كيف نظرت مجالس العمل التحكيمية في نزاعات العمل بعد بدء الأزمة النقدية المالية والاقتصادية أواخر 2019؟


2022-04-15    |   

كيف نظرت مجالس العمل التحكيمية في نزاعات العمل بعد بدء الأزمة النقدية المالية والاقتصادية أواخر 2019؟

مقدمة

يشهد لبنان منذ أواخر تشرين 2019 انهيارا متعدّد الرؤوس اقتصادياً ومالياً ونقدياً واجتماعياً مدمراً. لم تضع السلطة الحاكمة حتى اليوم أي علاجات للأزمة وللحدّ من الخسائر ونتائجها على كافة القطاعات والسكّان، بعد أكثر من سنتين، بل على العكس استخدمت ما تبقى من موارد ضئيلة في سياسات السقوط الحر وشراء الوقت لمنظومة اقتصادية وسياسية متهالكة. واستفادت المصارف من حراك 17 تشرين 2019 لتقفل أبوابها [1]، التي لم تفتحها سوى على أمر واقع جديد: حجز غير مقنّن لأموال المودعين، و”هيركات” غير مقنّن على الودائع وصل حتى نسبة 85%. تزامنا مع ذلك، بدأت أسوأ موجات انهيار سعر الصرف – حيث خسرت الليرة اللبنانية بتاريخ كتابة هذه السطور نفس النسبة.

أدى الانهيار إلى تآكل المداخيل وفقدان قيمتها بسبب التضخم. كما أرخت الأزمة بظلالها بشكل قاس جداً على عدد كبير جداً من العمّال وعلى العديد من المؤسسات وفي قطاعات مختلفة. وبحسب الدولية للمعلومات، وبحسب أرقام أواخر شهر أيار 2021، “بلغت نسبة البطالة 35% أي نحو 480 ألفاً وهناك نحو 300 ألف يعملون بصورة متقطعة في مهن غير دائمة ولا تشكّل استمرارية”[2]، في حين “أن أكثر من 95% من العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”[3]. كما بلغت نسبة التضخم، دائماً بحسب الدولية للمعلومات “85% في العام 2020 ونسبة 26% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 أي ما نسبته 111%”[4].

يحصل ذلك كلّه في ظلّ تعدّد أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار نتيجة تعاميم مصرف لبنان (1,500 ل.ل/للدولار وفق السعر “الرسمي” لمصرف لبنان[5] أو3900 ثم 8000 ل.ل/للدولار وفق التعميم 151. وأخيرا  22,500 بتاريخ اليوم ل.ل/للدولار وفق المنصّة الرقمية التي نظّمها التعميم 157) في حين تخطّى سعر الصرف في السوق الموازية عتبة 30,000 ل.ل./للدولار قبل تدخّل المصرف المركزي في أوائل عام 2022، وانعكس ارتفاعًا في جميع أسعار السلع والخدمات المعيشية الأساسية. وأنتج تعدّد أسعار الصرف هذا إشكالية واسعة، لا سيما في نزاعات العمل وتحديداً كيفية احتساب التعويضات عن الصرف التعسّفي في العقود المحرّرة بالدولار.

وكما لو كان كل ذلك غير كافٍ، اجتاحت ابتداءً من آذار 2020 لبنان كما باقي دول العالم، جائحة كورونا تاركة ذيولها على الاقتصاد المنهك، مع اختيار الدولة اللبنانية مواجهتها بفرض إقفال تامّ في البلاد وعلى المؤسسات، مما حمل نتائج خطيرة على الاقتصاد والمؤسسات والعمّال.

وكان للمفكرة القانونية اهتمام دائم بنشاط مجالس العمل التحكيمية، ونشرت في هذا الصدد دراسة عن المنتصف الأول من العام 2014 وكرّست العدد 61 من مجلّتها المنشور في تموز 2019 لأبرز إشكالات العمالة في لبنان  وخصّصت 4 صفحات (30-33) منه لتقييم نشاط هذه المجالس عام 2018. غير أن الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الراهن وما استتبعه من ارتدادات في عدد الوظائف وسوق العمالة الوطنية كما الأجنبية يفرض العوْدة إلى درس مجالس العمل على ضوء التحوّلات الجذريّة الحاصلة في قطاع العمل ما بعد الأزمة. فارتأت “المفكّرة القانونية” ضرورة التعمّق في نشاط مجالس العمل التحكيمية ما بعد اتضاح معالم الأزمة هذه، أي ما بعد تشرين الأول 2019.

وعليه، في إطار بحثها هذا، درستْ “المفكّرة” اجتهاد مجالس العمل التحكيمية في كل من بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي والجنوبي والنبطية. واطلعت “المفكرة” تحديداً على 986 حكماً صادراً عن هذه المجالس كافة ما بعد تاريخ 17 تشرين الأوّل 2019 وحتى شهر نيسان عام 2021[6].

ومن المهمّ تقديم ملاحظة أساسية هنا، ألا وهي أن طبيعة العيّنة المتوفّرة عن أحكام مجالس العمل التحكيمية، وفي ظل واقع استغراق إصدار الأحكام من قبلها متوسّط 3 سنوات[7] تحتّم نتيجة مفادها أن معظم الملفّات تمّ تأسيسها ما قبل اتضاح مفاعيل الانهيار (أي قبل تاريخ 17 تشرين الأوّل 2019). غير أن هذه الأحكام الصادرة إبان الأزمة، وتحديداً تلك التي نتناولها في هذا المقال، تبقى مهمّة: فهي تسمح باستطلاع وتقييم مشهدية قضاة يحكمون في قضايا العمال/أرباب العمل في خضمّ الأزمة. فكيف قاربتْ مجالس العمل التحكيمية أدوارها في هذه المرحلة؟ كيف قاربتْ مجالس العمل مسألة تحديد سعر الصرف عند احتساب التعويضات عن الصرف التعسّفي؟ كيف قاربتْ هذه المجالس توفّر شروط الصرف لأسباب اقتصادية (مادة 50-فقرة (و) من قانون العمل) التي تسمح بصرف الأجراء قانوناً من دون أي تعويض؟ وهل تساهلت في اعتبار هذه الشروط متوفّرة نتيجة الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية وآثارها المدمّرة على المؤسسات والقطاعات؟

نتوسّع في ما يلي في أبرز الاجتهادات المرصودة في هذه المسائل، بالإضافة إلى أحكام مهمّة أخرى في مواضيع تكتسب أهمية في ظل الأزمة. (المحرّرة)

مجالس العمل التحكيمية أمام انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية: اعتكاف القضاء عن حسم مسألة سعر صرف الليرة

تقتضي الإشارة بداية إلى أن سعر صرف الدولار ليس عملية حسابية فقط، بل له نتائج اجتماعية أكيدة وعلى العمّال تحديداً. فإن كان مفهوماً احتساب بدلات الإيجار في العقود المحرّرة بالدولار على سعر صرف 1,500 ل.ل./للدولار كوسيلة اجتهادية لتجميد ارتفاع بدلات الإيجار وحماية الحق الأساسي بالسكن خلال الأزمة، فالمسألة تختلف تماماً عند احتساب تعويضات الصرف التعسفي في نزاعات العمل في العقود المحددة الأجور فيها بالدولار. فاحتساب هذه التعويضات على سعر 1,500 ليرة قد يخفّض في بعض القطاعات كلفة صرف الأجراء على أرباب العمل. وقد يؤدي استسهال أرباب العمل صرف أجرائهم بسبب انخفاض التعويضات إلى فقدان مقصد المشرّع من فرض التعويض عن الإساءة في استعمال الحق بفسخ عقد العمل، إذ من المفترض أن يشكّل رادعاً لصاحب العمل عن اللجوء إلى الصرف بشكل اعتباطي.

من هنا، يُطرح تساؤل عن أي دور للقضاء لحماية الحقوق وتأمين العدالة الاجتماعية تحديداً في معرض الصرف من العمل؟ وطبعاً ينطلق هذا التساؤل من قناعة بأن مهمة القضاء لا تقتصر على التقيّد في نطاق النصوص الجافة أو الحرفية، بل تتعدى ذلك نحو إعمال المبادئ العامّة المستخرجة من هذه النصوص لتوفيقها مع الحاجات الملحّة والضروريّة الناشئة، بحيث تسخّر في سبيل الخير والعدالة الاجتماعية وتجيز للقاضي الخروج من دائرة تحفظه إلى مساحة الإنشاء، فيسبق المشترع ويشق الطريق أمامه منيرا خطاه في حقل التقنين[8].

وقد اختلفت توجهات المحاكم في النزاعات المرتبطة بأجراء تنصّ عقود عملهم على رواتب بالدولار، مع اعتماد الغالبية القصوى منها أحد توجّهين.

فبعض الأحكام ذكَرَ المبلغ المحكوم به بالدولار فقط من دون أي إضافات، وهي تحديداً الأحكام الصادرة عن كل من الغرفتين الثانية والرابعة لمجلس العمل التحكيمي في بيروت برئاسة كل من القاضيتين وفاء مطر ومنال فارس، وكذلك مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، الغرفة الثانية برئاسة القاضية يولا سليلاتي.

وفي حكم[9] لافت يستدعي الانتقاد، صدر عن الغرفة الثانية برئاسة القاضية وفاء مطر، كان الأجير قد طلب الحكم له وفقا لراتبه المحدد بالدولار الأميركي وقد نازع صاحب العمل بقيمة الراتب ولكنه أقر أنه بالدولار. وبعد تعيين خبير لحسم المسألة، توصل هذا الأخير بتاريخ 12/1/2017 إلى أن معدل راتب الجهة المدعية الشهري عن سنة عملها الأخيرة بلغ /1,177,963/ ل.ل. أي ما كان يبلغ حوالي 800 دولار بتاريخه. وقد أخذت المحكمة بهذا الراتب المُحتسب على أساس سعر صرف 1,500 ل.ل./للدولار في حكمها الصادر بعد الأزمة الإقتصادية وبتاريخ 30/1/2020، وقضت بالتعويضات بالليرة اللبنانية، رغم انهيار سعر الصرف، ورغم توافق الفريقين أن راتب الجهة المدعية هو بالدولار.

أما الفئة الأخرى من الأحكام فقضت بمبلغ بالدولار مضيفة عبارة “أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي”. ولكن لم تعطِ هذه الأحكام أي تفصيل إضافي حول سعر الصرف الذي يقتضي اعتماده، ناقلة النزاع بشأنه إلى دوائر التنفيذ. وهذه تحديداً الأحكام الصادرة عن كل من الغرفتين الأولى والخامسة في مجلس العمل التحكيمي في بيروت، برئاسة كل من القاضيتين زينة بطرس وهيام خليل. وفي الاتجاه نفسه ذهبت الغرفة الثالثة في جبل لبنان برئاسة القاضية ميراي حداد.

أما الغرفة الثانية لمجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي برئاسة القاضي حسين العبدالله، فقضت بالمبلغ بالدولار مضيفةً عبارة “أو ما يعادل ذلك بالليرة اللبنانية” حصراً من دون تحديد “بتاريخ الدفع الفعلي”، وهو ما يهدّد بشكل أوسع حقوق الأجراء.

واللافت أن أحد الأحكام[10] استند إلى سعر الصرف الأدنى الذي اعتمده المدّعي. فجاء في الحكم ما حرفيته: “وحيث تقتضي الملاحظة أن المدعي حدّد أجره البالغ 4,138 د.أ. بما يعادل مبلغ 6,241,000 ل.ل. أي على أساس صرف الدولار الأميركي الواحد بمبلغ 1,508 ل.ل.، كما أنه حدد مجموع التعويضات والمستحقات التي يطالب بها بالعملة اللبنانية محتسبا إياها على قيمة أجره المذكور، مما يقتضي التقيّد بطلباته عملا بالقاعدة القانونية التي تقضي بأنه لا يجوز الحكم بأكثر مما هو مطلوب”. ويبدو هذا التوجّه مدعاة للانتقاد، حيث أنه وبتاريخ الاستحضار (في 21/5/2016) لم يكن قد نشأ أي نزاع حول سعر الصرف، ولم يكن لطلب المدّعي بالطبع، إثر تحديده راتبه بالليرة اللبنانية معتمداً سعر الصرف المستقرّ في حينه (1,508 ل.ل./للدولار)، أي دلالات عن تنازله عن تفسير مسألة تحديد سعر الصرف.

نشير كذلك إلى أنه وفي إحدى القضايا التي لا تزال عالقة أمام مجلس العمل التحكيمي في بيروت، صدر قرار إعدادي[11] بتكليف المدعي، في ضوء مطالبته بمبالغ بالدولار الأميركي، مناقشة مدى جواز الدفع بالعملة الوطنية وفي حال الإيجاب وفق أي سعر صرف للّيرة مقابل الدولار.

تسمح عيّنة الأحكام بالتالي باستنتاج عزوف معظم المجالس عن حسم إشكالية احتساب سعر الصرف وبالتالي حماية قيمة التعويضات، في إشارة إلى ما يمكن اعتباره حذراً منها في القيام بأي دور رغم أثر موقفها هذا على قيمة التعويضات المسددة فعليا. وبذلك، تبدو هذه المجالس وكأنها اعتكفت عن أداء دورها تاركة للسلطات الأخرى (المشرّع أو المصرف المركزي) مسؤولية حسم هذه الإشكالية.

وما يزيد من قابلية هذا الموقف للانتقاد هو أن للمحاكم هامش واسع لتحميل ربّ العمل (أو المدعى عليه) عبء انهيار قيمة التعويضات، أبرزها المسؤولية المدنية عن الخطأ. ولهذا التوجّه أسس في اجتهادات مجالس العمل التحكيمية إبان انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار في ثمانينات القرن الماضي. فنجد مثلاً قرارين قضيا بمنح الأجير تعويضا عن انهيار سعر صرف العملة اللبنانية بسبب خطأ رب العمل المتمثّل بتأخر رب العمل دون مبرر عن إعطاء الأجير حقوقه، وضرورة ترتيب مسؤوليته عن ذلك تالياً.

فنقرأ في الحكم[12] الأول: “وحيث أن إقدام المدعى عليها على توقيع الإفادة براتب المدعي الأخير بتاريخ (….) وتحديد هذا الراتب بمبلغ (…) قبل التثبت من صحة وجدية هذا الراتب، ثم الاعتراض لدى الصندوق بعد أسابيع معدودة على مضمون ما سبق وأقرت به شخصيا، الأمر الذي حمل التفتيش لدى الصندوق على إجراء تحقيق موسّع في الموضوع استغرق، بسبب الظروف الأمنية آنذاك، سنة وبعض السنة. كل ذلك يجعل المدعى عليها مسؤولة جزئيا عن الضرر الأكيد اللاحق بالمدعي نتيجة لانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للعملات الأجنبية وأثر ذلك على مقدار تعويض نهاية خدمة المدعي بالنقد اللبناني.

وحيث أن المجلس وبما له من حق التقدير وعلى ضوء معطيات هذه الدعوى وظروفها، وعملا بأحكام المادة الأولى من قانون 21/10/1980، المتعلقة باختصاص مجالس العمل التحكيمية، معطوفة على المادة 51 ضمان معطوفة على المادة 260 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، يرى تحديد مسؤولية المدعى عليها الجزئية عن الخسارة اللاحقة بالمدعي بمبلغ مقطوع قدره ثلاثون ألف دولار أميركي “.

أما الحكم[13] الثاني فاعتبر: “حيث أن المدعى عليها باستنكافها عن معاملة المدّعي بمثل ما تعامل سواه من زملائه المعروفين وبتأخرها عن إعطائه حقه بدون مبرر قانوني إلزامي منذ 1/7/1988 وحتى تاريخه تكون قد ارتكبت خطأ جسيما وألحقت بالمدعي حسن النية ضررا غير محق بسبب تدني النقد الوطني وعلى المجلس بما له من حق التقدير إعطاء المدعي تعويضا عادلا عن هذا الضرر يقدره بمبلغ ثلاثماية ألف ل.ل”.

أبعد من الطابع “الشكلي” لشروط الصرف لأسباب اقتصادية: منع صاحب العمل من التفرد بقرار الإنهاء وضرورة إعمال رقابة وزارة العمل على صحّته

يعدّ الإدلاء بالظروف الاقتصادية أبرز الأسباب التي يتذرّع بها أصحاب العمل لتبرير صرف الأجراء. فيؤدي التذرع بالصرف بسبب الظروف الاقتصادية إلى إعفاء صاحب العمل من أي موجب بالتعويض من جرّاء الصرف، في حال توفّر شروط تطبيق المادة 50 فقرة (واو).

فقد أجازت الفقرة “واو” من المادة 50 من قانون العمل لأصحاب العمل إنهاء “بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل”. واشترطت المادة على أصحاب العمل، كي لا يتسم الصرف بالطابع التعسفي، إبلاغ “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبتهم في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليهم أن يتشاوروا مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم”. أي أن هناك شرطين مفروضين على أصحاب العمل لإنهاء العقود المبرمة في المؤسسة في حال تبين أنها تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وهما شرطان شكليان جوهريان، الأول يكمن في لزوم إبلاغ وزارة العمل، والثاني يكمن في احترام مهلة شهر قبل الإقدام على الصرف أو إنهاء العقود بعد إبلاغ وزارة العمل. وقد استشهدت بعض الأحكام موضوع الدراسة بالأحكام الصادرة عن محكمة التمييز[14] والتي تعتبر شرط إعلام الوزارة والالتزام بالمهلة شرطين شكليين جوهريين مرتبطين بالنظام العام ويهدفان إلى حماية الأجراء.

التذرّع بالصرف لأسباب اقتصادية

بالطبع، يتوقّع أن يكون التذرّع بهذا السبب قد تفاقم بسبب الأزمة الراهنة.

ونلحظ أنه وفي 214 من الملفّات التي كان موضوعها الصرف التعسفي، تذرّع صاحب العمل بأن الصرف أتى نتيجة الظروف الاقتصادية في 21,5% من الحالات. وكانت هذه النسبة قد بلغت 19% من الملفّات في رصد اجتهاد مجالس عمل بيروت وجبل لبنان عام 2018 في دراسة سابقة للمفكّرة القانونية.

مثلا، وفي أحد الأحكام[15] الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان أدلت الشركة المدعى عليها أنها أقفلت بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وهذا حقها سندا للفقرة (و) من المادة 50/عمل.

وتجدر الإشارة إلى أن المجالس ردّت إدلاءات أصحاب العمل الذين تذرّعوا بهذه الظروف في معظم الحالات على أساس عدم احترامهم الشروط الشكلية الجوهرية هذه. ولا يستثنى من ذلك سوى الأحكام الصادرة عن القاضية عفاف يونس في دعاوى الأجراء بوجه جريدة النهار، والتي نُقضت من محكمة التمييز، ونعود إليها في ما يلي.

لكن اللافت في العيّنة موضوع الدراسة قيام إحدى غرف مجالس العمل التحكيمية بالاستناد في أحد أحكامها[16] على الظروف الاقتصادية لدحض إمكانية ترك الأجير العمل، ولرد حجة صاحب العمل الذي أدلى بأنه لم يُقدم على صرف الأجير بل هذا الأخير هو الذي ترك العمل. فعلّل الحكم ذلك بأنه “وفي الظروف الاقتصادية التي تعصف في البلاد، وكون المدعية تدفع شهريا قرضا بقيمة (…) وكل شهر يكون رصيدها لا يتجاوز بعض آلاف ليرة لبنانية في أحسن الحالات، فمن غير المعقول أن تترك عملها دون سبب”.

تقييم مجالس العمل احترام الشروط الشكلية الجوهرية

يفرض موضوع دراستنا الإجابة عن إشكالية مفادها: هل تساهلت المجالس، في ظل الانهيار الاقتصادي وانهيار سعر صرف العملة الوطنية، في تقييم توفّر شروط الصرف لأسباب اقتصادية الذي يسمح بصرف الأجراء من دون تعويض؟ وكيف تفهم المجالس “الظروف الاقتصادية” وتراقب إثبات وجودها؟

ويسمح التعمّق بالأحكام موضوع العيّنة باستخلاص نتيجة واضحة: لا تزال مجالس العمل التحكيمية تتشدّد بالرقابة على توفّر الشروط الشكلية الجوهرية التي على صاحب العمل الالتزام فيها لإعمال نص المادة 50 فقرة (و). فقد أوضح أحد الأحكام[17] الصادرة عن الغرفة الأولى في مجلس العمل التحكيمي في بيروت، برئاسة القاضية زينة بطرس، “أن ربّ العمل لم يثبت أصلا وضعه المادي المتردّي، وعلى فرض التسليم معها بصحة هذا السبب، فإن انفرادها بالتفاوض مع أجرائها دون وضع برنامج واضح بالتنسيق والتوافق مع وزارة العمل، يُعتبر مخالفة لأحكام وشروط المادة 50 فقرة (و)، وأن هذه الأصول وردت بصورة ملزمة لرب العمل ولا تخضع لاختياره أو استنسابه”.

وفي قضيّة أخرى، تذرّع صاحب العمل أن الفقرة (و) من المادة 50/عمل يقتصر تطبيقها على حالة الصرف الجماعي، وألا موجب على عاتقه بإبلاغ وزارة العمل بإنهاء عقد عمل الأجير. وفي هذا السياق، قضت[18] الغرفة الرابعة في مجلس العمل التحكيمي في بيروت برئاسة القاضية منال فارس ب “أن الاجتهاد اللبناني ثابت لجهة اعتبار أن الشرط المتمثِّل بوجوب إبلاغ وزارة العمل الرغبة في إنهاء عقود العمل قبل شهر من تنفيذه، والتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لهذا الإنهاء، هو شرط جوهري متعلق بالنظام العام” في استعادة لاجتهاد محكمة التمييز[19] الثابت في هذا المجال. ولكن اللافت في الحكم نفسه، أن المحكمة ذهبت أبعد من ذلك، في اتجاه تفسير أهداف المشرّع من وضع شرط إبلاغ وزارة العمل “إذ من خلاله تستطيع وزارة العمل مراقبة حقيقة إنهاء المشروع عن طريق التنسيق بينها وبين إدارة المؤسسة المعنية ومنعها من التفرد بقرار الإنهاء وتمكين القضاء من التثبت من حقيقة أسباب الإنهاء وإعطائه وصفه القانوني الصحيح عند النزاع حوله، وأن الالتزام بالشرط المتقدم الذكر يبقى واجبا سواء تناول الصرف واحدا أو أكثر من الأجراء طالما أن الصرف مسند إلى سبب اقتصادي، وطالما أن مراعاة الشرط المذكور تبقى الضمانة الوحيدة لوضع برنامج نهائي للصرف تراعى فيه أقدمية الأجير واختصاصه وسنّه ووضعه العائلي والوسائل اللازمة لإعادة استخدامه وحفظ حقه في العودة إلى العمل في مهلة سنة إذا عادت الأمور المالية في المؤسسة إلى وضعها الطبيعي”.

الصرف الاقتصادي أبعد من الشروط الشكلية: تقييد حرية صاحب العمل لمنعه من الانفراد في عملية الصرف لدواعٍ اقتصادية

الاجتهاد الأوضح في هذا الخصوص هو اجتهاد الغرفة الخامسة في مجلس العمل التحكيمي في بيروت برئاسة القاضية هيام خليل، والمستمرّ منذ ما قبل الأزمة[20]، التي اعتبرت في عدّة أحكام لها أنه “ولئن كان المشترع لم يذكر صراحة في الفقرة (و) من المادة 50 من قانون العمل بأنه لا يحق لصاحب العمل الإقدام على الصرف لأسباب اقتصادية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل، بيد أن المشترع بفرضه موجب التشاور مع الوزارة المذكورة لوضع برنامج نهائي لهذا الإنهاء، قصد أنه في حال عدم موافقة وزارة العمل على هذا البرنامج النهائي وعدم التوصل معها إلى اتفاق حول الوسائل اللازمة لإعادة استخدام الأجراء المصروفين من الخدمة، وإصرار صاحب العمل، بالرغم من ذلك، على عملية الصرف يكون هذا الأخير قد خالف منطوق الفقرة (و)، وبالتالي يكون الصرف مستنداً إلى سبب غير صحيح ومن قبيل التجاوز أو الإساءة في إستعمال حق الفسخ”. وتابعت الغرفة معتبرة بما لا لبس فيه أن “نية المشترع تتعدى الإجراءات الشكلية إلى تقييد حرية صاحب العمل لمنعه من الانفراد في عملية الصرف لدواعٍ اقتصادية تتعلق بكيفية عمل مؤسسته”. كما أكّدت على اتّسام النص بالطابع الإلزامي لتعلّقه بالنظام العام، معلّلة ذلك بهدف نص المادة 50 (و) المتّجه إلى “حماية الأجير لمنع أي تجاوز قد يسبب الإساءة له”. ومن اللافت أن هذه الغرفة استمرّت في اجتهادها هذا حتى بعد الانهيار وتعميم “الأسباب الاقتصادية” التي قد تحمل العديد من المؤسسات إلى صرف عمّالها.

وفي حكم لافت[21] صادر عن هذه الغرفة، كان صاحب العمل قد تذرّع أنه على إثر توقّف العمل بالمشروع الذي أُسّست الشركة لتنفيذه أضحت من دون موضوع أو عمل، لذا قامت بإبلاغ جميع العاملين لديها ومنهم المدعي بانتهاء العمل الذي جرى التعاقد معه على أساسه، وهذا الصرف حصل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادتها، وأنه سندا للمادة 643 م.ع تنتهي إجارة الخدمة بانقضاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل، وأن عمل المدعي انتهى عند توقف المشروع الذي تم التعاقد معه لتنفيذه.

وقد ردّت المحكمة هذه الحجة وقضت أن عقد العمل المبرم بين الفريقين هو غير محدد المدة، فإنه يقتضي رد ما أثارته الشركة المدعى عليها لجهة أن عقد عمل المدعي ينتهي بانتهاء تنفيذ المشروع الذي تقوم هي بتنفيذه.

وأضافت المحكمة، أن الشركة المدعى عليها وجّهت إلى المدعي كتابا أعربت فيه عن رغبتها في فسخ عقد استخدامه فورا بسبب انخفاض كمية الأعمال لديها، وذلك قبل أن يرد إلى المدعى عليها الكتاب الذي علمت فيه عن إمكانية توقف العمل بالمشروع. ثم وجهت المدعى عليها إلى المدعي كتابا بينت فيه السبب الذي تتذرع به لتبرير الصرف وهو انتهاء المهام الموكلة إليه وعدم وجود أي مشاريع أخرى لديها تتطلب خبراته، وتبين أنها أعادت تاريخ إنهاء علاقة العمل إلى ما قبل تاريخ إعلامها بتوقف المشروع. وقد تبين من التقرير المنظم من قبل رئيسة دائرة التحقيق وقضايا العمل في وزارة العمل أن الشركة المدعى عليها قد تقدمت باستدعائها من أجل التشاور بشأن إنهاء عقود أجرائها بعد مضي أكثر من شهر على توجيه كتاب الصرف.

وعمدت الغرفة هذه إلى إعمال اجتهادها الثابت المذكور أعلاه. واعتبرت بشكل لا لبس فيه “أن المدعى عليها بقيامها بصرف المدعي قبل أن تتقدم بطلب التشاور من وزارة العمل، وقبل أن تعرف ما سيسفر عنه من نتيجة لجهة تقدير الوزارة المذكورة حقيقة وضعها الاقتصادي، وبالتالي حقيقة سبب الصرف الذي تتذرع به، تكون قد خالفت نص الفقرة (و) ذات الطابع الإلزامي”.

وفي الاتجاه نفسه، ذهبت الغرفة الثانية في مجلس العمل التحكيمي في بيروت برئاسة القاضية وفاء مطر، حيث قضت[22] بفرض إثبات توفّر ظروف إقتصادية. فاعتبرت في أحد أحكامها “أنه لم يتبيّن من الوقائع المشار إليها توافر الظروف الاقتصادية التي تبرّر إنهاء عقد عمل المدعية سيما وأن المؤسسة التي كانت تعمل لديها ورغم تراجع إيراداتها استمرت بتحقيق إيرادات، كما قام مالكها باستخدام أجيرين جديدين قبيل صرف المدعية من العمل. وتأسيسا على ما تقدم يكون صرف المدعية من العمل قد أتى دون سبب جدي يبرره مما يجعله متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه سندا لأحكام المادة 50 من قانون العمل”.

ويعتمد الحكم هذا مقاربة حمائية للأجير، ويُعمِل دوراً رقابياً للقضاء في هذا المجال، فالتزام رب العمل بالشروط الشكلية المحددة بالفقرة (و) من المادة 50 لا يعني دائما وقطعا أن صرف الأجير مبرر، طالما لم تتحقق الظروف الاقتصادية أو القوة القاهرة.

محكمة التمييز تكرّس وظيفة الشروط الشكلية: لا لتفرّد صاحب العمل بقرار الصرف لأسباب اقتصادية

واللافت انسحاب تفسير شرط التشاور مع وزارة العمل – أبعد من طابعه الشكلي – نحو ربطه بنيّة المشرّع تقييد حرية صاحب العمل لمنعه من الانفراد بعملية الصرف لدواع اقتصادية لما له من آثار اجتماعية، على اجتهاد محكمة التمييز.

فقد نقضت محكمة التمييز حكما لم تلتفت فيه الغرفة الثالثة من المجلس التحكيمي في بيروت برئاسة القاضية عفاف يونس إلى الظروف التي جرى فيها إبلاغ وزارة العمل طلب صرف أجراء لأسباب اقتصادية، مكتفية بالتأكّد من توفّر هذا الشرط “شكلياً”، دون التحري عن مدى احترام الشرط الشكلي الجوهري الثاني. فجاء النقض على أساس عدم احترام الشرط الشكلي الثاني، أي التشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي للإنهاء، بعدما عمدت محكمة التمييز إلى ربطه ـ أبعد من طابعه الشكلي – بنيّة المشرّع تقييد حرية صاحب العمل لمنعه من الانفراد بعملية الصرف لدواع اقتصادية لما له من آثار اجتماعية.

وفي التفاصيل، وفي دعاوى لافتة تقدمت بها مجموعة من الأجراء بوجه جريدة “النهار”، أدلى المدّعون أن المدعى عليها امتنعت عن تسديد رواتب عدد من الأجراء لمدة خمسة عشر شهراً وقد قرّرت صرف عدد من العاملين لديها بطريقة ملتوية عبر ممارسة الضغط على الأجراء عن طريق حجب رواتبهم عنهم. وأكملوا أنها عرضت من ثم أن تدفع الرواتب كاملة لقاء تنازلهم عن حقوقهم. وهذا ما دفع بالأجراء إلى التقدّم بشكوى إلى وزارة العمل. وردا على الشكوى، قدّمت جريدة النهار إلى الوزارة طلب صرف أجراء لديها لأسباب اقتصادية.

وقد اعتبرت الغرفة الثالثة من المجلس التحكيمي في بيروت[23] أن شروط الصرف بسبب الظروف الاقتصادية متوافرة، كون العبرة لاعتباره كذلك هي لتقرير وزارة العمل، فإذا أكد على توافر شروط الفقرة (و) من المادة 50/عمل، يعتبرها المجلس متوافرة بغض النظر عن أيّ عوامل أخرى.

ولكن عمدت محكمة التمييز (الغرفة الثامنة، برئاسة القاضية مايا ماجد وعضوية المستشارتين كاتيا أبو نقول وإيفون بو لحود)[24] إلى نقض هذا الحكم بقرار مبدئي لافت جداً، حيث لم تكتفِ بالتأكّد من توفّر الشرط الشكلي الأوّل ألا وهو إبلاغ وزارة العمل، بل ذكّرت بضرورة احترام الشرط الشكلي الثاني وهو التشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي للإنهاء. وقضت بأنه: “وحيث لا يكفي إذا، أن يقوم رب العمل بإبلاغ الوزارة رغبته بإنهاء العقود بسبب ظروفه الاقتصادية قبل شهر واحد من تنفيذ هذا الإنهاء، وإنما بالإضافة إلى ذلك يقتضي عليه وضع برنامج نهائي للصرف أو للإنهاء بعد التشاور مع وزارة العمل”.

واللافت قيام محكمة التمييز بتفسير أهمية الشرط الشكلي الثاني هذا معتبرة “ومما لا شك فيه، أن هذا الشرط الشكلي في إنهاء عقود العمل يمكّن وزارة العمل مراقبة حقيقة الإنهاء المشروع من جهة، والحد بقدر المستطاع من نتائجه الاجتماعية السيئة من جهة أخرى، عن طريق التنسيق بينها وبين إدارة المؤسسة المعنية لمنعها من انفراد في قرار الإنهاء، ولوضع برنامج لهذا الإنهاء تراعى فيه المعايير المحددة في الفقرة (و)، ثم تمكين القضاء من خلال رقابته المستأخرة من التثبت من حقيقة هذا الإنهاء لإعطائه وصفه القانوني عند حصول النزاع حوله”. والأهم في قرار محكمة التمييز، ربط الشروط الشكلية هذه بنيّة المشرّع منع صاحب العمل من التفرّد بقرار الصرف لأسباب اقتصادية. فقد اعتبرت المحكمة “إن صرف الأجراء بمجرد انقضاء شهر على تاريخ تقديم كتاب التشاور إلى وزارة العمل دون انتظار جوابها النهائي في وضع برنامج نهائي لعملية الصرف، يكون مخالفا لنية المشترع، التي تتعدى الإجراءات الشكلية، في تقييد حرية صاحب العمل لمنعه من الانفراد بعملية الصرف لدواع اقتصادية”. وخلصت محكمة التمييز إلى اعتبار أن الصرف “بتاريخ سابق لتاريخ وضع برنامج نهائي لإنهاء عقود العمل، يكون صرفا حاصلا لسبب غير مقبول ومن قبيل التجاوز في استعمال الحق”.

وتظهر ختاماً، وفي الإطار نفسه، أهمية مشروع قانون وزير العمل السابق شربل نحاس المُحال إلى مجلس الوزراء في 22/2/2012، القاضي بتعديل نص الفقرة (واو) من المادة 50 على نحو يلزم أصحاب العمل بإعلام الوزارة بها قبل ثلاثة أشهر (بدلا من شهر) بالإضافة إلى ضرورة تقديمهم الإثباتات المحاسبية على وضع مؤسستهم الاقتصادية التي تقضي القيام بهذا الصرف. كما جاء في المشروع أن التشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لإنهاء عقودأ العمل لا يبدأ إلا بعد أن تتأكد وزارة العمل من هذا الاقتضاء. فإعطاء وزارة العمل سلطة التحقّق من حقيقة هذه الظروف وإلزام صاحب العمل بتقديم الإثباتات عليها، يفتح المجال أمام مجالس العمل لمراقبة صحة الصرف لأسباب اقتصادية في الأساس، أبعد من تقيّد صاحب العمل الحصري بالأسباب الشكلية الجوهرية المرتبطة به.

لوغو شبكة عملي حقوقي

قادت المفكرة القانونية انتاج هذه المواد. هذا المنتج هو جزء من مواد شبكة عملي، حقوقي! وهي شبكة تضم منظمات المجتمع

المدني تعمل على تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والقانونية الشاملة لا سيما الحماية للأفراد العاملين في سوق العمل النظامي وغير النظامي في لبنان، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون العمل اللبناني ومعايير العمل الدولية.

تدعم منظمة أوكسفام الشبكة وينسقها المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين بالتنسيق مع المفكرة القانونية في إطار مشروع “تعزيز العمل اللائق وتنمية الأعمال المستدامة في البقاع، لبنان.”

تم إنتاج هذه المواد بدعم مادي من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق (RDPP II) وهو مبادرة

أوروبية مشتركة بدعم من جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوروبي، ايرلندا وسويسرا. تمثل هذه المواد آراء شبكة عملي، حقوقي!، ولا تعكس بالضرورة سياسات أو آراء منظمة أوكسفام أو المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أو البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية أو الجهات المانحة له.


[1] أنظر البيان الصحفي لجمعية المصارف في 17/11/2019.
[2]الدولية للمعلومات، “لبنان بين الأرقام والمظاهر والوقائع، أين الحقيقة؟”، الشهرية، الموقع الالكتروني للدولية www.monthlymagazine.com، 31 أيار 2021.
[3]  المرجع نفسه. أنظر أيضاً: World bank, “Lebanon sinking”, p. 10, spring 2021
[4]  المرجع نفسه. أنظر أيضاً: World bank, “The great  denial”,  p. 11, fall 2021
[5]  وفق ما هو منشور حتى الساعة على الموقع الرسمي لمصرف لبنان: أنظر https://www.bdl.gov.lb/
[6] بالنسبة لمحافظة بيروت، حصلنا على أحكام لغاية تاريخ 31/5/2021
[7] وهو ما ثبّتناه في دراسات سابقة. أنظر م. مهنا، ح. نجار، “نشاط مجالس العمل التحكيمية في محافظتي بيروت وجبل لبنان 2018 (2): معوّقات التشريع لعمل المجالس“، المفكرة القانونية العدد 61، تموز 2019، ص. 30-33.
[8] محكمة استئناف بيروت، قرار رقم 35 في 10/1/1958، مذكور في: مصطفى العوجي، القاعدة القانونية في القانون المدني، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1998، ص. 98.
[9] م.ع.ت بيروت، الغرفة الثانية برئاسة القاضية وفاء مطر، رقم 121/2020 تاريخ 30/1/2020.
[10] م.ع.ت بيروت، الغرفة الخامسة برئاسة القاضية هيام خليل، قرار 248/2020، تاريخ 29/4/2020.
[11] م.ع.ت بيروت، الغرفة الثالثة برئاسة القاضي عطاالله، قرار إعدادي، تاريخ 22/6/2021
[12] م.ع.ت، قرار رقم 133 تاريخ 10/12/1991، نبيلة الزين، قضايا العمل، ص 278
[13] م.ع.ت، قرار رقم 45 تاريخ 9/7/1991، نبيلة الزين، قضايا العمل، ص 280
[14] أنظر مثلاً: محكمة التمييز، الغرفة الثامنة المدنية، رقم 115تاريخ 29/06/1999 (الرئيس زين والمستشاران معوشي وشبطيني العم)، صادر في التمييز، القرارات المدنية 1999، ص. 770: “حيث ان المميز عليها تكون قد نفذت قرارها بالصرف بعد يوم واحد من ابلاغ وزارة العمل، فيكون مجلس العمل التحكيمي، بعدم اعتماده المهل المحددة في الفقرة “و” من المادة 50 عمل، قد خالف شرطا جوهريا مما يفضي الى نقض القرار المطعون فيه سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية لجهة الصرف التعسفي فقط”.
[15] م.ع.ت جبل لبنان،الغرفة الثانية برئاسة القاضية يولا سليلاتي، قرار رقم 198/2020، تاريخ 2/6/2020
[16] م.ع.ت جبل لبنان، الغرفة الثانية برئاسة القاضية يولا سليلاتي، قرار رقم 144/2020، تاريخ 11/2/2020
[17] م.ع.ت بيروت، الغرفة الأولى برئاسة القاضية زينة بطرس، قرار رقم 126/2020، تاريخ 31/1/2020
[18] م.ع.ت بيروت الغرفة الرابعة برئاسة القاضية منال فارس، قرار رقم 46/2021، تاريخ 27/5/2021
[19] ميريم مهنّا، حلا نجّار، “نشاط مجالس العمل التحكيمية في محافظتي بيروت وجبل لبنان 2018 (7): كيف قاربت المجالس تبرير أصحاب العمل للصرف؟ أحكام رائدة حول ضوابط الصرف لأسباب اقتصادية”، المفكرة القانونية العدد 61، تموز 2019، ص30-33
[20] أنظر مثلاً: محكمة التمييز، الغرفة الثامنة المدنية، رقم 115تاريخ 29/06/1999 (الرئيس زين والمستشاران معوشي وشبطيني العم)، صادر في التمييز، القرارات المدنية 1999، ص. 770: “حيث ان المميز عليها تكون قد نفذت قرارها بالصرف بعد يوم واحد من ابلاغ وزارة العمل، فيكون مجلس العمل التحكيمي، بعدم اعتماده المهل المحددة في الفقرة “و” من المادة 50 عمل، قد خالف شرطا جوهريا مما يفضي الى نقض القرار المطعون فيه سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية لجهة الصرف التعسفي فقط”.
[21] م.ع.ت بيروت، الغرفة الخامسة برئاسة القاضية هيام خليل، قرار 248/2020، تاريخ 29/4/2020
[22] م.ع.ت بيروت، الغرفة الثانية برئاسة القاضية وفاء مطر، قرار رقم 286/2020 تاريخ 7/5/2020
[23] م.ع.ت بيروت، الغرفة الثالثة برئاسة القاضية عفاف يونس، قرار رقم 43/2020 تاريخ 14/1/2020
[24] تمييز، الغرفة الثامنة، برئاسة القاضية مايا ماجد وعضوية المستشارتين كاتيا ابو نقول وايفون بو لحود، قرار رقم 53/2020 تاريخ 22/12/2020
انشر المقال

متوفر من خلال:

عمل ونقابات ، قرارات قضائية ، لبنان ، مقالات ، حقوق العمال والنقابات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني