الاقتصادية والاجتماعية للطفل والتي تعرضه لمخاطر كبيرة منها العمالة، الاستغلال الجنسي، أو الملاحقة القانونية ….

وحول التقدّم المحدود للدولة في هذا المجال، وبحسب التقرير الوطني، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنة 2016 “سياسة حماية الطفل الموحدة الخاصة بالجمعيات الأهلية العاملة مع الأطفال”، وخلال سنة 2018، أدارت “من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التسول حملة وطنية لمكافحة استغلال أطفال الشوارع. وفي تموز 2020 أطلقت الوزارة “الخطة الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل في لبنان (2020-2027)” والتي تهدف إلى “تعزيز الدور القيادي والناظم لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية الطفل، والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي (….)”. على صعيد دور الوزارات الأخرى، أطلقت وزارة الصحة سنة 2018 “المذكرة الموجزة لدعم ممارسات حماية الأطفال في القطاع الصحي في لبنان”. أما وزارة العدل فقد وقعت خلال سنة 2017 على “مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسيف حول نظام العدالة الخاصة بالأحداث” مع اتخاذ إجراءات بشأنها. أما وزارة العمل فقط أعدت “خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الاطفال بحلول العام 2016″، كما وضعت “استراتيجية توعية وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2016”.

وتبقى عالقة لدى البرلمان اقتراحات قوانين عديدة مرتبطة بحقوق الطفل، منها اقتراح للنائبة عناية عز الدين يهدف إلى استفادة الأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي من الحقوق المدنية والإجتماعية[7]، واقتراح آخر لها يهدف إلى تعديل المادة 25 من القانون رقم 422 الصادر في 6-6-2002 (المتعلّقة حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)[8]، واقتراح قانون للنائبين جورج عقيص وأنطوان حبشي لحماية الأطفال من التزويج المبكر[9].

وكان القضاء قد لعب دوراً أساسياً في حماية الأطفال. وأبرز القرارات على هذا الصعيد القراران الصادران عن قاضية الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر في قضية جمعية “رسالة الحياة”[10]. صدر القرار الأول بتاريخ 11/12/2019 وقضى بمنع الجمعية والقيمين عليها “من التواصل أو محاولة التواصل مع المطلوب حمايتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي وسيلة كانت، دون الاستحصال على إذن خطي قضائي بذلك، تحت طائلة تغريم من يخالف القرار غرامة مقدارها خمسة ملايين ليرة لبنانية”. أما القرار الثاني، فتلاه بتاريخ 13/12/2019، وقضى باعتبار طفلين إضافيين موجودين في الجمعية معرضين للخطر، بالإضافة إلى الإبقاء على الرضيعين المعنيين بالقرار 6-12-2019 (واللذين تم العثور عليهما بعدما اتضح أن الجمعية كانت سلمتهما لعائلات بديلة من دون إعلام قاضية الأحداث) بكنف عائلتيهما البديلتين لحين استكمال ملفهما. الملفت في القرارات تشديدها على سمو مصلحة الطفل الفضلى وصحته النفسية والعاطفية على كل اعتبار آخر.

لمزيد من القراءات حول الموضوع:

الطفل، العنصر المغيّب في قضية الحضانة

ماسح الأحذية الذي مات خوفا: هل يعرقل محافظ بيروت الاستماع إلى عناصر الشرطة المشتبه بهم؟

بعد تعرّضهم للعنف: كيف نحمي الأطفال من الإعلام؟

أطفال بيروت ليسوا بخير: من سلم من الإصابة صحّته النفسية مهدّدة

4- الحق في الحياة الخاصة (حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية)

يلحظ هنا أن التقرير الرسمي لم يتضمن أي التزام من السلطات العامة، إنما اكتفى بذكر التطور الحاصل في القضاء على صعيد المعاقبة الجزائية للعلاقات المثلية وتحديدا حول تطبيق المادة 534 من قانون العقوبات والتي تعاقب المجامعة خلافا للطبيعة. وقد ذكر التقرير حرفيا: “مع استمرار التباين في الآراء القضائية حول تفسير المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة المجامعة عكس الطبيعة، صدرت أحكام من عدد من القضاة المنفردين الجزائيين الذين تمسكوا بسلطتهم التفسيرية للنص وبحقهم بالاجتهاد ,غعطاء مفهوم جديد لكلمة “الطبيعة”. وإذ أشار التقرير أيضا إلى أن محكمة استئناف الجنح في جديدة المتن أيدت توجه عدد من القضاة الجزائيين المنفردين في هذا الخصوص، أوضحت أن محكمة التمييز لم تصدر بعد أيّ رأي بهذا الشأن. ونستشفّ من التقرير كأنما السياسة العامة في هذا الخصوص تتّجه نحو اعتبار حقوق المثليين مسألة خاضعة لتقدير القضاء وحده، من دون أن يكون للسلطتين التنفيذية أو التشريعية أي رؤية أو توجه في هذا الخصوص.

كما أشار التقرير الرسمي إلى التعميم الذي كانت أصدرته النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28/1/2018 بمنع إجراء الفحوصات الشرجية لإثبات المجامعة بين المثليين. هذا التعميم الذي يعلن عنه للمرة الأولى كان صدر بعدما كانت وزارة العدل طلبت من النيابة العامة التمييزية اتخاذ تعميم بهذا الشأن منذ 2012.

ويلحظ أن “المفكرة” كانت عملت مع شركائها، وفي طليعتهم جمعية حلم، على نقض التفسير التقليدي للمادة 534 من قانون العقوبات أمام عدد من المحاكم وبالأخص محكمة استئناف جديدة المتن، وكذلك على وقف العمل بالفحوص الشرجية.

للمزيد من القراءة حول هذا الموضوع:

فحوصات العار” تستمر في “جمهورية العار”: حين يصبح القانون والطب مجرد أدوات للإذلال والتخويف

مرافعة نموذجية لإسقاط المادة 534 من قانون العقوبات

فحوص المثلية في مخافر الشرطة:محقق في لباس طبيب

استئناف بيروت ترفض معاقبة المثلية خارج حالات الجرم المشهود: ومخالفة بمثابة درس بليغ في أصول التحقيقات الجزائية

5- حقوق اللاجئين

وجّهت 23 توصية إلى الدولة اللبنانية متعلقة بحقوق المهاجرين، قبلت 2 منها واكتفت بأخذ العلم ب21 توصية. وأبرز التوصيات التي أخذت الدولة علماً بها وجوب وضع إطار قانوني يعزز حقوق وحريات اللاجئين ويضمنها، خاصة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، عبر تعديل التشريعات اللبنانية أهمها حصول اللاجئين الفلسطينيين على حق التوارث وامتلاك الأراضي وتسجيلها، وحقهم بالعمل، وتعديل قانون عام 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، كما وامكانية تسجيل أطفال اللاجئين المولودين في لبنان وإصدار الوثائق اللازمة لإثبات ذلك، وتيسير حصول المهاجرين في لبنان وأطفالهم على مركز قانوني لمنع أي انتهاك لحقوقهم الأساسية المعترف بها في المعاهدات التي انضم إليها لبنان، ووضع إطار قانوني يحدد ويحمي حقوق وحريات هؤلاء الأشخاص، وأخيراً التوقيع والتصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 وضمان تطبيقهما الفعلي على الصعيد الوطني.

أما التوصيتين اللتين قبلت بهما الدولة فيحثّانها على وجوب حماية اللاجئين لاسيما النساء والأطفال ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية والبلدان المانحة لإيجاد حلول لمشاكل اللاجئين.

نستعرض بإيجاز وضع كل من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.

وعلى هذا الصعيد، وبالنسبة للاجئين السوريين، صدر قراران بتاريخ 12/9/2017 يساهمان في تسهيل الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين المقيمين في لبنان بعد تزايد الحالات التي لا تتلاءم فيها الأوضاع القانونية مع أوضاعهم المادية والواقعية: فالمقيمون فعلياً في لبنان لا يتمتعون بسند رسمي يثبت هذه الإقامة، والمولودون السوريون لا يتمتعون بوثائق ثبوتية تثبت حقهم بالجنسية السورية. الأوّل صدر عن المديرية العامة للأمن العام ويهدف إلى تسهيل شروط تجديد الإقامة لبعض المواطنين السوريين من خلال إعفائهم من شرط مغادرة لبنان من أجل تغيير الكفيل. أما الثاني، فقد صدر عن مدير عام الأحوال الشخصية ويهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل وثائق الزواج والولادة للمواطنين السوريين الحاصلة في لبنان من خلال إعفائهم من شرط إبراز سند الإقامة في بعض الحالات.

بالمقابل، وإذ أصدر مجلس شورى الدولة قرارا بتاريخ 8/2/2018، بناءً على طعن مقدّم من من قبل أحد اللاجئين السوريين إلى جانب جمعيتي “المفكرة القانونية” و”روّاد“، أبطل بموجبه قرار الأمن العام الصادر في سنة 2015 والذي أدّى إلى منع دخول العديد من المواطنين السوريين الأراضي اللبنانية وتجريد آخرين من الإقامة النظامية أو من تجديدها في لبنان، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ هذا القرار.

غير أن الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في كافة المجالات السياسية، المدنية، الاجتماعية[11] والثقافية مستمرة وتتزايد في ظل الأزمات التي يواجهها لبنان، وفي ظل عدم تحمل الدولة كامل مسؤولياتها عبر وضع خطة استجابة للجوء السوري، فنشهد تصاعد عمليات التحريض ضد اللاجئين إلى حد تحميلهم مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية. على أثره، اختلفت السياسات التعسفية المتّبعة من قبل السلطات الإدارية والأمنية المحلية بحقهم، منها على سبيل المثال القرارات السرية التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 15/4/2019، والتي قضت بهدم الأسقف الإسمنتية التي تأوي اللاجئين في المخيمات، كما وترحيل المواطنين السوريين الداخلين “خلسة” إلى لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية، دون توضيح شروط وآليات هذا الترحيل. كما نذكر الإجراءات التقييدية المخالفة للقانون التي فرضتها بعض البلديات بحق السوريين وصلت إلى حد منع التجول في أوقات محددة كما ومنع المؤسسات في البلدية من استخدامهم وإلزامها بإستبدالهم بآخرين لبنانيين. هذا فضلا عن العقوبات الجماعية الاصدرة ضد مجموعات اللاجئين في القرى في حال ارتكاب أي منهم عملا مخلا بالنظام العام (وآخرها العقوبات الجماعية الحاصلة في المنية وبشري).

أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فهم يعانون من الإقصاء الاجتماعي، الاقتصادي والمدني – خاصة في المخيمات –، بسبب عدم وضوح النظام القانوني التابعين لها في لبنان، فبالتالي هم محرومون من تملك العقارات وممنوعون من العمل في الكثير من المهن من ضمنها المهن الحرة. وحين يعملون فهم محرومون من الاستفادة من الضمان الصحي والتقديمات العائلية، كما تعويض نهاية الخدمة. بالمقابل، من اللافت أن التقرير الوطني أعلن للمرة الأولى أن “المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية (تسجل) حكما انتقال ملكية الفلسطيني بالوفاة إلى ورثته دون أي عائق أو مانع …. وينطبق هذا الإجراء على انتقال إرث اللبنانية المتوفاة والمتزوجة من لاجئ فلسطيني إلى زوجها وأولادها”. وقد كشف “التقرير الوطني” أن عدد المالكين الفلسطينيين ارتفع من 6880 في العام 2001 إلى 11620 في العام 2016 وذلك بنتيجة عمليات الانتقال عن طريق الإرث. ويلحظ أن التقدم المسجل هنا يكون حصل من قبل الإدارة (وزارة المالية) بخلاف قانون تملك الأجانب (2001) الذي لم تسجل الدولة أي التزام بتعديله رغم تضمينه تمييزا واضحا ضد اللاجئين الفلسطينيين.

لمزيد من القراءات حول الموضوع:

أين مصلحة لبنان في تجريد اللاجئين السوريين من الإقامة؟

اللاجئون الى عرسال: أي دور تنظيمي للبلدية في ظل الهشاشة الأمنية؟

حريقان في مخيمات للاجئين خلال ثلاثة أيام، وتجاوب إنساني استثنائي

عقوبة جماعية ل 400 عاملا أجنبيا بحجة إنقاذهم: “جرائم إتجار بالبشر” من دون جناة؟

المفكرة رداً على بيان للأمن العام اللبناني: “الموافقة على العودة” خلال الإحتجاز وتحت الإكراه لا تبرئ لبنان من الترحيل القسري

لبنان: حظر دخول بعد مؤتمر الجندر والجنسانية

الأمن العام يحتجز عائلة مهاجرين تكونت في لبنان منذ 20 سنة: احتجاز تعسفي لراشدين وأطفال من دون سند قانوني، وخطوات لتشتيت العائلة بين السودان وسيرلانكا

اللاجئون الى عرسال: أي دور تنظيمي للبلدية في ظل الهشاشة الأمنية؟

قرار عسكري بإخلاء أكثر من 80 مخيم للاجئين السورين قرب مطار الرياق في البقاع

تهريب أشخاص عبر الحدود = إتجار بالبشر؟

 

6- حقوق كبار السن

وجّهت توصية واحدة إلى الدولة اللبنانية بشأن حقوق كبار السن قبل بها. وحثّت هذا التوصية الدولة على وجوب “مواصلة الجهود لحماية حقوق المسنين”. غير أن الدولة اللبنانية أجرت تقدماً بسيطاً بهذا الشأن فأشار التقرير الوطني المقدم منها أن “وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعدت دراسة بعنوان “الإساءة لكبار السن في لبنان: دعوة لإيجاد برامج وسياسات للمعالجة”، وتقريراً حول “الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان” ودليل “المؤسسات المقيمة والنهارية”. كما أطلقت الوزارة “معايير الجودة في مؤسسات كبار السن في لبنان” “لتحسين نوعية الخدمات الصحية والإجتماعية”، كما نظمت دورات تدريبية بهذا الشأن(…). وأخيرا تعمل (وزارة الشؤون) على توفير خدمات رعائية طويلة الأمد (…)، خدمات صحية (….)، خدمات غذائية إلخ الى عدد كبير من كبار السن.

كما أصدرت وزارة الصحة التعميم رقم 109 بترايخ 2/8/2016 لتعديل التغطية الصحية الاستشفائية لمن تخطت أعمارهم 64 عام لتصبح 100% بدلا من 85%، وبالنسبة لبرامج الأمراض المزمنة، يستفيد كبار السن من تقديماته مجانا (….)، كما وصدر القانون رقم 27 بتاريخ 10/2/2017 الذي نص على استفادة المضمونين بعد السن القانونية من أحكام فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق، لتوفير الضمان الصحي للمضمون المتقاعد الذي يتوقف عن العمل أو يصاب بعجز مدى الحياة”.

 

***

لبنان أمام الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل (1): استقلال القضاء متروك للمبادرة النيابية من دون أي التزام (عن الحقوق المدنية والسياسية) 

لبنان في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل (2): حديث عن التشريع في ظل انهيار اقتصادي ومالي شامل (الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافيّة)

لبنان في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل (3): تجريم المثليين مسألة متروكة للقضاء وتوريث الفلسطينيين مسألة متروكة للإدارة

 

 

  1. الأمم المتحدة-مجلس حقوق الإنسان، “حقائق أساسية عن الاستعراض الدوري الشامل“، الموقع الرسمي للمجلس، 2020.
  2. المرجع نفسه.
  3. وتجدر الإشارة إلى أن بعضاً منها تمّت دراسته في فصول أخرى من هذا التقرير (أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية)
  4. وكان “المرصد البرلماني” قد سجّل تحفّظاته على الاقتراح من باب ربطه تعريف العنف الأسري بالعنف الحاصل أثناء الرابطة الزوجية مما يولّد بلبلة لجهة تطبيقه على حالات العنف الأخرى التي قد ترتكب ضد الأخوة أو الفروع والأصول. كما أن القانون رفض تعديل مفهوم الأسرة المكوّنة خارج روابط الزواج، كما هي حال الأسر الناشئة عن المساكنة أو عن إقامة علاقات حميمة مستقرة، كما أنّه رفض أن تشمل أحكامه الطليق. كما أن الصيغة التي خرج بها الاقتراح من اللجان المشتركة استبعدت أي توسيع لحالات الإتجار بالبشر وتاليا لتعريف ضحاياه. بالمقابل، زايد القانون من خلال تعميم تشديد العقوبة على مجمل أفعال العنف ولكن بالأخص الأفعال المخلة بالآداب العامة كالدعارة والحض على الفجور بالنسبة لأي شخص لم يبلغ بعد 21 سنة، وهي الأفعال التي غالبا ما تستخدم تقليديا لممارسة العنف ضد المرأة. وعليه، وفيما تتجه معظم القوانين إلى إلغاء عقوبة الدعارة على اعتبار أن العاملين فيها هم ضحايا الإتجار بأجسادهم أكثر مما هم مسؤولون، ذهب المجلس النيابي إلى تشديد العقوبة على الدعارة من سنة إلى ثلاث سنوات، بما يفتح باب احتجاز العاملات في هذا المجال احتياطيا لمدد تصل إلى أربعة أشهر. ولا نبالغ إذا قلنا أن هذا التعديل إنما يشكل كارثة تشريعية تؤدي إلى تشديد العقوبة على إحدى أضعف الفئات الاجتماعية بدل حمايتها. بالمقابل، يسجل إيجابا أن القانون فتح باب أن تشمل تدابير الحماية حكما كل الأطفال الذين هم دون 13 سنة. ومن المعلوم أن القانون الحالي كان يحيل في هذا الخصوص لسن الحضانة حسبما يرد في قوانين الأحوال الشخصية الطائفية.
  5. وكان “المرصد البرلماني” قد قدّم ملاحظاته على المقترح، أبرزها أنّ الإقتراح يعرّف التحرّش الجنسي على أنّه “أي سلوك سيّئ متكرّر خارج المألوف غير مرغوب فيه من الضحيّة” وهذا التعريف يشكّل مقاربة أخلاقيّة للتحرش تهدف إلى حماية فهم معين للأخلاقيات (قد تكون الأكثر محافظة) وليس الضحيّة، كما أنّه يحصر الملاحقة بالقانون الجزائي ويقحم السلطات العامّة بالحياة الخاصّة، ويغرق في دهاليز الأخلاقيّات، ما قد يؤدي إلى تأويل النصّ القانوني، كما يمكن استغلاله لاستبعاد حالات التحرّش الجنسي التي قد تقع في أطر الحياة الزوجيّة مثلا. كما أنّ النصّ لا يميّز بين الأجير وصاحب العمل في حال وقع التحرّش في إطار العمل دون الأخذ بعين الإعتبار طبيعة علاقات العمل الهرميّة وغير المتساوية في لبنان، ويفتح بابا واسعا أمام إستغلال هذا النصّ من قبل أصحاب العمل ضدّ أجرائهم. كما لم يذكر النصّ ماهيّة عقوبة صاحب العمل المتحرّش أو الذي أخلّ بموجبه في حماية أجرائه.
  6. تم رده من رئيس الجمهورية بتاريخ 25/07/2019، متحجّجاً بالعديد من الأسباب أهمها أنّ “مشكلة حقوق أولاد اللبنانيّة والتي تتطلّب معالجة شاملة ما زالت موضع مقاربات مختلفة”، لذلك يجب إعادة النظر في القانون.
  7. أحيل الى لجنتي الادارة والعدل والدفاع الوطني في اليوم التالي من تقديمه ولم يدرس بعد
  8. لا يزال قيد الدرس في فرعية لجنة المراة والطفل
  9. أحيل الى لجنتي الادارة والعدل والمراة والطفل ولم يدرس لغاية الان
  10. القضية تعود إلى العام 2013 بحيث اتضح على أثر الإستماع إلى جميع العاملين والعاملات في جمعية “رسالة الحياة” والى القصار المتواجدين في مركزها عدم أهلية الجمعية لرعاية الأطفال وتعريضهم للخطر عملا بأحكام قانون الاحداث رقم 422/2002 واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى تعريضهم لاعتداءات تؤلف جرائم جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني ومنها اعتداءات جسدية ومعنوية وتحرش جنسي.
  11. خاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات، والاتجار بهن وممارسة عليهن أسوء أنواع العنف الجسدي

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

لا مساواة وتمييز وتهميش ، مساواة ، الحق في الصحة والتعليم ، جندر ، المرصد القضائي ، تشريعات وقوانين ، الحق في الخصوصية ، الحق في الحياة ، حقوق الطفل ، لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، لبنان ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني